مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي التي تم توقيعها في أول يوليو سنة 2001 بين السلطة المكلفة بالطيران المدني وشركة الطيران إيكوإير الدولية" وكذا دفتر الشروط المرافق لها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس اتفاقية تتعلق بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي بين السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة وتدعى " السلطة مانحة الامتياز"، من جهة.
وشركة إيكوإير الدولية، وتدعى "صاحب الامتياز " التي يقع مقرها في رقم 6، حي كريم بلقاسم
- الدار البيضاء - الجزائر، من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح الدولة، بموجب هذه الاتفاقية، شركة إيكوإير الدولية للطيران التي تقبل امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخطوط المذكورة في الملحق.
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة في الجريدة الرسمية.
ويمكن تجديده بنفس الأشكال.
ويجب أن يقدم كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، باحترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بها وكذلك بنود دفتر الشروط الملحق.
المادة 4
فتح المادةصاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لاسيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال، إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى.
ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، أن ترخص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية.
المادة 5
فتح المادةفي مقابل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق بمبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (435.000 دج).
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته.
يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته ومسؤولياته قبل شهر على الأقل من بداية الاستغلال، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صدقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي صدقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني. 15
المادة 9
فتح المادةيجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 10
فتح المادةتشكّل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا.
المادة 11
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام محمد لخلف شركة إيكوإير الدولية للطيران 1 الشبكة الداخلية :
امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية، غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ب) - الشبكة الدولية : 1 شبكة أوروبا :
1 - الجزائر – مونبوليي،
2 - الجزائر - نانت
3 - الجزائر - تولوز،
4 - بجاية - ميلوز ،
5 - عنابة - ستراسبورغ
6 - وهران - بوردو
7 - الجزائر - بالماء
8 - وهران - مدريد
9 - وهران - أليكانت
10 - الجزائر - برشلونة 16 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
11 - قسنطينة - إسطمبول،
12 - الجزائر - شارل لروا
13 - بجاية - شارل لروا
14 - وهران - شارل لروا
15 - قسنطينة - شارل لروا
16 - الجزائر - إسطمبول. 2 شبكة إفريقيا - الشرق الأوسط :
الجزائر - بيروت الجزائر - دبي.
دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح لإيكواير الدولية للطيران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
مكونات الخدمة الجوية :
المادة 2
فتح المادةتتكون الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك ونقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة.
تعديل الخدمة :
المادة 3
فتح المادةلا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز.
برنامج الاستغلال :
المادة 4
فتح المادةقبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال.
يجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ، واحدة منها تحرر باللغة العربية.
يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران، في برنامج الاستغلال، ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال.
وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت الأمر بمطلق الحق ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال.
إدارة الاستغلال :
المادة 5
فتح المادةعلى صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران إدارة الاستغلال.
ويمكنه في هذا الإطار تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع ومدى ما يفوضه من صلاحيات.
تطبيق توجيهات الملاحة الجوية وإجراءاتها :
المادة 6
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية.
كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات والإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها وفي المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها.
كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم.
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها.
طاقات المستخدمين والعتاد :
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على ما يأتي :
- أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية أن يتوفّر المستخدمون الملاحون والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
- أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني والصيانة وكذلك المنشآت للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان.
وجوب الإعلام :
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز إيكواير الدولية للطيران تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال.
كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا في كل مشروع دمج أو استرجاع، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10 % أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة.
أمن الاستغلال :
المادة 10
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفرة وقبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات والأمن الجوي وسيرها الحسن وهذا لضرورتها في أمن الطائرة وحماية الركاب.
المادة 11
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن الاختلالات والعيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. 17 نقل المسافرين والشحن :
المادة 12
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران أن يتوفّر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي.
يجب أو تودع العقود الخاصة بالإسعاف التي.
يبرمها صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران والتي تسمح بضمان هذا التنظيم، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم، أو إلى مرسلي الأشياء أو البضائع.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.
وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة.
حالة الطائرات :
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته والحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها.
المراقبة :
المادة 14
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته ومنشآته.
ويتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة.
الألوان الرموز والبيانات :
المادة 15
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بشركته ومستخدميه وطائراته. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شراء الشركة :
المادة 16
فتح المادةعملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على اسغلال خطّ أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الشراء بمطلق الحق لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك.
وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات تبت الجهة القضائية المختصة إقليميا في ذلك.
نقل الامتياز :
المادة 17
فتح المادةكل نقل للامتياز كله أو جزء منه، إلى الغير دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني باطل ولا أثر له.
يترتب على نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :
المادة 18
فتح المادةفي حالة تسخير الطائرات وأطقمها ومستخدميها العاملين على أرضية المطار يلتزم صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران بوضع الأمر بالتسخير حيز التنفيذ.
اطلع عليه وصودق عليه.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز الرئيس المدير العام محمد لخلف *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-405
« لشركة الطيران "إيكو إير الدولية" وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-42 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-405
مرسوم رئاسي رقم 03-405 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة الشروط المرافق لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.