مرسوم تنفيذي رقم 20-358 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-382

    « المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-382

    مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-359

    مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.