مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–355 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة…. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 27
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 6 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في الولايات… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة.. 33 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. ……………………………………………………………………………………………………….. 34
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة .
إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 15 و 73 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة. المادّة 2 : تخضع إيرادات الدولة للتصنيف حسب : .1 طبيعة الإيرادات، .2 تخصيص الإيرادات، .3 التحميل المحاسبي للإيرادات. المادّة 3 : تستند العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات حسب طبيعتها إلى ترميز ذي مستويين (2) كما يأتي : 6 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة .1 المادّة : المستوى المبيّن لفئة الإيرادات وفق المادة 15 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، .2 الخانة : المستوى المبيّن للطبيعة النوعية أو الاقتصادية للإيرادات. يمكن تحديد مستويات ترميز أخرى للإيرادات حسب طبيعتها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 4 : ينقسم التصنيف حسب طبيعة الإيرادات، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه، إلى ثماني (8) فئات على النحو الآتي : الفئة الأولى : الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، وتشمل الخانات الآتية : أ . الإيرادات الجبائية : 1.1 الضرائب على الدخل، 2.1 الضرائب على رأس المال، 3.1 الضرائب على الاستهلاك، 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة، 5.1 ضرائب ورسوم أخرى، 6.1 ناتج الغرامات. ب – الجباية البترولية : 7.1 الرسم المساحي، 8.1 إتاوة المحروقات، 9.1 الضريبة على دخل المحروقات، 10.1 الضريبة على الناتج، 11.1 الضريبة على أجر الشريك المتعاقد الأجنبي، 12.1 الرسم على الدخل البترولي، 13.1 الضريبة التكميلية على الدخل، 14.1 الرسم على الأرباح الاستثنائية، 15.1 الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، 16.1 الرسم على حرق الغاز، 17.1 الناتج على حقوق التحويل.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م الفئة الثانية : مداخيل الأملاك التابعة للدولة، وتشمل الخانات الآتية : .1.2 حقوق وأتاوى، 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال، 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية، .4.2 ناتج الخدمات الإدارية، .5.2 حقوق ومداخيل أخرى. الفئة الثالثة : مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، وتشمل الخانات الآتية : .1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية، .2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية، .3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى. الفئة الرابعة : المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، وتشمل الخانات الآتية : .1.4 ناتج المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الدولة، .2.4 أتاوى استعمال الترددات، .3.4 نواتج أخرى للأصول اللامادية. الفئة الخامسة : مختلف حواصل الميزانية، وتشمل الخانات الآتية : .1.5 الضرائب والرسوم غير المدرجة في الميزانية في الآجال المحددة، .2.5 ناتج الرسوم غير المخصصة مسبقا، .3.5 إيرادات مختلفة غير معينة، .4.5 حواصل أخرى. الفئة السادسة : الحواصل الاستثنائية المتنوعة، وتشمل الخانات الآتية : .1.6 الإلغاءات الكلية أو الجزئية على ديون الدولة، 2.6 استرجاعات إلى الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، 3.6 ديون الدولة التى لحقها التقادم نهائيا، .4.6 حواصل استثنائية أخرى. الفئة السابعة : الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، وتشمل الخانات الآتية : 1.7 الأموال المخصصة للمساهمات، .2.7 الهبات، 7.3.الوصايا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 الفئة الثامنة : الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة، وتشمل الخانات الآتية : 1.8 الفوائد على السندات، .2.8 نواتج القروض والتسبيقات والتوظيفات، .3.8 القيم والحسومات والأوراق المالية بكل أنواعها، .4.8 فوائد وحواصل أخرى. المادّة 5 : بغض النظر عن التصنيف المحدّد في المادّة 4 أعلاه، يحدد تصنيف الإيرادات المبيَنة في الجدول “أ” المذكور في أحكام المادّة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 6 : يعرض تصنيف إيرادات الدولة حسب الوجهة كما يأتي : – الجماعات المحلية، – الحسابات الخاصة للخزينة، – صناديق الضمان الاجتماعي، – هيئات تحت الوصاية، – وجهات أخرى. المادّة 7 : يحدد تصنيف الإيرادات حسب التحميل المحاسبي طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبين المعمول بهما. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة.
إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 28 و 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة. المادّة 2 : تقدم أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية : – النشاط، – الطبيعة الاقتصادية للنفقات، – الوظائف الكبرى للدولة، – الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها. المادّة 3 : تسند كل نفقة للدولة في شكل مُرمّز وقابل للتتبع في الخانات المتعلقة بالتصنيفات المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه. الباب الأول التصنيف حسب النشاط المادّة 4 : يحدد التصنيف حسب النشاط وجهة أعباء ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها. ويحدد هذا التصنيف، كل سنة، في مرسوم توزيع الاعتمادات، من قبل الوزير المكلف بالميزانية. ويمكن تعديلها خلال السنة، استثنائيا، وفق الأشكال نفسها. يجب على مسؤول حافظة البرامج قصد إعداد هذا التصنيف حسب النشاط، أن يبيّن بصفة واضحة وتقييمية وسلّمية هيكل البرنامج وتقسيماته، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. 6 ديسمبر سنة 2020 م يحدد مسؤول حافظة البرامج الوظيفة التي تلحق بها مسؤولية كل نشاط، وإن أمكن كل نشاط فرعي. المادّة 5 : ينقسم التصنيف حسب النشاط لأعباء ميزانية الدولة إلى : • حافظة البرامج، • البرنامج، • البرنامج الفرعي، • النشاط، • النشاط الفرعي، عند الاقتضاء. تتضمن حافظة البرامج مجموعة من البرامج التي تساهم في تنفيذ سياسات عمومية محددة. يشكل البرنامج إطار التسيير العملي للسياسات التي تنتهجها الدولة وتتبعها. لا يمكن اعتماد برنامج تابع لحافظة وزارية يخص عدة وزارات أو مؤسسات عمومية إلاّ بعد الموافقة المسبقة من الوزير الأول. يمثل البرنامج الفرعي تقسيما وظيفيا للبرنامج. يمثل النشاط تقسيما عمليا للبرنامج يسمح بتحديد مستوى تنفيذ السياسات المنتهجة والمتبعة والاعتمادات المطلوبة، المخصصة والمنفذة. ويمكن أن يتضمن النشاط أنشطة فرعية توضح أكثر مستوى التنفيذ. المادّة 6 : يحدد ترميز التصنيف حسب النشاط، أعباء ميزانية الدولة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالميزانية. الباب الثاني التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات المادّة 7 : يتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، نفقات الميزانية وفقا للموارد الممنوحة بغض النظر عن وجهتها الإدارية. المادّة 8 : يتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، سبعة (7) عناوين تنقسم إلى اثنين وثلاثين (32) صنفا تدعى مواد : 1 – نفقات المستخدمين : • الرواتب، • العلاوات والتعويضات، • الزيادات، • مساهمات صاحب العمل،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م • خدمات اجتماعية على عاتق صاحب العمل، • حوادث العمل ومعاش الخدمة، • تخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 2 – نفقات تسيير المصالح : • التنقلات والنقل والاتصالات، • الإعلام والتوثيق، • الخدمات المهنية، • الإيجار، • الصيانة والإصلاح، • خدمات أخرى، • التموينات واللوازم، • أعباء أخرى للتسيير، • خدمات التمهين والتكوين، • تخصيصات تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 3 – نفقات الاستثمار : • تثبيتات عينية، • تثبيتات معنوية، • تخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 4 – نفقات التحويل : • التحويلات لفائدة الأشخاص، • التحويلات لفائدة المؤسسات، • التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى، • التحويلات للجماعات المحلية، • التحويلات لفائدة الجمعيات، • التحويلات لفائدة المنظمات الدولية ولدول أجنبية، • تحويلات أخرى. 5 – أعباء الدّين العمومي : • فوائد على الدّين العمومي، • مصاريف أخرى على الدين العمومي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 6 – نفقات العمليات المالية : • المساهمات المالية، • القروض والتسبيقات، • ودائع وكفالات. 7 – النفقات غير المتوقعة. لا تظهر العناوين 5 و 6 و 7 إلا في مدونة وزارة المالية. يتم تحديد الأصناف : “أعباء أخرى للتسيير” و“تحويلات أخرى“ و“مصاريف أخرى على الدّين العمومي”، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 9 : تحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. الباب الثالث التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة المادّة 10 : يرتكز التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة على تصنيف وظيفي للأعباء يتضمن حسب المستوى، مجموع الأنشطة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف. المادّة 11 : يحدد التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة القاسم المشترك لكل أصناف أعباء الميزانية، والموجهة خصوصا لإعداد الإحصائيات والدراسات المقارنة. تحدد مستويات التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة، كما يأتي : – القطاع : يسمح هذا المستوى بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة الأساسية التي يجب تلبيتها. – الوظيفة الأساسية : المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف النهائي وتهدف إلى تلبية الاحتياجات والمنفعة الأساسية المحددة في القطاع المعني. – الوظيفة الثانوية : المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف الوسيط. المادّة 12 : يتشكل التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة عن طريق تعيين القطاعات التي تتكفل بإنجاز الأهداف حسب الوظائف. وتتمثل القطاعات الرئيسية فيما يأتي : • المصالح العامة للإدارات العمومية، • الدفاع،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 • النظام والأمن العمومي، • الشؤون الاقتصادية، • حماية البيئة، • السكن والتجهيز الجماعي، • الصحة، • الترفيه والثقافة والعبادة، • التعليم، • الحماية الاجتماعية. المادّة 13 : تحدد الوظائف الأساسية والثانوية للتصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة وترميزها بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. الباب الرابع التصنيف حسب الهيئات الإدارية المادّة 14 : يسمح التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بتوزيع الاعتمادات المالية حسب الوزارات و/أو المؤسسات العمومية و/أو حسب مركز مسؤولية التسيير الميزانياتي التي تتلقى الاعتمادات وفقا للهيكل التنظيمي و/أو التنظيم المحلي للهيئة الإدارية المعنية. المادّة 15 : ينظم التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة وفق المستوى تبعا للهيكل التنظيمي والنشاط. يحدد المستوى الأول نوع الهيئة الإدارية. يحدد المستوى الثاني، لكل نوع هيئة إدارية، صنف الوحدة الإدارية التي تتلقى الاعتمادات. يحدد المستوى الثالث المصلحة أو المستفيد أو المُتلقي للاعتمادات. يحدد المستوى الرابع الموقع أو الأثر الجغرافي للنفقة. المادّة 16 : يحدد ترميز التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–355 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 24 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يلزم طالب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة بإرفاق نسخة من الرخصة أو الاعتماد المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري. غير أن الممارسة الفعلية للنشاط أو المهنة المنظمة تبقى مرتبطة بالحصول على الاعتماد أو الرخصة اللذين تسلمهما الإدارة أو الهيئة المؤهلة”. المادّة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : الأنشطة أو المهن المؤطرة بأحكام تشريعية تنص صراحة على أن الاعتماد أو الرخصة المسلّمين من الإدارة أو الهيئة المؤهلة، يجب أن يتم الحصول عليهما قبل التسجيل في السجل التجاري، ويكون طالب التسجيل ملزما في هذه الحالة، بإرفاق نسخة من الاعتماد أو الرخصة المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 6 : يجب أن يتضمن النص المنظم للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص، بما يأتي : – تعريف طبيعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما، بدقة، بالرجوع خصوصا إلى مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة، – تحديد القدرات المهنية المطلوبة لدى الراغبين في ممارسة الأنشطة أو المهن المنظمة، – تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات التقنية التي تستعمل والوسائل التقنية الضرورية، – تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وكذا تسليم الرخصة أو الاعتماد، – تحديد الوثائق المكوّنة للملف المقدم من طرف الطالب بالنسبة لكل نوع من الرخصة أو الاعتماد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 – وضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وذلك بتوضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلين في هذا المجال، – تحديد أجل لتسليم الرخصة أو الاعتماد، – وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة المخالفات، – تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد، – تحديد حالات المخالفات التي يترتب عليها :
- السحب المؤقت للرخصة أو الاعتماد الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد مدته،
- السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري. – تحديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول بداية سريان المرسوم الذي ينظم النشاط أو المهنة للامتثال لأحكامه، – التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد يترتب عليه إلزاميا تقديم المعني طلبا للشطب من السجل التجاري خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى الأمر رقم 15–01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 69 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و” مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، ويحدد مهامها وتشكيلتها وسيرها، 6 ديسمبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسّم ى “مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة” تحمل التسمية المختصرة (ألجريا فانتور) وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”. تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة، وتعد تاجرا في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادّة 4 : المؤسسة أداة السلطات العمومية لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لاسيما منها الحاضنات والمسرّعات وتطوير الابتكار. وتتولى بهذه الصفة، المهام الآتية : – المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، حسب كل مجال نشاط، – المشاركة في إنشاء هياكل دعم جديدة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مرافقة الابتكار، قصد تحفيز إنشاء مؤسسات ناشئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، – إعداد وتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير حاضنات ومسرعات المؤسسات الناشئة بالتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين، وضمان متابعتها وتقييمها، – إعداد وتنفيذ مناهج التسريع التي تضمن متابعة المؤسسات الحاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة “مشروع مبتكر” وكذا تقدير احتياجاتهما، والمصادقة على ذلك، – تشجيع ودعم كل مبادرة ترمي إلى ترقية وتطوير الابتكار وهياكل الدعم بالتشاور مع مختلف قطاعات النشاط، – المساهمة في اليقظة التكنولوجية وضمان النشر والتوزيع على مختلف الوسائط لكل معلومة ذات الصلة بالابتكار التكنولوجي والمقاولاتية،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م – تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل عليها لاستغلالها، – إعداد ومتابعة عقود النجاعة الخاصة بالخدمات التي تقدمها هياكل الدعم الموضوعة تحت مسؤوليتها، والسهر على احترامها وضمان التناغم والتنسيق فيما بينها. المادّة 5 : تؤهل المؤسسة من أجل القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، للقيام بما يأتي : – إبرام كل صفقة أو اتفاق مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها، – إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطها ومن شأنها تعزيز تطويرها، – إنجاز كل عملية مالية ذات صلة بالمساهمة في رأسمال صناديق الاستثمار المخصصة للمؤسسات الناشئة، – الاستعانة بكل كفاءة أو هيئة وطنية من أجل احتياجات الخبرة وتأطير ومتابعة المؤسسات الناشئة، – القيام بالاقتراض بكل أنواعه فيما يفيد نشاطها. المادّة 6 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدّولة طبقا لأحكام دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 7 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله. ويتكون من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل شركة “سوناطراك”، – ممثل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، – رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة. يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المسجلة في جدول أعماله. المادّة 9 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت إلى ذلك مصلحة المؤسسة بناء على استدعاء من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 الأعضاء. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى ويعرضه على الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ليوافق عليه في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليه. المادّة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من الوزراء ومسؤولي الهيئات التي ينتمون إليها، باستثناء رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة. يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية. المادّة 11 : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح جدول أعمال الاجتماع، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاده. ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 12 : يجتمع المجلس بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 يتداول المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تخضع مداولات المجلس إلى موافقة الوزير الوصي. المادّة 13 : تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيسه وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 14 : يتداول المجلس فيما يأتي : – التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمؤسسة، – المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والقانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم، – مخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتنمية الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة، – مشروع ميزانية المؤسسة، – البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتطبيق ترقية الابتكار وتطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وكذا الحصائل الخاصة بها، – الوسائل الضرورية لترقية الابتكار وتطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، – مشاريع مخططات تطوير المؤسسة ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، وسياسة الاستثمارات والتمويل المناسبة، – الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – سياسة المناولة وعقود التسيير الخاصة بهياكل دعم المؤسسات الناشئة، – أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة، – قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا، – تعيين محافظ الحسابات وفق التنظيم المعمول به، – تقرير التسيير والحصائل المالية واقتراحات تخصيص النتائج، – شروط انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني، – كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها. 6 ديسمبر سنة 2020 م القسم الثاني المدير العام المادّة 15 : يعيّن المدير العام للمؤسسة وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يقوم المدير العام للمؤسسة بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة وضمان حسن سير المؤسسة. وبهذه الصفة، يتولى المدير العام : – يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على مجلس الإدارة، – يعد برامج نشاط المؤسسة ومخططات التنمية وبرامج الاستثمار ويعرضها على مجلس الإدارة، – يتصرّف باسم المؤسسة ويمضي العقود، ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة، – يوظف مستخدمي المؤسسة، ويعينهم وينهي مهامهم، – يعد الميزانية التقديرية للمؤسسة وينفذها، – يبرم كل الصفقات والاتفاقات ذات الصلة ببرنامج النشاطات. ويعد المدير العام : – الحصائل المالية، – التقارير السنوية للنشاط، – اقتراحات تخصيص النتائج. المادّة 17 : يقترح المدير العام التنظيم العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الإدارة ويعرضهما على الوزير الوصي للموافقة عليهما. القسم الثالث المجلس العلمي والتقني المادّة 18 : يساعد المجلس العلمي والتقني المدير العام ويبدي رأيه التقني في برامج نشاطات المؤسسة المقترحة من مديرها العام ويساهم في تنسيق الأشغال وبرامج تطوير الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة. المادّة 19 : يتكوّن المجلس العلمي والتقني من ثمانية (8) أعضاء. وينتخب رئيسه خلال دورته الأولى من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م تتكون القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والتقني التي يقترحها المدير العام للمؤسسة من كفاءات معترف بها في مجال الابتكار والمقاولاتية، ويتكون من : – ثلاثة (3) باحثين، – مهندسين أو خبيرين (2) في مجال التكنولوجيات الجديدة، – كفاءة وطنية واحدة (1) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ممثل واحد (1) من بين منشئي مؤسسات ناشئة، – ممثل واحد (1) عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة. يعين الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة. يمكن المجلس العلمي والتقني الاستعانة بكل شخصية علمية يمكنها المساهمة الفعالة في أشغاله نظرا لمؤهلاتها في مجال المقاولاتية أو الابتكار التكنولوجي. تتكفل مصالح المؤسسة بأمانة المجلس العلمي والتقني. المادّة 20 : يكلف المجلس العلمي والتقني بما يأتي : – اقتراح برامج مرافقة وتكوين ومتابعة المؤسسات الناشئة داخل هياكل الدعم، – ضبط المعايير التقنية لقبول المؤسسات الناشئة داخل هياكل الدعم التابعة للمؤسسة، – ضمان تقييم ومتابعة المؤسسات الناشئة قيد المرافقة الحاملة علامة “مؤسسة ناشئة” والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة “مشروع مبتكر”، – التقييم والمصادقة على قائمة الاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات الناشئة الحاملة علامة “مؤسسة ناشئة” وأصحاب المشاريع المبتكرة الحاملة علامة “مشروع مبتكر”، التي تدخل في تحقيق الاستثمار الأولي أو عند توسيعه، – إبداء الرأي في مضمون خدمات الحاضنات والمسرّعات، – إعداد وتحيين قاعدة بيانات الشخصيات العلمية والتقنية المؤهلة للمساهمة في نشاطاته، – التكفل بكل المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام. المادّة 21 : يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة كل شهرين (2)، على الأقل، بمبادرة من رئيسه. ويعد نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة خلال دورته الأولى للموافقة عليه. يمكن المجلس العلمي والتقني أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 القسم الرابع أحكام مالية المادّة 22 : تزود المؤسسة بأملاك خاصة وأصول تخصص لها. المادّة 23 : تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي، – مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، – العائدات المتصلة بنشاطها، – القروض المتعاقد عليها وفقا للتنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، –كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها. المادّة 25 : يعد المدير العام للمؤسسة الكشوف التقديرية السنوية لإيرادات ونفقات المؤسسة التي تعرض بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها على الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ليوافق عليها. القسم الخامس المراقبة المادّة 26 : تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 27 : يتولى محافظ الحسابات مراقبة الحسابات والمصادقة عليها. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 28 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل المالية والتقرير السنوي للنشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير الوصي. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة التي تدعى في صلب النص “ المؤسسة “ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم الطاقات الوطنية في مجال هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كالآتي : – إقامة هياكل جديدة لدعم المؤسسات الناشئة في مختلف مجالات النشاط، وضمان تسييرها، – تأطير ومرافقة الهياكل الجديدة لدعم المؤسسات الناشئة، – وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة التي تمليها التوجيهات ذات الأولوية للدولة، – مرافقة عمليات رفع مستوى هياكل الدعم الموجودة، – الاحتضان والتحضير التقني والمادي واللوجيستي للتظاهرات الكبرى لترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة. المادّة 3 : تتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، في كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 4 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون المساهمة المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يتعيّن على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المكلف بالمالية، تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة. 6 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعد ويقترح وزير البيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة. ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير البيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في ميدان البيئة في إطار التنمية المستدامة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية، – المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها، – ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به، – السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، – ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري وتطويرهما.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 3 : لضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلف وزير البيئة بما يأتي : – يتصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذها، بالإتصال مع القطاعات المعنية، – يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة، – يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة، – يحمي الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية و الواحات ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة، – يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري، – يسهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري واعتمادها، – يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، – يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي، – يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية، – يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، – يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 – يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي، لا سيما الاقتصاد الدائري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، – يبادر ويتصور ويطور كل الأعمال التي تهدف إلى وضع العلامة البيئية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – يضع مع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، – يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يقوم بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي، – يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها. المادّة 4 : يضع وزير البيئة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك. المادّة 5 : يضع وزير البيئة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها. المادّة 6 : يتولى وزير البيئة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي : – ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي، – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، – المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 – المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم مساعدته في ذلك للسلطات المختصة المعنية. المادّة 7 : يقدّم وزير البيئة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة ما يأتي : – الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، – الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات، – التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، – تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر، – التغيرات المناخية، – الأخطار الكبرى. المادّة 8 : يشارك وزير البيئة بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة. وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع. المادّة 9 : يسهر وزير البيئة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته. المادّة 10 : يمكن وزير البيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه. المادّة 11 : يسهر وزير البيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، – العلاقات مع البرلمان والمنتخبين وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام، – متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع، – العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية، – متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع، – متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة. – المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، – مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، – مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، – مديرية التعاون والاتصال، – مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي : – تعد وتضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتقييمها وتحيينها، – تعد التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها، – تقوم بالوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، – تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة، – تتولى متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، – تسهر على ترقية و تطوير الاقتصاد الدائري، – تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقوم بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة، – تسهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة، – تقوم بتصور ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 – تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، – تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، – تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي، – تساهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء وتثمينها، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغيرات المناخية، – تسهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة في مجال الشراكة، – تسهر على إعداد برامج التحسيس والتربية البيئية وتنفيذها لترقية المواطنة البيئية، – تقوم بترقية المسؤولية البيئية المقاولاتية. وتضم ست (6) مديريات : )1 مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتكلف بما يأتي : – تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية، – تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية، – تبادر بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري ومعالجة المياه الآسنة والبيوغاز، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتقييمه وتنفيذه، – تسهر على تطوير وترقية كل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا، – تساهم في ترقية تقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري، – تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي : – تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها، – تبادر وتساهم في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها، – تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات، – تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات، – تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة، – تعد وتقيّم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتسهر على تنفيذه، – تقوم بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا، – تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير. ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي : – تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، – تعد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري، – تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري وتسهر على تطبيقها، – تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها. 6 ديسمبر سنة 2020 م ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي : – تحدد المعايير الخاصة بالتدفقات الحضرية في الأوساط المستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تبادر بدراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتعدها، – تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه، – تشارك في إعداد النصوص التنظيمية في ميدان الوقاية من تلوث المياه ومكافحته، – تساهم في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. )2 مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي : – تقترح عناصر السياسة البيئية الصناعية، – تبادر بكل الدراسات والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية، – تبادر بكل الدراسات مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة، – تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها، – تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتحدد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، وتسهر على تطبيقها، – تشجع استرجاع النفايات والمواد الفرعية الصناعية وتدويرها، – تساهم في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، – تشارك في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي : – تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م – تدرس مع القطاعات المعنية، ملفات طلب رخص نقل النفايات الخطرة وجمعها وتصديرها ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، – تحيّن جرد كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، لا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني وتضبط قائمتها، – تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيمياوية الخطرة، – تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها. ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي : – تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وتدويرها وتثمينها اقتصاديا، وتشجع الشراكة عمومي- خاص من أجل تطوير فروع تثمين النفايات الصناعية، – تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة، – تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والممارسات البيئية المتوفرة والعملية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، – تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية. ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي : – تنجز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي، – تحيّن قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني، لاسيما منها المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا، – تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 – تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة، – تعد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية، وتنظم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي ومتابعة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة بالمنشآت، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة. )3 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتكلف بما يأتي : – تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة وتثمين التنوع البيولوجي وتحيينها وتقييمها، – تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، – تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، – تبادر بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وتقوم بإنجازها، – تساهم في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إع داد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل وتسهر على تطبيقها، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينها، وتكلف بما يأتي : – تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك، – تعد وتحيّن الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنهما بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تضع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، – تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها، – تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات وتساهم في تنفيذها، – تقوم مع القطاعات المعنية بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها، – تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها، – تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض، – تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ الالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي. ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي : – تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، – تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية وتساهم في تطويرها، – تحيّن سجل المسح الوطني للساحل وتنشئ وتحّين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، – تبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها وحمايتها، – تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحدد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية، – تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة. 6 ديسمبر سنة 2020 م ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتكلف بما يأتي : – تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، وتساهم في تطويرها، – تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، – تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، – تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية و الواحاتية، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية. )4 مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي : – تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية، – تطوّر الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسقها وتنفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، – تحضر وتنسّق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأدواتها، – تضمن تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، – تساهم في حماية طبقة الأوزون بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تسهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي : – تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، – تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، – تقوم بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم البرامج الوطنية للملاءمة، – تعدّ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية، – تتولى، بالتشاور مع القطاعات المعنية، متابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالملاءمة وتقييمها. ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي : – تعدّ الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها، – تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية، – تتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها، – تساهم في حماية طبقة الأوزون. )5 مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي : – تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي، – تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية وتسهر على تطبيقها، – تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها، – تعد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة، – تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة، – تشارك، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، – تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة، وتسهر على حسن استغلالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي : – تقيّم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة، – تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة وتسهر على مطابقتها، – تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير، – تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي. ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي : – تقيّم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة على الصحة العمومية والبيئة، – تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتسهر على مطابقتها. )6 مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتكلف بما يأتي : – تقترح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية البيئية والتنمية المستدامة، – تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة، – تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية، – تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها خصوصا مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية والتنمية المستدامة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي : – تعد، برامج التوعية والتربية البيئية للقطاع وتنفّذها، لإرساء ثقافة بيئية وترقية المواطنة البيئية، – تشارك، مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ جميع أعمال التوعية والتربية البيئية والتنمية المستدامة تجاه الشبّاب والمواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 – تساهم في ترقية المهن البيئية، – تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المختصة المعنية، بتصور البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي، – تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المختصة المعنية، بتصور برامج التكوين المهني في مجال البيئة، – تنظم كل اللقاءات أو التجمعات لترقية المواطنة البيئية وتبنّي السلوكات البيئية، – تقوم بترقية تطوير واستدامة الأعمال المتعلقة بالمواطنة البيئية لدى الشبّاب والمواطنين والجمعيات والشركاء المتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين. ب) المديرية الفرعية للشراكة، وتكلف بما يأتي : – تبادر باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة، – تقوم، بترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، – تسهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها، – تعد جرد مختلف برامج الشراكة المعدة في مجال البيئة وتحيّنها، – تنظم كل الملتقيات أوالتجمعات المتعلقة بالشراكة، – تعد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة وتحيّنها. كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية المرتبطة بها والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، وتكلف بما يأتي : – تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، – تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، – تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتتابع تنفيذها، – تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، – تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات، – تطوّر استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية، – تسهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف. 6 ديسمبر سنة 2020 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي : – تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها، – تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى، – تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي. ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي : – تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني، – تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني، – تقوم بكل مهام التنسيق القانوني التي يبادر بها القطاع، وتشارك فيها، – تدرس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع، – تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات. ج) المدي ري ة الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – تقوم بتسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها، – تنشر النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – تجمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية، ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي وتعالجها وتحفظها وتنشرها، – تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية، – تضمن الأرشيف الإلكتروني للوثائق. المادّة 4 : مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : – تقترح عناصر استراتيجية عصرنة ورقمنة قطاع البيئة، – تعد وتنسق الدراسات والأشغال المتعلقة بالتخطيط للمشاريع والاستثمارات، – تعد ملخص برامج الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م – تضمن متابعة إنجاز برامج التنمية وتعد الحصائل الدورية، – تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط، – تجمع وتمركز وتستغل الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع، – تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتقييم احتياجات الرقمنة، – تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها، – تضمن اقتناء وتطوير ونشر تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف والإحصاء، وتكلف بما يأتي : – تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية، – تعد المخططات السنوية ومتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية وتتابعها وتقيمها، – تحضر الملاحظات الدورية المتعلقة بالقطاع، – تحدد وتدعم الحاجات لرخص البرامج واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها، – تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها، – تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية، – تتابع الحصائل المالية التي تم إعدادها في إطار اتفاقات التعاون والشراكة وتقيّم تنفيذها، – تحدد وتنظم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة وتسهر على وضع وسائل نشرها، – تجمع وتعالج المعطيات الإحصائية للقطاع، وتشرع في نشرها. ب) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : – تتابع وتنفذ وتقيّم برنامج رقمنة القطاع بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – تتصوّر وتضع نظام إعلام وتحافظ على تشغيله، – تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها، – تضمن قابلية التشغيل بين أنظمة الإعلام في القطاع واحترام المعايير والتوصيات فيما يتعلق بتأمين الهياكل القاعدية وتطبيقات الإعلام الآلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 – تنسق الأنشطة باستخدام تقنيات متقدمة لرسم الخرائط والتصوير بالأقمار الصناعية وأنظمة الإعلام الجغرافية ووضع أرضية بيانات جغرافية، – تحدد احتياجات الوزارة فيما يخص برامج ومعدات الإعلام الآلي وتصيغ أي اقتراح لتطويرها، – تضمن صيانة الأجهزة والبرامج المستخدمة من قبل الهياكل المركزية المختلفة، – تضمن اقتناء وتطوير ونشر تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة. المادّة 5 : مديرية التعاون والاتصال، وتكلف بما يأتي : – تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، – تنسق مشاركة القطاع في نشاطات التعاون الدولي في مجال البيئة، – تحضر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، – تساهم في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في مجال البيئة، – تتابع تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات التي صادقت عليها الجزائر في مجال البيئة، – تحضر مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات البيئة، – تقوم بتصور واقتراح استراتيجية اتصال متعلقة بقطاع البيئة وتقيّم نتائجها وآثارها، – تبادر بأي عمل أو مشروع اتصال متعلق بأهداف القطاع وتنفذه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي : – تحدّد محاور ومجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة وتقيّمها، – تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالتعاون، – تتولى تمثيل القطاع في اللجان المختلطة والهيئات الأخرى للتعاون، – تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل يرتبط بالحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 – تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، – تحضر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع، – تقيم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع، – تدعم التعاون مع هيئات التعاون الدولية. ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي : – تعد استراتيجية اتصال مدمجة ترتبط بأهداف القطاع، – تعد مخططات الاتصال للقطاع وتنفذها، – تعد وتتابع تنفيذ حملات الاتصال المتعلقة بأنشطة القطاع على جميع الدعائم، – تسهر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، على مطابقة وتحيين الاتصال القطاعي، – تقترح كل عمل أو مشروع اتصال متعلق بأهداف القطاع، – تضمن الرصد فيما يخص الاتصال القطاعي. المادّة 6 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي : – تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها، – تكوّن وتحيّن بنك المعطيات الخاص بعمال القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات، – تكيّف وتجسد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج، – تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع، – تقدر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تضمن الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تضمن مطابقة كل صفقة مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي : – تعد مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين وتنفّذهما، – تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها، – تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين، 6 ديسمبر سنة 2020 م – توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني، – تكوّن بنك معطيات خاصا بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه، – تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها وترقية مستخدمي القطاع، – تتولّى تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، – تسهر على تنظيم تكوينات تتعلق بالترقية الداخلية للمستخدمين، – تسهر على متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية، – تقترح كل اتفاقية تتعلق بالتكوين في مجال البيئة بالتنسيق مع مختلف القطاعات. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – تقدّر الحاجات إلى اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز، – تضمن متابعة استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها، – تنفذ وتتابع استهلاك اعتمادات المشاريع المسجلة ضمن حسابات التخصيص الخاص. ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي : – تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية، – تقدر حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناء ذلك، – تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية، – تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية، – تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات، – تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات. المادّة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ★ مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–366 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش تنصب خصوصا على ما يأتي : – تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير، – تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة. المادّة 3 : يمكن أيضا أن تقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادّة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها. المادّة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده مفتشان اثنان (2)، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة. ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 ويلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-366 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد يزيد قواوي، بصفته نائب مدير لتنسيق برامج سياسات المدينة ما بين القطاعات بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فريدة ماديو، بصفتها مديرة للسكن في ولاية تيبازة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – نور الدين برايس، ببئر مراد رايس في ولاية الجزائر، – رشيد شابور، في ولاية عين الدفلى. 6 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السّيد لخضر بوشنين، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بوزارة التجارة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كمال عدوش، بصفته مفتشا، – عبد الله شعبان، بصفته مديرا لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان سعدي، بصفته نائب مدير للإحصائيات والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عكاشة دقمان، في ولاية باتنة، – فراح مقيدش، في ولاية تيارت، – كريمة مباركي، في ولاية قالمة.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد محمد يزيد قواوي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة فريدة ماديو، مديرة لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد أمحمد لزهاري، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 – رشيد شابور، ببئر مراد رايس في ولاية الجزائر، – نور الدين برايس، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد لخضر بوشنين، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بو عريريج. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للدراسات بوزارة التجارة : – كمال عدوش، – عبد الله شعبان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الرحمان سعدي، مفتشا بوزارة التجارة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – كريمة مباركي، في ولاية بشار، – فراح مقيدش، في ولاية قالمة، – عكاشة دقمان، في ولاية وهران.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 6 ديسمبر سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
إنّ وزير الصناعة، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبرسنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 130 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادتين 104 و 132 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فيفري سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–170 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبرسنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، وتحرركما يأتي : “المادة 2 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : • السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” – ……………………………..(بدون تغيير)……………………………. • السطر 2 : “دعم الاستثمار” –……………………………..(بدون تغيير)…………………………….
