ج.ر عدد 40 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-140 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”…………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-169 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-170 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها……………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 20-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة……………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 20-180 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسيرها……………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحدد تنظيمها…………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته……………………………………………………………………………………… 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة.. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان القوات البرية……. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة……… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان القوات البرية…………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية بجاية…. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 18 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ورقلة…… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل العامة بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1441 الموافق 18 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………. 31 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية…………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها………………………………………………………………………………………………………………………. 32

26 ذو القعدة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-140 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”.

إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 6( و 10) و 143
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول
عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء
مصف الاستحقاق الوطني،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام
1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم
مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف
الاستحقاق الوطني للسيّدة والسيدين المذكورة أسماؤهم
أدناه، باعتبارهم ضحايا من السلك الطبي متوفّين بسبب
وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 :
– مهدي سي أحمد،
– وفاء بوديسة،
– جمال طالحي.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو
سنة .2020
عبد المجيد تبون
H
مرسوم رئاسي رقم 20-169 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام
1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح
وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق
الوطني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، 18 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّد عثمان عريوات، فنان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20-170 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”.

إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 6( و 10) و 143
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول
عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء
مصف الاستحقاق الوطني،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام
1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم
مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف
الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيّد قدور درسوني، فنان.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو
سنة .2020
عبد المجيد تبون

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام
1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة
تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
ومكافحتها.
إنّ رئيس الجمهورية،
– بناءً على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام
1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون
العقوبات، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام
1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء
العسكري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام
1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام
1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام
1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
والاتصال ومكافحتها،
– وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام
1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة
المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرّم عام
1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار
من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في
وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي
المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمّم،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرّخ في 3
شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد
تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها
وكيفيات سيرها،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تُدعى في صلب النص
“الهيئة”.
المادة 2 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية
المعنوية والاستقلالية المالية، توضع تحت سلطة رئيس
الجمهورية.
المادة 3 : يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب
مرسوم رئاسي.
المادة 4 : في إطار المهام المنوطة بها والمنصوص عليها
في المادة 14 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان
عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحت
رقابة السلطة القضائية طبقا لأحكام التشريع الساري
المفعول، تكلف الهيئة على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
ومكافحتها،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– مساعدة السلطات القضائية المختصة ومصالح
الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما من خلال جمع
المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية،
– ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد
الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية
والمساس بأمن الدولة،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
– تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للأنظمة
المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها
في الإجراءات القضائية،
– السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان
الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى
الدولي في مجال اختصاصها،
– تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية
المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال
التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال
اختصاصها.
الفصل الثاني
التنظيم والتشكيل
المادة 5 : تتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية
عامة، يُوضَعان تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية،
ويُقدمان له عرضًا عن نشاطاتهما.
القسم الأول
مجلس التوجيه
المادة 6 : يرأس رئيس الجمهورية مجلس التوجيه.
ويمكنه أن يفوّض ممثله.
ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالعدل،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاّسلكية،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل عن رئاسة الجمهورية،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
يعيّن رئيس الجمهورية ممثلي (2) رئاسة الجمهورية
ووزارة الدفاع الوطني.
18 يوليو سنة 2020 م
تتولى المديرية العامة أمانة مجلس التوجيه.
المادّة 7 : يكلف مجلس التوجيه، لاسيما ب :
– توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
– دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة،
لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة
الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة
4 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430
الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
– المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
ومكافحتها،
– المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات
والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام، دوريا، بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد
مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة،
بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة
في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
والاتصال ومكافحتها،
– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه،
– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة
عليه،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،
– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال
اختصاصه.
المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك
ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد
أعضائه أو من المدير العام للهيئة.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
القسم الثاني
المديرية العامة
المادة 9 : يُدير المديرية العامة مدير عام يعيّن بموجب
مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10 : تتولى المديرية العامة على الخصوص،
الصلاحيات الآتية :
– السهر على السير الحسن للهيئة،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس
التوجيه للموافقة،
– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة بعد الموافقة عليه من
قبل مجلس التوجيه،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة مكونات
المديرية العامة،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تبادل المعلومات مع مثيلاتها في الخارج بغرض تجميع
كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان وهوية مرتكبي
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف
عليهم،
– تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية
والدولية،
– السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما
يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
– تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه
لمصادقة مجلس التوجيه.
المادة 11 : تضم المديرية العامة :
– مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،
– مديرية للإدارة والوسائل،
– مصلحة للدراسات والتلخيص،
– مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7
المادة 12 : يعيّن مدير المراقبة الوقائية واليقظة
الإلكترونية ومدير الإدارة والوسائل، بموجب مرسوم رئاسي
بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. وتنهى مهامهما حسب
الأشكال نفسها.
المادة 13 : يعيّن مستخدمو الهيئة وفق التشريع والتنظيم
المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 14 : يُحدّد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية
العامة للهيئة، بموجب نص خاص.
الفرع الأول
مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 15 : تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة
الإلكترونية بما يأتي :
– المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار
الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية
والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة،
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية،
بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية، في
إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري
الخاصة للهيئة،
– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد
مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات
القضائية،
– اليقظة الإلكترونية في مجال الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.
المادة 16 : تمارس مديرية المراقبة الوقائية واليقظة
الإلكترونية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية، وفقا
لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما الأمر رقم 66-155
المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم.
المادة 17 : تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة
الإلكترونية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية
الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية
للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول
به.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
يُلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة
الضرورية لمديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
من أجل تنفيذ مهامها.
الفرع الثاني
مديرية الإدارة والوسائل
المادة 18 : تكلف مديرية الإدارة والوسائل، لا سيما ب :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة
بالهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات
الميزانية.
الفرع الثالث
مصلحة الدراسات والتلخيص
المادة 19 : تُكلَّف مصلحة الدراسات والتلخيص على
الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع المكونات
الأخرى للهيئة،
– تلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة،
– القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة،
– إعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة،
– جمع ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية،
وكذا إعداد محاضر المراقبة الوقائية، طبقا للقواعد
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الرابع
مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية
المادة 20 : تُكلَّف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية
على الخصوص، بما يأتي :
– التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية
من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
ومكافحتها،
18 يوليو سنة 2020 م
– اليقظة الدائمة لمتابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المتعلقة بنشاطات الهيئة.
الفصل الثالث
كيفيات سير الهيئة
المادة 21 : الهيئة مؤهلة لكي تطلب من أي جهاز أو
مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز
المهام المسندة إليها.
المادة 22 : ما عدا الحالات المبيّنة في قانون الإجراءات
الجزائية وقصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم
الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، وفي إطار
التنسيق مع المصالح الأمنية المعنية، تكلف الهيئة،
حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات
الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام
بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية، وفقا
للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04
المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009
والمذكور أعلاه.
المادة 23 : لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو
تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات
الإلكترونية إلاّ الهيئة، في إطار اختصاصها، أو عند
الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا
المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات.
يخضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد
المعمول بها في هذا المجال بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 24 : تحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات
المراقبة خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة
على حماية المعلومات المصنفة.
المادة 25 : تسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون
موضوع مراقبة، وتحرّر وفقا للشروط والأشكال المنصوص
عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 26 : يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية
المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ألاَّ تستخدم
المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة،
لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
كما يُمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص
عليها في التشريع الساري المفعول، قيام أي شخص أو
هيئة مهما كانت طبيعتهما، بعمليات الاعتراض
الإلكترونية أو التدخل، على المعطيات الخاصة التي تُعتبر
من اختصاصات الهيئة دون سواها.
المادة 27 : يلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب
التحفظ.
ويخضع مستخدمو الهيئة المدعوون للاطلاع على معلومات
سرّية، إلى إجراءات التأهيل، ويؤدون قبل تنصيبهم، اليمين
الآتي نصها :
“أقسم بالّله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن
قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار
والمعلومات أيًّا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي
بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكًا
شريفا”.
المادة 28 : يستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع
الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو
الضغوطات أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد
يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
المادة 29 : يمكن أن تطلب الهيئة مساعدة من الوزارات
المعنية للأعوان العموميين المختصين في مجال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات
المحددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 30 : يمكن الإطارات المختصين التابعين للهيئة،
الحائزين على صفة الضبطية القضائية أثناء ممارستهم
وظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات
المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما
قانون الإجراءات الجزائية، القيام بتفتيش أي مكان أو هيكل
أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل
وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
يُلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج
التفتيش إلى الهيئة القضائية المختصة إقليميا.
الفصل الرابع
أحكام مالية
المادة 31 : تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة
للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9
المادة 32 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات
وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.
المادة 33 : تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة
العمومية.
المادة 34 : تتم مراقبة نفقات وكذا حسابات الهيئة وفق
التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس
أحكام مختلفة وختامية
المادة 35 : تخضع الهيئة لمختلف أنواع المراقبة
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36 : يخضع مستخدمو الهيئة لمجموع الأحكام
التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني
وكذا كل النصوص اللاحقة به.
المادة 37 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرّخ في 3 شوّال
عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو
سنة .2020
عبد المجيد تبون

