ج.ر عدد 8 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ….. 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.0007680 CK د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-42 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي..

مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد

مرسوم تنفيذي رقم 2000-07 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من لسنة 2000 (استدراك). مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. ميزانية التسيير بموجب قانون المالية

2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

مقرر رقم 2000-01 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1420 الموافق 21 فبراير سنة 2000 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية.

25 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-42 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، تنظيمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1998/1999 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول. المدرسي 1998/1999 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور

الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة سنة 1998/1999 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 0112 أولف 02 الشلف 0229 وادي الفضة 05 باتنة 0519 عين جاسر 0501 باتنة 06 بجاية 0627 تاز مالت 0601 بجاية 0601 بجاية 07 بسكرة 0726 فوغالة 0717 القنطرة 08 بشار 0811 إيقلي 09 البليدة 0908 الشفة 10 البويرة 1018 برج أو خريص 1012 الحيزر 11 تا منغست 1109 إن أمقل 13 تلمسان 1341 سيدي الجيلالي . 1340 ندرومة 1306 صبرة 15 تيزي وزو 1508 تيميزارت 1548 واسيف 1511 تيزي غنيف 17 الجلفة 1719 سيدي العجال 1701 الجلفة 1731 عين وسارة 19 سطيف 1943 بوقاعة تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04931 ثانوية جبايلي عبد الحفيط الجديدة أو لف 04932 ثانوية وادي الزبابجة وادي الفضة 04933 ثانوية عين جاسر المتعددة الاختصاصات عين جاسر 04934 ثانوية حي 1200 سكن المتعددة باتنة الاختصاصات 04935 ثانوية فوضلة عبد الملك تاز مالت 04936 ثانوية الحرية نهج موريس أودان بجاية 04937 ثانوية إغيل أو عزوق بجاية 04938 ثانوية فوغالة فوغالة 04939 ثانوية القنطرة القنطرة 04940 ثانوية عبد الحفيظ سنحضري إيقلي 04941 ثانوية الشفة الشفة 04942 ثانوية برج أو خريص المتعددة برج أو خريص الاختصاصات 04943 ثانوية الحيزر المتعددة الاختصاصات الحيزر 04944 ثانوية إن أمقل إن أمقل 04945 ثانوية سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي 04946 ثانوية ندرومة المتعددة الاختصاصات ندرومة 04947 متقنة صبرة صبرة 04948 ثانوية تيميزارت الجديدة تيميزارت 04949 ثانوية واسيف المتعددة الاختصاصات واسيف 04950 ثانوية تيزي غنيف المتعددة تيزي غنيف الاختصاصات 04951 ثانوية سيدي العجال المتعددة سيدي العجال الاختصاصات 04952 ثانوية حي بوترفيس المتعددة الجلفة الاختصاصات 04953 ثانوية حي المحطة المتعددة عين وسارة الاختصاصات 04954 ثانوية بوقاعة الجديدة بوقاعة

