ج.ر عدد 41 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 … .. ….. د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

تعدد فهرس 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 .

مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. 20 مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30 قرارات، مقررات آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن وزارة المجاهدين تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. …. 32 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة وهران، ولاية وهران. … 32

10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على القرار رقم م م 3-420 المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 الصادر عن مجلس المحافظين للبنك الإسلامي للتنمية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بجدة (المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 و 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة زية / العدد 41 3 دولية اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إن الدول والمنظمات الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تدرك أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ تأخذ في الحسبان الاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالتحول إلى القطاع الخاص في تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام وما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وإدراكا منها بضرورة العمل على دعم نمو المؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء، واقتناعا منها بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فاعل مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي : الفصل الأول إنشاء المؤسسة - الشخصية المعنوية غرض المؤسسة - المهام - الصلاحيات السياسات العضوية المادة الأولى إنشاء المؤسسة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة تسمى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويشار إليها فيما يلي ب “المؤسسة) وتعمل لتحقيق الغرض العام المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (3) من هذه الاتفاقية.

المادة 2 الشخصية المعنوية تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبخاصة في ما يلي : 1 - التعاقد . 2 - تملك الأموال والتصرف فيها. 3 - اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم. المادة 3 غرض المؤسسة (1) غرض المؤسسة هو دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه المتمم لنشاط البنك الإسلامي للتنمية ويشار إليه فيما يلي ب “البنك”). (2) تعد من مشروعات القطاع الخاص لأغراض هذه الاتفاقية، المشروعات في الدول الأعضاء التي تمتلك الحكومات أو مؤسساتها العامة نسبة لا تزيد على تسعة وأربعين بالمائة من أسهمها المتمتعة بحق التصويت التي تعمل على أسس تجارية ويقوى نشاطها القطاع . الخاص المادة 4 مهام المؤسسة (1) يجوز للمؤسسة لكي تحقق غرضها أن تضطلع بالمهام التالية لدعم المؤسسات والمشروعات المشار إليها في المادة (3) : أ - الإسهام - منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى - في تمويل أعمال الإنشاء وتوسيع المشروعات وتحديثها باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة، ب - تسهيل حصول تلك المشروعات على رؤوس الأموال الخاصة والعامة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م ج - التحفيز على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب رؤوس الأموال الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء، د - الإسهام في ابتكار المنتجات المالية وتنوعها، مع مراعاة انسجام هذه المنتجات مع مبادىء الإدارة الحكيمة لموارد المؤسسة ه - تقديم المعونة الفنية لإعداد المشروعات وتمويلها وتنفيذها، بما في ذلك نقل التقانة الملائمة. (2) للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وللمؤسسات العامة والخاصة في كافة الأمور المتصلة بغرض المؤسسة، مثل الأوضاع التي يطلب توفيرها لإيجاد البيئة المشجعة للاستثمارات الخاصة، والتعرف على الفرص الاستثمارية وترويجها وتحويل المؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة، وطرح المشروعات العامة للخصخصة، وعمليات دمج المؤسسات الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال. المادة 5 صلاحيات المؤسسة (1) تتمتع المؤسسة في سعيها لتحقيق غرضها بصلاحية القيام بأية أنشطة اقتصادية ومالية تتفق مع اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة. (2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة تتمتع المؤسسة بالصلاحيات الآتية : أ - التعرف على مشروعات القطاع الخاص المستوفية لمعايير الجدوى والكفاءة الاقتصادية وترويجها، مع إعطاء الأفضلية للمشروعات التي تتوافر فيها واحدة أو أكثر من السمات التالية : 1 دعم تنمية الموارد البشرية والمادية واستخدامها في الدول الأعضاء بالمؤسسة، 2 - توفير الحوافز المؤدية إلى إيجاد فرص العمل 3 - تعزيز الاستفادة من تقانة المعلومات 4 تشجيع الادخار وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية 5 - الإسهام في استدرار النقد الأجنبي أو تحقيق ما يمكن من الوفر فيه 6 - تعزيز المقدرة الإدارية ونقل التقانة 7 - تشجيع توسيع نطاق المساهمة العامة في المشروعات عن طريق إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة في رؤوس أموال تلك المشروعات. ب - الدخول في استثمارات مباشرة، عن طريق أدوات التمويل الإسلامية، والأفضل أن يكون ذلك عن طريق الاكتتاب وشراء الأسهم أو شراء صكوك الدين القابلة للتحويل للمساهمة في رأس المال في المشروعات التي تكون غالب القوة التصويتية فيها لمستثمرين من مواطني الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمؤسسة، في حالات محددة يعتمدها مجلس الإدارة، أن تدخل في استثمارات مباشرة في مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء تكون غالبية القوة التصويتية فيها لمستثمرين من دول أخرى، إلا أنها تؤدي إلى نشوء قدر مهم من القيمة المضافة محليا ما كانت لتتوافر بدونها ج - توفير المنتجات والخدمات المالية، بما فيها، دون تحديد ، المساهمة في رؤوس الأموال، والأدوات الشبيهة بذلك، والإجارة، والبيع بالتقسيط والاستصناع، والسلم والمضاربة، والمرابحة، وتقديم الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر د - تشجيع مشاركة مصادر التمويل والخبرة بالأساليب المناسبة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وتغطية إصدارات الأوراق المالية، وترتيبات التمويل المشترك، والمشروعات المشتركة، وغير ذلك من صور المشاركة ه - إصدار صكوك المضاربة، والإيجار والاستصناع وغيرها من الأوراق المالية و - التشجيع على تغطية إصدارات الأسهم والأوراق المالية، وتوفير مثل تلك التغطية - إذا توافرت الشروط المناسبة - سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مؤسسات مالية أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 ز - توفير خدمات إدارة الأصول لمؤسسات الاستثمار والمستثمرين الآخرين في الدول الأعضاء، ح - تعبئة الأموال، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة - بصرف النظر عن مصدرها - على ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية لرأس المال المكتتب فيه والأرباح المحتجزة والاحتياطات ط - استثمار الأموال التي لا تحتاجها المؤسسة لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزة المؤسسة لأي أغراض أخرى في التزامات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما تحدده المؤسسة، ي - ضمان الأوراق المالية التي تستثمر المؤسسة فيها لتسهيل بيعها، ك بيع وشراء الأوراق المالية التي أصدرتها المؤسسة، أو ضمنتها ، أو استثمرت فيها، ل - القيام وفقا للشروط التي تحددها بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الدول الأعضاء أو الغير، وكذلك القيام بمهام النظارة فيما يوضع تحت نظارتها من أموال. المادة 6 السياسات تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات الاستثمار التي ترد بالتفصيل، وتعدل حسب الاقتضاء، في لوائح عمل المؤسسة المعتمدة من مجلس إدارتها. المادة 7 العضوية (1) الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها التي توقع على هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في الفقرة (1) من المادة (60)، وتؤدي القسط الأول على النحو الذي تتطلبه المادة (10) في هذه الاتفاقية. (2) يجوز للدول الأعضاء الأخرى في البنك والمؤسسات المالية التي تشترك في عضويتها دولة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أو أكثر من الدول الأعضاء في البنك وتمتلك أغلب أسهمها أو تسيطر على إدارتها، أن تنضم إلى هذه الاتفاقية في التاريخ وبالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العمومية للمؤسسة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء. (3) يجوز للجمعية العمومية في أي وقت بعد سريان هذه الاتفاقيّة بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء، أن تفتح عضوية المؤسسة لمؤسسات القطاع الخاص بالشروط والأوضاع التي تحددها . الفصل الثاني الموارد المالية المادة 8 رأس المال (1) رأس مال المؤسسة المصرح به (1.000.000.000) بليون دولار أمريكي تكون (500.000.000) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا لاكتتاب الأعضاء المؤسسين ويكتتب البنك بخمسين بالمائة (50%) منها . (2) يقسم رأس المال المصرح به إلى (100.000) مائة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يكتتب فيها مبدئيا الأعضاء المؤسسون وفقا لحكم الفقرات (1) و (2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية. (3) يجوز للجمعية العمومية زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأوضاع التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. المادة 9 الاكتتاب (1) يكتتب البنك والدول الأعضاء المؤسسة مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية. العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. (2) يكتتب كل عضو مؤسس آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن مائة سهم. (3) تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية. (4) تحدد الجمعية العمومية شروط الاكتتاب وتاريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم التي سيتم إصدارها بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 8. (5) في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والأوضاع التي تحددها الجمعية العمومية وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يجبر أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة. (6) مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز للجمعية العمومية بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها ، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة. المادة 10 تسديد المبالغ المكتتب فيها (1) يسدّد البنك قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه البنك عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له. (2) يسدد البنك نيابة عن كل دولة عضو من الدول المؤسسة قيمة الأسهم التي اكتتبت فيها مبدئيا ويحدد مجلس إدارة المؤسسة بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عدد الأقساط وتواريخ أدائها .

