مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهم النوعي وكيفيات ذلك. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةيقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال الشركة ، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية اقتصادية، تحتفظ به الدولة مؤقتا، ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنية.
المادة 3
فتح المادةيقرر رئيس الحكومة مدى جدوى النص على السهم النوعي لصالح المتنازل ، بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمساهمات.
المادة 4
فتح المادةالسهم النوعي غير قابل للتصرف فيه . وينتج أثاره بقوة القانون بمجرد تأسيسه في دفتر الشروط وإدراجه في القانون الأساسي للمؤسسة الجديدة المتولدة عن الخوصصة.
المادة 5
فتح المادةيكفل السهم النوعي للمستفيد الحقوق المحددة أدناه :
- تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من دون حق التصويت
- سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما يأتي: * تغيير طبيعة نشاط المؤسسة * * التصفية الإرادية * تقليص عدد المستخدمين.
المادة 6
فتح المادةيمكن تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة. ولا يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث (3) سنوات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس 25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.