قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزيرة البيئة والتهيئة العمرانية كمال بلجود دليلة بوجمعة 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م المحلق النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف النظام الداخلي هذا إلى تحديد مهام وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها والتي تدعى في صلب النص “اللجنة الوزارية المشتركة”.
الفصل الأول — مهام اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي :
– فحص دراسات الخطر من الفئة الأولى وتقييمها،
– فحص المعلومات التكميلية التي تحتوي على التحفظات المبداة أثناء فحص دراسات الخطر من الفئة الأولى وتقييمها،
– فحص الطعون المقدمة من طرف المتعاملين،
– تنظيم خرجات ميدانية إذا اقتضى الأمر،
– المصادقة على دراسات الخطر من الفئة الأولى أو رفضها.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي :
– التحقق من النصاب،
– ضمان السير الحسن للنقاشات وانضباط الاجتماعات،
– السهر على أن جميع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة يشاركون شخصيا في الاجتماعات،
– إعداد قائمة دراسات الخطر من الفئة الأولى التي ترسل إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة،
– تحديد جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بالتشاور مع أعضائها وذلك مع ذكر عدد وعناوين الدراسات التي سيتم فحصها في كل جسلة،
– تعيين الأعضاء المكلفين بفحص وعرض دراسات الخطر على اللجنة الوزارية المشتركة، مزودين بملخص فحص الدراسة،
– التوقيع على محاضر الاجتماعات ورفع جلسة اللجنة الوزارية المشتركة،
– إرسال نسخ من محاضر الاجتماع المطابقة لدراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية والمديرية العامة للحماية المدنية،
– إرسال دراسة الخطر المصادق عليها في نسختين (2)، نسخة ورقية ملونة ونسخة إلكترونية في شكل قرص مضغوط إلى المديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةتضم اللجنة الوزارية المشتركة أمانة دائمة، وتكلّف بما يأتي :
– تلقي وتسجيل دراسات الخطر في سبع (7) نسخ، منها نسختين أصليتين (2) في شكل ورقي بالألوان وخمس (5) نسخ في شكل ورقي بالأسود والأبيض مرفقين بدراستين (2) في شكل رقمي (قرص مضغوط) وكل وثائق تكميلية أخرى،
– التحقق من مطابقة دراسة الخطر، طبقا لأحكام المادتين 8 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
– إرسال قائمة دراسات الخطر المبرمجة بكل الوسائل، لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع،
– إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة وإرسالها إلى الأعضاء.
الفصل الثاني — سير اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةتزود اللجنة الوزارية المشتركة بكل الوسائل اللوجيستية لضمان السير الحسن والقيام بمهامها، لا سيما قاعة اجتماعات ومكتب للأمانة الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة في دورة عادية مرة (1) واحدة في الأسبوع، لفحص دراسات الخطر من الصنف الأول والمصادقة عليها.
يمكن اللجنة الوزارية المشتركة عقد اجتماعات غير عادية، بناء على طلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها.
إذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، في هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة بتصويت الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل عضو في اللجنة الوزارية المشتركة فحص وتقديم ملخص و/ أو ملخصات عن دراسة و/ أو دراسات الخطر التي أسندت إليه.
المادة 10
فتح المادةيجب على أغلبية أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة إبداء رأيهم في كل دراسة خطر يتم فحصها حسب الحالات الآتية :
– المصادقة على دراسة الخطر،
– الرفض المبرر لدراسة الخطر، تطبيقا لأحكام التنظيم المعمول به،
– طلب المعلومات التكميلية.
المادة 11
فتح المادةيتم فحص المعلومات التكميلية لدراسة الخطر مباشرة بعد وصول رفع التحفظ.
تؤجل الدراسة في حالة عدم رفع التحفظ بعد ثلاث (3) مرات.
المادة 12
فتح المادةيمكن اللجنة الوزارية المشتركة دعوة مكتب الدراسات عن طريق صاحب المشروع لتقديم عروض محتملة، إذا اقتضى الأمر.
المادة 13
فتح المادةتتوج كل جلسة بمحضر اجتماع مسجل في سجل المداولات المرقم والمؤشر عليه، والذي يجب أن تدون فيه كل القرارات والآراء والتحفظات المبداة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 يونيو سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةفي حالة الرفض، يمكن للمتعامل تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالبيئة في أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 15
فتح المادةلدى اللجنة أجل لا يتعدى شهرا لفحص والفصل في الطعون، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 16
فتح المادةيمكن اللجنة الوزارية المشتركة تنظيم خرجات ميدانية حسب الحالات الآتية :
– منشآت موجودة أو توسعات تشكل أخطار كبيرة على المحيط المجاور،
– طلب من لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة للولاية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الالتزام بواجب التحفظ. ويجب عليهم، تحت أي ظرف من الظروف، عدم الكشف عن المعلومات التي سيطّلعون عليها بحكم صفتهم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة الوزارية المشتركة، ويبلغ كل غياب غير مبرّر إلى علم السلطة التي عينت العضو. ويجوز للرئيس طلب استبدال العضو المعني، بعد ثلاث (3) غيابات متتالية غير مبررة.
المادة 19
فتح المادةفي حالة تقصير العضو المعيّن أو الأعضاء المعيّنين في اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسة الخطر، يقترح رئيس اللجنة الوزارية المشتركة على السلطة المختصة استبدال أو إنابة العضو أو الأعضاء المقصّرين.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.