مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيتخذ مجلس مساهمات الدولة قرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية بناء على تقرير مفصل من الوزير المكلف بالمساهمات
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسة المقترحة للاستعادة موضوع تقييم مبني على المناهج المعمول بها عادة في هذا المجال، يعده خبراء تعينهم الجمعية العامة للمؤسسة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالأجير، في مفهوم هذا المرسوم، كلّ أجير في المؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على الأقل في جدول أعداد المستخدمين عند تاريخ تبليغ عرض التنازل، وذلك مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 04-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتاح للأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم أجل شهر واحد لإبلاغ المؤسسات المعنية بنيتهم في الشراء.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الأجزاء المعنيين، بعد التصريح بنية الشراء، أن ينتظموا وجوبا في شركة موجهة للقيام بشراء المؤسسة المزمع التنازل عنها، في أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيمكن أجراء المؤسسة المزمع التنازل عنها الذين لا تهمهم الاستعادة، حسب الحالة ، إما أن يحتفظوا بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراء، وإما أن يتلقوا تعويضات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتكون مساهمة الأجراء المستعيدين في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة مبلغ حصتهم المقدمة.
ولا يشترط على هؤلاء الأجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدة.
غير أنه يجب ألا يحوز الأجير الواحد 50 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة الجديدة.
المادة 9
فتح المادةلا يجوز التنازل عن سندات الشركة المستعادة ، المصدرة تمثيلا لرأسمالها طوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب. ولا يمكن أن تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء ، والتي تحوزها الشركة المستعيدة في شكل حافظة، موضوع صفقة تجارية قبل دفع مبلغها كاملا.
وفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل انقضاء هذا الأجل، يتعين على الشركة المستعيدة أن تسدد مبلغ التخفيض الذي منحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأجراء المستعيدون، طبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، تخفيضا أقصاه 15% من مبلغ التنازل عن المؤسسة المستعادة بالشراء.
المادة 11
فتح المادةيدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة كما يأتي :
- دفع حصة أولية يحدد مبلغها في عقد التنازل مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، تسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاها عشرون
(20) سنة، مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وذلك على أقساط سنوية ثابتة تدفع في 31 ديسمبر من كل سنة.
يحدد مجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل. 25 شعبان عام 1422 ه / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 12
فتح المادةيستفيد الأجراء المستعيدون زيادة على المزايا المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه في إطار شركة الاستعادة، مما يأتي :
إرجاء الدفع الأول للحصة الأولية لأجل مدته سنتان ، نسبة فائدة قدرها 6 % تطبق ابتداء من السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي.
المادة 13
فتح المادةيعد المساهم في المؤسسة المستعادة بالشراء ، جدول استحقاقات المبلغ الذي يرفق بعقد البيع الذي ترسل نسخة منه إلى المصالح المعنية بمديرية الخزينة.
المادة 14
فتح المادةتقدّم المزايا الممنوحة بموجب هذا المرسوم إلى شركة الاستعادة في مقابل رهن حيازي للسندات المستعادة بقدر المبلغ الباقي من قيمتها، لصالح المساهم في المؤسسة المتنازل عنها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.