10 وبيع الثاني عام 1421 ه . 12 يوليو سنة 2000 م . . الجزيدة. ة (3) يسدد كل عضو مؤسس آخر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على 5 (خمسة أقساط سنوية متساوية ومتتالية يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه العضو المؤسس عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له. (4) يتم سداد قيمة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة. المادة 11 القيود على نقل الأسهم ورهنها لا يجوز رهن أسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات، أو نقلها بأي صورة، إلا إلى المؤسسة ما لم توافق الجمعية العمومية على نقل الأسهم بين أعضاء المؤسسة، بقرار يصدر بأغلبية الأعضاء الذين يمثلون ثلثي مجموع أصوات الأعضاء. المادة 12 حدود المسؤولية يقتصر التزام الأعضاء، بما في ذلك البنك، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك الأسهم. ولا يكون أي عضو، بما في ذلك البنك، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة. المادة 13 الموارد المالية الأخرى تتكون الموارد المالية الأخرى للمؤسسة مما يلي: أ - المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات ومن العائد الذي تحصل عليه من استثماراتها، ب - المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، أو سداد لما تقدمه من تمويل ج - المبالغ التي تجتذبها المؤسسة بمختلف الأدوات د - أي مبالغ أخرى يعهد للمؤسسة بإدارتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 الفصل الثالث العمليات المادة 14 المبادىء المتعلقة بالعمليات (1) تقدم المؤسسة تمويلاتها بالأحكام والشروط التي تراها مناسبة في ظل الظروف السائدة، مع الأخذ في الحسبان متطلبات المشروع الذي يراد تمويله، والاعتبارات البيئية، والمخاطر التي تواجهها المؤسسة، والشروط والأحكام التي يحصل عليها عادة المستثمرون من القطاع الخاص في التمويلات الإسلامية المماثلة. (2) تسعى المؤسسة لتجديد مواردها عن طريق بيع استثماراتها، على أن يتم ذلك بالشكل المناسب، وبشروط مرضية، وبالقدر الممكن وفقا لحكم المادة 5 ( 2 ) ( 1 ) ( 7 ) (3) تسعى المؤسسة إلى تحقيق التنوع الملائم في استثماراتها . (4) تلتزم المؤسسة بتطبيق معايير الجدوى والتقويم المالية والفنية والاقتصادية، والقانونية والبيئية، والمؤسسية، مما قد يكون مطلوبا لتسويغ الاستثمارات وكفاية الضمانات المقدمة. (5) تعمل المؤسسة على تعيين ممثلين لها في مجالس إدارات الشركات التي تمولها أو تستثمر فيها، إلا إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال أي من هذه الشركات لا تتجاوز (5) خمسة في المائة من مجموع رأس المال المكتتب فيه. (6) لا يجوز للمؤسسة القيام بأية عمليات استثمارية تقع ضمن أنواع الاستثمارات التي قررت اللجنة الشرعية - المشار إليها في المادة 29 - أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو تعدها المؤسسة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، أو اللوائح الصادرة بموجبها . (7) لا يجوز للمؤسسة أن تشترط استخدام حصيلة تمويلاتها في شراء سلع، أو الحصول على خدمات، يكون منشؤها دولة محددة سلفا .

