قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.