مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
المادة الأولى
فتح المادةتنقسم محلات بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان الى صنفين وذلك حسب سعة الرخصة | الممنوحة لها .
1) «رخصة المطعم المحدودة» التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية »،
2) الرخصة من الصنف الثاني المسماة « رخصية المشروبات الكحولية ».
المادة 2
فتح المادةان المطاعم التي ليس لديها رخصة لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان، يجب أن يكون لها أحد الصنفين من الرخص التالية :
(1) رخصة المطعم المحدودة التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية لاستهلاكها في عين المكان لكنه بمناسبة الوجبات الرئيسية فقط وكملحقات للتغذية، 2 (2) « رخصة المطعم الكبيرة ، التي تسمح ببيع كل المشروبات المباحة للشرب وفى عين المكان لكن بمناسبة الوجبات الرئيسية وكملحقات للتغذية .
المادة 3
فتح المادةيجوز للمؤسسات التي تملك رخصا للاستهلاك في عين المكان أو رخصا للمطاعم أن تبيع المشروبات التي تنقل والمطابقة للصنف المحدد في رخصها ..
وتنقسم المحلات الاخرى لبيع المشروبات التي تنقل إلى صنفين وذلك حسب سعة الرخصة التي منحت لها:
(1) « رخصة النقل الصغيرة ، التي تحتوى على اذن لبيع المشروبات غير الكحولية قصد نقلها،
2) « رخصة النقل » الصريحة التي تحتوى على اذن لبيع كل المشروبات المرخص ببيعها قصد نقلها .
المادة 4
فتح المادةان توزيع المشروبات بواسطة أجهزة آلية تسمح بالاستهلاك في الحين يعتبر كبيع للاستهلاك في عين المكان.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لصاحب محل رغم كل اتفاقية مخالفة ابرمت في السابق أن يعارض التحويل المحقق من طرف المستأجر أو المتنازل له عن حق الايجار، عن محل بيع المشروبات من الصنف الثانى اما الى محل بيع المشروبات من الصنف الأول أو الى أية تجارة اخرى وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل بشرط الا ينجر عنه بالنسبة للبناية ولسكانها وجيرانها مساوي تفوق مساوي استغلال المحل التجاري الملغي .
يجب على شاغل المحل قبل القيام بالتعديلات المقررة أن يخبر المالك برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.
ويجب أن يعدل عقد الايجار بكيفية تلائم الاستغلال الجديد.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يكون له محل لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان من الصنف الاول أو الثاني في البلديات التي يبلغ أو يفوق مجموع المحلات من هذا النوع نسبة محل واحد لالف ساكن. وان السكان المأخوذين أساسا لهذا التقدير هم مجموع سكان البلدية كما هو حاصل في الاحصاء الاخير .
غير أن هذا المنع لا يطبق على المؤسسات التي يستجيب فتحها لضرورات سياحية مثبتة بصفة قانونية وذلك اعتبارا للمحلات الموجودة بعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن بمناسبة اعياد عمومية أو المعارض، فتح محلات لبيع المشروبات بصفة مؤقتة من النوع الاول، ويجب على اصحابها أن يحصلوا على اذن من السلطات البلدية في اطار المعرض، وكل فتح يخضع لاذن مطابق من مدير المعارض أو من كل شخص له نفس الصفة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-151
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
-
أمر رقم 75-41
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
-
مرسوم رقم 75-60
مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.