8 الجر (8) لا يجوز للمؤسسة أن تتحمل المسؤولية عن إدارة أي من الشركات التي استثمرت فيها، وتلتزم المؤسسة بالكف عن ممارسة حقوقها التصويتية في أي أمر ترى أنه يدخل في نطاق الاختصاصات والصلاحيات التي ينبغي أن تناط بإدارة الشركة. المادة 15 القيود على الاستثمار (1) باستثناء عمليات استثمار الأصول السائلة للمؤسسة، المشار إليها في المادة 5 (2) (ط)، تقتصر استثمارات المؤسسة على شركات أو مشروعات في الدول الأعضاء، أو موجهة بشكل كلي أو رئيسي لمصلحة الدول الأعضاء، كما يجب أن تتم هذه الاستثمارات وفقا لقواعد الإدارة المالية السليمة. (2) لا يجوز للمؤسسة أن تمول أي مشروع في إقليم إحدى الدول الأعضاء إذا اعترضت الدولة على هذا التمويل. المادة 16 حماية المصالح ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المؤسسة من اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها من عملياتها الاستثمارية والتمويلية، أو في حالة الإعسار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت المؤسسة بالاستثمار فيها أو تمويلها ، أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر باستثماراتها أو تمويلاتها . المادة 17 حظر النشاط السياسي لا يجوز للمؤسسة، ولا لرئيس مجلس الإدارة ولا لأعضاء مجلس الإدارة، ولا للمدير العام، ولا للمسؤولين والموظفين فيها، أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي دولة عضو كما ينبغي ألا تتأثر قراراتهم بالصفة السياسية للدولة العضو المعنية بالقرار. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م الفصل الرابع التنظيم والإدارة المادة 18 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري، واللجنة الشرعية، ورئيس مجلس الإدارة، ومدير عام المؤسسة، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لإدارة المؤسسة بكفاءة، في الحدود التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة. المادة 19 تشكيل الجمعية العمومية (1) يمثل كل عضو في الجمعية العمومية بأن يعين ممثلا واحدا تكون خدمته متوقفة على رغبة العضو الذي عينه. (2) لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية، ويجوز تعويضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات. (3) تختار الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أحد ممثلي الدول الأعضاء ليكون رئيسا ويستمر في هذه الوظيفة حتى انتخاب رئيس غيره في الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية. المادة 20 سلطات الجمعية العمومية (1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العمومية. (2) يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة كُلَّ أو بعض اختصاصاتها فيما عدا الاختصاصات التالية : أ - قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم، ب زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة ج - إيقاف العضوية

10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. د - الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة ه - المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين و - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ز - تحديد الاحتياطات، وتوزيع أرباح المؤسسة، ح - تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة، ط - تعديل هذه الاتفاقية ي - تقرير إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها . (3) للجمعية العمومية والمجلس الإدارة، في حدود السلطات المخولة له، وضع النظم واللوائح التي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسسة، بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى. (4) للجمعية العمومية أن تشكل لجنة تعهد إليها بتقويم أداء المؤسسة ورفع تقارير عن ذلك الأداء لرئيس مجلس إدارة المؤسسة. (5) للجمعية العمومية كامل السلطة في ممارسة صلاحياتها في أي أمر من الأمور التي فوضتها لمجلس الإدارة طبقا للفقرات (2) و (3) من هذه المادة. المادة 21 إجراءات الجمعية العمومية (1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا يتزامن مع الاجتماع السنوي لمحافظي البنك. ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة. (2) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العمومية هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 (3) للجمعية العمومية أن تضع القواعد والإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العمومية في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. المادة 22 التصويت (1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته. (2) تقرّر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العمومية، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية وهي أغلبية أصوات الأعضاء الممثلين في الاجتماع. المادة 23 تشكيل مجلس الإدارة (1) يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة، ولا يزيد على عشرة، بالإضافة إلى رئيس المجلس والمدير العام للمؤسسة. (2) يعين البنك واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكونون مع رئيس المجلس والمدير العام نصف مجلس الإدارة. (3) تعين الدولة العضو المالكة لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضوا في مجلس الإدارة. (4) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين من قبل أعضاء المؤسسة غير العضو الذي يملك أكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة. (5) تضع الجمعية العمومية النظم التي سيتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (6) يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينهم، كما تجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لما لا يزيد على فترتين أخريين متتاليتين. ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته

إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على تسعين يوما قبل نهاية مدته، يقوم العضو أو الأعضاء الذين عينوا عضو مجلس الإدارة السابق أو انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال. (7) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة. (8) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة. (9) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب العضو أو الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في تعيينه أو انتخابه من المؤسسة. المادة 24 سلطات مجلس الإدارة يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة الأعمال العامة للمؤسسة. ولتحقيق هذا الغرض يمارس المجلس، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية، كل السلطات المفوضة له من الجمعية العمومية وله أن يقوم بصفة خاصة، وبناء على توصية رئيس مجلس الإدارة، بما يلي : أ - اعتماد السياسات العامة للمؤسسة ولوائحها ونظمها العامة ب - اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة، ج - اعتماد الموازنة الإدارية السنوية للمؤسسة، د تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العمومية ه - تفسير نصوص هذه الاتفاقية، و - تقديم المقترحات للجمعية العمومية لتعديل الاتفاقية ز - اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة وتحقيق غرضها، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م المادة 25 إجراءات مجلس الإدارة (1) يمارس مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة، أو في أي مكان آخر يحدده، ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل لذلك. (2) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء. (3) عند التصويت في مجلس الإدارة يكون لكل عضو مجلس إدارة عدد أصوات العضو الذي عينه، أو الأعضاء الذين انتخبوه، حسبما تكون الحال، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة 4 من هذه المادة. (4) تقسم أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يعينهم البنك. (5) تقر كل الأمور في مجلس الإدارة، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية، وهي أغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع. (6) يجب على عضو مجلس الإدارة استخدام أصواته كوحدة واحدة. (7) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح. المادة 26 اللجنة التنفيذية (1) تتكون اللجنة التنفيذية للمؤسسة من : أ - رئيس مجلس الإدارة ب المدير العام للمؤسسة، ج - عضو مجلس الإدارة المعين من طرف الدولة العضو المالكة لأكبر عدد من الأسهم د - ما لا يقل عن اثنين، وما لا يزيد على أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، يختارهم مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين يمثلون الأعضاء الآخرين.

