مرسوم تنفيذي رقم 2000-323 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. 3 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 5
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، تحت سلطة الوزير، على مايأتي : * * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
سبعة (7) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون على التوالي بالمهام الآتية : .تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، . الاتصال بالمؤسسات العمومية والجمعيات تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية وتنظيمها، تحضير برنامج الاتصالات العمومية للقطاع وتنفيذها، . إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية . تحضير الملفات المتعلقة بتنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه
- وخمسة (5) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . قسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة . قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م . قسم تسيير مساهمات الدولة . قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، . قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي. * مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةقسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة، ويكلف بالاتصال مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والدوائر الوزارية المعنية بما يأتي :
- إعداد برامج الخوصصة مراقبة تنفيذها الفعلي ومتابعته وتقييمه.
يديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات للدراسات : * مديرية دراسات السياسات والمناهج والتقييم، وتكلف بما يأتي :
وضع العناصر المنهجية المكونة للإطار المرجعي لأشغال الخوصصة.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات السياسات والمناهج، ويكلف بما يأتي :
- دراسة الآليات والإجراءات الضامنة نجاعة عمليات الخوصصة وجديتها وشفافيتها وتطوير ذلك.
رئيس دراسات تقييم المؤسسات، ويكلف بما يأتي :
ضبط تنفيذ الكيفيات التقنية لتقييم المؤسسات ومراقبتها . * مديرية دراسات التشخيص والبرمجة، وتكلف بما يأتي :
وضع بنوك للمعطيات المتعلقة بما يأتي : 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- المؤسسات المرشحة للخوصصة والزبن والمستثمرين المحتملين والمتدخلين الذين قد يسهلون إقامة علاقات أعمال ترمي إلى خوصصة المؤسسات،
- تقييم على أساس هذه المعلومات، برامج الخوصصة المقترحة.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات تشخيص المؤسسات، ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، بما يأتي :
تشخيص جميع المؤسسات المرشحة للخوصصة، من خلال بنوك المعطيات المحاسبية والمالية والتكنولوجية وغيرها،
- تسهيل توزيع هذه المعلومات لدى المستثمرين المحتملين، من خلال استراتيجية الاتصال المتبادل تشخيص المتعاملين الرئيسيين المحتملين الجزائريين والأجانب من خلال بنوك معطيات.
رئيس دراسات البرمجة، ويكلف بما يأتي :
- تنفيذ اختيار المؤسسات المرشحة للخوصصة، دراسة الصيغة القانونية والمالية للتركيبات المعتمدة، القيام بإعداد برامج دورية للخوصصة إحصاء بنوك الأعمال ومكاتب التسيير والتقييم المالي ومكاتب المهندسين المستشارين الجزائريين أو الأجانب المتدخلين في هذا الميدان تحديد أشكال اللجوء التعاقدية لخدمات المتدخلين. * مديرية دراسات متابعة البرامج والمخططات المرافقة لها، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ برامج الخوصصة والمخططات الاجتماعية المرافقة والمتعلقة بها وتقييمها.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات متابعة البرامج، ويكلف بما يأتي :
تحضير ملفات الخوصصة التي تقدم إلى المجلس الوطني لمساهمات الدولة رئيس دراسات المخططات المرافقة ويكلف بما يأتي :
متابعة المخططات الاجتماعية المرافقة لعمليات الخوصصة وتقييمها .
المادة 3
فتح المادةقسم تنسيق الاصلاحات ونشاطات الضبط، ويكلّف بالتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تشاورية لوضع الإصلاحات الاقتصادية السهر على الانسجام في تنفيذها، اقتراح تدابير تطوير آليات الضبط الاقتصادي.
يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم مديريتين (2) للدراسات : * مديرية دراسات تنسيق الإصلاحات وتكلف بما يأتي :
- ملفات تنسيق الإصلاحات الاقتصادية.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات الترتيب القانوني، ويكلف بما يأتي :
تقييم النصوص المعمول بها في مجال الإصلاحات الاقتصادية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تقديم اقتراحات حول إصلاح الأدوات التشريعية والتنظيمية وتكييفها، رئيس دراسات التنسيق، ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية بما يأتي :
- السهر على انسجام الإطار القانوني القطاعي الخاص بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. * مديرية دراسات الضبط، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الضبط الاقتصادي.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات أنظمة الضبط، ويكلّف بما يأتي :
- تقديم اقتراحات إثراء إطار الضبط الاقتصادي وتكييفها.
