قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 60.300.000768 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 2 لهوس / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه . 20 ديسمبر سنة 2000 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989 .
مرسوم رئاسي رقم 2000-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة “أ” لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990 مرسوم رئاسي رقم 2000-416 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421
الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977. . . . . 7 مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو
- الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995. . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-418 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على البروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران سبتمبر سنة 1995. مرسوم رئاسي رقم 2000-419 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421
الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 29
الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997.. . . . . 13 مرسوم رئاسي رقم 2000-420 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة 1998 مرسوم رئاسي رقم 2000-421 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421
الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. 15 مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998 . . . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421
الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998 ….
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 فهرس ( تابع ) مر العدد 78. مرسوم رئاسي رقم 2000-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 2000-413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم.. مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث “منزل لجماط “ (الكتلة : 405). قرارات وزارة الطاقة والمناجم
17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل
17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن منح حقل “منزل لجماط شمال الواقع في
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تبلبالة - شرق “ (الكتلة : 328 ب). وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الموارد المائية وسيره . . . . . .
العدد 7.8. 24 رمضان عام 1421 ه . 20 ديسمبر سنة 2000 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول يتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 6 أكتوبر سنة 1989 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقد اجتمعت بمدينة مونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1989 في دورتها السابعة والعشرين، وعلمت بالرغبة العامة للدول المتعاقدة لزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية وقد قدرت أنّه من المناسب رفع عدد أعضاء هذا الجهاز من خمسة عشر إلى تسعة عشر عضوا. وقد اعتبرت أنه من الضروري لهذا الغرض تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944، 1- توافق، بمقتضى أحكام الفقرة «أ» من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية السالفة الذكر على مشروع تعديل الاتفاقية التالي : (تعويض العبارة « خمسة عشر عضوا » ب «تسعة عشر عضوا » في المادة 56 من الاتفاقية)، 2- تحدد عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المذكور لكي يدخل حيز التنفيذ بمائة وثماني دول وفقا لأحكام الفقرة «أ» من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة. -3- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد تعديل بروتوكول يخص التعديل المذكور باللغات الفرنسية، الإنجليزية، الاسبانية والروسية، حيث تكون كل لغة متساوية في الحجية، متضمنا الأحكام أسفله : أ) يوقع الرئيس والأمين العام للجمعية على البروتوكول، ب يوضع لمصادقة كل الدول التي صدقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي أو انضمت إليها، ج) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي،
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م د يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه بتاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة بعد المائة ه) يخطر الأمين العام فورا جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق على البروتوكول و يخطر الأمين العام فورا جميع الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ز) يدخل البروتوكول حيّر التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه فور إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي. بناء عليه، وعملا بما قرّرته الجمعية العمومية أعلاه، قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول. إثباتا لذلك، وقع على هذا البروتوكول كل من الرئيس والأمين العام للدورة السابعة والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، المخولين بذلك من طرف الجمعية العمومية. حرر في مونتريال في اليوم السادس من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية المتساوية جميعا في الحجية. ويظل هذا البروتوكول مودعا لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم الأمين العام بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. أ. الغرية س .س سيدو رئيس الدورة السابعة الأمين العام والعشرين العدد 78. . 5 مرسوم رئاسي رقم 2000-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة “أ” لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة “أ” لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة “أ” لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول يتضمن تعديل المادة 50 الفقرة «أ» لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي،
وقد اجتمعت بمدينة مونتريال بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1990 في دورتها الثامنة والعشرين (الاستثنائية)، وعلمت برغبة عدد كبير من الدول المتعاقدة على زيادة عدد أعضاء المجلس لضمان التوازن من خلال تمثيل أوسع للدول المتعاقدة، وقد قدرت أنّه من الملائم رفع عدد أعضاء هذا الجهاز من ثلاثة وثلاثين إلى ستة وثلاثين وقد قدرت أنه من الضروري لهذه الغاية تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944، 1- توافق، بمقتضى أحكام الفقرة «أ» من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة على مشروع التعديل للاتفاقية التالي : تعدل الجملة الثانية للفقرة “أ” من المادة الخمسين من الاتفاقية بتعويض الكلمات ثلاثة وثلاثون بستة وثلاثون”، 2- تحدد عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ بمائة وثماني دول وفقا لأحكام الفقرة «أ» من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة. -3- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول يخص التعديل السالف الذكر باللغات الفرنسية، الإنجليزية الإسبانية والروسية، حيث تكون كل لغة متساوية في الحجية، متضمنا الأحكام أسلفه : أ) يوقع الرئيس والأمين العام للجمعية على البروتوكول ب يوضع لمصادقة كل الدول التي صدقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أو انضمت إليها، ج) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م د يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة بعد المائة ه) يخطر الأمين العام فورا جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق على البروتوكول و يخطر الأمين العام فورا جميع الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ز) يدخل البروتوكول حيّر التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه فور إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي. بناء عليه، وعملا بما قررته الجمعية العمومية أعلاه، قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول. إثباتا لذلك، وقع على هذا البروتوكول كل من الرئيس والأمين العام للدوة الثامنة والعشرين (الاستثنائية) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، المخولين بذلك من طرف الجمعية العمومية. حرر في مونتريال في اليوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وتسعين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية المتساوية جميعا في الحجية. سيودع هذا البروتوكول لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. أسد قطيط س .س سيدو رئيس الدورة الثامنة والعشرين الأمين العام (الاستثنائية) للجمعية العمومية
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000 - - 416 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (شيكاغو
- الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول بشأن النص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة العدد 7.8. بروتوكول بشأن النّص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) إن الحكومات الموقعة أدناه، إذ تضع في اعتبارها أن الدورة الواحدة والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي قد طلبت من مجلس المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير النّص الأصلي للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي باللغة الروسية بغرض المصادقة عليه من هنا إلى 1977 كآخر أجل، وتضع في اعتبارها أن باب التوقيع على النص الانجليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي قد فتح في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944، وتضع في اعتبارها أنّه عملا بالبروتوكول الموقع في بيونس أيرس يوم 24 سبتمبر 1968 بشأن النص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو يوم 7 ديسمبر 1944 ، فقد تم اعتماد نص اتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) باللغتين الفرنسية والإسبانية وأصبح يشكل، مع نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية، النص المتساوي في الحجية باللغات الثلاث على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية، وتضع في اعتبارها تبعا لذلك، أنه أصبح من الملائم إيراد النّص اللازم لإقرار نص الاتفاقية باللغة الروسية وتضع في اعتبارها أنه يجب عند إقرار هذا الحكم مراعاة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية باللغات الفرنسية والانجليزية والإسبانية، التي تتساوى نصوصها في الحجية، وأنه طبقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح أي تعديل سارياً إلا اتجاه الدولة التي صدقت عليه،
قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى إن النص باللغة الروسية وتعديلاتها، المرفق بهذا البروتوكول، يشكّل مع نص الاتفاقية وتعديلاتها الفرنسية والانجليزية والإسبانية، نصا متساويا في الحجية باللغات الأربع. المادة 2 إذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت أو ستصدق في المستقبل على أي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين فإن نص هذا التعديل باللغات الفرنسية، الإنجليزية الإسبانية والروسية، سيعتبر حينئذ أنه يشير إلى النص المتساوي في الحجية باللغات الأربع، الذي يسفر عنه هذا البروتوكول. المادة 3 1- يمكن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية : (أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول، (ب) أو التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول. (ج) أو القبول. 2- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مونتريال حتى اليوم الخامس من شهر أكتوبر 1977 ، ويظل بعد ذلك مفتوحا للتوقيع في واشنطن العاصمة. 3- يتم القبول بإيداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 4- يعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الموافقة عليه قبولا له. المادة 4 1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد أن تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت طبقا زائرية / العدد 78. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م لأحكام المادة الثالثة إما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول وإما قبوله، وبعد سريان مفعول البروتوكول بشأن تعديل البند النهائي للاتفاقية الذي نص على تساوي نص الاتفاقية باللغة الروسية في الحجية مع اللغات الأخرى. 2- عندما تصبح أي دولة طرفا في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقا للمادة الثالثة، يصبح البروتوكول ساريا بالنسبة لها إما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول، وإما في تاريخ قبولها له. المادة 5 يعتبر انضمام أي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولا لهذا البروتوكول. المادة 6 لا يعتبر قبول أي دولة لهذا البروتوكول تصديقا منها على أي تعديل للاتفاقية. المادة 7 على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسجل هذا البروتوكول لدى منظمة الأمم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ. المادة 8 1 - يظل هذا البروتوكول ساريا ما دامت الاتفاقية سارية. 2- لا ينتهي سريان هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة إلا عندما تنقضي عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية. المادة 9 على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي :
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م. (أ) أي توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع، مع بيان ما إذا كان التوقيع بتحفظ أو بدون تحفظ على قبوله، (ب) إيداع أي وثيقة قبول وتاريخ الإيداع (ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الرابعة. المادة 10 هذا البروتوكول، المحرّر باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والمتساوية جميعا في الحجية، يودع في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يجب عليها أن ترسل صورا منه معتمدة على النحو الواجب إلى حكومات الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي. إثباتا لذلك، فإن المفوضين الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، يوقعون على هذا البروتوكول. حرر في مونتريال في اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين. مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة .1995 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995، 2 العدد 78. 9. 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو ( 1944 ) إن الحكومات الموقعة أدناه، إذ تضع في اعتبارها أن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية قد طلبت، ضمن أمور أخرى، في القرار د 29-21 ، من المجلس والأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة، والمتابعة الحثيثة لهذه الإجراءات بهدف استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى في المنظمة. وتضع في اعتبارها أن باب التوقيع على النص الإنجليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي قد فتح في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. وتضع في اعتبارها أنّه ، عملا بالبروتوكول الموقع في بيونس آيرس يوم 24 سبتمبر/أيلول 1968 بشأن النّص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 ، فقد تم اعتماد نص
اتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية ) باللغتين الفرنسية والإسبانية وأصبح يشكل مع نص الاتفاقية باللغة الانجليزية النص المتساوي في الحجية باللغات الثلاث على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية. وتضع في اعتبارها أن البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي ( شيكاغو (1944) قد اعتمدا في يوم 30 سبتمبر / أيلول 1977، ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة الروسية. وتضع في اعتبارها تبعا لذلك، أنه أصبح من الملائم ايراد النص اللازم لإقرار نص الاتفاقية باللغة العربية. وتضع في اعتبارها أنه يجب عند إقرار هذا الحكم مراعاة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية باللغات الروسيّة والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، التي تتساوى نصوصها في الحجية، وأنه طبقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح أي تعديل ساريا إلا اتجاه الدولة التي صدقت عليه، قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى إن النص العربي للاتفاقية وتعديلاتها، المرفق بهذا البروتوكول، يشكّل مع نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغات الروسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية نصا متساويا في الحجية باللغات الخمس. المادة 2 إذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت أو ستصدق في المستقبل على أي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين فإن نص هذا التعديل باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية الإنجليزية، سيعتبر حينئذ أنه يشير إلى النّص المتساوي في الحجية باللغات الخمس، الذي يسفر عنه هذا البروتوكول. العدد 78. 24 رمضان عام .. 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 3 1 - يمكن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية : (أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول، (ب) أو التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول. (ج) أو القبول. 2- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مونتريال حتى اليوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1995 ، ويظل بعد ذلك مفتوحا للتوقيع في واشنطن العاصمة. 3- يتم القبول بإيداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 4- يعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الموافقة عليه قبولا له. المادة 4 1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد أن تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت طبقا لأحكام المادة الثالثة إما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول وإما بقبوله، وبعد سريان مفعول البروتوكول بشأن التعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الذي وقع في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 1995 والذي نص على تساوي نص الاتفاقية باللغة العربية في الحجية مع اللغات الأخرى. 2- عندما تصبح أي دولة طرفا في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقا للمادة الثالثة، يصبح البروتوكول ساريا بالنسبة لها إما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول، وإما في تاريخ قبولها له. المادة 5 يعتبر انضمام أي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولا لهذا البروتوكول.