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. (2) يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة، وفي غيابه ، المدير العام، على ألا يكون لأي منهما الحق في التصويت، ما عدا حقه، عند رئاسته للاجتماع، في صوت مرجح عند تساوي الأصوات. المادة 27 اختصاصات اللجنة التنفيذية تختص اللجنة التنفيذية، بالإضافة لممارسة الاختصاصات التي يفوضها لها مجلس الإدارة، بالموافقة على كل تمويلات واستثمارات المؤسسة في المشروعات في الدول الأعضاء وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (5) من المادة 31. المادة 28 إجراءات اللجنة التنفيذية (1) تتطلب الموافقة على التمويلات والاستثمارات أغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت. ولا تحتسب أصوات الأعضاء الممتنعين عن التصويت ولا الغائبين (2) النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة هو حضور أغلبية أعضائها، (3) تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا لمجلس الإدارة عن كل عملية وافقت عليها. وتعرض للتصويت في المجلس أية عملية تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية إذا طلب أي عضو مجلس إدارة ذلك. فإذا لم يتقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمثل ذلك الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ توزيع التقرير على المجلس، يُعدّ أن المجلس قد وافق على العملية. (4) إذا تساوت الأصوات بالنسبة لأية عملية، تعاد العملية لإدارة المؤسسات لمزيد من النظر والتحليل. فإذا تساوت الأصوات بعد أن تعيد إدارة المؤسسة النظر في العملية، يحق لرئيس اللجنة ممارسة صوته الترجيحي. (5) إذا قررت اللجنة ألا توافق على أية عملية ، فإن عليها أن تخطر أعضاء مجلس الإدارة بذلك. وللمجلس بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب من إدارة المؤسسة تقديم تقريرها عن

العدد 41 العملية مع موجز لما دار بشأنها في اللجنة التنفيذية، وذلك للمناقشة وإصدار التوجيهات في الجوانب الفنية، والسياسات المتعلقة بالعملية والعمليات المشابهة في المستقبل. 1 المادة 29 اللجنة الشرعية (1) تكون للمؤسسة لجنة شرعية تتألف من ثلاثة فقهاء ضالعين بقدر كاف في معرفة المعاملات المالية يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (2) تقرر اللجنة الشرعية في مدى موافقة أنواع . العمليات التي تختص بها المؤسسة مع أحكام الشريعة كما تنظر في أي مسألة تعرض عليها من مجلس الإدارة، أو من اللجنة التنفيذية، أو من إدارة المؤسسة. (3) تصدر اللجنة قراراتها بعد الاستماع إلى وجهة نظر إدارة المؤسسة ومن ترى من الخبراء في موضوع المسألة. (4) تؤخذ قرارات اللجنة الشرعية بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن تتضمن قرارات اللجنة الحجج والحيثيات التي بنت عليها القرار. المادة 30 المجلس الاستشاري (1) يجوز للمؤسسة تعيين مجلس استشاري يتكون من خمس شخصيات معروفة دوليا، ومن جنسيات مختلفة، من ذوي الخبرة في مجال نشاط المؤسسة. (2) يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري من الجمعية العمومية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (3) يتبادل أعضاء المجلس الاستشاري الآراء، ويقدمون تقريرا عن أي موضوع تحيله إليهم الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو اللجنة التنفيذية أو رئيس مجلس الإدارة، أو المدير العام. ويجب أن يتضمن التقرير الآراء التي طرحت في اجتماع المجلس الاستشاري.

12 للجمهورية الجزائرية المادة 31 رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام وموظفو المؤسسة (1) يتولى رئيس البنك، بحكم منصبه، رئاسة مجلس إدارة المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات. كما له أن يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له حق التصويت. (2) يعين مجلس الإدارة المدير العام بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يكون المدير العام من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة مدة خدمة المدير العام، وشروط خدمته، وتجوز إعادة تعيينه. (3) يرأس المدير العام الجهاز الإداري للمؤسسة ويتولى إدارة العمل وتسييره على ضوء توجيهات رئيس مجلس الإدارة وللمدير العام سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للنظم واللوائح التي تصدرها المؤسسة. (4) يكون المدير العام عضوا في مجلس الإدارة، وفي اللجنة التنفيذية، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح أثناء توليه الرئاسة عند غياب رئيس مجلس الإدارة. (5) يوافق المدير العام، في الحدود التي يفوضها له مجلس الإدارة على تحويلات واستثمارات المؤسسة في المشروعات في الدول الأعضاء. (6) عندما يتطلب إنجاز أعمال المؤسسة معرفة متخصصة، أو تكون تلك الأعمال مما لا يقدر موظفو المؤسسة على إنجازها، يجوز اللجوء مؤقتا لخدمات خبراء واستشاريين. (7) يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى. ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله. (8) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة / العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم. على أن تراعي أيضا أهمية أن يكون تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. المادة 32 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير (1) على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي ببيان عن الأرباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها . (2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ما تراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها . المادة 33 الأرباح (1) تحدد الجمعية العمومية الجزء من صافي الدخل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة 25 %25 (خمسة وعشرين في المائة من رأس المال المكتتب فيه. (2) يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع. (3) تحدد الجمعية العمومية الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح. المادة 34 العلاقة مع البنك (1) تكون المؤسسة كيانا منفصلا ومتميزا عن البنك، وتحفظ أموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال البنك وحساباته. إلا أنه يجوز للبنك والمؤسسة أن يشتركا في تمويل مشروع وأن يستثمرا أموالهما بصورة مشتركة، شريطة أن يتم تسجيل مساهمة كل منهما بصورة منفصلة في السجلات الخاصة به.

