قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الكفالة المالية المذكورة أعلاه، بستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) وذلك مهما تكن طبيعة الامتياز.
يجب أن تودع هذه الكفالة لدى الخزينة العمومية.
لا يمكن استرجاع هذه الكفالة إلاّ بعد تسليم السلطة المكلّفة بالطيران المدني الأمر برفع اليد.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 الذي يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة .2019 وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل محمد لوكال مصطفى كورابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.