26 ذو القعدة عام 1441 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
مرسوم رئاسي رقم 20-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام
1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتمّم المرسوم
الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة
عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 93 (الفقرة
الأولى) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي
رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23
يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
المعدل، كما يأتي :
– إسماعيل مصباح، وزيرا منتدبا لدى وزير الصحة
والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16
يوليو سنة .2020
عبد المجيد تبون
H
مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام
1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 18 يوليو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والاتصالات الإلكترونية وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادّة 2 : يمارس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالقطاع. وبهذه الصفة، وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 – إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات على الخط، والاتصالات الإلكترونية، وفتح وتداول البيانات وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، 2 – إعداد السياسة العامة للخدمات البريدية والمالية البريدية وتنفيذها، 3 – اقتراح التدابير الضرورية لتطوير وعصرنة الخدمات البريدية والمالية البريدية ورقمنتها، 4 – المشاركة في إعداد عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتسريع الانتقال الرقمي، 5 – اقتراح على الحكومة، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية التي تهدف إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، 6 – المبادرة بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي تساعد على تحديد خيارات الحكومة في مجالات النشاطات المتصلة بالقطاع،

26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م 7 – العمل على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتملكها وتعميم استعمالها، 8 – المشاركة في تحديد عناصر الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني، واحترام أخلاقيات تكنولوجياتالإعلام والاتصال، والإدماج والنفاذ على الخط، 9 – وضع القواعد العامة لحوكمة الإنترنت وتطوير الاتصالات الإلكترونية والخدمات والمحتويات والاستعمالات على الخط، وأمن المبادلات والشبكات وأنظمة الإعلام التابعة للقطاع، 10 – إعداد سياسة تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية، 11 – تحديد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية وتنفيذها والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، 12 – تحديد سياسة الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها، والسهر على مطابقة توفيرها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، 13 – دراسة وتحديد المخططات والبرامج التنموية للقطاع والسهر على تنفيذها، 14 – تنظيم الإطار لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، 15 – المشاركة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساوٍ لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 16 – السهر على استمرارية وجودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد، والاتصالات الإلكترونية، الإنترنت والخدمات على الخط، 17 – السهر على حسن أداء الخدمة العمومية والمشاركة بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد ومتعاملي الاتصالات الإلكترونية ومزودي النفاذ والخدمات المرخص لهم قانونا، 18 – إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة على الخط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 19 – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهويّة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، 20 – المشاركة في إعداد عناصر استراتيجيات الاستعمال المتبادل العقلاني والأمثل للموارد الرقمية الحكومية، 21 – المشاركة، مع الدوائر الوزارية المعنية، في إعداد برامج ترمي إلى إقامة وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفقا لتحولات وتطورات العمل، 22 – المشاركة في ترقية نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع في الجزائر، 23 – المشاركة في تشجيع الإبداع في مجالات النشاطات المتصلة بالقطاع. المادّة 3 : يكلّف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للبريد والخدمات المالية البريدية واقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وعصرنتها ورقمنتها، لا سيما عبر تعميم أنظمة الإعلام . وبهذه الصفة : 1 – يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها، 2 – يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير البريد من أجل ضمان التغطية البريدية الشاملة، وترشيد استعمال الشبكة البريدية (المادية والافتراضية)، 3 – يقترح على الحكومة تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص، 4 – يحدد سياسة تأمين المنشآت القاعدية وشبكات وتطبيقات البريد، وينفذ مخططات التدخل الخاصة بها في حالة الكوارث، 5 – يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الادخار البريدي، 6 – يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد، ويسهر على تنفيذها، 7 – يسهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، 8 – يسهر على ضمان استقلالية بريد الجزائر وجدواها المالية، 9 – يعمل على تعزيز دور بريد الجزائر كوسيلة لنشر الخدمات العمومية.

