مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المساهمة وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال تسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمار.
كما يتابع ويراقب، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، تنفيذ هذه السياسة الوطنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تنظيمية وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة إعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي وكذا عناصر تحديد سياسة النمو والتطور.
كما يعرض نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار صلاحياته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وكذا مع المؤسسات والشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي :
- السهر على تطبيق سياسات الحكومة والقرارات التي تتخذها وتنفّذها، فيما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وكذا كل المبادرات المتعلّقة بالمساهمة وذلك باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لهذا الغرض، ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة،
- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أحسن رصد للاستثمار والسهر على تطبيقها،
- ترقية إنجاز برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية أو الخدماتية مع كل شخص طبيعي أو معنوي و / أو المساهمة فيها بهدف ضمان تطوير النشاطات الاقتصادية وإنعاشها.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي :
يقترح آليات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال الخاص وكيفياته، ويمارس بهذه الصفة صلاحياته في مجال صياغة الاستراتيجيات وإعداد البرامج والمتابعة والإعلام، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى أمانة مجلس مساهمات الدولة ويحضر أشغاله ويتابع تنفيذ توصياته
- يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء مجلس مساهمات الدولة.
المادة 4
فتح المادةيتولّى الوزير فيما يخص الاستراتيجية وبرامج الخوصصة، القيام بما يأتي :
يعد الاستراتيجية الشاملة والسياسات والبرامج المتعلّقة بفتح الرأسمال والخوصصة ويقترحها وينفذها وكذلك إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها وكيفيات وشروط ذلك،
- يعد الاستراتيجية الشاملة والسياسات والبرامج الخاصة بتسيير مساهمات الدولة ويقترحها وينفذها،
- يقترح كل تدبير يتعلّق بتنسيق النشاطات الداخلية وما بين القطاعات، في مجال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ويبادر بذلك،
- يقترح كل تدبير من شأنه تحسين صورة القطاع العمومي الاقتصادي وكذا إطار سير المؤسسات العمومية الاقتصادية يساهم في تنظيم السوق المالية لرؤوس الأموال وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةيتولّى الوزير فيما يخص متابعة تسيير مساهمات الدولة، القيام بما يأتي :
- يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية استراتيجية وسياسات تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،
- يتابع تنفيذ مخطّطات النهوض بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتأهيلها وتطويرها،
- يضمن انسجام كافة برامج تحسين نتائج المؤسسات العمومية الاقتصادية مع أهداف التوازن الموازناتي والتشغيل واستقرار ميزانية مدفوعات الأمة
- يتابع عمليات الضم والانفصال والمساهمة وبيع الأصول الطبيعية و/أو المالية،
- ينظم معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ويشارك في ذلك وينسقه
- يطلع بانتظام على المؤشرات الرئيسية فيما يخص تسيير حافظة السندات التي تحوزها وتسيرها لحساب الدولة الشركات المنشأة لهذا الغرض، يسير آليات تمويل تكاليف الأعمال المرافقة الناجمة عن مسار الشراكة وفتح الرأسمال والخوصصة، يقترح وينفّذ كلّ تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات التي تحوز فيها الدولة مساهمات.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، القيام بما يأتي :
يعد استراتيجية الخوصصة وبرنامجها ويقترحهما على الحكومة أو على كل جهاز مؤهل لذلك، يسهر على تنفيذ الاستراتيجية والبرنامج وعمليات فتح الرأسمال والخوصصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، يتابع تنفيذ عمليات الخوصصة وتقييمها.
المادة 7
فتح المادةيتولّى الوزير فيما يخص برمجة عمليات الخوصصة، القيام بما يأتي :
ينسق النشاطات المرتبطة بتحديد المؤسسات الواجب خوصصتها، ينسق تحضير ملفات فتح الرأسمال والشراكة، يقترح الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان الشفافية على مسار الخوصصة والمساهمة ويضعها،
- يعد استراتيجية اتصال في اتجاه العموم والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول عمليات الخوصصة وحول فرص المساهمة في فتح الرأسمال الاجتماعي والشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية وينفذ ذلك، يقترح تحديد الوسائل الملائمة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للخوصصة.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير فيما يخص تنفيذ خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، القيام بما يأتي :
يكلّف من يقوم بتقييم المؤسسة أو الأصول المتنازل عنها، يحدد استراتيجيات فتح الرأسمال و / أو الشراكة ويقترح ، بالتشاور مع الوزراء المعنيين إجراءات فتح الرأسمال والشراكة وكيفياتهما وشروطهما، أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا عن العرض المعتمد،
- يتأكد من حفظ المعلومات المرتبطة بالعمليات التي يكلف بها وسريتها.