25 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 08 5 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 24 قالمة 2425 بوشقوف 04955 2433 وادي الشحم 04956 25 قسنطينة 2503 ابن باديس 04957 2501 قسنطينة 04958 2502 حامة بوزيان 04959 2506 الخروب 04960 2501 قسنطينة 04961 26 المدية 2630 بن شكاو 04962 2638 الشهبونية 04963 2648 سغوان 04964 27 28 مستغانم 2701 مستغانم 04965 28 المسيلة 2804 أولاد دراج 04966 2803 حمام الضلعة 04967 2821 أولاد سيدي 04968 ابراهيم 29 معسكر 2930 زهانة 04969 2904 حسين 04970 2908 سيدي قادة 04971 2901 معسكر 04972 30 ورقلة 3001 ورقلة 04973 32 البيض 3213 بوسمغون 04974 3214 شلالة 04975 3211 الخيثر 04976 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 04977 35 بومرداس 3501 بومرداس 04978 36 الطارف 3618 الشط 04979 40 خنشلة 4001 خنشلة 04980 41 سوق أهراس 4104 | المشروحة 04981 4101 سوق أهراس 04982 42 تيبازة 4204 دواودة 04983 44 عين الدفلى 4424 سيدي الأخضر 04984 4407 جيدة 04985 46 عين تيموشنت 4619 العامرية 04986 47 غرداية 4708 زلفانة 04987 4705 | متليلي 04988 تسمية المؤسسة العنوان متقنة بوشقوف بوشقوف ثانوية وادي الشحم وادي الشحم ثانوية الهرية ابن باديس ثانوية عين الباي المتعددة الاختصاصات | قسنطينة متقنة حامة بوزيان حامة بوزيان متقنة الخروب الخروب ثانوية جبل الوحش قسنطينة ثانوية بن شكاو بن شكاو ثانوية الشهبونية الشهبونية ثانوية سغوان المتعددة الاختصاصات سغوان ثانوية حي جبلي محمد مستغانم ثانوية أولاد دراج أولاد دراج ثانوية حمام الضلعة حمام الضلعة ثانوية أولاد سيدي ابراهيم المتعددة أولاد سيدي الاختصاصات ابراهيم ثانوية زهانة الجديدة زهانة ثانوية حسين مركز حسين ثانوية سيدي قادة سيدي قادة متقنة باب علي معسكر ثانوية بني ثور المتعددة الاختصاصات ورقلة ثانوية بوسمغون بوسمغون ثانوية شلالة شلالة ثانوية الخيثر الخيثر ثانوية برج بوعريريج برج بوعريريج ثانوية بومرداس المتعددة الاختصاصات بومرداس ثانوية الشط المتعددة الاختصاصات الشط ثانوية طريق باتنة الجديدة خنشلة ثانوية المشروحة المتعددة الاختصاصات المشروحة ثانوية المنطقة الحضرية “2” سوق أهراس ثانوية دواودة المتعددة الاختصاصات دواودة ثانوية سيدي الأخضر المتعددة سيدي الأخضر الاختصاصات ثانوية جليدة المتعددة الاختصاصات جليدة ثانوية العامرية المتعددة الاختصاصات العامرية ثانوية زلفانة الجديدة زلفانة متقنة حي شعبة العريق متليلي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة سنة 1998/1999 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0112 أولف 03080 07 بسكرة 0717 القنطرة 00447 15 تيزي وزو 1508 تيميزارت 04608 1548 واسيف 01013 17 الجلفة 1719 سيدي العجال 04396 28 المسيلة 2804 أولاد دراج 03382 29 معسكر 2930 زهانة 03245 46 عين 4619 العامرية 02981 تيموشنت تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عبد الحفيظ جبايلي أو لف ( تحول إلى إكمالية ) (نقل كلي إلى ثانوية عبد الحفيظ جبايلي الجديدة) ثانوية القنطرة القديمة القنطرة ) تعاد المحلات إلى التعليم الإبتدائي ) ) نقل كلي إلى ثانوية القنطرة الجديدة ) ثانوية تيميزارت القديمة تيميزارت ( إعادة المحلات إلى الإكمالية الأم ) ( (نقل كلي إلى ثانوية تيميزارت الجديدة ) ثانوية واسيف القديمة واسيف ( إعادة المحلات إلى الإكمالية الأم ) (نقل كلي إلى ثانوية واسيف المتعددة الاختصاصات ) ثانوية سيدي العجال سيدي العجال ( تحول إلى إكمالية ) (نقل كلّي إلى ثانوية سيدي العجال المتعددة الاختصاصات ) ( ثانوية سلمان أولاد دراج ) تعاد المحلات إلى التعليم الإكمالي ) ( نقل كلي إلى ثانوية أولاد دراج الجديدة ) ثانوية زهانة القديمة زهانة (تستعمل المحلات من طرف التعليم الإكمالي ) ) نقل كلي إلى ثانوية زهانة الجديدة ) ثانوية العامرية العامرية ) تحول إلى إكمالية ) ( نقل كلي إلى ثانوية العامرية المتعددة الاختصاصات )