26 ذو القعدة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 المادّة 4 : يسهر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت القاعدية للتخزين وتشارك البيانات. وبهذه الصفة : 1 – يعد الشروط العامة لإقامة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفاتر الشروط المرتبطة بها، 2 – يسهر على تطوير المنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية، 3 – يعدّ ويقود سياسة تطوير المنشآت القاعدية والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق، 4 – يحدد بالتشاور مع القطاعات المعنيّة، سياسة تأمين المنشآت القاعدية للقطاع، وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث، 5 – يحدد المعايير والخصائص التقنية للمنشآت القاعدية وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، 6 – يسهر على إنجاز تغطية شاملة للاتصالات الإلكترونية، 7 – يساهم في ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 8 – يساهم في تنظيم وتطوير وتأمين شبكات نقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي، 9 – يعلن، بناء على اقتراح من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل أو عدم تجديدها، 10 – يحدد، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصال، شروط وكيفيات إيصال خدمات الاتصالات السمعية البصرية عبر الشبكة العمومية للاتصالات الإلكترونية، 11 – يدعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 5 : يقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال العصرنة وتشييد مجتمع 18 يوليو سنة 2020 م المعلومات، جميع الأعمال المساهمة في الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات ويتولى التنسيق مع مجموع الأطراف الفاعلة. وبهذه الصفة : 1 – يشارك في تنفيذ الأعمال المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، 2 – يشارك في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة في الفضاء السيبراني، 3 – ينسق تنفيذ الإطار القانوني لإقامة المبادلات الإلكترونية، 4 – يضبط شروط تطوير خدمات الاتصالات الإلكترونية، 5 – يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور مجتمع المعلومات، 6 – يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 7 – يضع الآليات التي تسمح بمرافقة الانتقال الرقمي في القطاع، من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية، 8 – يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق واستعمالها العقلاني، 9 – يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنت ويشارك في حفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، 10 – ينسق تطور بروتوكولات الإنترنت، ويسهر على نشرها، 11 – يقترح، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالاتصالات الإلكترونية ومجتمع المعلومات، 12 – يشارك في إعداد محتويات بيداغوجية ترمي إلى إرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 13 – يسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على تقييس وتوافقية المشاريع والأنظمة المعلوماتية للدولة، 14 – يحدد السياسة القطاعية لتأمين أنظمة الإعلام وينفذ إجراءات التدخل في حال وقوع حادث جسيم، 15 – يسهر على وضع آليات حوكمة الإنترنت، 16 – يضع أدوات رصد الأنشطة المتصلة بالقطاع .

26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م المادّة 6 : يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال تسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، بما يأتي : 1 – يحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بتسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، 2 – يسهر على تطوير إجراءات استغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة وتنفيذها، 3 – يشارك في تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل. المادّة 7 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال التطور التكنولوجي القطاعي بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتملّكها في القطاع. وبهذه الصفة : 1 – يشارك في إعداد برامج التكوين في المهن المتعلقة بالقطاع، 2 – يحدد وينفذ استغلال قدرات البحث والتطوير والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع، 3 – يشارك في تنشيط أقطاب الإبداع والمحاضن لحاملي المشاريع، ويدعم تطوير المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 4 – يشجع على ضمان تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها لفائدة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، 5 – يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية لشراكة استراتيجية تكنولوجية ولنقل المعارف والمهارة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها، ويثمن نتائجها. ويضمن زيادة على ذلك، بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 المادّة 9 : يعدّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويقترح وينفّذ بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكنولوجيات والتكوين والبحث والتطوير والإبداع في نشاطات القطاع. المادّة 10 : يبادر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي. المادّة 11 : يقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : 1 – يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم، 2 – يقترح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتحسين التكفل بالمهام المسندة إليه، 3 – يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، 4 – يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، 5 – يقيم ويطوّر علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد

26 ذو القعدة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في
أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي
يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في
16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في
14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحت سلطة الوزير، على
ما يأتي :
1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به
مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين
بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية
والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
– تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع
والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية
اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
18 يوليو سنة 2020 م
– تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات
الدولية والتعاون،
– تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات
العمومية ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية
والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة العلاقات مع القطاع الاقتصادي، ولا سيما منها
المؤسسات الناشطة في مجال البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
– تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
– تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية
ومتابعتها.
3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها
بموجب مرسوم تنفيذي.
4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبريد،
– المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
– مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادّة 2 : المديرية العامة للبريد، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير الخدمات البريدية
والمالية البريدية وإعدادهما،
– تحديد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة
والخدمة العمومية للبريد،
– تحديد السياسة العامة للتعريفة المتعلقة بخدمات
البريد،
– تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية
المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية
البريدية،
– ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات
البريدية والخدمات المالية البريدية،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
– اقتراح تعريفات تخليص كل الخدمات التابعة لنظام
التخصيص والخدمة الشاملة للبريد،
– الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد
ومنشآته القاعدية وخدماته،
– تحديد استراتيجية الادخار البريدي،
– إعداد عقد النجاعة المبرم بين الدولة والمتعامل
العمومي “بريد الجزائر”،
– اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية
والخدمات المالية البريدية،
– تحديد سياسة تأمين الشبكة والمنشآت القاعدية
وخدمات البريد،
– إعداد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد
والخدمات المالية البريدية،
– تحديد الشروط والخصائص المطبقة على إصدار طوابع
البريد،
– السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية
والحفاظ عليه،
– المشاركة في تحضير الاجتماعات والمؤتمرات الدولية
المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
والدفاع عن موقف الجزائر فيها،
– السهر على تطبيق متعاملي البريد لاتفاقيات وأنظمة
وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة
والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم إليها الجزائر.
وتضم مديريتين (2) :
1 – مديرية الخدمات البريدية، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– التخطيط لتطور وتطوير وعصرنة وتأمين شبكة
البريد وخدماته،
– اقتراح عناصر إعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة
الشاملة للبريد،
– تحديد الشروط العامة لاستغلال النشاطات البريدية،
– تحديد محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة
الشاملة للبريد،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة
العمومية والخدمة الشاملة للبريد،
– تحديد شروط استغلال نظام التخصيص،
– ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في
النشاطات البريدية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15
– إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من
شأنها المساس بالمنشآت القاعدية للبريد وشبكاته،
– تحديد المشاريع المندرجة ضمن إطار مخطط تنظيم
النجدة للبريد،
– السهر على تنفيذ واحترام الواجبات المرتبطة بتوفير
الخدمة الشاملة للبريد،
– إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بإصدار طوابع البريد
وجميع علامات التخليص الأخرى،
– إعداد البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
– تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابعية
والمحافظة عليه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الشبكة والنشاطات
البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج تطوير وعصرنة الخدمات
البريدية،
– السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية،
– إعداد دفتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات
الخدمة العمومية للبريد،
– المساهمة في إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل
العمومي “بريد الجزائر” في مجال الخدمات البريدية،
– السهر بانتظام على القيام بتدريبات تجريبية لنشر
مخطط تنظيم النجدة،
– متابعة تنفيذ المخططات الاستعجالية ومخططات
التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت
القاعدية للبريد وشبكاته،
– جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد،
– المشاركة في إعداد البرنامج السنوي لإصدار الطوابع
البريدية ومتابعة تنفيذه،
– السهر على تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابعية
والمحافظة عليه،
– اقتراح الإطار التنظيمي المتعلق بإصدار طوابع البريد
وجميع علامات التخليص الأخرى.
ب) المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للبريد، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة
الشاملة للبريد،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
– إعداد المخطط السنوي لنشر الخدمة الشاملة للبريد،
– السهر على احترام أهداف التغطية والكثافة البريدية،
– إعداد دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة
للبريد،
– متابعة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد،
– تقييم وتحليل نتائج تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد.
2 – مديرية الخدمات المالية البريدية، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة واستراتيجية تطوير وعصرنة
الخدمات المالية البريدية،
– تحديد المعايير والشروط والخصائص التقنية المطبقة
على الخدمات المالية البريدية،
– العمل على الإدماج المالي البريدي للسكان،
– السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية
البريدية،
– تنظيم إطار تطور الخدمات المالية البريدية إلى
خدمات مصرفية،
– متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب،
– تحديد إطار مشاركة البنك والادخار البريديين في
التطور الاجتماعي والاقتصادي الوطني،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين إدارة الخدمات
المالية والادخار البريدي،
– تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات
المالية البريدية،
– تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات
البريدية،
– وضع رصيد وثائقي وإحصائي يتعلق بنشاطات
البريد،
– القيام بدراسات ترمي إلى ترقية استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال في الخدمات المالية البريدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية
البريدية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية
البريدية والادخار البريدي،
18 يوليو سنة 2020 م
– تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب،
– المساهمة في إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل
العمومي “بريد الجزائر” في مجال الخدمات المالية
البريدية،
– تحديد إطار مشاركة الخدمات المالية البريدية والادخار
البريدي في التطور الاجتماعي والاقتصادي الوطني،
– السهر على تطبيق المعايير والقواعد التي يقرّها
التنظيم المتعلق بالنقد والقرض.
ب) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات المالية
البريدية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في
مجال الخدمات المالية البريدية،
– إعداد المقاييس الوطنية المطبقة على الخدمات المالية
البريدية،
– السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة
عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال
الخدمات المالية البريدية،
– تقييم نتائج تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل
العمومي “بريد الجزائر” في مجال الخدمات المالية
البريدية،
– متابعة اليقظة التكنولوجية في مجال الخدمات المالية
البريدية.
المادّة 3 : المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام
والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية
لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات اللاسلكية
الكهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– اقتراح الإطار القانوني المطبّق على تكنولوجيات
الإعلام والاتصال، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة
الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية
والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
– اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت
القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
– اقتراح العناصر والمساهمات لإدراجها ضمن برامج
الدراسات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح
فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد
والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة
الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والعمل على ضمان النفاذ
الشامل من كل مكان للجميع،
– منح الرخص المتعلقة بالتجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول
به،
– ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كافٍ ومؤمّن
يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
– السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة
البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
– سنّ المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على
المنشآت القاعدية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات
الإعلام والاتصال،
– السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال
واستمرارها وأمنها، والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع
الوطني والأمن العمومي،
– المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه
أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام
والاتصال.
وتضم مديريتين (2) :
1 – مديرية تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار
وتشجيعه في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– ترقية تطوير المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية
واللاسلكية، وتشجيعها ومرافقتها واقتراح التدابير الرامية
إلى تطويرها،
– تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد
والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– إعداد شروط إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات
الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17
– اقتراح المعايير في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات
الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
– إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة
الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– اقتراح أعمال تطوير الخدمة الشاملة للاتصالات
الإلكترونية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات
المواصلات السلكية واللاسلكية،
– اقتراح التدابير المساهمة في تطوير نشاط إيواء
البيانات على نطاق واسع على الصعيد الوطني،
– القيام بالدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت
القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تقديم المساعدة التقنية لإنجاز مشاريع المنشآت
القاعدية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم
التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية
واللاسلكية والمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام
والاتصال على الصعيد الوطني، وتعميمها والسهر على
تطبيقها،
– تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في
مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
– اقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد
والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في
أشغال المنشآت القاعدية الكامنة للمواصلات السلكية
واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
– مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بالمؤسسات
الناشطة في مجال المنشآت القاعدية الكامنة للمواصلات
السلكية واللاسلكية،
– السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية
شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت القاعدية
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت
القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
– السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت
القاعدية والشبكات،
– وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس
بالمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة
بالقطاع، وإعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة
تنفيذها،
– المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة
الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه
ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي
الوطني،
– السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال
تأمين المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وضمان تعميمها على المعنيين،
– مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية
واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التأمينية،
– السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات
المواصلات السلكية واللاسلكية.
ج) المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للاتصالات
الإلكترونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال
الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة
للاتصالات الإلكترونية،
– تحديد المناطق الجغرافية المراد وصلها والخدمات التي
سيتم توفيرها،
– السهر على مطابقة توفير الخدمة الشاملة للاتصالات
الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة
في هذا المجال،
– تحديد منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية الضرورية
لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في المناطق
المعزولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات تطوير الخدمة الشاملة
للاتصالات الإلكترونية.
2 – مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– متابعة إجراءات المصادقة على المخطط الوطني
للذبذبات وتنفيذه،
– اقتراح السياسة والتنظيم في مجال الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية،
18 يوليو سنة 2020 م
– المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال
الأمثل لحزم الذبذبات،
– متابعة معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم
المعمول به،
– متابعة معالجة طلبات صرف التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– المشاركة في أشغال لجان الدراسات وفرق العمل
ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في
مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال
طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح حزم
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعريفة طيف
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع
الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية واقتراح
المعايير المتعلقة بها، وضمان يقظة تكنولوجية في هذا
الشأن،
– متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
– متابعة إقامة المحطات الراديو كهربائية الموضوعة تحت
سلطة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر على وضع الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء
التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إبداء الرأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة
النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
– مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية الموصولة بالوسائط الراديو كهربائية
لشبكات الهاتف النقال،
– ضمان يقظة تكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– متابعة وتنسيق عملية صرف التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– مسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بقرارات صرف
التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من
الخدمة.
المادّة 4 : المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين
لتشييد مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة
والسهر على تنفيذهما،
– إعداد سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع
بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني
بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد وتنفيذ سياسة ترقية وتعميم استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية
المتعلقة بتطوير الرقمنة والانتقال الرقمي،
– اقتراح الإطار القانوني المتعلق بمجتمع المعلومات،
لا سيما في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني، بالتنسيق
مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بتطوير
الرقمنة والأمن السيبراني، والجريمة الإلكترونية، والحقوق
والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني،
– اقتراح مخطط العمل السنوي للمشاريع المساهمة في
تملك استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي
تطويرها،
– السهر على تطوير وتوافقية أنظمة الإعلام الخاصة
بالقطاع،
– ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع
المعلومات،
– السهر على انسجام المشاريع التي سيتم إنجازها مع
الأهداف الاستراتيجية للقطاع،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19
– المساهمة في تحديد الحاجات وإعداد البرامج، فيما
يتعلق بالاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– العمل على إقامة شراكات في مجال تشييد مجتمع
المعلومات،
– المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في
الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع
المعلومات.
وتضم مديريتين (2) :
1 – مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتنسيق أعمال تطوير مجتمع المعلومات،
– تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات
وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)، بالتنسيق مع الأطراف
الفاعلة،
– تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية
)OID( بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– إعداد عناصر الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع
المعلومات،
– تحديد المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة
على مجتمع المعلومات،
– وضع آليات متابعة تطور مجتمع المعلومات،
– المساهمة في تحديد منظومات حماية الملكية الفكرية
المتعلقة بالبرمجيات وبالمحتوى على الخط،
– ترقية التكوين لاستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– المساهمة في تحديد الآليات التي تسمح بتطوير
محتوى على الخط مناسب لاحتياجات البلد وتنفيذها،
– اقتراح آليات حوكمة الإنترنت،
– المساهمة في تحديد الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة
الإلكترونية (vog-e)،
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين
في مجال إنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة
للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات وتطوير
تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وانسجامها مع الأهداف
الكبرى للقطاع.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات
على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالدراسات لتحديد الاحتياجات الوطنية فيما
يخص المحتويات والبرمجيات والخدمات على الخط،
بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على تنفيذ
الآليات التي تسمح بتطوير محتوى على الخط يتناسب مع
الاحتياجات الوطنية،
– متابعة وتقييم برامج تطوير وعصرنة الخدمات على
الخط، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على تنفيذ آليات
ترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
لا سيما لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– المساهمة في إنجاز الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة
الإلكترونية (vog-e)،
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة
بإنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال،
– إعداد خطة العمل القطاعية السنوية المتعلقة بتبسيط
الإجراءات الإدارية وتحسينها، بالتنسيق مع الأطراف
الفاعلة، ومتابعة تنفيذها،
– تحضير وتشجيع المشاركة في المنافسات والمسابقات
الوطنية والدولية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة
بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية
حول تطور مجتمع المعلومات،
– إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء
الدولية (DIO)،
– متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات
وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
– السهر على تنفيذ آليات حوكمة الإنترنت،
– السهر على توافقية أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
– السهر على تطبيق المقاييس والآراء والتوصيات
المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المتعلقة بمجتمع المعلومات،
– نشر المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة
على مجتمع المعلومات ومتابعة تنفيذها،
18 يوليو سنة 2020 م
– تحديد ومتابعة وتحليل مؤشرات قياس مجتمع
المعلومات، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة،
– إعداد تقارير دورية عن تطور مجتمع المعلومات.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المشاريع، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– ترقية منهجيات وتقنيات وأدوات تسيير المشاريع
الخاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد ونشر وتعميم وتحيين إجراءات ووثائق تسيير
المشاريع الخاصة بالوزارة،
– متابعة تقدم تنفيذ المشاريع المساهمة في تملك
استعمالات وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– متابعة استعمال الموارد المخصصة للمشاريع وإعداد
التقارير الدورية المساعدة على اتخاذ القرار،
– تنفيذ وتجميع الممارسات الأمثل في تسيير
المشاريع.
2 – مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتكلّف
على الخصوص بما يأتي :
– إعداد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة
بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من
المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– اقتراح عناصر الإطار القانوني المتعلق بالتصديق
الإلكتروني،
– المساهمة في إرساء محيط الثقة في استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على وضع
فرق لليقظة والإنذار والاستجابة للحوادث الحاسوبية
CSIRT( / )CERT الخاصة بالقطاع،
– السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ
عليه، وعلى تطبيق القوانين والأنظمة في هذا المجال،
– اقتراح مخطط عمل تطوير أنظمة الإعلام الخاصة
بالوزارة، والسهر على تنفيذه،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق الخاصة بالوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام، وتكلّف
على الخصوص بما يأتي :

