قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية :
- معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 6%، %
- معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1998 : 4 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةتطبق النّسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا.
المادة 3
فتح المادةترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل و / أو الأمراض المهنية بتطبيق النسبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو مرض مهني بنسبة 5%.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2000، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000.
سلطاني بوقرة عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.