مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 3
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، و يلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب المكلف بالأمن الداخلي، رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون على التوالي بالمهام الآتية : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، الاتصال بالمؤسسات العمومية والجمعيات * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية وتنظيمها، * تحضير برنامج الاتصال العمومي للوزارة وتنفيذه، * إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة * تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية * تحضير الملفات المتعلقة بتنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه.
وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
- ثلاثة أقسام قطاعية، تكلف بمساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية :
قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع البناء والمناجم والصناعة الحديدية قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية المحلية والخدمات
- قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط،
- قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتمارس الأقسام القطاعية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية، والهياكل التابعة لها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والأجهزة الاجتماعية للمؤسسات المهام المشتركة الآتية :
تنفيذ السياسة في مجال تسيير مساهمات الدولة دراسة تطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني وتحليلها دوريا، تحضير الملفات التي تقدم إلى مجلس مساهمات الدولة
- المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجية و برامج الخوصصة وفتح رأس المال وضمان تنفيذها و متابعتها
- القيام بتقييم دوري لبرامج الخوصصة
- اقتراح استراتيجية الاتصال تجاه المستثمرين وتنفيذها.
يدير القسم القطاعي رئيس قسم، و يساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم ثلاث ( 3 ) مديريات دراسات قطاعية تكلّف بتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية تكلف مديريات الدراسات القطاعية بما يأتي :
جمع المعلومات المتعلقة بوضعية المؤسسات العمومية وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية المقرر خوصصتها، لصالح المشترين والشركاء المحتملين الوطنيين أو الأجانب / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م تشكيل اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها ودراسة الشكل القانوني والمالي للتركيبات المعتمدة، متابعة عمليات فتح رأس المال والخوصصة وتنفيذها ، بالاتصال مع الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات والخبراء الوطنيين أو الأجانب القيام بتقييم المخططات الاجتماعية المرافقة و متابعتها.
يدير مديرية الدراسات القطاعية، مدير دراسات و يساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، ويكلف بما يأتي :
المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية القيام بتقييم نتائج المؤسسات العمومية. * رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها، ويكلف بما يأتي :
تحضير ملفات خوصصة المؤسسات العمومية
- ضمان متابعة عمليات الخوصصة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الهياكل المركزية التابعة للأقسام القطاعية في المواد 4 و 5 و 6 أدناه.
المادة 4
فتح المادةقسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة ويضم مديريات الدراسات الآتية : * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعات الغذائية " ويلحق بها :
- رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها. * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية"، ويلحق بها :
رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها. * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المنتجات الصناعية والكيمياء والصيدلة R ويلحق بها :
رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةقسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع البناء والمناجم والصناعة الحديدية"، ويضم مديريات الدراسات الآتية : * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " البناء "، ويلحق بها :
رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية
- رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها، * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع مواد البناء "، ويلحق بها :
- رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها، * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المناجم والصناعة الحديدية"
ويلحق بها :
- رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةقسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية المحلية والخدمات ويضم مديريات الدراسات الآتية : * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع النقل والسياحة "، ويلحق بها :
- رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية
- رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها. * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع المؤسسات المالية ومؤسسات الدراسات ويلحق بها :
- رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية،
- رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها. * مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، ويلحق بها :
- رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي،
- رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي ومتابعتها.
المادة 7
فتح المادةقسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط.
ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى المعنية، بما يأتي :
إعداد استراتيجية تشاورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضمان متابعة تطبيقها، تقييم الانسجام الشامل للإصلاحات الاقتصادية و اقتراح كل التدابير التي من شأنها تعزيز مسار تحرير الأسواق وتحسين تنافسية المؤسسات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اقتراح تدابير تطوير آليات الضبط الاقتصادي تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي لتأطير النشاطات الاقتصادية وضبطها، القيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي أو قانوني تندرج في مجال صلاحياته إعداد تقارير دورية عن حالة تقدم الإصلاحات وعن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية وضع بنوك المعطيات الإحصائية و مركز الوثائق التابع للوزارة.
ويديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات .
ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات. * مديرية دراسات التلخيص والدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
إعداد تقرير دوري تلخيصي عن وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا عن حالة تقدم برامج الشراكة والخوصصة بالاتصال مع الأقسام الأخرى للوزارة
- المساهمة في إعداد مذكرة ظرفية عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات ، التلخيص، ويكلف بما يأتي :
وضع بنك معطيات عن المؤسسات العمومية الاقتصادية
- المساهمة في إعداد تقرير تلخيصي عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية * رئيس دراسات الدراسات الاقتصادية، ويكلف بما يأتي :
القيام بكل دراسة اقتصادية موجهة لتدعيم تنافسية المؤسسات
- المساهمة في تقييم آليات الضبط الاقتصادي واقتراح تدابير تطويرها. * مديرية دراسات التحاليل القانونية والتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الإطار التنظيمي والعمل على انسجامه مع مبادئ اقتصاد السوق. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م ويديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات التحاليل القانونية، ويكلف بما يأتي :
إبداء الآراء و صياغة التوصيات حول كل المسائل ذات الطابع القانوني القيام بكل الدراسات ذات الطابع القانوني حول تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره. * رئيس دراسات تقييم الإطار التنظيمي، ويكلف بما يأتي :
- تحليل الإطار التنظيمي وتقييمه
- تقديم اقتراحات لتكييف الإطار التنظيمي وتخفيفه
- وضع بنك للمعطيات القانونية. * مديرية دراسات الإعلام والوثائق وتكلف بما يأتي :
- دعم نشاطات هياكل الوزارة في مجال الإعلام . والوثائق ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات نظام الإعلام، ويكلف بما يأتي :
وضع نظام للإعلام وقاعدة المعطيات الإحصائية للوزارة، جمع المعلومات و المعطيات
- إعداد مذكرات ودلائل إرشاد وكتيبات وضمان توزيعها. * رئيس دراسات الوثائق، ويكلف بما يأتي :
وضع مركز الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة، إعداد برنامج معالجة الأرشيف في إطار التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةقسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى أو المتعاملين المعنيين بما يأتي :
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م المشاركة في سياسة تطوير الاستثمار والشراكة
- العمل على وضع الآليات الضرورية لترقية الاستثمار، المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستعمالها الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية في هذا المجال وتقررها الحكومة،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الاقتصادية التي تشارك فيها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولية، ومتابعتها،
- الحث على الاطلاع على الخبرات المقارنة وتثمينها في مجال السياسات المشجعة للاستثمار، ويديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم مديريتين (2) للدراسات : * مديرية دراسات ترقية الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- العمل على تطوير الاستثمار،
- المشاركة في تجسيد مشاريع الاستثمار، تشجيع الشراكة و البحث على مصادر التمويل ويديرها مدير دراسات، و يساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات ترقية الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البلاد
- المشاركة في وضع آليات تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيره. * رئيس دراسات التظاهرات الاقتصادية، ويكلّف بما يأتي :
ترقية عقد لقاءات بين رجال الأعمال والمسيرين والمهنيين في مختلف فروع النشاطات وتنظيمها على الصعيدين الوطني و الدولي تنظيم مشاركة الوزارة في مختلف التظاهرات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. * مديرية دراسات التعاون الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمهام المخولة للوزارة ومتابعة تنفيذها والعمل على تقييمها، ويديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات ،التعاون، ويكلف بما يأتي :
- المشاركة في أشغال إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والقيام بمتابعتها، تحضير أعمال التعاون وتنفيذها في ميدان التكوين الخاص بالإطارات. * رئيس دراسات الاتصال الاقتصادي، ويكلف بما يأتي :
ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتعرف الأفضل على القدرات الاقتصادية للجزائر.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تسيير الموظفين التابعين للوزارة تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية و تنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها، تسيير أرشيف الوزارة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
القيام بالعمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم حياتهم المهنية وتكوينهم و تحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها، إعداد تقديرات الميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تقييم حاجات الوزارة فيما يخص الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة و العقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة و تنسيق الإصلاحات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات .
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 323 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 13 فبراير سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-50
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-63 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-50
مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-64
مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.