قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-174 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة".
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات المستفيدة من إعانات الصندوق في برنامج عمل يسطره وزير المساهمة وترقية الاستثمار ، ويحتوي على الأهداف وأجال التنفيذ.
يجدد برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة في كل نهاية سنة مالية.
المادة 3
فتح المادةتبرم اتفاقية بين وزير المساهمة وترقية الاستثمار والمؤسسة العمومية الاقتصادية، تحدد على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات القابلة للاستفادة من إعانات الصندوق، والحقوق والواجبات ومبلغ الإعانات الممنوحة.
المادة 4
فتح المادةتتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة من طرف مصالح وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، وبهذه الصفة تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات الضرورية الخاصة بالمحاسبة من المستفيدين.
المادة 5
فتح المادةتخضع الإعانات الممنوحة لأجهزة رقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتعد حصيلة سنوية لاستعمال الإعانات يبين فيها مبالغ الإعانات الممنوحة وقائمة المستفيدين وترسل إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003.
وزير المساهمة وترقية الاستثمار وزير المالية عبد الحميد تمار محمد ترباش وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.