مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتوضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص "اللجنة" تحت سلطة رئيس الحكومة.
تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، لدى الوزير المكلف بالمساهمات، أمين مجلس مساهمات الدولة. ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةتعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها على الخصوص في مدى احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة".
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة من :
قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميادين قانون الأعمال ممثل المفتشية العامة للمالية، يقترحه وزير المالية، ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل المنظمة النقابية الوطنية الأكثر تمثيلا.
تحدد قائمة أعضاء اللجنة بمرسوم تنفيذي .
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةتحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام.
وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها بالاستناد إلى مرتب نائب مدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة (3) رؤساء مكاتب.
يعين الأمين العام طبقا للتنظيم المعمول به باقتراح من رئيس اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، وبقوة القانون، بمجرد استلام الملفات التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات، في كل مرحلة من مراحل الخوصصة.
يمكن اللجنة أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تجتمع اللّجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبقوة القانون، بمجرد استلام ملفات التنازل التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات.
يمكن اللّجنة في إطار إعداد تقريرها، أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها".
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضرها ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محضر يدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه الرئيس ويشترط فيه ذكر تحفظات مختلف الأعضاء، إن اقتضى الأمر ذلك. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتبلغ اللجنة رأيها حول سير عملية الخوصصة إلى رئيس الحكومة خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : تبلغ اللّجنة رأيها في سير عملية الخوصصة إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل".
المادة 10
فتح المادةللجنة وسائل مادية ومالية تتلاءم مع مهماتها. وتتحمل الدولة أعباء هذه الوسائل.
تخضع ميزانية اللجنة لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.
رئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي ، ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / شهريا للرئيس، 10.000 دج / شهريا للأعضاء.
المادة 12
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا جزافيا قدره 1.500 دج في اليوم عن الحضور الفعلي لجلسات اللجنة. ويجب أن لا يفوق هذا التعويض 10.000 دج في الشهر مهما يكن عدد جلسات العمل المنعقدة خلال الشهر المقصود. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أعضاء اللجنة أن يمارسوا عهدة في مجلس إدارة أية مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة في برنامج الخوصصة خلال مدة قيامهم بوظائفهم، ولا في مجلس مراقبتها، أو عهدة تسييرها.
لا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك ، أن يترشحوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أسهم أو حصص في الشركة أو أصول في المؤسسات المخوصصة، خلال مدة ممارستهم مهامهم وبعد ثلاث
(3) سنوات من انتهائها.
المادة 14
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني بشأن كل المسائل التي سيقومون بمعالجتها في إطار مهمتهم، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات.
يتعين على مستخدمي اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
-
مرسوم رئاسي رقم 06-187
مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-446
مرسوم تنفيذي رقم 02-446 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.