قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي : 1 – مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظّم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتتكون من مكتبين (2) : 5 سبتمبر سنة 2022 م
– مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات،
– مكتب نشاطات رسكلة وتثمين النفايات وترقية الاقتصاد الدائري.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب نوعية الهواء،
– مكتب الأضرار السمعية والبصرية والتنقلات النظيفة.
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تلوث الأوساط المستقبلة،
– مكتب معايير مكافحة تلوث المياه. 2 – مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظّم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
– مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة،
– مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة،
– مكتب الوقاية من الأخطار والأضرار وإزالة التلوث الصناعي. 3 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتنظّم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المحافظة على التراث الطبيعي،
– مكتب المجالات المحمية،
– مكتب المساحات الخضراء. 8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الحفاظ على الساحل،
– مكتب الوسط البحري،
– مكتب المناطق الرطبة.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية وتثمينها،
– مكتب الحفاظ على الأنظمة البيئية السهبية وتثمينها،
– مكتب الحفاظ على الأنظمة البيئية الصحراوية والواحاتية وتثمينها. 4 – مديرية التغيرات المناخية، وتنظّم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية،
– مكتب المخططات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج التقليص من التغيرات المناخية،
– مكتب جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري،
– مكتب حماية طبقة الأوزون. 5 – مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسة مطابقة وقبول دراسات التأثير،
– مكتب متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دراسات الخطر،
– مكتب الدراسات التحليلية البيئية،
– مكتب قرارات الترخيص واستغلال المؤسسات المصنفة. 6 – مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتنظّم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوعية البيئية،
– مكتب التربية البيئية.
ب) المديرية الفرعية للشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية،
– مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
المادة 3
فتح المادةتنظّم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب إعداد النصوص القانونية.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب المنازعات.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتنظّم مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف والإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التخطيط وتسجيل رخص برامج الاستثمار وتوزيع اعتمادات الدفع ومتابعتها،
– مكتب الاستشراف والإحصاء.
ب) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الرقمنة،
– مكتب تطوير وتسيير الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الأمن المعلوماتي.
المادة 5
فتح المادةتنظّم مديرية التعاون والاتصال، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاتصال القطاعي،
– مكتب اليقظة الإعلامية في المجال البيئي.
المادة 6
فتح المادةتنظّم مديرية الإدارة العامة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
– مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– مكتب إعداد وتنفيذ برامج التكوين وإعادة التأهيل وتقييمها،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 سبتمبر سنة 2022 م
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الممتلكات،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 وزيرة البيئة عن وزير المالية الأمين العام سامية موالفي إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.