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
– تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات
والتجهيزات المعلوماتية، وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل
مستواها،
– تصميم وتطوير أنظمة الإعلام والتطبيقات المعلوماتية
الخاصة بالوزارة ونشرها وإدارتها،
– السهر على ترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات
المعلوماتية الخاصة بالوزارة،
– إبقاء تجهيزات وأنظمة الإعلام وشبكات تكنولوجيات
الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة في حالة عملية، والسهر
على تأهيل مستواها،
– تصميم وإدارة موقع الواب، والبريد الإلكتروني
وشبكات الإنترانت والإنترنت الخاصة بالوزارة،
– ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية الخاصة
بالوزارة،
– مساعدة المستخدمين عند استعمال التجهيزات
والبرمجيات.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية،
وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة
بالقطاع، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتحيين “خريطة المخاطر” والتهديدات المحدقة
بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف
الفاعلة،
– تصنيف المخاطر والتهديدات المحدقة بأنظمة الإعلام
الخاصة بالقطاع، حسب درجة حرجيتها،
– تنفيذ عمليات تحسيس ووقاية وحماية المواطن من
المخاطر المرتبطة باستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط،
بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– متابعة نشاط فرق اليقظة والإنذار والاستجابة
للحوادث الحاسوبية CSIRT( / )CERT الخاصة بالقطاع،
– المساهمة في تحيين المرجع الوطني لأمن المعلومات،
والسهر على تطبيقه في القطاع،
– ترقية إنشاء نقاط تبادل الإنترنت )IXP( واقتراح
آليات تسييرها.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
ج) المديرية الفرعية للتوثيق ورقمنة الأرشيف،
وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني
لوثائق الوزارة،
– ضمان تسيير ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه
بالتنسيق مع مركز الأرشيف الوطني،
– ضمان دعامة لنشر النشرات الرسمية والمجلات
المتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– تسيير الاشتراكات في المنشورات العامة والمتخصصة
التي تهم القطاع،
– السهر على إثراء وتحيين محتوى موقع الواب الخاص
بالوزارة.
المادّة 5 : مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف،
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
– متابعة ومعالجة وتحليل تطور البيانات الإحصائية
والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
– اقتراح التدابير الهادفة إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات
الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع القطاعات
المعنية،
– اقتراح تدابير لتشجيع ظهور نماذج اقتصادية جديدة
مناسبة للاستثمار ولإنشاء المؤسسات في مجال البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– اقتراح استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي
للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين التابعين للقطاع،
بالاتصال مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في ظهور خدمات ووسائل الدفع الإلكترونية
الهادفة إلى تحسين الإدماج المالي وتشجيع التجارة
الإلكترونية،
– القيام بالدراسات الاقتصادية أو الاستشرافية
المرتبطة بالقطاع،
– تنفيذ نظام اليقظة الخاص بالقطاع،
– اقتراح برامج التطوير الاقتصادي للقطاع والمساهمة
في تنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