25 ذو القعدة عام 1420 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 7 مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي ، الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها ، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 116 ، 117 ، 124 و 128 من القانون رقم 08-06 المؤرخ. في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. المادة 2 : تتكون الخدمات الجوية، موضوع أحكام هذا المرسوم، مما يأتي :
  • خدمات جوية للنقل العمومي، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة دولية أو داخلية
  • خدمات العمل الجوي،
  • خدمات الطيران الخفيف
  • خدمات جوية خاصة. الفصل الأول الخدمات الجوية للنقل العمومي القسم الأول شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي المادة 3 : باستثناء الشركات الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يخضع استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي إلى امتياز. المادة 4 : يمنح الامتياز لكل الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : حيازة رخصة استغلال جوي تغطي النشاط المطلوب، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني. وفي هذا الصدد، يقصد ب “ رخصة الاستغلال الجوي “ الوثيقة الإدارية المحددة في الملحق 6 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، التوفر على عدد كاف من المقاعد لضمان مخطط التعبئة المنصوص عليه التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية لنشاطها و مطابقة لمخطط التعبئة المنصوص عليه التوفر على كفالة مالية تخصص لتغطية التزاماتها ، يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية،
  • القيد في السجل التجاري.

المادة 5 : يجب أن يرسل طلب الامتياز في ثلاث (3) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : القانون الأساسي للشركة نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس ، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير ، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال الوثائق التي تثبت توفير الكفالة المالية، نسخة من القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال ومساهمة جزائرية في الرأسمال هذا، جدول الطرق الجوية والمواقيت المقررة، التعريفات وشروط النقل المقررة المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، المعطيات حول الطائرات و طاقمها اتفاقات التعاون مع شركات الطيران الأخرى عند اللزوم، المعطيات المتعلقة بمردودية الخط أو الخطوط المطلوب استغلالها. المادة 6 : تلزم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من استلام طلب الامتياز. المادة 7 : يمكن أن يرفض منح الامتياز لا سيما للأسباب الآتية :

  • إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لمنحه،
  • إذا كان الاستغلال غير متوافق مع مصالح الدفاع الوطني، إذا كان الاستغلال المطلوب لا يستجيب للاحتياج الكامل عدم توفير الموارد المالية الضرورية للاستغلال بصورة كافية. المادة 8 : يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرّر قرارات رفض الامتياز وتبلغها إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام. المادة 9 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض الامتياز، تقديم طعن كتابي إلى الوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
  • إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه ،
  • وإما الحصول على دراسة تكميلية لطلبه. يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 10 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات. يمكن أن يجدد بالأشكال نفسها . يجب تقديم طلب تجديد الامتياز خلال مدة أقصاها سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز المادة 11 : عملا بأحكام المادة 115 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز في الشكل الآتي :
  • إما امتياز عام لحق الاستغلال،
  • أو امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين. المادة 12 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في بعض الحالات الخاصة وعندما تسمح الظروف بذلك ، أن ترخص للشركات صاحبة امتياز خدمات جوية للنقل العمومي المنتظم، وبطلبها القيام مؤقتا، بالنقل الجوي غير المنتظم. المادة 13 : عملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيوسنة 1998 والمذكور أعلاه

25 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 . 9 يصادق على اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط المرفق بها بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يكون إلغاء الامتياز بنفس الأشكال. المادة 14 : على صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أنه وفي حالة صعوبة كبيرة أو تغيير في الظروف، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني إعفاء صاحب الامتياز بناء على طلب مبرر من التزاماته كليا أو جزئياً أو منحه تسهيلات أخرى. ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا لم يبرر استمرار الاستغلال بتلبية كافية للطلب الترخيص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو إلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 15 : على السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز حقوقه في النقل الممنوحة إياه في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. و في حالة عدم امتثاله لإعذارها بعد انقضاء هذا الأجل تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. المادة 16 : عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز جزئيًا أو كليا لأي سبب كان على السلطة المكلفة بالطيران المدني إعذاره باستئناف الاستغلال خلال ثلاثة (3) أشهر. وفي حالة عدم امتثاله لإعذارها بعد انقضاء هذا الأجل، تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت لهذه الخدمات على حساب صاحب الامتياز. المادة 17 : في حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة الحل المسبق للشركة صاحبة الامتياز تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. المادة 18 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت كان ، توقيف الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكرّرة و هذا بعد إعذار واحد. المادة 19 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات للأسباب الآتية :

