قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةي فوّض إلى السيد مرزاق العيشاوي، نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 .
سيد علي زروقي –––––––––––––––––––––––– إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عيماد العزري، نائب مدير للشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةي فوّ ض إلى السيد عيماد العزري، نائب مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 .
سيد علي زروقي –––––––––––––––––––––––– إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد عمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد محمد عمي، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 .
سيد علي زروقي –––––––––––––––––––––––– إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد عبد العزيز هطاك، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 .
سيد علي زروقي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.