10 ربيع الثاني عام 1421 ه. 12 يوليو سنة 2000 م. الخ وليس في نص هذه المادة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص استرداد المصاريف الإدارية التي تؤديها أي من المؤسستين لصالح الأخرى. (2) تسعى المؤسسة بقدر الإمكان لاستخدام تسهيلات ومنشآت البنك بالمقابل الذي يتم الاتفاق عليه مع البنك. (3) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة. الفصل الخامس الانسحاب وإيقاف العضوية المادة 35 حق الانسحاب (1) يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على ألا يكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تسلمت فيه المؤسسة الإخطار. ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول. (2) يظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت في ذمته للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب. المادة 36 إيقاف العضوية مؤقتا (1) يجوز للجمعية العمومية أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة، بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. العدد 4.1 13 (2) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه ما لم تقرر الجمعية العمومية، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه. (3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته. المادة 37 الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية (1) لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة وفقا للشروط الواردة في هذه المادة استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه. (2) يجوز للمؤسسة أن تتفق مع عضو على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة. فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان، يكون سعر استرداد الأسهم مساويا لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية. وتحدد المؤسسة القيمة الدفترية بناء على آخر حسابات مراجعة للمؤسسة. (3) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة، على أن يؤدى إلى البنك سعر استرداد الأسهم التي تم تخصيصها، بموجب هذه الاتفاقية، إلى دولة عضو سابقة، وقام البنك بتسديد قيمتها نيابة عنها بمقتضى المادة 10 (2) من هذه الاتفاقية.

الرسمية للجمهو (4) لا تدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة. فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا، تحدد حقوق ذلك العضو وفقا لحكم المادة 38 ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت. المادة 38 التوقف المؤقت للعمليات يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلّق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من الجمعية العمومية. المادة 39 إنهاء العمليات (1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العمومية، يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها، وصيانتها، والمحافظة عليها، والوفاء بالتزاماتها. (2) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها . ولا يجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولا إجراء توزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقا لأحكام هذه المادة. المادة 40 التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات (1) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات المحتملة. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م (2) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون إن وجدت ثم من الاحتياطات الأخرى، ثم من رأس المال المدفوع ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة. المادة 41 توزيع الأصول (1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء، بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. (2) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يملكها العضو في رأسمال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيعها في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزّعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلّم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة. (3) يتمتع أي عضو يتسلّم أصولا موزعة وفقا لهذه المادة بالحقوق ذاتها التي تمتعت بها المؤسسة بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها. الفصل السادس الحصانات الامتيازات المادة 42 هدف هذا الفصل لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها، تتمتع المؤسسة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء.

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. المادة 43 وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية (1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيسي أو مركز فرعي للمؤسسة، أو التي تكون المؤسسة قد عينت فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية. (2) ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها. (3) أملاك المؤسسة وأصولها ، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز والحراسة، والاستيلاء والتنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة. المادة 44 الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة أملاك المؤسسة وأصولها ، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال الحجز بإجراء إداري أو تشريعي. المادة 45 حصانة المحفوظات تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك . المادة 46 سرية الودائع تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع وما يتعلق بها من حسابات، وعلى الدول الأعضاء أن تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها. الجزائرية / العدد 41 15 المادة 47 خلو الأصول من القيود (1) دون إخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود والتنظيمات الحكومية، والرقابة، والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أي نوع، وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية. (2) لا يكون أي نص في هذه الاتفاقية وحده سببا في إعفاء الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من استثمار قامت به في إقليم أية دولة عضو وفقا للمادة (4 (1) من هذه الاتفاقية، من القيود والتنظيمات الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة عليه التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو. المادة 48 امتياز الاتصالات تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى. المادة 49 حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة يتمتع أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية : (1) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (2) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية. ية / الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلّق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للمثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. (3) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. المادة 50 الحصانة من الضرائب (1) تتمتع المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها ، وصفقاتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، بالحصانة من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تتمتع المؤسسة أيضا بالحصانة من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم. (2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة. (3) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة بما في ذلك أي أرباح أو عائدات أيا كان حائزها، في الحالات الآتية : أ - الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة، ب - إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها ، أو العملة الواجب دفعها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها . 10 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 41. .. 12 يوليو سنة 2000 م (4) لا تفرض أية ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها بما في ذلك أي أرباح وعائدات أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية : أ - إذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالالتزام، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة، ب - إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها . المادة 51 التنفيذ تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع. المادة 52 رفع الحصانات والمزايا يحق للمؤسسة التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي تقررها. الفصل السابع التعديلات والتفسيرات والتحكيم المادة 53 التعديلات (1) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العمومية، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. (2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الموافقة الإجماعية للجمعية العمومية مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من : أ - حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 35 (1) من هذه الاتفاقية، ب - الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (9)، ج - حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة (12). (3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العمومية، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العمومية، وعندما يصدر القرار بالتعديل، تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العمومية موعدا آخر. المادة 54 اللغات التفسير والتطبيق (1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية. ويجوز استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل. ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق. (2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا، (3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العمومية قرارها. ية / العدد 41 17 المادة 55 التحكيم إذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، فإنّ مثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة من 3 (ثلاثة محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين العضو المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 (ستين) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال 60 (ستين يوما يعينه رئيس محكمة العدل الإسلامية. كما يعيّن، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للأطراف، وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف. المادة 56 الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح. الفصل الثامن أحكام عامة المادة 57 مقر المؤسسة (1) يكون مقر المؤسسة هو مقر البنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. (2) ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن ينشيء مكاتب أخرى في إقليم أية دولة عضو.