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م • السطر 3 : “ ترقية التنافسية الصناعية” –…………………………….(بدون تغيير)………………………….. –………………………………(بدون تغيير)……………………………. –……………………………….(بدون تغيير)…………………………….. – 40 % من ناتج الرسم على الأراضي الصناعية غير المستغلة طبقا لأحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدّل. في باب النفقات : السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” – تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان : • تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها. وفي هذا الإطار، يمول الصندوق عمليات الدعم المادي واللامادي الموجهة للمستفيدين من هذه البرامج، • ترقية ثقافة المقاولاتية، لا سيما من خلال التحسيس حول أهمية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد دراسات اقتصادية حول فرص إنشائها وتشجيع إرساء بيئة ملائمة لذلك، • إعلام حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإرشادهم وتوجيههم ومرافقتهم، • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمؤسسات الناشئة، • دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل :
- مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها، من خلال دعم تقني ومادي،
- تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج خاصة تهدف إلى تحسين أدائها،
- ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة وجمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة وإعداد الوثائق والدعائم المادية المتعلقة بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 29 • دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما :
- الأنشطة المتعلقة بتوسيع أسواقها والمتضمنة تدويلها ودعم صادراتها والتحويل التكنولوجي والشراكة،
- الاستفادة من الطلب العمومي،
- التكوين والوصول إلى المعلومة والدراسات الاقتصادية كتلك المتعلقة بفروع النشاط والتموقع الاستراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دعم إنشاء شبكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الخبرة والاستشارة لفائدة هذه المؤسسات. • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي، • المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية، • وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. – منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. السطر 2 : “دعم الاستثمار” أ) …………………………………..(بدون تغيير)…………………… ب) التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار. ج) التكفل بكل المصاريف الناتجة عن أعمال ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها : – التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الخارج والمصاريف المرتبطة بها عندما تسمح هذه الأخيرة بحشد وتعبئة الاستثمارات نحو الجزائر، – المصاريف المرتبطة بتصور وإنجاز ونشر كل وسيلة ودعامة للاتصال من شأنها ترقية صورة الجزائر كوجهة للاستثمار وهذا على الصعيدين الوطني والدولي، – مصاريف الخبرات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعنوان تقييم أشغال المنشآت المقررة للتكفل بالنفقات المتعلقة بالمزايا الممنوحة للاستثمارات بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، – المصاريف المرتبطة بدراسات الأثر و/أو التحاليل المقارنة للمشاريع.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية” .1 النفقات المتصلة بتحسين نجاعة المؤسسات الصناعية، لاسيما : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. .2 النفقات المتصلة بتأهيل محيط المؤسسة : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. .3 النفقات المتصلة بعمليات تطور الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. .4 النفقات المتعلقة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. .5 النفقات المرتبطة بالأجور بعنوان الإشراف المنتدب على المشروع، .6 المصاريف المخصصة بعنوان تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط. .7 النفقات المتصلة بالنظام للابتكار، لا سيما : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. .8 النفقات المتصلة بالدراسات والمساعدة التقنية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية، لاسيما تلك: – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. 9 – النفقات المتصلة بتطوير استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال. .10 نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة .2020 وزير الصناعة وزير المالية فرحات آيت علي براهم أيمن بن عبد الرحمان 6 ديسمبر سنة 2020 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
إنّ وزير الصناعة،ش ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 130 منه، – بمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لاسيما المادتان 104 و 132 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–170 المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها،
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–253 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تحدد العتبات والتسقيفات لدعم الدولة بالنسبة للسطر الأول “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” بموجب اتفاق مشترك بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية، ويمكن مراجعتها عند الحاجة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية، بعنوان تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحصيلة وتقرير التسيير وكذا تقرير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 31 محافظ الحسابات، الموافق عليها من طرف مجلس الإدارة، والمصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبعنوان تمويل أنشطة دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم إعداد بطاقة تلخيصيه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع والجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤهلة للاستفادة من أنشطة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من طرف مصالح الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تظهر العناصر الآتية : 1 – بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : – تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، – عدد العمال، – رقم الأعمال، – القيمة المضافة، – مصاريف مستخدميها، – نتيجة الاستغلال الصافية، – مجموع الحصيلة والأصول الصافية، – معيار الاستقلالية، – أهليتها لبرنامج دعم التطوير المطلوب طبقا للملف الإداري المودع، – مبلغ الإعانة المقترحة للمنح. 2 – بالنسبة للمؤسسات الناشئة : – تشخيص المؤسسة الناشئة، – ممارستها ثلاث (3) سنوات من النشاط على الأكثر، – عدد العمال، – رقم الأعمال، – القيمة المضافة، – مصاريف مستخدميها، – دراسة توضح امكانية نمو قوي، – توفر ميزة الابتكار، – معيار الاستقلالية.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 – بالنسبة لحاملي المشاريع : – تشخيص فكرة المشروع، – عدد العمال التقديري، – رقم الأعمال التقديري، – القيمة المضافة المتوقعة. 