المادة 9
فتح المادةيسهر الوزير فيما يخص متابعة تقييم عمليات الخوصصة، على احترام التزامات الأطراف المكتتبة، في إطار عمليات الخوصصة المنجزة.
ويعد تقريرا سنويا حول عمليات الخوصصة ويعرضه على الحكومة وعلى كل جهاز مؤهل ويقترح التعديلات والتكييفات التي تعد ضرورية إثر الاختلالات المحتملة في تنفيذ مسار الخوصصة.
المادة 10
فتح المادةيمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار ، في مجال الاستثمار ، صلاحياته بالاتصال مع الجهاز المؤهل لذلك على صعيد تحديد السياسة الوطنية للاستثمار وكذا تنفيذها ودعمها.
المادة 11
فتح المادةيتولّى الوزير فيما يخص السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي :
- يعد عناصر تحديد هذه السياسة ويقترحها، يقترح عناصر تحديد الاستراتيجية والسياسة المساهمة في تحسين تنافسية وإنتاجية عوامل النمو، يقترح السند المؤسساتي الذي من شأنه تسهيل رصد الاستثمار، يسهر على الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالاستثمار ، يقترح كل مشروع استراتيجية أو سياسة فتح الاستثمار فيما يخص المرافق العمومية ويشارك في تنفيذها.
المادة 12
فتح المادةيتولّى الوزير فيما يخص تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي :
- يُحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البلاد ويبادر بها، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها ويسهر على تنفيذها،
- يُحدّد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين.
المادة 13
فتح المادةيتولّى الوزير فيما يخص دعم السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي :
يقيم نجاعة أجهزة ترقية الاستثمار ودعمه ويقترح كل تدبير لتحسينها، يسهر على تطوير الأدوات والآليات المالية المرافقة والمدعمة للاستثمار، يقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين طرق تسيير العقار الموجه للاستثمار وشروطه، يشجع على الصعيدين الوطني والدولي، تنظيم لقاءات المقاولين والمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال والمهنيين في مختلف الأنشطة.
المادة 14
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار فيما يخص المعلومة الاقتصادية، القيام بما يأتي :
يطلع بانتظام، على المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتسيير حافظة السندات التي تحوزها الشركات المنشأة لهذا الغرض والمسيرة لحساب الدولة، يسهر على وضع بطاقية المؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك المعطيات الخاصين بوضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية يسهر على تطوير قاعدة معلوماتية تتعلق بالشركاء الممكنين يسهر على إعداد تقارير حول الوضعية الشاملة للمؤسسات العمومية وتوطيدها وعرضها على الحكومة وحول تسيير الأجهزة المؤهلة والمنشأة لهذا الغرض لحافظة الأسهم والقيم المنقولة الأخرى لحساب الدولة.
المادة 15
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال الخبرة وهندسية الدعم، القيام بما يأتي :
يسهر فيما يخص الخوصصة والشراكة والاستثمار على مطابقة الدعم التقني والخبرة المهنية للمستويات الدولية،
- يعد أطر منهجية عملية مرجعية للأشغال التقنية للخوصصة، يقترح كل تدبير من شأنه أن يضمن تطوير الأدوات والتقنيات العصرية لتسيير مساهمة الدولة والمؤسسات العمومية،
- يشارك في وضع شبكة مؤسسات تقوم بالتكوين وبالبحث عن النجاعة في مجالات التسيير الاستراتيجي وتطويرها.
المادة 16
فتح المادةيتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، القيام بما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يشارك ، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي تحددها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية، إلى مساهمات أو إلى استثمارات يُساهم في إعداد تنفيذ كل عقد واتفاقية واتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية خاصة، ومتابعة ذلك، بهدف رصد الموارد المالية وقدرات الدعم اللازمة لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره، يُساهم في إعداد اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ويشارك في تقييم آثار تنفيذها على النمو وعلى سير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
المادة 17
فتح المادةيسهر وزير المساهمة وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية ولكل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته، كما يتولى المتابعة العملية لجميع أنشطة المؤسسة العمومية المكلفة بتنمية الاستثمار .
المادة 18
فتح المادةقصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، يقترح وزير المساهمة وترقية الاستثمار إحداث كلّ مؤسّسة وزارية مشتركة للتشاور و/أو التنسيق أو كلّ هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفّل الأنجع للمهام المسندة إليه.
المادة 19
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 322-2000 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-309
مرسوم تنفيذي رقم 05-309 مؤرخ في 3 شعبان عام المساهمات وترقية الاستثمارات. 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بصلاحيات وزير 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-310
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-171
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-291
مرسوم تنفيذي رقم 03-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم 6 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-50
مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 322-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.