رئيس دراسات متابعة الضبط، ويكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ آليات الضبط الاقتصادي وأدواته.
المادة 4
فتح المادةقسم تسيير مساهمات الدولة، ويكلّف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والأجهزة الاجتماعية المعنية بما يأتي :
إعداد التقرير الدوري المتعلق بوضعية المؤسسات العمومية ، اقتراح شروط وكيفيات فتح رأسمالها الاجتماعي.
يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات : * مديرية دراسات القطاع الصناعي، وتكلف بالاتصال مع الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص مؤسسات القطاع الصناعي.
العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
- رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات القطاع الصناعي، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة القطاع الصناعي، ويكلف بما يأتي :
اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك.
مديرية دراسات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويكلّف بما يأتي :
اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك. * مديرية دراسات قطاع الخدمات وتكلف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص قطاع الخدمات.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات. 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات قطاع الخدمات، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة قطاع الخدمات، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك.
المادة 5
فتح المادةقسم المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، ويكلف بما يأتي :
إعداد التقرير الدوري المتعلق بوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات وشروط فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات.
يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات : * مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الوسط"، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الوسط.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الوسط"، ويكلف بما يأتي :
متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها.
رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الوسط"، ويكلف بما يأتي :
المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات. * مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الغرب"، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الغرب.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الغرب "، ويكلف بما يأتي :
متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها.
رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الغرب "، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات. * مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الشرق"، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الشرق.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات.
رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الشرق"، ويكلف بما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها.
رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الشرق"، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي،
- اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةقسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ويكلّف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات والمتعاملين المعنيين بما يأتي : * في مجال الاستثمار :
ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والجهات وموارد البلاد، تصور واقتراح آليات مساعدة المستثمرين. * في مجال التعاون :
المساهمة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستعمالها الأمثل، في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية في هذا المجال وتقررها الحكومة المشاركة في تحضير الاتفاقات الاقتصادية التي تشارك فيها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولية ومتابعة ذلك.
يديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم مديريتين للدراسات. * مديرية دراسات ترقية الاستثمار ومتابعته، وتكلف بما يأتي :
- العمل على ترقية مشاريع الاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م
- المشاركة في القيام بتحقيقها.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات ترقية الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
- اقتراح وضمان شروط تنفيذ سياسة ترقية الاستثمارات ، المشاركة في إبراز الوحدات الإعلامية خارج البلاد الموجهة نحو المستثمرين وتطويرها.
رئيس دراسات متابعة الاستثمار، ويكلف بما يأتي :
- السهر على استغلال الفرص المتاحة، المشاركة في إقامة شروط تحقيقها، المساهمة في تنفيذ عمليات الاستثمار ومتابعتها . * مديرية دراسات التعاون الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وفي مجال رصد الموارد المالية :
في تحضير العقود والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومتابعتها وتقييم تنفيذها.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات التعاون ويكلف، في إطار السياسة التي تحددها وزارة المالية وتقررها الحكومة في مجال تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى صناديق مساهمة أو صناديق استثمار، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد اتفاقات دولية واتفاقيات شراكة صناعية وتجارية ومالية 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- متابعة وتقييم تنفيذها.
رئيس دراسات متابعة المنظمات ويكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة المشاركة في تحقيق اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الموظفين التابعين للوزارة إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وتنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها،
- تسيير أرشيف الوزارة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالعمليات المتعلقة بتوظيف موظفي الإدارة المركزية وتنظيم حياتهم المهنية وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بموظفي الإدارة المركزية. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذها، معالجة كافة عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إقامة تقديرات ميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تقييم احتياجات الوزارة فيما يخص الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهمات الوزارة.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلّفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كلّ فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-63
مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.