قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كفييات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 38
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم تكلف في حدود صلاحيات هذا الأخير، بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها،
- إعداد حصيلة سنوية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
تحدد كيفيات سير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر 2020 وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان نصيرة بن حراث رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
- مرسوم تنفيذي رقم 20-157
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
- قرار وزاري مشترك رقم 302-065
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.