18 الجزيرة الك ية المادة 58 السنة المالية السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للبنك. المادة 59 جهة الاتصال وجهة الإيداع (1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية. (2) على كل دولة عضو أن تعين بنكها المركزي أو أية مؤسسة أخرى توافق عليها المؤسسة، تودع لديها العملات التي في حيازة المؤسسة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة 60 التوقيع والإيداع (1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من ممثلي البنك والدول الأعضاء في البنك المبينة في الملحق أو الأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 إبريل سنة 2000 أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليها قوانينه ولوائحه واتخذ الاجراءات اللازمة التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية. (2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه. / العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م (3) للبنك في التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها أو بعد ذلك أن يقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم المادة 7 (2) من هذه الاتفاقية. المادة 61 نفاذ الاتفاقية (1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة 1 من المادة (60) من قبل : أ - البنك، ب - دولة مقر المؤسسة، ج - ما لا يقل عن أربعة من الدول الأعضاء الأخرى. (2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التواريخ التي أودعت فيها وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية. المادة 62 بدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم المادة 61 (1) يعيّن كل عضو ممثلا له في الجمعية العمومية، ويدعو رئيس البنك الجمعية العمومية للانعقاد، وتبدأ المؤسسة عملها من تاريخ انعقاد الجمعية. والله ولي التوفيق تم في مدينة جدة بتاريخ 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 من أصل واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق بمقتضى توقيعه أدناه على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم المادة 61 (1) من هذه الاتفاقية.

10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م ………… تعدد 41. 1.9 ملحق (أ) الأسهم المخصصة للاكتتاب المبدئي للبنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في رأس مال القيمة الاسمية للسهم المساهم عدد الأسهم البنك الإسلامي للتنمية 25.000 افغانستان 17 البانيا 7 الجزائر 475 أذربيجان 4 البحرين 44 بنغلاديش 188 بنين 18 بروناي دار السلام 47 بوركينا فاسو 48 الكاميرون 40 تشاد 11 القمر 4 جيبوتي 10 مصر 401 الجابون 51 جامبيا 16 غينيا 47 غينيا بيساو 13 إندونيسيا 475 إيران 1.337 العراق 82 الأردن 76 قازاقستان 3 الكويت 1.899 قيرقيزيا 3 لبنان 19 ليبيا 2.016 المؤسسة المصرح به الواحد 10.000 دولار أمريكي) المساهم عدد الأسهم ماليزيا 304 المالديف 16 مالي 19 موريتانيا 16 المغرب 95 موزمبيق 14 النيجر 39 عمان 53 باكستان 475 فلسطين 26 قطر 188 السعودية 3.812 السنغال 47 سيراليون 6 الصومال 16 السودان 63 سورينام 5 سوريا 19 طاجيكستان 3 توجو 3 تونس 38 تركيا 1.176 تركمانستان 3 أوغندا 39 الإمارات العربية المتحدة 1.082 اليمن 95 مجموع عدد الأسهم 40.003

20 جزائرية / العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير العدل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم ، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : تقدر فترة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة بثلاث (3) سنوات”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،

10 ويبع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، 41 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : المادة 5 : ينظم أعمال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها في مجال تصور البرامج التعليمية وإعدادها وتقويمها ، ويتابع ذلك”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 4 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلف أو الناشر دفعه لتغطية المصاريف الضرورية للدراسة والتقويم. وتسجل هذه المعطيات في بطاقة فنية”. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 8 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين : أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير). ب - يلتزم المؤلف أو الناشر. الباقي بدون تغيير).

22 الج الجمهو المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان (1) و (4 (4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والحماية الاجتماعية ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م المادة 2 : يمارس وزير العمل و الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، الصلاحيات الآتية : يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل
  • يقترح المخططات الضرورية لتطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية ويسهر على تنفيذها ،
  • يضع منظومات الإعلام والتسيير و المراقبة التي تتماشى وحاجات القطاع،
  • يضع مخططا لتطوير الهياكل الأساسية والتجهيزات المخططة التابعة للقطاع و يتابع إنجازها وتنفيذها بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية ، يسهر على توحيد جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتوحيد هياكلها من أجل نجاعتها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها ،
  • يعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال التشغيل وتطويرها،
  • يسهر على توحيد جهود المصالح الخارجية لتطوير السياسة العامة للعمل والشغل والحماية الاجتماعية على المستوى المحلي. المادة 3 : يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية، في مجال العمل، ما يأتي :
  • يضع المقاييس القانونية و التنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها ولا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل و مشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
  • يعد كيفيات تدخل مفتشية العمل بهدف الوقاية من النزاعات الفردية والجماعية في العمل وتسويتها وتطبيق تشريع العمل ،
  • يحدد التدابير والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية والصحة والأمن وطب العمل ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية و متابعة تطوّر قدرتها الشرائية، ويقترح كل التدابير قصد حمايتها و لاسيما لصالح العمال ذوي الدخل الضعيف،

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.

