قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مرزاق العيشاوي، مدير الخدمات المالية البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 .
سيد علي زروقي وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.