  • عندما ينعدم استيفاء الشروط التي سمحت بالحصول عليه
  • إذا لم يمتثل صاحب الامتياز الإعذار السلطة المكلفة بالطيران المدني إثر مخالفة خطيرة قد تمس أمن الرحلات إذا كان صاحب الامتياز يستغل خدمة جوية في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز. المادة 20 : يمكن نقل الامتياز، موضوع هذا المرسوم، إلى الغير. غير أنه، و عملا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يخضع نقل الامتياز إلى شخص آخر للموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني . وإذا لم توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني مسبقا، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في استغلال الامتياز أو تقديم طلب صريح بإلغائه، و في هذه الحالة يكون الإلغاء على حساب صاحبه. المادة 21 : تلحق الاتفاقية النموذجية للامتياز و كذا دفتر الشروط النموذجي المرفق بها بهذا المرسوم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه القسم الثاني كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي المادة 22 : لصاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال. المادة 23 : لا يمكن أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم أن يغيروا في أي حال من الأحوال مسالكهم أو يتخلوا عن استغلال الطرق الجوية أو مقاطع من الطرق الجوية مالم يتحصلوا على رخصة صريحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 24 : على أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي ممارسة نشاطهم على أساس برنامج الاستغلال. يجب أن يخضع برنامج الاستغلال المتضمن أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات و نوع الطائرات ورمزها التجاري ، لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقترح لوضعه حيز الاستغلال. و في حالة استغلال جديد للخدمات الجوية المنتظمة ، تمدد المهلة بشهرين (2). المادة 25 : ينبغي على أصحاب الامتياز أن يقدموا للسلطة المكلفة بالطيران المدني، قصد المصادقة على تعريفاتهم المطبقة على الخطوط الدولية ، اقتراحات مفصلة عن كل خط و داخل كل خط وعن كل درجة. يجب أن تحدد هذه الاقتراحات أيضا الشروط العامة للنقل ، وكذلك التخفيضات في التعريفات التي قد تطبقها هذه الشركات في بعض المواسم أو الفائدة بعض الفئات من الركاب و هذا دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الفئات الأخرى من الركاب. المادة 26 : تلزم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالرد في غضون شهر بالمصادقة على تعريفة كل خط دولي. وعندما تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني أن التعريفات المقترحة غير ملائمة ، يمكنها أن تقرر تلقائيا تعريفات أخرى . و في هذه الحالة ، يجب أن تحترم جميع شركات النقل الجوي التي تتولى الرحلات الدولية هذه التعريفات. المادة 27 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي بإعلام الجمهور بالمسالك، و المواقيت ، و التعريفات المطبقة على الركاب ونسب الشحن المتعلقة بمختلف خدماتها و كذلك جميع الشروط المحددة في التشريع و التنظيم في هذا الميدان. المادة 28 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية :

  • إما أن تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران وإما أن تكون مكتسبة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. وبعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه، إما أن تقيد الطائرة في السجل الجزائري لترقيم الطيران أو يعاد تصديرها نهائيا. غير أنه وفي حالة الضرورة ، و بناء على طلبه يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بتأجير طائرة مرقمة في الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو استئجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 29 : ينبغي أن يتم نقل البريد وفقا للقواعد الدولية التي تحكم اتحاد البريد العالمي. المادة 30 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي بتزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني بالإحصائيات التي تتعلق بالنقل الجوي ، والأسطول الجوي والمستخدمين العاملين، والعوارض و الحوادث المسجلة ، و كذلك بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال ، والوضعية المالية للشركة وإيراداتها و مصدرها.