  • يسهر على تنظيم الإعلام في اتجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته ،
  • يضمن بالتشاور والتنسيق مع المنظمات والهيئات بالاتصال مع عالم الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية
  • يعمل على تطوير الحوار الاجتماعي وترقيته. المادة 4 : يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية ، في مجال الحماية الاجتماعية وفي حدود صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الوزارات المعنية، ما يأتي :
  • يقدر الحاجات ذات الأولوية في مجال الحماية الاجتماعية ويقترح تدابير التكفل بها،
  • يدعم أعمال الحماية الاجتماعية في إطار الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويعمل على تطويرها،
  • يقترح برامج تمويل السياسات الاجتماعية التي تقررها الحكومة ويسهر على تنفيذها ومتابعتها ،
  • يضع الأطر الملائمة لإدارة المؤسسات العمومية تحت الوصاية و تسييرها،
  • يعزّز نظام التغطية الاجتماعية و تطويره ،
  • يسهر على ترشيد تسيير صناديق الضمان الاجتماعي
  • يسهر على إيجاد السبل والوسائل التي تمكن الدولة من التحكّم في نظام التنمية الاجتماعية ،
  • يؤطر التشاور الاجتماعي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة. المادة 5 : يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية، في مجال التشغيل، ما يأتي : يقوم بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل ويقترحها وينفذها، جزائرية / العدد 41 23 يدرس ويقترح التدابير الضرورية لإعداد السياسة الوطنية وتحديدها في مجال التشغيل على المدى القصير و المتوسط و الطويل
  • يدرس ويقترح وينفذ فيما يخصه كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه،
  • يدرس ويقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية البرامج الخاصة بالتشغيل، لا سيما ما يكون منها لصالح الشباب ويتابع تنفيذها،
  • ينشط وينسق نشاطات الهياكل و الهيئات المكلفة بالتشغيل
  • يبادر ويقترح أدوات التقويم الكمي و النوعي للتشغيل وآفاق تطوره
  • يؤطّر وينظم تسيير سوق التشغيل وينفذ كل التدابير الهادفة إلى تقريب العرض من الطلب
  • يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية في هذا المجال،
  • يجمع المعطيات الضرورية و يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج. المادة 6 : يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية المهام الآتية :
  • يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه و يقدم مساهماته في ذلك ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفّذ ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك ، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية في ميادين العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، . يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج في إطار صلاحياته.

المادة 7 : يقترح وزير العمل و الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، و يسهر على سيرها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها وبهذه الصفة ، يقوم بما يأتي :

  • يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم
  • يبادر بإنشاء كل إطار للتشاور و / أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
  • يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
  • يقدّر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضروريّة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • يضع منظومات التقويم و الرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه. المادة 8 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 406-96 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 120 يوليو سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) و منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 199 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1421 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وعملها ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. الجزي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :

  • الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد.
  • ديوان الوزير، ويتكون من : رئيس الديوان . ثمانية (8) مكلفين بالدراسات . والتلخيص ويكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير مع مختلف الجمعيات وتنظيمها، متابعة التكفل بالمشاكل الاجتماعية في إطار الحماية الاجتماعية المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحضير المؤشرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية
  • إعداد كل حصائل نشاطات الوزارة أربعة (4) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : مديرية المساعدة و النشاط الاجتماعي، مديرية الضمان الاجتماعي،
  • مديرية تنظيم التشغيل وترقيته للجمهورية الجزائرية / العدد 41 25 مديرية علاقات العمل و الأخطار المهنية مديرية إدارة الوسائل مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية. المادة 2 : يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها بنص خاص. المادة 3 : مديرية المساعدة والنشاط الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي : القيام بكل الأعمال الهادفة إلى تعيين الفئات الاجتماعية المحرومة وإحصائها،
  • إعداد التدابير الضرورية لتحديد البرامج الاجتماعية الواجب تنفيذها لصالح السكان المحرومين وتطويرها من خلال هياكل الدولة والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي والحركة الجمعوية وتضامن المواطنين تطوير وترقية التربية والتكوين المهني لفائدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات جسدية و / أو اجتماعية
  • السهر على وضع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمؤسسات المتخصصة
  • السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية لفائدة المؤسسات المتخصصة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
  • المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
  • القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج مساعدة وإعانة الفئات الاجتماعية المحرومة وضع برامج اجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة ومتابعة تنفيذها،
  • المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة ومتابعتها، وتكلف بما يأتي : ضمان وضع الوسائل الضرورية لسير المؤسسات المتخصصة
  • المبادرة بوضع أدوات متابعة المؤسسات المتخصصة ومراقبتها والسهر على ذلك، السهر على تحسين شروط التكفل بالفئات الاجتماعية المعنية.
  • المديرية الفرعية للدعم التربوي وتكلف بما يأتي :
  • السهر على وضع برامج تربوية مكيفة وضمان مراقبة وتقييم تطبيقها في المؤسسات المتخصصة،
  • المبادرة بإعداد برامج تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
  • المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تطوير وترقية التربية والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا أو ذهنيا المبادرة بكل عمل يهدف إلى إعادة التأهيل الاجتماعي أو المهني لفائدة الأشخاص المعوقين. المادة 4 : مديرية الضمان الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي : ضمان الوصاية على جميع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • دراسة برنامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وتحضير ذلك، إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضد الاجتماعي في إطار الإجراءات المقررة السهر على حسن تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي،
  • ضمان التنسيق و التكامل بين مختلف هيئات الضمان الاجتماعي،
  • تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز توازنه المالي والمحافظة عليه، العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م
  • مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
  • المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وضمان تنفيذها، المساهمة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في تحديد آليات التعاقد في إطار العلاقات بين الصحة والضمان الاجتماعي ووضعها،
  • المبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى تأسيس أنظمة تكاملية للحماية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
  • السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان مراقبتهما في مجال الضمان الاجتماعي،
  • دراسة الملفات وتحضيرها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ، قصد التفاوض في الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها.
  • التكفل بجميع المسائل المتعلقة لا سيما بالأسعار وقائمة الأدوية والاتفاقيات والمراقبة الطبية وتكاليف العلاج.
  • دراسة القرارات التي اتخذتها لجان الطعون المسبقة وكذا كل مداولات مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالأداءات.
  • المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بالدراسات المالية في مجال الضمان الاجتماعي،
  • دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحسابية لهيئات الضمان الاجتماعي،
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،

1.0. وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. دراسة مداولات مجالس الإدارة التي يمكن أن يكون لها انعكاس على توازن صناديق الضمان الاجتماعي،

  • تجميع الجداول الإحصائية التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي والقيام بتلخيصها
  • دراسة المشاريع الاستثمارية التي قد تمولها هيئات الضمان الاجتماعي.
  • المديرية الفرعية للأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات ومتابعة نشاطاتها وحصائلها، متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية القيام بكل دراسة أو نشاط يهدف إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية.
  • المديرية الفرعية للمراقبة والمتابعة وتكلف بما يأتي : مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وتقديم التصحيحات الملائمة،
  • دراسة تقارير مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي قصد المصادقة عليها، مسك بطاقية ممتلكات هيئات الضمان الاجتماعي، مسك بطاقية مستخدمي تأطير هيئات الضمان الاجتماعي،
  • متابعة نشاطات مؤسسة التكوين في ميدان الضمان الاجتماعي تطوير آليات مراقبة نفقات الصحة، بما في ذلك، الأدوية التي هي على عاتق الضمان الاجتماعي
  • إعداد المذكرات الظرفية للضمان الاجتماعي، تصور ووضع منظومة إعلامية تتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي وضمان انسجامها مع المنظومة الإعلامية الوطنية. العدد 4.1 27 المادة 5 : مديرية تنظيم التشغيل وترقيته وتكلف بما يأتي : تنظيم تسيير سوق العمل وتأطيره وتنفيذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على الشغل وتحقيق تقارب أفضل ما بين طلبات وعروض العمل وضع نظام للإعلام للتعرف على عالم الشغل وتقدم تقلبات سوق العمل، السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير اليد العاملة الأجنبية
  • إعداد برامج في ميدان ترقية التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
  • دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها ، لاسيما في فائدة الشباب والسهر على تنفيذها، المبادرة بوضع أدوات تقييم كمي ونوعي لبرامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتكلف بما يأتي :
  • تصور ووضع أدوات تنظيم سوق العمل ومتابعتها وإعداد المؤشرات التي تسمح بتقييمه وتقدير آفاق تطوره
  • جمع المعطيات المتعلقة بتدفق العمال المهاجرين وتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتحليل ذلك.
  • المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتكلف بما يأتي :
  • دراسة جميع التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل واقتراحها
  • تنفيذ والقيام بالتقييم الدوري لحالة إنجاز البرامج الهادفة إلى ترقية التشغيل
  • ضمان التنسيق مع مجموع المتدخلين في تنفيذ البرامج الوطنية لترقية التشغيل.
  • المديرية الفرعية للتأهيل والتقييم وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح جميع الأعمال الهادفة إلى تشجيع تطوير مؤهلات الفئات العاملة بهدف المحافظة على الشغل بشكل أفضل وإعادة الإدماج المهني

28 الجز. تعريف المهن الجديدة وتقييم الفروع والمؤهلات الناقصة في سوق العمل

  • صياغة اقتراحات برامج تسمح بتحقيق عمليات التصحيح والتكييف من أجل ملاءمة أفضل بين التشغيل والتكوين. المادة 6 : مديرية علاقات العمل و الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات وشروط العمل وتنظيمها وتكييف ذلك
  • ضمان التنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، تنظيم مراقبة مداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة قدرتها الشرائية
  • تنظيم المعلومات المتعلقة بتشريع العمل وضمانها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتشريع وتنظيم العمل، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل،
  • السهر ، بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي، متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل.
  • المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المقاييس القانونية في ميدان حفظ الصحة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
  • إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين
  • القيام بتحقيقات حول حالة تطبيق التدابير القانونية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12.0 يوليو سنة 2000 م
  • المديرية الفرعية لترقية التشاور والحوار، وتكلف بما يأتي : ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي تقييم نتائج التشاور الاجتماعي وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان. المادة 7 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسييرها،
  • تزويد المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة بالمستخدمين المؤطرين
  • تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى الموجهة لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية ومتابعتها.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي : تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وتوفيرها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.

  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة وتحليل ذلك. المادة 8 : مديرية الدراسات والتخطيط وتكلف بما يأتي :
  • دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها، ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
  • ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وتعميمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه
  • إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها.
  • المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها
  • إعداد البرنامج القطاعي للإنتاج الإحصائي جمع مجموع الإحصائيات المتصلة بمجال اختصاص القطاع ومعالجتها، وضمان نشرها . العدد 4.1 29
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع
  • إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به،
  • مساعدة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها. المادة 9 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع
  • معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها القيام بتسجيل المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال -متابعة تنفيذ نشاطات التعاون الخاصة بالقطاع
  • تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • تركيز مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمانها،
  • دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور بين الوزارات
  • دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
  • مساعدة الهياكل غير الممركزة ، عند الحاجة ، في مجال المنازعات
  • ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال.
  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات التعاون الدولي للقطاع
  • تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
  • إعداد تقارير ، بالاتصال مع الهياكل المعنية حول مدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل والحماية الاجتماعية. المادة 10 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية . المادة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها إن رئيس الحكومة، العدد : 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-408 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 187 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النّص “المفتشية العامة” ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة في وزارة العمل و الحماية الاجتماعية ، في إطار مهمتها العامة،

10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م ………. لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة الوصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالمهام الآتية :

  • تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،
  • تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
  • تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير العمل والحماية الاجتماعية، ومن متابعتها ، تنسق، بالإتصال مع الهياكل المعنية، إعداد برامج المفتشين الإداريين المتعلقة بتفتيش المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل الأساسية التقنية في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية تقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل المصالح والهيئات والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها وتعزيز ذلك. يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوّري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل والحماية الاجتماعية. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. العدد 4.1 31 تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، في طلبها ، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
  • الإعانة الاجتماعية والشبكة الاجتماعية
  • الضمان الاجتماعي،
  • المؤسسات المتخصصة . أجهزة ترقية التشغيل تنظيم سوق العمل وتأطيره
  • مدى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل. المادة 6 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 7 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية توزيع المهام على المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 8 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-408 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور

10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.

- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد خالد زغدان مديرا للإدارة العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد زغدان مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000. عبد المجيد مناصرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة وهران، ولاية وهران. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة وهران ولاية وهران المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000. محمد الشريف عباس عبد القادر بن مبارك - الجزائر