قرار
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يؤهل مديري البيئة في الولايات لتمثيل وزير البيئة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو البيئة في الولايات لتمثيل وزير البيئة أمام جميع الجهات القضائية في دعوى الإدعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري البيئة في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 دليلة بوجمعة وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.