مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والمنتخبين وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
– متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة.
– المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق،
– مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التعاون والاتصال،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي :
– تعد وتضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتقييمها وتحيينها،
– تعد التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها،
– تقوم بالوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
– تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة،
– تتولى متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،
– تسهر على ترقية و تطوير الاقتصاد الدائري،
– تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقوم بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
– تسهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
– تقوم بتصور ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة،
– تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
– تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
– تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي،
– تساهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء وتثمينها،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغيرات المناخية،
– تسهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة في مجال الشراكة،
– تسهر على إعداد برامج التحسيس والتربية البيئية وتنفيذها لترقية المواطنة البيئية،
– تقوم بترقية المسؤولية البيئية المقاولاتية.
وتضم ست (6) مديريات : )1 مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
– تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية،
– تبادر بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري ومعالجة المياه الآسنة والبيوغاز،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتقييمه وتنفيذه،
– تسهر على تطوير وترقية كل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا،
– تساهم في ترقية تقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري،
– تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي :
– تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها،
– تبادر وتساهم في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها،
– تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات،
– تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات،
– تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة،
– تعد وتقيّم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتسهر على تنفيذه،
– تقوم بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا،
– تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي :
– تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
– تعد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
– تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري وتسهر على تطبيقها،
– تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها. 6 ديسمبر سنة 2020 م
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– تحدد المعايير الخاصة بالتدفقات الحضرية في الأوساط المستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تبادر بدراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتعدها،
– تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه،
– تشارك في إعداد النصوص التنظيمية في ميدان الوقاية من تلوث المياه ومكافحته،
– تساهم في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. )2 مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
– تقترح عناصر السياسة البيئية الصناعية،
– تبادر بكل الدراسات والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
– تبادر بكل الدراسات مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
– تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها،
– تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتحدد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، وتسهر على تطبيقها،
– تشجع استرجاع النفايات والمواد الفرعية الصناعية وتدويرها،
– تساهم في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
– تشارك في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
– تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
– تدرس مع القطاعات المعنية، ملفات طلب رخص نقل النفايات الخطرة وجمعها وتصديرها ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها،
– تحيّن جرد كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، لا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني وتضبط قائمتها،
– تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيمياوية الخطرة،
– تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وتدويرها وتثمينها اقتصاديا، وتشجع الشراكة عمومي- خاص من أجل تطوير فروع تثمين النفايات الصناعية،
– تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة،
– تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والممارسات البيئية المتوفرة والعملية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين،
– تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– تنجز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
– تحيّن قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني، لاسيما منها المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
– تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
– تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
– تعد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية، وتنظم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي ومتابعة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة بالمنشآت،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة. )3 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة وتثمين التنوع البيولوجي وتحيينها وتقييمها،
– تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء،
– تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية،
– تبادر بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وتقوم بإنجازها،
– تساهم في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إع داد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل وتسهر على تطبيقها،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
– تعد وتحيّن الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنهما بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تضع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية،
– تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
– تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات وتساهم في تنفيذها،
– تقوم مع القطاعات المعنية بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها،
– تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
– تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
– تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ الالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
– تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية وتساهم في تطويرها،
– تحيّن سجل المسح الوطني للساحل وتنشئ وتحّين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– تبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها وحمايتها،
– تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحدد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية،
– تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة. 6 ديسمبر سنة 2020 م
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، وتساهم في تطويرها،
– تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية،
– تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية و الواحاتية،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية. )4 مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
– تطوّر الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسقها وتنفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية،
– تحضر وتنسّق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأدواتها،
– تضمن تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
– تساهم في حماية طبقة الأوزون بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تسهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية،
– تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة،
– تقوم بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم البرامج الوطنية للملاءمة،
– تعدّ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية،
– تتولى، بالتشاور مع القطاعات المعنية، متابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالملاءمة وتقييمها.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– تعدّ الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها،
– تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية،
– تتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها،
– تساهم في حماية طبقة الأوزون. )5 مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي :
– تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
– تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية وتسهر على تطبيقها،
– تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها،
– تعد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة،
– تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
– تشارك، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي،
– تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة، وتسهر على حسن استغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي :
– تقيّم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة،
– تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة وتسهر على مطابقتها،
– تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
– تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
– تقيّم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
– تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتسهر على مطابقتها. )6 مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتكلف بما يأتي :
– تقترح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية البيئية والتنمية المستدامة،
– تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
– تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
– تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها خصوصا مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية والتنمية المستدامة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي :
– تعد، برامج التوعية والتربية البيئية للقطاع وتنفّذها، لإرساء ثقافة بيئية وترقية المواطنة البيئية،
– تشارك، مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ جميع أعمال التوعية والتربية البيئية والتنمية المستدامة تجاه الشبّاب والمواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
– تساهم في ترقية المهن البيئية،
– تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المختصة المعنية، بتصور البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
– تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المختصة المعنية، بتصور برامج التكوين المهني في مجال البيئة،
– تنظم كل اللقاءات أو التجمعات لترقية المواطنة البيئية وتبنّي السلوكات البيئية،
– تقوم بترقية تطوير واستدامة الأعمال المتعلقة بالمواطنة البيئية لدى الشبّاب والمواطنين والجمعيات والشركاء المتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين.
