قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتعلّق بوثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار وثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيتشكّل ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها من الوثائق الآتية :
- الهيكل التنظيمي لخدمة الطيران الخفيف منهج سيرة مستخدمي التأطير والتعليم على اليابسة وأثناء الطيران لخدمة الطيران الخفيف
- وصف المحلات الكفيلة باستعمالها لتعليم الطلبة الطيارين وتكوينهم (دروس ، تماثل، أشغال تطبيقية)
- وصف مستلزمات المساعدة السمعية البصرية واستعمالها،
- وصف وسائل التماثل وصف الطائرات (النوع الترقيم والتجهيز) المستعملة في التعليم والتكوين التبليغ عن المحطة الجوية الملحقة التبليغ عن المحطة الجوية المستعملة، 5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م
- قائمة الأهداف البيداغوجية والتطور النموذجي ورقابة التطور المشترك،
- كتيب التكوين المعد وفقا لتعليمات السلطة المكلفة بالطيران المدني، نظام التكوين
- الوثائق المستعملة أثناء الطيران وعلى اليابسة والكتيبات المتعلقة بهما،
- قائمة المعلمين المكلفين برقابة التطور،
- وصف إجراءات رقابة التطور والإجراءات التي تهم الإبقاء على نوعية التعليم ( كفاءة المستخدمين ووضعية العتاد وتحيين البرامج)
- ملف التلاميذ النموذجي وإجراءات الحفاظ على نتائج الامتحانات والاختبارات وتصنيف الملفات في الأرشيف، نسخة من شهادة التأمينات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005.
محمد مغلاوي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.