مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
زائرية / الغدد 64. .2.9
المادة 2
فتح المادةيحدّد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي كما يأتي :
أولا - الخطوط الداخلية :
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستون ألف دينار ( 60.000) دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الشمال : ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)، امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال وأخرى في الجنوب والعكس بالعكس : ثلاثة آلاف دينار ( 3.000) دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الجنوب : ألف دينار ( 1.000) دج ) يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض 35.
ثانيا الخطوط الدولية :
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة جوية أخرى : ثلاثون ألف دينار (30.000 دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط آخر : خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج).
المادة 3
فتح المادةيكون حق امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مثلما هو محدد أعلاه، مستحق الأداء عن كل سنة استغلال .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 30
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-84
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–337 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-84
مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-42
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-41
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-40
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.