26 ذو القعدة عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
أ) المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– جمع البيانات الإحصائية والقيام بالتحريات والدراسات
الإحصائية للقطاع،
– متابعة تطور مؤشرات القطاع،
– تحيين بنك البيانات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع
الهياكل والهيئات المعنية، وضمان نشر المعلومة
الإحصائية على نطاق واسع،
– تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية
المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
– السهر على اعتماد المعايير الدولية من حيث الإحصاءات
والأدوات المستعملة والمنهجيات المتبعة،
– المساهمة، مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تحيين
مدوّنة النشاطات التابعة لمجال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– تلبية حاجات الهيئات الوطنية والدولية التي تنتمي
إليها الجزائر بالمعلومات الإحصائية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– تحديد البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار
مخططات التنمية الاقتصادية للمؤسسات التابعة للقطاع،
واقتراح آليات متابعتها وتقييمها،
– اقتراح التدابير التي تسمح بترقية الشراكة عام–خاص
في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات
الإعلام والاتصال، ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بها،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل إنشاء
المؤسسات في مجال البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي
المتعلق بتطوير وترقية اقتصاد تكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– مرافقة مؤسسات القطاع في انتشارهما الإقليمي
والدولي،
– إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر
تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني،
– تحديد فرص الاستثمارات في مجال المواصلات السلكية
واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع
الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها،
18 يوليو سنة 2020 م
– القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بدراسات حول
احتياجات الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في مجال
المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال.
المادّة 6 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
وضمان متابعتها،
– السهر على تأهيل الإطار القانوني، بالتوافق مع
التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
– تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني
المتعلقة بالقطاع،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة
بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات
ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع،
– صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص
التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– إعداد مشاريع القوانين والأنظمة، والسهر على مواءمتها
للإطار القانوني الوطني،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية
التي لها علاقة بالقطاع وشرحها،
– القيام بكل أعمال الدراسة والتحليل للإطار القانوني
المتعلق بنشاطات القطاع،
– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات
الأخرى وتحليلها،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات
التفاهم والعقود التي تهم القطاع.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع
ومتابعتها،
– معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
– تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات
تحت الوصاية بالمساعدة القانونية،
– إعداد عرض حال دوري حول مجموع ملفات المنازعات
المتعلقة بالقطاع.
المادّة 7 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع،
بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذها،
– ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة
الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات
الدولية،
– المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار
والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد
الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون
الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
– تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون
المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع،
– المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية
والدولية المتعددة الأطراف في ميادين نشاطات القطاع،
– إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات
الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
– متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة
لدى المنظمات الدولية، وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية،
– التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( والاتحاد
البريدي العالمي )UPU( من خلال تحليل نصوص ولوائح
المنظمتين الدوليتين،
– تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين
المنظمتين.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال
نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23
– متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج
المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال
اللجان المشتركة،
– السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار
الخارجي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.
المادّة 8 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين
للقطاع،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث
الوطنية والأجنبية،
– توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية
والمصالح الخارجية،
– توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية
لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
– ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجال
نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال،
– تحديد وتنشيط إطار مشاركة الكفاءات الوطنية
المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة
بالقطاع،
– ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبين الجامعات ومراكز
البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية
استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل شرائح المجتمع،
بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية،
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ إجراءات انتقاء وتوظيف الإطارات،
ومتابعة تنفيذها،
– برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين
وضمان تنظيمها وإجرائها،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
– تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية
والمصالح الخارجية،
– ضمان متابعة تطور الموارد البشرية وإجراء توظيف
الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
– إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي
القطاع، وتنفيذها،
– ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
– ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة
بالموظفين،
– ضمان تسيير إطارات الإدارة المركزية والمصالح
الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– مسك وتحيين ملف وزاري للكفاءات الوطنية والأشخاص
ذوي الإمكانيات العالية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى
وتجديد المعارف، وضمان متابعتها،
– تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين
وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
– تنظيم التكوين النظامي لترقية الموظفين،
– السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات
نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت
الوصاية المكلفة بالتكوين والبحث،
– ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال البريد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح برامج موجهة لإرساء وترقية تكنولوجيات
الإعلام والاتصال، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم
العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.
المادّة 9 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص
بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية
في مجال التسيير والتجهيز،
– ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين
للقطاع ومراقبة استعمالهما،
– ضمان توفير التجهيزات وصيانتها،
18 يوليو سنة 2020 م
– السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام
الصفقات،
– ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية،
ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة
والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية
والمصالح الخارجية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك محاسبة
الالتزامات والأوامر بالصرف،
– مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصتين
بالمصالح الخارجية، وتحليل تطور الاستهلاكات،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية،
طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على
الخصوص بما يأتي :
– تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية
من الوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها،
– تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية، وتحليل
تطور استهلاكها،
– إعداد ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والتجهيزات
الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات
والتنقلات،
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة،
والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم
وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
– تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات والبرمجيات
الضرورية، وتنفيذها حسب الاحتياجات التي تعبر عنها
مختلف المصالح، والقيام باقتنائها،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية، والسهر
على صيانتها وتأمينها.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
ج) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف
على الخصوص بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة
بالمنشآت القاعدية والتجهيز والدراسات،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز أشغال وعمليات
التجهيز، والتفاوض بشأنها،
– السهر على إقامة أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام
الصفقات وسيرها المنتظم، وتولي أمانة اللجنة القطاعية
للصفقات العمومية،
– إجراء إحصاء الأملاك العقارية للإدارة المركزية
والمصالح الخارجية، حسب طبيعتها القانونية، وضمان
تسييرها،
– ضمان المتابعة المالية للمشاريع المموّلة من حساب
التخصيص الخاص الذي عنوانه “ صندوق تملك الاستعمال
وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب
بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية ووزير المالية والسلطة المكلفة
بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4)
مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادّة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية على الهيئات التابعة
للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة
إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–272
المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو
سنة .2020
عبد العزيز جراد
H
مرسوم تنفيذي رقم 20-180 مؤرّخ في 14 ذي القعدة
عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن
تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية وسيرها.

إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–273 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–179 المؤرّخ في الموافق 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصالات الإلكترونية، – التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومتابعتها، – التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من التقصير في تسييرها،

26 ذو القعدة عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الأمثل، – متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع، – جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير حول تطور وضعية أسواق القطاع. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة وللتقويم يعدّه المفتش العام ويعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل زيادة على ذلك، بصفة فجائية بطلب من الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يتعيّن على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 5 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين. المادّة 6 : يخوّل المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة، وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية. المادّة 8 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادّة 9 : يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير. المادّة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–273 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 18 يوليو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويحدد تنظيمها.

إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام
1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة
المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8
جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020
والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–225 المؤرّخ في
14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018
والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد
تنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في
الموافق 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020
الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–179 المؤرّخ في 14
ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تنشأ مديرية ولائية للبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية، تدعى في صلب النص”المديرية
الولائية .“
المادّة 2 : تتولّى المديرية الولائية المهام الآتية :

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين
بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات
الإلكترونية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية،
– المشاركة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات
لنشر الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات
الإلكترونية،
– تحديد المناطق الجغرافية غير المغطاة بشبكات
الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والخدمات
البريدية،
– متابعة المشاريع التابعة للقطاع، لا سيما منها المتعلقة
بتوفير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات
الإلكترونية،
– تنسيق تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال
مع القطاعات الأخرى، والمشاركة في تنفيذ العمليات المتعلقة
بإقامة الحكومة الإلكترونية،
– التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ) التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية ودائمة
ومستمرة،
ب) السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد
والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي يوفرها
المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به، والتأكد من
استمرارية هذه الخدمة،
ج) ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د) السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات
المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
– القيام برقابة لاحقة على احترام المتعاملين لبنود
دفتر الشروط المتعلق بالخدمة الشاملة،
– السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات
تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات
الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى،
– التنسيق مع السلطات المختصة، لاستعمال شبكات
المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض
الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ
برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في
صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام
والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية
الكهربائية وتقييم نتائجها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27
– ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة
بالقطاع على المستوى المحلي، والمساهمة في إنشاء قاعدة
بيانات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
– متابعة النزاعات المتعلقة بنشاطاته،
– إعداد حصيلة نشاطات القطاع سنويا على المستوى
المحلي، وإرسالها الى الوزير.
المادّة 3 : تشتمل المديرية الولائية على ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة البريد،
– مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مصلحة الإدارة والوسائل.
يحدد تنظيم المصالح المذكورة أعلاه، في مكاتب بموجب
قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية.
المادّة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-225
المؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018
والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد
تنظيمها.
المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو
سنة .2020
عبد العزيز جراد
H
مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام
1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد
تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس
كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2)
منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى
الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق
بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

