قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيُعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويُحرر كما يأتي :
“قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة“.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات الولائية المذكورة في الجدول من المادّة الأولى أعلاه، بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للبيئة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة .2021 وزيرة البيئة وزير المالية دليلة بوجمعة أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.