قرار

قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.