24 ومضان عام 1421 ه 20 ديسمبر. سنة 2000 م المادة 6 لا يعتبر قبول أي دولة لهذا البروتوكول تصديقا منها على أي تعديل للاتفاقية. المادة 7 على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسجل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ. المادة 8 1- يظل هذا البروتوكول ساريا ما دامت الاتفاقية سارية. 2 - لا ينتهي سريان هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة إلا عندما تنتفي عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية. المادة 9 على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي : (أ) أي توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع، مع بيان ما إذا كان التوقيع بتحفظ أو بدون تحفظ على قبوله (ب) إيداع أي وثيقة قبول وتاريخ الإيداع، (ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة. المادة 10 هذا البروتوكول المحرّر باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والانجليزية والمتساوية جميعا في الحجية، يودع في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يجب عليها أن ترسل صورا منه معتمدة على النحو الواجب إلى حكومات الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني . الدولي الجزائرية / العدد 78. .1.1 إثباتا لذلك، فإن المفوضين الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، يوقعون على هذا البروتوكول. حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين. مرسوم رئاسي رقم 2000-418 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه .
بروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي. وقد اجتمعت في دورتها الحادية والثلاثين بمدينة مونتريال بتاريخ 22 سبتمبر 1995 . وإذ لاحظت الرغبة العامة لدى الدول المتعاقدة في العمل على وجود نص رسمي معتمد باللغة العربية لاتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944. وإذ اعتبرت أنه من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعلاه، إجراء تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي. 1- توافق، عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية، على التعديل التالي المقترح لتلك الاتفاقية : الاستعاضة عن نص البند الختامي من الاتفاقية بالنص التالي : حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944 باللغة الانجليزية. وأعدت نصوص هذه الاتفاقية باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والانجليزية وهي متساوية في الحجية، وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم هذه الحكومة بتسليم صور معتمدة منها لحكومات كل الدول التي قد توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها. ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة”. 2- تحدّد، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة، عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ، بمائة واثنتين وعشرين دولة. 20 ديسمبر سنة 2000 م -3- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية وتكون كل لغة منها متساوية في الحجية، متضمن التعديل المقترح المذكور أعلاه والأمور المبينة فيما بعد : بناء عليه، وعملا بما قرّرته الجمعية العمومية أعلاه : قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول. يفتح باب التصديق على البروتوكول من قبل أي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي أو انضمت إليها. تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدنى والدولي. يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية والعشرين بعد المائة على النحو المذكور. يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول. يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ. يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني . الدولي إثباتا لذلك، يوقع على هذا البروتوكول كل من رئيس الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية والأمين العام للمنظمة، المخولين بذلك من الجمعية العمومية.
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين في وثيقة واحدة باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانجليزية المتساوية جميعا في الحجية. ويظل هذا البروتوكول مودعا لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي. ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حرّرت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. فيليب روشا غير بالسون الأمين العام رئيس الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية مرسوم رئاسي رقم 2000-419 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-418 المؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967، العدد 78. .13. .13 وبعد الاطلاع على المقرّر رقم 13 للمؤتمر الهيدروغرافي الدولي الخامس والعشرين المنعقد في موناكو من 14 إلى 25 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة نص التعديل الخاص بالمادة 21 من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المقرّر رقم 13 - تعديل للاتفاقية (44) 44) PRO) لقد تقرر تعديل المادة 21 للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية كما يأتي : إضافة الفقرة الرابعة الجديدة الآتية : 4 - كل تعديل للاتفاقية لا يدخل حيز التنفيذ عند افتتاح الدورة العادية الموالية يصبح باطلا، مالم يقرر المؤتمر غير ذلك”.
مرسوم رئاسي رقم 2000-420 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظّمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة .1998 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على دستور منظمة الصحة العالمية، لا سيما المادتان 24 و 25 منه، وبعد الاطلاع على القرار ج . ص . ع 51-23 المتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة ج . ص . ع 51-23 تعديل المادتين 24 و 25 من الدستور. جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسون العدد 78. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م. بالنظر إلى ضرورة رفع عدد أعضاء المجلس التنفيذي من 32 إلى 34 عضوا، بحيث يزداد عدد الدول الأعضاء من الإقليم الأوروبي واقليم غرب المحيط الهادي التي لها الحق في تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس ، التنفيذي، إلى ثمانية وخمسة، على التوالي، 1- تعتمد التعديلين التاليين على المادتين 24 و 25 من الدستور، حيث تعتبر النصوص باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في الحجية. المادة 24 تحذف ويستعاض عنها بما يلي : يتألف المجلس من أربعة وثلاثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول الأعضاء، وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، بانتخاب الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس، على أن تنتخب ثلاث على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقا للمادة 44 وعلى كل من هذه الدول الأعضاء أن تعين للمجلس شخصا مؤهلا فنيا في ميدان الصحة، ويجوز أن يرافقه بدلاء ومستشارون. المادة 25 تحذف ويستعاض عنها بما يلي : 1 (1) تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابها ، على أن تكون للدولة الإضافية، التي تنتخب من بين الأعضاء الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ التعديل الذي أدخل على هذا الدستور وزيد بمقتضاه عدد أعضاء المجلس من اثنين وثلاثين إلى أربعة وثلاثين عضوا ، مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحدة على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام.
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م. 2- تقرر المصادقة على نسختين من هذا القرار بوضع توقيعي رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية عليهما، وأن تحال نسخة واحدة منهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أودع الدستور لديه، والاحتفاظ بالنسخة الأخرى في أرشيف منظمة الصحة العالمية. -3- تقرّر بأن تصبح إشعارات قبول الدول الأعضاء بهذه التعديلات، وفقا لأحكام المادة 73 من الدستور، نافذة المفعول اعتبارا من إيداع هذه الوثائق الرسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كما تنص عليه لقبول الدستور المادة 79 (ب) من الدستور. الجلسة العامة العاشرة ، 16 أيار / مايو 1998 ج 51 / المحاضر الحرفية /10 مرسوم رئاسي رقم 2000-421 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، ية / العدد 78 15. 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، رغبة منهما في توثيق التعاون الإعلامي وتقوية الروابط الأخوية بين البلدين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، اتفق الطرفان على ما يلي : المادة الأولى يشجع الطرفان الأجهزة الإعلامية في البلدين على تبادل الأخبار والمعلومات والخبرات والوفود الصحفية والإعلامية وذلك قصد التعريف بمختلف أوجه النشاط والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في كلا البلدين. المادة 2 يدعم الطرفان عقد وتحقيق اتفاقات التعاون المباشر بين المؤسسات الإعلامية الحكومية في البلدين كالإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء.
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 16 ريدة المادة 3 يتعهد الطرفان أن تقدم المؤسسات المختصة في البلدين جميع المساعدات التي يحتاج لها المراسلون والمصورون والصحفيون والبعثات التلفزيونية والإعلامية المرسلة بصفة دائمة أو مؤقتة لممارسة نشاطهم وعلى المراسلين الصحفيين وغيرهم من الخبراء الذين يتم إرسالهم تنفيذا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، التقيد واحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المستقبل. المادة 4 يعمل الطرفان على قيام المؤسسات الإعلامية لديهما بنشر وعرض البرامج التي تهم البلدين كالزيارات الرسمية والبرامج الخاصة بالأعياد الوطنية وتتبادل المؤسسات فيما بينها المواد الإعلامية اللازمة لذلك. المادة 5 يتم بناء على هذه الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارتين المختصتين في كلا البلدين مهمتهما متابعة تنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية على أن تجتمع دوريا مرة في السنة وبالتناوب في الجزائر ودمشق. المادة 6 يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما خلال الاجتماعات واللقاءات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. المادة 7 مدة هذه الاتفاقية خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا للفترة نفسها، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابيًا عن نيته في إلغائها أو تعديلها وذلك في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 20 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 8 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين. حررت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/أيلول سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية أحمد عطاف الدكتور محمد سلمان وزير الشؤون وزير الإعلام الخارجية مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998 ،
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المعبر عنهما فيما يلي ب “الطرفين”: رغبة منهما في تطوير مبادلاتهما التجارية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة وعيا منهما بإمكانيات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين اتفقتا على مايلي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين مجموع المنتجات الموجهة للتصدير في كلا البلدين. لعدد 7.8. .1.7 يتم تبادل هذه المنتوجات بكل حرية، ماعدا تلك التي تمس الأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين. المادة 3 يتم تبادل قوائم السلع القابلة للتصدير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر بصفة منتظمة بين الإدارات، غرف التجارة والمؤسسات في كلال البلدين. المادة 4 يتعهد الطرفان بإزالة العراقيل غير التعريفية وإعفاء كل السلع من دفع الرسوم ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية. المادة 5 يتعهد الطرفان بمنع كل الممارسات والنشاطات غير المشروعة التي تخلّ بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع ممارسة الإغراق و / أو كل اتحاد بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية قصد الاستحواذ على قطاع إنتاج معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين. المادة 6 يسمح لكلا الطرفين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اتجاه النشاطات والممارسات غير المشروعة والمذكورة في المادة الخامسة أعلاه، حين إثبات حدوثها وهذا طبقا للقوانين والأحكام السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 7 تحدد الأسعار في العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين بعد مفاوضات تجرى على أساس أسعار السوق الدولية. المادة 8 يخضع إدخال وقبول السلع المستوردة من أحد الطرفين لإقليم الطرف الآخر إلى احترام قواعد الصحة والصحة البيطرية والنباتية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو على الأقل المعايير التي يتفق عليها كلا الطرفين.
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه
المادة 9 يشجع الطرفان وضع وسائل ترقية مبادلاتهما التجارية نحو متعامليهم الاقتصاديين لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية المقامة في كلتا الجهتين وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين. بهذا الصدد، يسهر الطرفان على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة 10 يرخص الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل البلدين استيراد المنتوجات المذكورة أدناه معفاة من الرسوم الجمركية : 1 (1) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات 2 (2) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، (3) المنتوجات المستوردة مؤقتا لمتطلبات البحث والتجريب. لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق، وبتسديد الرسوم الجمركية. المادة 11 يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة لحقوق الملكيات الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين مع مراعاة التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها . المادة 12 تنشأ لجنة فرعية مختلطة مكلفة بالمبادرات التجارية لغرض السهر على تطبيق هذا الاتفاق. تجتمع هذه اللجنة الفرعية بالتناوب في الجزائر أو في النيجر مرة في السنة. 20 ديسمبر سنة 2000 م المادة 13 يعمل الطرفان على حل ودي للخلافات الممكن حدوثها أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. في حالة عدم الوصول إلى حل ودي بين المتعاملين المتعاقدين، تتم تسوية الخلافات حسب ما تتضمنه أحكام هذه العقود وإذا تطلب الأمر باللجوء إلى هيئات القانون الدولي. المادة 14 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق. يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات (3) ويجدد تلقائيا لمدة ثلاث سنوات (3) إلا إذا أشعر أحد الطرفان الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته. تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية بالنسبة لكل العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته. المادة 15 يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين وبعد قبوله من قبل الطرفين الآخر. المادة 16 يلغى هذا الاتفاق ويحل محل الأحكام السابقة المتعارضة بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين خاصة الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بالجزائر في 19 فبراير 1976. حرر بالجزائر في تاريخ 16 مارس 1998 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية، ولكل نص نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير التجارة وزير التجارة والصناعة بختي بلعايب ابراهيم كوسو
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998 ، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة العدد 7.8. .19. .19 اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر متعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النّيجر، المعبر عنهما أدناه ب “الطرفين”.
- وعيا منهما بأهمية النقل على الطرقات لتطوير علاقاتهما الاقتصادية
- ورغبة منهما في تشجيع وتدعيم النقل على الطرقات للمسافرين والبضائع بين الدولتين وكذا العبور على أراضيهما. تتفقان على ما يلي : الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل المسافرين والبضائع على الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر وعلى عبورها على تراب أحد الطرفين من قبل متعاملين وطنيين بواسطة سيارات تحمل ترقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 التعاريف طبقا لهذه الاتفاقية وكيفية تطبيقها، يعني ب : 1- الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو نيجيري مرخص له بممارسة نقل المسافرين أو البضائع على الطرقات طبقا للترتيبات القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده والذي يمارس هذا النشاط في إحدى البلدين المتعاقدين.
2 العربة : كل عربة برية ذات محرك وكذا كل مقطورة أو نصف مقطورة مخصصة لنقل البضائع التي تزيد عن 2.5 طن من الحمولة النفعية المرخصة. كل عربة برية ذات محرك لنقل المسافرين عددهم يزيد عن 8 أشخاص جالسين دون السائق. 3 خطوط السير : كل المحاور التي تحددها السلطات المختصة في كل دولة لتنفيذ عمليات النقل. 4 الرخصة : كلّ إجازة أو إذن أو ترخيص مفروض حسب التدابير المطبقة من كل طرف متعاقد. الباب الثاني نقل المسافرين على الطرقات المادة 3 كل العمليات الخاصة بنقل المسافرين بغرض تجاري أو بمقابل بين الدولتين أو عبر أراضيهما تخضع لنظام الترخيص المسبق. المادة 4 تحدد اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الاتفاق خدمات النقل التي تعفى من الترخيص المسبق. المادة 5 أثناء عبور عربة فارغة يجب على الناقل إثبات عملية المرور على تراب الطرف المتعاقد الآخر بعربة فارغة. المادة 6 1 - النقل المنتظم للمسافرين، أي الخدمات التي تقوم بنقل المسافرين حسب وتيرة ومسلك معينين مرخص من طرف السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين. 2 - تتبادل السلطات المذكورة آنفا الطلبات التي يوجهها لها الناقلون والمتعلقة بتنظيم هذا النوع من النقل، إن هذه الطلبات محددة في البروتوكول المنصوص عليه في المادة 26 من هذه الاتفاقية. زائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م 3- بعد موافقة السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين على الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، يقوم كل طرف بإرسال إلى الطرف المتعاقد الآخر الرخص الصالحة في المسارات الواقعة في إقليمه. 4- تسلّم السلطات المختصة الرخص على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. المادة 7 إن طلبات الترخيص بممارسة نقل المسافرين على الطرقات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة من هذه الاتفاقية ينبغي أن يسلّمها الناقلون إلى السلطات المختصة للدولة المرقمة فيها العربة والتي تقوم بدورها بتسليمها للسلطات المختصة للبلد المتعاقد الآخر. الباب الثالث نقل البضائع على الطرقات المادة 8 تخضع كل عمليات نقل البضائع على الطرقات بين الدولتين المتعاقدتين أو عبر أراضيهما بواسطة عربات مرقمة في إحدى الدولتين، إلى نظام الترخيص المسبق. المادة 9 نوعا الرخص : 1- رخصة السفر : صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا، مدة صلاحيتها محددة بشهرين (02). 2- رخصة زمنية : صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا، مدة صلاحيتها تزيد عن شهرين (02) ولا تفوق سنة تقويمية. لا يمكن تحويل الرخصة الممنوحة من ناقل لآخر. كل رخصة مسلّمة لناقل صالحة لعربة واحدة فقط. المادة 10 إن السلطات المختصة للدولة المرقمة فيها العربات بإمكانها إصدار الرخص لحساب الطرف
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م المتعاقد الآخر وذلك حسب الحصص المحددة سنويا من طرف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذه الاتفاقية. المادة 11 يمكن للسلطات المختصة منح الرخص خارج الحصص المتفق عليها عندما يتعلق الأمر ب : 1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض. 2 - النقل الخاص بعمليات الترحيل بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض. 3 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات من أو إلى تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو رياضية أو الخاصة بالسرك أو المعارض أو الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الإذاعية أو التقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة. 4 - نقل العربات المعطلة. 5 - العربات الخاصة بالإسعاف الأولي والقطر. 6 - نقل عربات فارغة موجهة لنقل البضائع والخاصة بتعويض عربات معطلة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا مواصلة العربات البديلة عمليات النقل بالرخص المسلّمة للعربات العاطلة. المادة 12 إن نقل المسافرين على متن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ممنوع منعا باتا من قبل الطرفين. الباب الرابع أحكام عامة المادة 13 إن السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين تعمل على إرسال الرخص غير المملوءة واللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. رية الجزائرية / العدد 78. . 2.1 المادة 14 لا يمكن لمؤسسات النقل المعتمدة في إقليم من أقاليم إحدى الدولتين المتعاقدتين أن تمارس عملية النقل بين نقطتين واقعتين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 15 لا يمكن لمؤسسات النقل المعتمدة في إقليم من أقاليم إحدى الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل انطلاقا من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى بلد ثالث. المادة 16 في حالة تجاوز وزن ومقاييس العربة أو الحمولة للحد المقبول في الطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تمنح للعربة رخصة استثنائية تسلّمها لها الهيئة المختصة لهذا البلد. يمكن لهذه الرخصة أن تحدد شروط ممارسة النقل من طرف العربة المعنية. المادة 17 1 - إن الرخص المشار إليها أنفا ينبغي أن تكون على متن العربات وأن تقدم عند طلبها من طرف أعوان المراقبة. 2 - يلتزم حامل الترخيص بملء، قبل كل رحلة، محضر النقل الذي يرفق برخصة النقل. 3 - يوضع على الرخص ووثائق المرور ومحاضر النقل خاتم الجمارك عند دخول وخروج تراب البلد المتعاقد الآخر مجال صلاحية هذه الوثائق. المادة 18 إن المؤسسات التي تقوم بالنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق تستفيد مقابل عمليات النقل المنجزة فوق تراب الطرف الآخر بنظام امتيازي فيما يخص دفع الرسوم السارية المفعول فوق هذا التراب. المادة 19 يضمن كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر تحويل الفائض الناتج عن عمليات النقل في إطار هذا الاتفاق، طبقا للتشريع المعمول به في بلد كلا الطرفين.
المادة 20 1 - يمكن لأعضاء طاقم العربة أن يستوردوا، بصفة مؤقتة بدون دفع الرسوم ودون رخصة استيراد لوازم للاستعمال الشخصي واللوازم الخاصة بعرباتهم، باستثناء السلع المستوردة لغرض تجاري، وهذا طبقا للتشريع الجمركي المعمول به في كل من البلدين المتعاقدين، وهذا الإجراء صالح لطول مدة إقامتهم بالبلد المتعاقد الآخر. 2 - إن قطع الغيار الموجهة لإصلاح عربة تقوم بعملية نقل طبقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية، توضع تحت إجراءات الاستيراد المؤقت وتعفى من الضرائب والرسوم الخاصة بالاستيراد والقيود المفروضة عليه. إن قطع الغيار غير المستعملة أو التي استبدلت لابد أن يعاد تصديرها أو يتم تدميرها تحت رقابة الإدارة الجمركية. 3 - إن الوقود والمواد النفطية والزيوت التي يتم استيرادها رفقة أي عربة يمكن إدخالها بدون تسديد الضرائب والرسوم المفروضة عليها عند الاستيراد على أن تكون هذه المواد معبأة في خزانات عادية مثبتة من طرف صانع العربة والتي تسمح وضعيتها التزويد المباشر بالموقود والمواد النفطية سواء تعلق الأمر بجر العربة أو بتشغيل نظام التبريد والتسخين. المادة 21 يسلتزم على مؤسسات النقل والأشخاص القائمين عليها باحترام أحكام هذه الاتفاقية وكذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل، بحركة المرور والعبور الجمركي السارية المفعول فوق تراب كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 22 تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف على كل المسائل التي لم تتطرق لها هذه الاتفاقية. المادة 23 في حالة خرق أحكام هذه الاتفاقية من طرف أحد الناقلين والتي تحصل بقطر الطرف المتعاقد الآخر، 20 ديسمبر سنة 2000 م فإن السلطات المختصة للدولة التابع لها ترقيم العربة يمكن لها بطلب من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر، أن تطبق عليه إحدى العقوبات التالية : 1 - الإنذار . 2 - السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة النقل في القطر الذي تمت فيه المخالفة. ينبغي على السلطات التي اتخذت إحدى هذه العقوبات أن تعلم السلطات التي طالبت بها. المادة 24 يقوم الطرفان المتعاقدان بتعيين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المحددة في هذه الاتفاقية ولتبادل كل المعلومات الضرورية من إحصائيات وغيرها. المادة 25 1- بغية العمل على التطبيق الجيد لأحكام هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة خاصة. 2- تجتمع هذه اللجنة الخاصة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وبإقليم أحدهما بالتناوب. المادة 26 كيفيات التطبيق المتعلقة بهذه الاتفاقية يحددها البروتوكول المرفق بهذه الاتفاقية. المادة 27 -1- تقوم الدولتان المتعاقدتان بالإشعار المتبادل بواسطة القناة الدبلوماسية عند استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في تشريع البلدين. تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ الإشعار الأخير. 2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التطبيق وتمدد بصفة
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م تلقائية من سنة إلى أخرى، إلا إذا أعلن أحد الطرفين عن نيته كتابة إلى الطرف الآخر بإلغائها وذلك ستة (06) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها. حرر بالجزائر في تاريخ 16 مارس 1998 باللغة العربية واللغة الفرنسية حيث أن النصين لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير التجهيز وزير النقل والمنشآت سيد أحمد بوليل شريف شاكو بروتوكول موضوع بمقتضى المادة 26 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر والمتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية النيجر، بغرض تطبيق الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، اتفقتا على ما يلي : 1- نقل المسافرين : أ - ينبغي أن تشمل وثيقة المرور أو محضر النقل المشار إليهما في المادة السابعة عشرة (17) المعلومات الآتية : اسم وعنوان منظم الرحلة.
- إسم وعنوان الناقل. رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد مقاعد الجلوس. العدد 78. . 23
- إسم السائق أو السائقين. طبيعة الخدمة. القائمة الاسمية للمسافرين. التأشيرات المحتملة المطلوبة عند المراقبة.
- تاريخ استخراج وثيقة المرور ومحضر النقل.
- تاريخ إصدار رخصة النقل وتوقيع الناقل.
- التعديلات المحتملة. يحدد نموذج وثيقة المرور من قبل الطرفين المتعاقدين. في حالة الخدمة الظرفية التي تذهب فيها العربة محملة وتعود فارغة يمكن بصفة استثنائية إنزال مسافرين أثناء الطريق. ب - تحمل طلبات الرخص المبينة في المادة 6 الفقرة 2 المعلومات الآتية :
- تسمية الناقل.
- رقم تسجيل العربة أو العربات وعدد مقاعد الجلوس. مشروع للتوقيت والأسعار وشروط النقل ووتيرات وفترات الاستغلال.
- المسلك المتبع في الرحلة مع ذكر نقاط المرور بالحدود. ج - يجب توجيه طلبات الرخص المتعلقة بنقل المسافرين على الطرقات والمبينة في المادة السابعة (7) من الاتفاقية، إلى السلطات المختصة في البلد الذي تم فيه تسجيل العربة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ إنجاز الرحلة وتتضمن الطلبات المتعلقة بالرخص المعلومات الآتية :
- اسم وعنوان منظم الرحلة.
- اسم وعنوان الناقل.
- اسم السائق أو السائقين.
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد مقاعد الجلوس.
ية الجزائرية / العدد 78 . 24 رمضان عام 1421 ه
التاريخ ونقاط المرور بالحدود عند دخول وخروج الإقليم مع توضيح المراحل التي تتم عليها الرحلة إن كانت العربة أو العربات فارغة أم مملوءة. على السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أن توجه إلى السلطة المختصة الأخرى نسخا من الرخص التي تكون قد أصدرتها. 2 نقل البضائع على الطرقات : أ - إن نقل البضائع على الطرقات والذي يتم في كل أو جزء من التراب الوطني للدولتين يخضع لنظام . الحصص ب بالنسبة لتطبيق الاتفاقية، فإن العدد السنوي للرحلات ذهابا وإيابا المسموح للناقلين التابعين لإحدى الدولتين القيام بها على التراب الوطني للدولة الأخرى يحدد من طرف اللجنة الخاصة. غير أنّه من الممكن رفع هذا العدد بصفة استثنائية من طرف السلطات المعنية أثناء الفترة التي تتخلل اجتماعين للجنة الخاصة، بعد الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين. ج - يمكن للأطراف الموقعة على الاتفاقية أن تنشىء على مستوى حدودها أي تنظيم لنصل الحمولة و / أو القطر. د - إن الرخص المسلّمة تكون مرقمة وتحمل ختم السلطة التي أصدرتها ويقوم الناقل بإعادة إرسالها إليها في الآجال المحددة. ه - إن الرخص الصادرة طبقا للمادة الحادية عشرة (11) من هذه الاتفاقية يجب أن تحمل عبارة خارج الحصة المتفق عليها . و - يجب أن تحمل الرخصة رقم التسجيل بالنسبة للجرار والعربة المقطورة أو النصف المقطورة. يسمح بكتابة مجموعة من أرقام التسجيل في الرخصة الواحدة للعربات المقطورة أو النصف المقطورة على أن تكون العربة المقطورة أو النصف المقطورة المستعملة حاملة لأحد أرقام التسجيل المذكورة. 20 ديسمبر سنة 2000 م 3- أحكام عامة : أ - إن الرخص ووثائق المرور ومحاضر النقل تكون مطابقة للنموذج المتفق عليه بين الطرفين. ب - إن طلبات الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة (16) من هذه الاتفاقية، يجب أن تقدم إلى :
- فيما يتعلق بالناقلين الجزائريين : إلى الوزارة المكلفة بالنقل في النيجر.
- فيما يتعلق بالناقلين النيجيريين : إلى مديرية النقل البري بوزارة النقل 119 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة، الجزائر. ج - تتبادل السلطات المختصة في البلدين في مدة زمنية لا تتجاوز ستة (06) أشهر بعد انتهاء كل سنة ميلادية، الإحصاءات المتعلقة بعمليات النقل المنصوص عليها في الاتفاقية. أما فيما يتعلق بتسيير حصص نقل البضائع فإنه يجب إصدار كشف يتضمن :
- الأرقام الأولى والأخيرة للرخص التي سلمت للقيام برحلة وعدد الرحلات المرخص بها.
- الأرقام الأولى والأخيرة للرخص الزمنية التي سلمت. عدد الرحلات المنجزة. د - إن الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية يؤكدان ويُقرآن بأنّ المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية تتركز خصوصا على التشريع الخاص ب :
- النقل على الطرقات.
- حركة المرور.
- الأوزان والقياسات بالنسبة للمركبات. مدة العمل والراحة للطاقم.
- فترات قيادة العربات.
- نقل المواد الخطرة.
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 154-2000 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. ذ. 25. 25 تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 163-2000 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع
رية / العدد 78 2.4 رمضان عام 1421 ه .
20 ديسمبر سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من (12.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول لسنة 2000ة الملحق بهذا المرسوم. يرسم ما يأتي : المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 والمناجم، اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ينشر في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي
(12.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الديمقراطية الشعبية. المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة . احتياطي مجمع”. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 60.000 40.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 4.000.000 6.600.000 مجموع القسم الرابع 10.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.700.000 مجموع الفرع الأول 12.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.700.000
24 ومضان عام 1421. 20 ديسمبر سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل منزل لجماط شمال” الواقع في مساحة البحث “منزل لجماط” (الكتلة : 405 ( . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم جمهورية الجزائرية / العدد 78 2.7 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين أولاد النسر “ (الكتلة (215) و “منزل لجماط “ (الكتلة (405)، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ل ل و أ الجيريا “ المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ منزل لجماط” (الكتلة (405)،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة (405)
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 230 م . ع - 2000 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال” الواقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص “صاحبة الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل منزل لجماط شمال - مخازن ثاقي والديفوني ف 1”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4ر46 كلم 2 ويقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 رمضان عام 1421 ه رية / العدد 78 20 ديسمبر سنة 2000 م وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه يتعين على صاحبة الرخصة أن تقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يثبت فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 02 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 18’00 ° 30 03 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 04 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 05 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 06 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 07 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 08 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 09 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 10 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 11 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 12 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 13 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 14 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 15 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 16 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 17 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 18 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 19 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 20 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 21 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 22 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 23 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 24 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 25 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 26 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 27 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 28 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 29 “ 15 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 30 “ 15 ‘ 54 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30
24 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 ديسمبر سنة 2000 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 31 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 32 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 33 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 34 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 35 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 36 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 37 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 38 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 39 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 40 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 41 “ 30 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 42 “ 30 ‘ 54 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 43 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 44 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 45 “ 45 ‘ 53 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 46 “ 45 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 47 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 48 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 49 “ 15 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 50 “ 15 ‘ 53 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 51 “ 30 ‘ 52 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 52 “ 30 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 53 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 54 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 55 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 56 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 57 “ 30 ‘ 51 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 58 “ 30 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 59 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 60 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 61 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 62 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 19 ° 30 63 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 19 ° 30 64 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 65 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 66 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 67 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 68 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 15 ‘ 18 ° 30 69 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 15 ‘ 18 ° 30 70 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 71 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 72 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 73 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 74 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 المادة 4 : تلتزم صاحبة الرخصة بأن تعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل الباقي السنة الجارية، وتقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل الخاص بالسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحبة الرخصة أن تمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحبة الرخصة خلال فترة الاستغلال أن تنجز أو تجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليها بهذه الصفة أن تحترم مستوى الانتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحبة الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. المادة 7 : يتعين على صاحبة الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن تطبق أو تكلّف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة لا سيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحبة الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس
مهورية الجزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه.
20 ديسمبر سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة تبلبالة - شرق” (الكتلة : 328 ب). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-154 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة - شرق “ (الكتلة : 328 ب)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 259 المؤرخ في 29 غشت سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة
- شرق” (الكتلة : 328 ب ) ،
24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار بسنة، ابتداء من 5 يونيو سنة 2000 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة - شرق “ (الكتلة : 328 (ب (ب) التي منحت للشركة الوطنية سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-154 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو سنة 2000 إلى 5 يونيو سنة 2001 ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الموارد المائية وسيره. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 78 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه،
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 25 سبتمبر سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الموارد المائية وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الموارد المائية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000. سليم سعدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر