مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار السياسة العامة للحكومة وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك بالاتصال مع قطاعات الوزارات المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى في ميادين الشراكة والمساهمة والخوصصة وترقية الاستثمار وتنسيق الإصلاحات وتنفيذها.
وبهذه الصفة، يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي :
السهر على تطبيق الأحكام التي تتخذها الحكومة فيما يخص خوصصة المؤسسات والمنشآت العمومية، مع اتخاذ كل ترتيب لازم لهذا الغرض، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أحسن رصد للاستثمار، والسهر على تطبيقها،
- ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة في إطار التشريع المعمول به،
- ترقية برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية والمساهمة فيها مع كل شخص طبيعي أو معنوي، بهدف ضمان تنمية النشاطات الاقتصادية وبعثها.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي :
يتولى تحضير أشغال المجلس الوطني لمساهمات الدولة ومتابعة تنفيذ توصياته قصد تقديم التقارير المرتبطة بذلك إلى رئيس المجلس الوطني لمساهمات الدولة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء المجلس الوطني لمساهمات الدولة يقترح آليات وكيفيات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال . الخاص
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إعداد برامج الخوصصة ومتابعة تنفيذها وكذا تقييمها.
وفي هذا الصدد، يقوم بما يأتي :
ينسق النشاطات المرتبطة بتحضير برنامج الخوصصة يعرض مشروع برنامج الخوصصة على الحكومة لتصادق عليه، ويتولى متابعته بعد المصادقة عليه، يقترح ويضع الإجراءات والآليات الملائمة الكفيلة بضمان الشفافية في إدارة عملية الخوصصة والمساهمة
- يعد وينفّذ استراتيجية اتصال في اتجاه المستثمرين حول سياسات الخوصصة وحول فرص المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يشارك في تحضير البرامج وفي تحديد الوسائل المناسبة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للإصلاحات.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الخبرة وهندسة الدعم، ما يأتي :
- يتحقق من أشكال الدعم التقني والخبرة المهنية المطابقة للمعايير الدولية في مجال الخوصصة والشراكة والاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م يقترح الأطر المنهجية العملية التي تصبح بمثابة مرجع للأشغال التقنية للخوصصة بعد مصادقة المجلس الوطني لمساهمات الدولة عليها، يقترح، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، كل تدبير كفيل بتحقيق تطوير أدوات وتقنيات التسيير العصرية يساهم ، في حدود صلاحياته وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، في وضع وتطوير شبكة مؤسسات في التكوين والبحث عن النتائج في ميادين التسيير الاستراتيجي.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الاستثمار ، لاسيما في إطار برامج الخوصصة وفتح الرأسمال والشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، القيام بما يأتي :
يحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والمناطق في البلاد، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها، ويسهر على تنفيذها،
- يقترح السند المؤسساتي الذي من شأنه تسهيل رصد الاستثمار، يحدد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين، يشجع على المستويين الوطني والدولي، تنظيم لقاءات المسيرين والصناعيين ورجال الأعمال والمهنيين في مختلف فروع النشاطات.
المادة 7
فتح المادةيكلّف وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، في مجال تنسيق الإصلاحات، بما يأتي :
اقتراح استراتيجية للإصلاحات على الحكومة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها، اقتراح الأعمال الواجب القيام بها لتطوير آليات التنظيم الاقتصادي عن طريق السوق، 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تكييف القوانين والتنظيمات المتعلقة بتنظيم الاقتصاد وسيره وفقا لبرنامج الحكومة، المساهمة في وضع بطاقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك للمعطيات حول وضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية
- المساهمة في تطوير قاعدة للمعطيات حول الشركاء المحتملين.
المادة 8
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ما يأتي :
يشارك، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى مساهمات أو استثمارات يساهم ، في مجال صلاحياته، في إعداد كل عقد أو اتفاقية أو اتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية ومتابعة تنفيذها، وخاصة قصد رصد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد وسيره وتنفيذ الإصلاحات يساهم في تحضير اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإلى اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويشارك في تقييم آثار تنفيذ هذه الاتفاقات على سير مختلف فروع الاقتصاد الوطني وعلى آليات تنظيمه.
المادة 9
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ضمان السير الحسن للهياكل المركزية ولكل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، إنشاء كل هيئة للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات، وكل جهاز آخر من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- decret_legislatif
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-49
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-63
مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-354
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-353
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-352
مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-283
مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-282
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-281
مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-323
مرسوم تنفيذي رقم 2000-323 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. 3 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.