25 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 المادة 31 : يجب أن تتحصل البرامج الخاصة بشراء الطائرات وتأجيرها أو استئجارها على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 32 : يجب أن يتوفر لدى كل صاحب امتياز على تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين أكفاء وورشات و تجهيزات ومنشآت و مصالح أخرى تتلاءم و مقاييس الاستغلال الجوي. المادة 33 : يجب أن يعد صاحب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي نظام مراقبة تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني قصد ضمان الإبقاء على كفاءة أعضاء مستخدميه المكلفين بالاستغلال. يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني أحكام هذه المادة بقرار. المادة 34 : يجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة جوية للنقل العمومي خارج التراب الجزائري أن يتأكد مما يأتي : معرفة مستخدميه و أعوانه ووكلائه بوجوب الامتثال في الخارج، للقوانين و التنظيمات والإجراءات الدولية، ولتلك التي تطبقها الدول التي تستعمل فيها الطائرات وكذلك التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم المختلفة على متن الطائرة معرفة أعضاء طاقم القيادة بالتنظيمات والإجراءات الجاري بها العمل في المناطق التي يتعين عليهم عبورها و بالخصوص تلك المتعلقة بالمطارات و التسهيلات الواجب استعمالها. المادة 35 : يخضع أصحاب الامتياز و أعوانهم الملاحون للمراقبة التي تمارسها الدولة عملا بأحكام القسم الأول من الفصل الخامس من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني خدمات العمل الجوي المادة 36 : يقصد بخدمات العمل الجوي، الخدمات المنصوص عليها في المادتين 124و125 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 37 : يتوقف استغلال خدمات العمل الجوي على حيازة رخصة استغلال تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 38 : تمنح رخصة الاستغلال لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو لكل شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري. المادة 39 : لا يمكن أي شخص طلب رخصة الاستغلال باسمه الخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • تجاوز 19 سنة، السيرة الحسنة
  • التمتع بحقوقه المدنية والوطنية. المادة 40 : يجب أن يرسل طلب الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفوقا بملف يشمل الوثائق الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من عقد الازدياد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
  • نسخة من القيد في السجل التجاري. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • القانون الأساسي للشركة، نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس ، و عند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين و كذلك صحيفة سوابقهم القضائية،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 25 ذو ذو القعدة القعدة عام 1420 ه شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود رأسمال الشركة والمساهمة الجزائرية في هذا الرأسمال المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال وعند اللزوم اتفاقيات التعاون مع متعاملين آخرين في الطيران. المادة 41 : يرخص للسلطة المكلفة بالطيران المدني، في إطار دراسة الطلب، و عندما ترى ذلك ضروريا ، استشارة أجهزة الدولة المختصة. المادة 42 : يمكن رفض الرخصة خاصة في الحالات الآتية :

  • إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمها،
  • إذا كان الاستغلال غير متوافق مع مصالح الدفاع الوطني،
  • إذا كان الاستغلال المطلوب لا يستجيب للاحتياج الكامل. المادة 43 : يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرّر قرارات رفض منح رخصة الاستغلال وتبلغها إلى صاحب الطلب. المادة 44 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض رخصة الاستغلال أن يقدّم طعنا مكتوبا للوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
  • إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه وإما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 45 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت من الأوقات تعليق أو سحب رخصة الاستغلال إذا أخل المستغل بالتزاماته بصفة خطيرة ومتكررة. المادة 46 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني سحب رخصة الاستغلال للأسباب الآتية :
  • عندما تصبح الشروط التي سمحت بالحصول عليها غير مستوفاة إذا لم يمتثل المستغل إلى إعذار السلطة المكلفة بالطيران المدني إثر مخالفة قد تمس أمن الرحلات. المادة 47 : لا يمكن التنازل عن رخصة الاستغلال ، فهي وقتية و يمكن إلغاؤها. المادة 48 : يلزم مستغلو خدمات العمل الجوي ، في إطار نشاطاتهم ، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية :
  • تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران
  • تكون مقتناة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. بعد انقضاء هذه المدة ، يجب أن تكون الطائرة إما مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران أو يعاد تصديرها نهائيا. غير أنه ، و في حالة الضرورة ، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص لمستغل العمل الجوي بناء على طلبه، بإيجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أو استئجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 49 : لا يمكن استعمال الطائرات المرقمة في الخارج و المستأجرة لعمليات خاصة إلا للنشاط المرخص به. يعتبر عدم احترام أحكام الفقرة الأولى سببا في سحب رخصة الاستغلال. المادة 50 : تحدد تعريفات خدمات العمل الجوي باتفاق بين المستغل و الزبون الذي يضبط في الوقت نفسه شروط تنفيذ خدمات العمل الجوي المتفق عليها.

25 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 الفصل الثالث خدمات الطيران الخفيف المادة 51 : يقصد بخدمات الطيران الخفيف بمفهوم أحكام القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وبمفهوم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :

  • النوادي الجوية مدارس الطيران
  • مراكز التدريب. المادة 52 : يخضع إنشاء خدمات الطيران الخفيف واستغلالها مثلما هي محددة أعلاه للموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني . المادة 53 : يجب أن ترسل كل طلبات الموافقة على إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلاله في ثلاث (3) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني . و يجب أن تكون مصحوبة بملف يحدد عناصره قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل الرابع الخدمات الجوية الخاصة المادة 54 : تتكوّن الخدمات الجوية الخاصة من جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص. يخضع استغلالها للحصول المسبق على شهادة الاستغلال تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني عند تقديم طلب مرفق بملف يتضمن الوثائق الآتية:
  • شهادة القيد في السجل الجزائري لترقيم الطيران
  • شهادة قابلية ملاحة الطائرة الرخصة الصالحة للمالك أو المستغل المعين
  • دفاتر الطائرة المضبوطة يوميا، مستخرج من شهادة ميلاد المالك و المستغل عند الاقتضاء
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) خاصة بالمالك أو المسير أو الشخص المعنوي و المستغل عند الاقتضاء، لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ( 3 ) أشهر، القوانين الأساسية للشخص المعنوي، إن وجدت. المادة 55 : لا يجوز استعمال الطائرات المذكورة في إطار هذا الفصل لأغراض النقل العمومي أو العمل الجوي مثلما هي محددة في القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 56 : ترخّص شركات النقل الجوي العمومي التي تمارس نشاطاتها في النقل الجوي العمومي في إطار الرخصة المؤقتة المسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، لمتابعة نشاطاتها . غير أنها تلزم بتسوية وضعيتها في أجل أقصاه شهران ( 2 ) من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، أحمد بن بيتور الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي يشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه بين : السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة و تدعى “ السلطة المانحة الامتياز “ من جهة. و …….. ويدعى” صاحب الامتياز “ الذي يقع مقره الاجتماعي في. من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي: المادة الأولى : تخوّل الدولة ، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل ……… الذي يقبل استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخط أو الخطوط < المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من و يمكن تجديده بنفس الأشكال. ويجب أن يتمّ كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 3: يلزم صاحب الامتياز بمقتضى هذه الاتفاقية، باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و كذلك مواد دفتر الشروط الملحق . المادة 4 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال. ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز ، عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لا سيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى . ويمكنها إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، ترخيص صاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية . المادة 5 : مقابل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق تقدر بمبلغ …….. ..دج المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات لتغطية الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته. يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره و التزاماته و مسؤولياته ، شهرا على الأقل قبل بداية الاستغلال لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صادقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي وافقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. المادة 10 : تشكل هذه الاتفاقية و دفتر شروطها كيانا واحدا . المادة 11 : تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998. حرر بالجزائر في …………… صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز

25 ذو القعدة عام 1420 ه . الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. مكونات الخدمة الجوية : المادة 2 تتكون الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك و نقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة. تعديل الخدمة : المادة 3 : لا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز. برنامج الاستغلال : المادة 4 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال. يجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ واحدة منها تحرر باللغة العربية . يجب على صاحب الامتياز في برنامج الاستغلال ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال. ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات. يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 1.5 وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت، الأمر تلقائيا ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال. إدارة الاستغلال : المادة 5 : على صاحب الامتياز إدارة الاستغلال. ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع و مدى ما يفوضه من صلاحيات. تطبيق التوجيهات و إجراءات الملاحة الجوية : المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية. كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات و الإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها و في المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها. كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارستهم الوظيفية. المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة ، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها. طاقات المستخدمين و العتاد : المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز السهر على ما يأتي :

  • أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية .
  • أن يتوفر المستخدمون الملاحون، والمستخدمون المكلّفون بالصيانة والاستغلال التقني، على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم.
  • أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني و الصيانة و كذلك المنشآت التي من الواجب أن تستقبلهم للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان.