26 ذو القعدة عام 1441 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
– وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول
عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد
العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى
الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن
توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى
الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق
بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام
1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام
1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في
26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن
نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف
بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26
رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19
ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد أحكام
المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة
عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعزيز
نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19
ومكافحته.
المادّة 2 : يمدد، لمدة عشرة (10) أيام، العمل بأحكام المادة 2
من المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة
18 يوليو سنة 2020 م
عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه،
المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، من الساعة
الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح
يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف، والأغواط،
وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة،
والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس،
وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة،
ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت،
والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان.
غير أنه يمكن الولاة، وبعد موافقة السلطات المختصة،
اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل
ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي
جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد
بؤرا للعدوى.
المادّة 3 : يمدد، لمدة عشرة (10) أيام، العمل بأحكام المادة 3
من المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة
عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه،
المتعلقة بمنع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من
وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن الولاة، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو
للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور.
لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه،
نقل المستخدَمين ونقل السلع.
المادّة 4 : يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص،
العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات
المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التدابير الأخرى المنصوص
عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرّخ في 17 ذي
القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادّة 5 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى
المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس
كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها في
التنظيم المعمول به.
المادّة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 18 يوليو
سنة .2020
المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16
يوليو سنة .2020
عبد العزيز جراد

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
مراسيم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق
9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية
العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441
الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام اللواء حسان علايمية،
بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 5 يوليو سنة
.2020

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق
9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان
القوات البرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441
الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام اللواء عمر تلمساني،
بصفته رئيسا لأركان القوات البرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق
9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الناحية
العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441
الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن اللواء عمر تلمساني، قائدا
للناحية العسكرية الرابعة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق
9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان
القوات البرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441
الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن اللواء أحسن مساهل، رئيسا
لأركان القوات البرية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق
7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن
في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم
محدب، بصفته مندوبا للأمن في ولاية بجاية، لإحالته على
التقاعد.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29
فرديّة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مندوب الحرس البلدي في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد بهلول،
بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية بشار، لإحالته على
التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء
مهام مدير الموارد البشرية والتكوين في ولاية
الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد اليمين
مخالدي، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين في ولاية
الجزائر، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مفتش بوزارة المجاهدين - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد لمنور حداد،
بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين - سابقا، لإحالته على
التقاعد.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام
1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمنان إنهاء
مهام مديرين للمجاهدين في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية،
لإحالتهم على التقاعد :
– علي خرشي بناني، في ولاية الشلف،
– عبد القادر زرواطي، في ولاية البليدة،
– محمد أرزقي صالحي، في ولاية برج بوعريريج،
– الطيب نجوم، في ولاية تندوف.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة ساجية
حميش، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية بجاية،
لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد يوسف
مشرية، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة
التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى ابتداء من أول سبتمبر
سنة 2019، مهام السيّد العزيز أعراب، بصفته مفتشا
بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية،
لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق
7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة
التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين الآتي
اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على
التقاعد :
– أونيسة عبد الرحماني، بصفتها مديرة لتنظيم التكوين
المهني ومتابعته،
– سليمة عليان، بصفتها نائبة مدير للتداريب التطبيقية
والتناوب.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق
7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير
العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية
والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد جيلالي موالد،
بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية
والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على
التقاعد.
18 يوليو سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مديرين للتكوين المهني في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي
اسماهما، بصفتهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين
الآتيتين :
– حفيظة زدور محمد إبراهيم، في ولاية تلمسان،
– محمد وعلي أرزقي، في ولاية تيبازة، لإحالته على
التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مدير السكن في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد
زيتوني، بصفته مديرا للسكن في ولاية ورقلة، لإحالته على
التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري
في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد الشريف
لطرش، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير
العقاري في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مدير المالية والوسائل العامة بوزارة التجارة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عمارة
بوسحابة، بصفته مديرا للمالية والوسائل العامة بوزارة
التجارة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441
الموافق 7 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة يسمينة
ركيس، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة
التجارة.

26 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2020 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1441 الموافق 18 يونيو
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى
الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018
الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة
المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة
بالسكان والتنمية.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1441 الموافق 18 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كما يأتي : “ ممثلو الوزير المكلّف بالداخلية : – حمدي سليمان، مدير، رئيسا، – حدار رشيد، مدير، عضوا، – فراري محمد، مدير، عضوا، – ………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : “ 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – دحماني حكيم، مدير دراسات، – حدوم راضية، مديرة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – عبوب رتيبة فاطمة الزهراء، مديرة في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – دحماني محمد، مكلّف بالدراسات والتلخيص، – لرقم علي، مدير في المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، – بن عيجة نور الدين، مدير في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، – فراري محمد، مدير في المديرية العامة للجماعات المحلية، – زواغي شهيناز، نائبة مدير في المديرية العامة للحريّات العامة والشؤون القانونية. 2 – بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :

  • بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني : – شهرة مصطفى، عميد شرطة، – داودي سمير، عميد شرطة، – محامي رياض، عميد شرطة.
  • بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية : – العقيد قراش دوداح، مدير دراسات، – برادعي خيرة، نائبة مدير للمخاطر الكبرى.
  • بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية : – بلجودي حمود، مدير بحث.
  • بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة : – دخينيسة أحمد، أستاذ، مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة.

26 ذو القعدة عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 تتولى ممثلة المديرية العامة للحريّات العامة والشؤون القانونية، أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .“ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13
يونيو سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131
المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة
2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة
مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، في اللجنة
المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية :
– نور الدين ندري، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا،
– كمال زايدي، ممثل الوزير المكلّف بالتعمير،
– يحيى بولحجيلات، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات
المحلية،
– نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
– نعيمة غالم، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
– محمد لمين غربي، مدير الاستثمار السياحي بالوزارة
المكلّفة بالسياحة،
– محمد سفيان زبير، المدير العام للوكالة الوطنية
لتنمية السياحة.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1436 الموافق 27
أبريل سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة
بدراسة مخططات المشاريع الفندقية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
18 يوليو سنة 2020 م
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام
1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : “ – ………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – محمد سفيان زبير، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، خلفا لنور الدين ندري، – ………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. H قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13
يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1441
الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء
لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود
الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد
مسيّريها، كما يأتي :
“ – ................................................... (بدون تغيير حتى)
– محمد سفيان زبير، المدير العام للوكالة الوطنية
لتنمية السياحة، خلفا لنور الدين ندري،
– ....................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة