مرسوم تنفيذي رقم 2000-322

مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-49

    مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-63

    مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-354

    مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-353

    مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-352

    مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-283

    مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-282

    مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-281

    مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-323

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-323 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. 3 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.