مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 5 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، مجموع الرأسمال الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 2
فتح المادةيتخذ مجلس مساهمات الدولة، بموجب لائحة، قرار إخضاع مؤسسة عمومية اقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا المرسوم.
غير أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلا المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة.
المادة 3
فتح المادةتزوّد المؤسسة العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بالجهازين الآتيين :
- جمعية عامة
- مجلس مديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية الاقتصادية وطبيعتها وحجمها.
يتم اختيار أعضاء مجلس المديرين من بين أصحاب المهنة المحترفين الذين تجتمع فيهم صفتا الكفاءة والتجربة اللازمتان في ميادين النشاطات المعنية.
عندما يمارس شخص واحد مهام مجلس المديرين، فإنه يأخذ صفة مدير عام وحيد.
المادة 4
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة الوحيدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولة.
يشارك أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد في دورات الجمعية العامة دون أصوات تداولية.
المادة 5
فتح المادةتفصل الجمعية العامة في كل المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة، باستثناء قرارات التسيير العادي، ولاسيما ما يأتي :
البرامج العامة للنشاطات
- الحصيلة وحسابات النتائج،
- تخصيصات النتائج، الزيادة في الرأسمال الاجتماعي وتخفيضه إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج،
- الإدماج أو الاندماج أو الانفصال، تقييم الأصول والسندات التنازل عن سندات أو عن عناصر الأصول، مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها وشروط تطبيق ذلك،
- اقتراحات تعديل القانون الأساسي، تعيين محافظ أو محافظي الحسابات.
المادة 6
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية، وتجتمع كلما دعت / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م الحاجة إلى ذلك في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المديرين، أو المدير العام الوحيد، أو بناء على طلب من أحد أعضائها، حسب الحالة.
يقترح رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
ترسل الجمعية العامة لوائحها إلى رئيس مجلس مساهمات الدولة.
المادة 7
فتح المادةتعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المديرين ومن بينهم الرئيس، بعد موافقة رئيس الحكومة على ترشحهم، وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس المديرين وحقوقهم وواجباتهم وكذلك مدة عهدتهم موضوع عقود تبرم بينهم وبين الجمعية العامة.
المادة 9
فتح المادةتخوّل لمجلس المديرين أوسع السلطات للقيام بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها. ويمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة.
مجلس المديرين مسؤول عن السير العام للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.
يمثل رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، الشركة في علاقاتها مع الغير.
المادة 10
فتح المادةيتولّى محافظ (أو محافظا (2) ) الحسابات، الذي تعينه الجمعية العامة مراقبة حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تندرج ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم.
يعد محافظ (أو محافظا (2) ) الحسابات تقريرا سنويا طبقا للمتطلبات المهنية العاجلة عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى أعضاء الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المالية المقصودة. 8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 11
فتح المادةتحدد الجمعية العامة مبالغ أتعاب محافظ ( أو محافظي (2) ) الحسابات جزافا وسنويا، وتقوم المؤسسة المعنية بصرفها حسب إجراء تحدده الجمعية العامة.
تأتي الأتعاب المحددة أعلاه في مقابل كل مهام محافظ ( أو محافظي (2) ) الحسابات التي تفضي إلى إعداد التقرير العام عن حسابات السنة المالية وكل التقارير الخاصة الأخرى، لاسيما تلك المطلوب إعدادها إبان عمليات الزيادة في الرأسمال الاجتماعي أو تخفيضه، أو الإدماج، أو الإندماج، أو الانفصال، وكل العمليات الأخرى الرامية إلى تعديل القانون الأساسي.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.