قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتعلّق بوثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.