ب) المديرية الفرعية للشراكة، وتكلف بما يأتي :
– تبادر باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
– تقوم، بترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة،
– تسهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها،
– تعد جرد مختلف برامج الشراكة المعدة في مجال البيئة وتحيّنها،
– تنظم كل الملتقيات أوالتجمعات المتعلقة بالشراكة،
– تعد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة وتحيّنها.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية المرتبطة بها والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
– تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتتابع تنفيذها،
– تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات،
– تطوّر استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– تسهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف. 6 ديسمبر سنة 2020 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
– تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى،
– تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
– تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
– تقوم بكل مهام التنسيق القانوني التي يبادر بها القطاع، وتشارك فيها،
– تدرس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع،
– تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات.
ج) المدي ري ة الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– تقوم بتسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
– تنشر النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تجمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية، ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي وتعالجها وتحفظها وتنشرها،
– تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– تضمن الأرشيف الإلكتروني للوثائق.
المادة 4
فتح المادةمديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– تقترح عناصر استراتيجية عصرنة ورقمنة قطاع البيئة،
– تعد وتنسق الدراسات والأشغال المتعلقة بالتخطيط للمشاريع والاستثمارات،
– تعد ملخص برامج الهياكل والهيئات تحت الوصاية، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
– تضمن متابعة إنجاز برامج التنمية وتعد الحصائل الدورية،
– تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
– تجمع وتمركز وتستغل الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع،
– تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتقييم احتياجات الرقمنة،
– تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
– تضمن اقتناء وتطوير ونشر تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف والإحصاء، وتكلف بما يأتي :
– تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية،
– تعد المخططات السنوية ومتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية وتتابعها وتقيمها،
– تحضر الملاحظات الدورية المتعلقة بالقطاع،
– تحدد وتدعم الحاجات لرخص البرامج واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها،
– تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها،
– تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية،
– تتابع الحصائل المالية التي تم إعدادها في إطار اتفاقات التعاون والشراكة وتقيّم تنفيذها،
– تحدد وتنظم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة وتسهر على وضع وسائل نشرها،
– تجمع وتعالج المعطيات الإحصائية للقطاع، وتشرع في نشرها.
ب) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– تتابع وتنفذ وتقيّم برنامج رقمنة القطاع بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– تتصوّر وتضع نظام إعلام وتحافظ على تشغيله،
– تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
– تضمن قابلية التشغيل بين أنظمة الإعلام في القطاع واحترام المعايير والتوصيات فيما يتعلق بتأمين الهياكل القاعدية وتطبيقات الإعلام الآلي،
– تنسق الأنشطة باستخدام تقنيات متقدمة لرسم الخرائط والتصوير بالأقمار الصناعية وأنظمة الإعلام الجغرافية ووضع أرضية بيانات جغرافية،
– تحدد احتياجات الوزارة فيما يخص برامج ومعدات الإعلام الآلي وتصيغ أي اقتراح لتطويرها،
– تضمن صيانة الأجهزة والبرامج المستخدمة من قبل الهياكل المركزية المختلفة،
– تضمن اقتناء وتطوير ونشر تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة.
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون والاتصال، وتكلف بما يأتي :
– تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
– تنسق مشاركة القطاع في نشاطات التعاون الدولي في مجال البيئة،
– تحضر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
– تساهم في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في مجال البيئة،
– تتابع تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات التي صادقت عليها الجزائر في مجال البيئة،
– تحضر مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات البيئة،
– تقوم بتصور واقتراح استراتيجية اتصال متعلقة بقطاع البيئة وتقيّم نتائجها وآثارها،
– تبادر بأي عمل أو مشروع اتصال متعلق بأهداف القطاع وتنفذه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحدّد محاور ومجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة وتقيّمها،
– تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالتعاون،
– تتولى تمثيل القطاع في اللجان المختلطة والهيئات الأخرى للتعاون،
– تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل يرتبط بالحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة،
– تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تحضر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع،
– تقيم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تدعم التعاون مع هيئات التعاون الدولية.
ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
– تعد استراتيجية اتصال مدمجة ترتبط بأهداف القطاع،
– تعد مخططات الاتصال للقطاع وتنفذها،
– تعد وتتابع تنفيذ حملات الاتصال المتعلقة بأنشطة القطاع على جميع الدعائم،
– تسهر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، على مطابقة وتحيين الاتصال القطاعي،
– تقترح كل عمل أو مشروع اتصال متعلق بأهداف القطاع،
– تضمن الرصد فيما يخص الاتصال القطاعي.
المادة 6
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
– تكوّن وتحيّن بنك المعطيات الخاص بعمال القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
– تكيّف وتجسد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
– تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع،
– تقدر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تضمن الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تضمن مطابقة كل صفقة مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
– تعد مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين وتنفّذهما،
– تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها،
– تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين، 6 ديسمبر سنة 2020 م
– توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
– تكوّن بنك معطيات خاصا بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه،
– تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها وترقية مستخدمي القطاع،
– تتولّى تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– تسهر على تنظيم تكوينات تتعلق بالترقية الداخلية للمستخدمين،
– تسهر على متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية،
– تقترح كل اتفاقية تتعلق بالتكوين في مجال البيئة بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقدّر الحاجات إلى اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
– تضمن متابعة استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها،
– تنفذ وتتابع استهلاك اعتمادات المشاريع المسجلة ضمن حسابات التخصيص الخاص.
ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي :
– تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
– تقدر حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناء ذلك،
– تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية،
– تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
– تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات،
– تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-382
« المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-382
مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-359
مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.