4 – بالنسبة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : – القوانين التأسيسية للجمعيات أو التجمعات، – وضعية نفقات الإعانات المحصل عليها سابقا، والتي يجب أن تكون مطابقة للأهداف التي خصصت لأجلها هذه الإعانات، – الوضعيات المالية المؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات، للسنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب من طرف الجمعيات أو تجمعات المؤسسات الناشطة، – بطاقة وصفية للمشروع حسب النموذج المعد من طرف الوكالة، مرفقة بمخطط تمويل المشروع”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : تخول قرارات منح الإعانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المستفيدة، الحق في الاستعانة بمكتب دراسات واستشارة أو أي هيئة عمومية أوخاصة مختصة في دعم تطوير المؤسسة أومحيطها، وذلك لإنجاز دراسات تحديد احتياجاتها و/أو تنفيذ مخططات دعم تطويرها”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يتكفل الصندوق مباشرة بالنفقات المتعلقة بعمليات الدعم المادي واللامادي التي تقوم بها الوكالة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومحيطهما. وفي هذا الإطار، يقوم الآمر بالصرف، من خلال الاقتطاع من السطر الأول من الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، بدفع مستحقات : – مكتب الدراسات والاستشارة أو أي هيئة عمومية أو خاصة لدعم تطوير المؤسسة، بصفتها مقدمة للخدمات، 6 ديسمبر سنة 2020 م بعد مصادقة المستفيد والوكالة وتأشيرهما بتأدية الخدمة. يتم التمويل في هذه الحالة على أساس اتفاقية توقع من طرف الأطراف الثلاثة (3) المعنيين بها. – الممون، بعد تأكد الوكالة من تسليم التجهيزات وتشغيلها و/أو الخدمة موضوع الإعانة وتحرير محضر يسمح بالتأشير بتأدية الخدمة. يمكن الوكالة، في أي وقت، خلال مدة اهتلاك التجهيزات، مراقبة استعمال التجهيزات من طرف المستفيد منها. – الجمعيات أو التجمعات التي ينطبق عليها التعريف وشروط القبول المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 18–253 المؤرّخ في 29 محرم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، المشار إليه أعلاه. يتم منح الإعانة و/أو المساعدة المادية أو المالية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : تسهر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع أو الجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، على تنفيذ أنشطة دعم التطوير الموكلة لها”. المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا. يرسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق : 1 – وضعية فصلية للالتزامات والدفع على القروض الممنوحة بالنسبة للسنة المالية في نسخة ورقية وإلكترونية، حسب مدونة الصندوق، كما هو محدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية “، المعدل والمتمم، توضح :
20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م – طبيعة النشاط وعدد المستفيدين، – المبلغ المخصص حسب فئة النشاط، – المبلغ المدفوع حسب فئة النشاط، – الرصيد الناتج عن النشاط. 2 – كشف سنوي للإيرادات المنجزة، المقررة بعنوان هذا الصندوق”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : تبرم بعنوان السطر 1 “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، اتفاقية بين الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين، تحدد فيها، خصوصا، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة المستفيدة من إعانات الصندوق ومبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات صرف الإعانات. تقيد الاستفادة من إعانات الصندوق بإمضاء هذه الاتفاقية”. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 10 : تضمن اللجان المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16–163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم، والمصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة، متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة، وبهذه الصفة، يخول لها طلب كل الوثائق والمستندات الضرورية من أجل متابعة ومراقبة العمليات الخاصة بالصندوق”. المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يعد الآمر بالصرف برنامج عمل سنوي يبين الأهداف وكذا آجال إنجاز الأنشطة التي يتكفل بها “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 11 : تلغى أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 33 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة .2020 وزير الصناعة وزير المالية فرحات آيت علي براهم أيمن بن عبد الرحمان ★ قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : – صابة عز الدين، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – شريفي محمد المهدي، ممثل وزير الصناعة، نائب رئيس، – ملوي حسان وعمي الصديق، ممثلا وزارة الصناعة على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – شريح مصطفى وقشطولي عبد الناصر، ممثلا وزارة الصناعة على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – خشايمية خاولة وبويعقوب رشيدة نوال (زوجة ساسي)، ممثلتا وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – بلطرش كريمة، المولودة قريني، وبوزادة سليمان، ممثلا وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – كلو إلهام وقريشي مولود، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. يتولى أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة السيّد حرحورة علاء الدين والسيّدة جيلالي مسعودة، مستخلفة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم.
20 ربيع الثاني عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
6 ديسمبر سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في
2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد
قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها
وسيرها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26
جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي
يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات
الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمّم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق
الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات
الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك
المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر
سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية
والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما
يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في
الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي :
“ الملحق الثاني
الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب
............................ (بدون تغيير) ............................
............................ (بدون تغيير) ............................
جراحة الأعصاب
مستشفى الأعصاب لشرشال
تيبازة ج
............................................................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................................................... .“
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر
وزير المالية عن وزير الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات
الأمين العام
أيمن بن عبدالرحمان عبد الحق سايحي
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
سنة .2020
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة