قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة 71
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس 2021 دليلة بوجمعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.