16 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه وجوب الإعلام : المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي و إبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج أو استرجاع ، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10% أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة. أمن الاستغلال : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفّرة و قبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات و سيرها الحسن و هذا لضرورتها في أمن الطائرة و حماية الركاب. المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن الاختلالات و العيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. نقل المسافرين و الشحن : المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي. يجب أن تودع جميع العقود الخاصة بالإسعاف المبرمة من طرف صاحب الامتياز، التي تسمح بضمان هذا التنظيم، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إلى مرسلي الأشياء والبضائع. وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل 24 ساعة مسبقا على الأقل وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام، يجب عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة. حالة الطائرات : المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته و الحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها. المراقبة : المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته و منشآته . وفضلا عن ذلك ، يتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة. الألوان، الرموز والبيانات : المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بمؤسسته ومستخدميه و طائراته. اقتناء الشركة : المادة 16 عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على استغلال خط أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الاقتناء التلقائي لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك.

25 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات، تبت السلطة القضائية المختصة إقليميا في ذلك. نقل الامتياز : المادة 17 : يعتبر كل نقل للامتياز كليا أو جزئيا إلى الغير دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطلا. يترتب عن نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة، إلغاء الامتياز دون تعويض. التسخير : المادة 18 : في حالة تسخير الطائرات، وكذا أطقمها ومستخدميها على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز بوضع حيز التنفيذ الأمر بالتسخير. تم الاطلاع والمصادقة عليه حرر بالجزائر في. صاحب الامتياز ★ مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم ووزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، برسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه المنتوجات وحدة سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع في محطة التوزيع الكيل إلى معيدي إلى المستهلكين البنزين الممتاز هكتولتر البنرين العادي هكتولتر

  • غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر فيول أويل هكتولتر المادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة يناير سنة 2000. البيع و/أو المستعملين (دج) 2050,00 2060,00 2125,00 1840,00 1850,00 1915,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) 1110,00 1120,00 1175,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير ) “. الأولى من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-07 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية

الجريدة الرسمية - العدد 02 الصادر بتاريخ 11 الصفحة 44 - العمود الأول ( رقم الأبواب ) :

  • بدلا من : الباب رقم 34-98 ،
  • يقرأ : الباب رقم 34-97. ( الباقي بدون تغيير ) لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من لسنة 2000 (استدراك). شوال عام 1420 الموافق 17 يناير سنة 2000.

2.5 ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 تنهي، ابتداء من 4 يناير سنة 2000 ، مهام السيد عمار بن جامع، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 تنهي، إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 2000-01 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1420 الموافق 21 فبراير سنة 2000، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 فردية ابتداء من 4 يناير سنة 2000، مهام السيد عبد المجيد فصلة، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

– بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 يعين السيد عبد المجيد فصلة، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 4 يناير سنة .2000 وبلاغات و 45 و 49 و 91 و 95 و 111 ( الفقرة (2) و 112 و 115 إلى 119 و 125 و 126 و 128 و 129 و 132 133 و 134 و 137 و 139 و 140 و 156 161 162 166 و 167 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 ذو القعدة عام 1420 ه رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “البنك الدولي الجزائري شركة أسهم، بصفته مؤسسة مالية . يوجد المقر الرئيسي ل “ البنك الدولي الجزائري “ شركة أسهم بالجزائر، 23 مكرر شارع زيغود يوسف - الجزائر - محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذه المؤسسة المالية رأس مال اجتماعي قدره مائة مليون ( 100.000.000 ) دينار جزائري. المادة 2 : يمكن أن يقوم “ البنك الدولي الجزائري “ شركة أسهم ، تطبيقا للمادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

  • بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1420 الموافق 21 فبراير سنة 2000. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر