مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة…. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة……… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة)……………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا……………………………………. 32 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 12 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الأشغال العمومية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة النقل - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين كاتب خاص لرئيس الدولة…………………. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الصحافة والاتصال برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……… 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير كبريات المؤسسات……. 35 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الأبحاث والتدقيقات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………………. 35 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة…….. 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
7 رمضان عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بالمجلس الإسلامي الأعلى…. 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالأمانة العامة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل…………………………………………… 39
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 12 مايو سنة 2019 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، لاسيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–101 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–102 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا الشكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–104 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–105 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل، تنظيميّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه. المادة 2 : معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو إجراء ملزم للمستثمر يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل، بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل، وبأنّه دخل في الاستغلال. الفصل الثاني شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال المادة 3 : تُعدُّ معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، بعد الزيارة الميدانية من طرف الأشخاص المؤهلين التابعين لمركز تسيير المزايا للشباك الوحيد اللامركزي التابع له الاستثمار. يُعدُّ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلّم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. يقدم طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف المستثمر لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا. المادة 4 : في حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط. يتم إرسال محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، في أجل ثمانية (8) أيام، إلى مركز تسيير المزايا الواقع بالمقر الجبائي. المادة 5 : يرفق طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، بالوثائق الآتية :
7 رمضان عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 – كشف اقتناء السلع والخدمات يبيّن تواريخ وأرقام الفواتير وكذا التصاريح الجمركية )D10( في حالة الاستيراد، ومراجع شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لتلك المقتناة محليا، – قائمة الأجهزة والخدمات المقتناة يؤشر عليها المستثمر، وتفرق بوضوح بين السلع والخدمات المقتناة باحتساب كل الرسوم الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، وبين تلك غير الواردة في هذه القائمة، عند الاقتضاء، – موافقة المصالح التقنية المعنية على الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم. المادة 6 : يتطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال تحقيقات وفقا للالتزامات المكتتبة للمستثمر. وتتم هذه التحقيقات على أساس الوثائق والزيارة الميدانية. المادة 7 : يمكن اعتبار التزام المستثمر، مقابل المزايا المحصل عليها، بإنجاز استثمار في نشاط غير مستثنى من الاستفادة من المزايا، قد تم احترامه، طالما يسمح مستوى الاقتناءات المنجزة بإنتاج سلع و/أو تقديم خدمات ولو جزئيا. لا يسلّم محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم إلاّ بعد موافقة المصالح التقنية المعنية. الفصل الثالث أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال المادة 8 : تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب الحالات الآتية : أ – بالنسبة لإنشاء نشاطات جديدة، يستفيد المستثمر من كافة المزايا، ب – بالنسبة لتوسيع القدرة الإنتاجية (التوسع الكمّي و/أو التوسع النوعي)، يستفيد المستثمر من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مائوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية، ج– بالنسبة لإعادة التأهيل وكلّما استجابت لأهداف الترشيد أو التحديث أو الرفع من الإنتاجية، يستفيد المستثمر من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مائوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية. المادة 9 : عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار، فإنّ تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق. تستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا. 12 مايو سنة 2019 م المادة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، فإّن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال. يمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، سواء أثناء دخول المشروع في الاستغلال الجزئي أو أثناء الانتهاء الكلي له أو عند استنفاذ، على أقصى تقدير، جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. المادة 11 : يخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال ويطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، للجباية وفق شروط القانون العام، على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي للاستثمار. يبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال. وفي حالة ما إذا اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، يتم تنفيذ هذه الأخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ إعداده. المادة 12 : يعُّد إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة، والذي كان قد استفاد هو نفسه من المزايا. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 13 : يجب على مركز تسيير المزايا التابع له المستثمر، أثناء إعداده محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، أن يتأكد من امتثال المستثمر لتعهداته المكتتبة. المادة 14 : تعد مصالح الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وترسل قائمة المستثمرين، الذين انقضت مدة إنجاز استثماراتهم المسجلة، ولم يطلبوا إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، إلى مركز تسيير المزايا التابع له الاستثمار، الذي يشرع في تذكير المستثمرين المخلّين بواجباتهم حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 12 مايو سنة 2019 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية……………….. مركز تسيير المزايا…………………… محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال (الجزئي/ الكلي) (1) (المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار) رقم……………المؤرّخ في………………………………………………………. عام ألفين…………………………………………………………………………… نحن الممضين أسفله………………………………………رتبة………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………..رتبة …………………………………………………………………….. المحلّفين قانونيا والمكلفين بمهمة، حضرنا، بناء على طلبه بتاريخ ………………….عند(2)………………………. الكائن ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الممثل من طرف ………………………………………………………………………………………………………………………..(3) رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………. رمز النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم المادة الجبائية : ……………………………………………………………………………………………………………………. رقم وتاريخ السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………….. المستفيد من شهادة التسجيل رقم…………………المؤرّخة في……………………………………………………………….. المستفيد من قرار المجلس الوطني للاستثمار رقم…………………………المؤرّخ في………………………………… يتضمن إنجاز استثمار في نشاط…………………………………………………………. (1) اشطب العبارة غير المناسبة. (2) الاسم التجاري أو اسم الشركة متبوعا بالعنوان. (3) الاسم ولقب وصفة الممثل.
7 رمضان عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م الكائن ب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..(4) مسجل كصاحب عمل بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ابتداء من……………………… تحت رقم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. من أجل الشروع في المعاينة المذكورة أعلاه. لقد تبيّن لنا ما يأتي : .1 فيما يخص مستوى إنجاز المشروع : المبلغ الإجمالي للإنجازات …………………..ك.دج…………………. .%
- مبلغ السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية المعفاة من الضرائب……………………………ك. دج،
- مبلغ السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من مزايا جبائية مكتسبة مع جميع الرسوم المحتسبة والمؤشر عليها من طرف المستثمر………………………………………………………….ك دج . .2 فيما يخص حالة السلع المقتناة ……………………………………………………………………………………………….(5) .3 فيما يخص قدرات إنتاج السلع أو تقديم الخدمات المرتقبة ………………………………………………………..(6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .4 فيما يخص نوع الاستثمار المحقق ومطابقته لنوع الاستثمار المسجل(7)………………………………………. (4) في حالة تعدد الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار، تحدد كل المواقع مع التمييز بين تلك الواقعة في المناطق المستفيدة من المزايا المشتركة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكورأعلاه، وتلك التابعة للمناطق المذكورة في المادة 13 من نفس القانون. (5) جديدة أو مستعملة (6) التقدير بما في ذلك المعاينة العينية لمراحل الإنتاج أو باللجوء إلى آراء المصالح التقنية للإدارات المختصة في ذلك. (7) الإثبات أو عدم الإثبات المعلل لنوع الاستثمار المعاين بالمقارنة مع الاستثمار المسجل.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 12 مايو سنة 2019 م .5 فيما يخص عدد مناصب الشغل المستحدثة ……………………………………………………………………………….(8) .6 فيما يخص نسبة الإعفاء المطبقة(9) …………. % . .7 الملاحظات المحتملة الأخرى……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .8 الاستنتاجات (10) رأي (إيجابي/ غير إيجابي) لمنح مزايا الاستغلال المنصوص عليها في أحكام المادة (المواد)……………..من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، لمدة ….. بالإضافة إلى مزايا القانون العام ومزايا القطاع الممنوحة لهذا النوع من النشاط. عقب تدخلنا، لقد أقفلنا هذا المحضر، في اليوم والشهر المذكورين أعلاه، وقمنا بقراءة ملاحظاتنا أمام السيد(ة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الذي طلبنا منه التوقيع معنا، فصرّح بما يأتي : ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبطلب من المعني سلّمنا له نسخة من هذا المحضر مقابل وصل تسليم إمضاء الأشخاص المؤهلين إمضاء المستثمر (8) طبقا لكشوف تغير عدد المستخدمين المعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 17–105 المؤرّخ في 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل . (9) تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية الخامة. فيما يتعلق بالاستثمارات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكورة أعلاه، والتي تشمل وحدات متواجدة في المواقع المستفيدة من المزايا المشتركة المنصوص عليها في المادة 12 من نفس القانون، يطبق الإعفاء وفق نسبة رقم الأعمال الذي حققته الوحدات المتواجدة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة مقارنة مع رقم الأعمال الإجمالي. تتجمع قواعد تطبيق المزايا حسب النسبة، بحيث أن نسبة الإعفاء المطبقة على الاستثمارات غير استثمارات الإنشاء، تحسب طبقا للنسبة الناتجة عن العلاقة بين رقم أعمال الوحدات الواقعة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ورقم الأعمال الإجمالي للوحدات التي تدخل في إطار الاستثمار. (10) ملخص الملاحظات و الاقتراحات (تحفظ، رفض، وعبارات أخرى للتوضيح)، واحتمال دعوة للقيام بإعداد محضر كلي للدخول في الاستغلال عند انقضاء أجل الإنجاز.
7 رمضان عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل…………….. مركز تسيير المزايا ل…………………… طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال (المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار) أنا الممضي أسفله……………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف بصفة……………………………………………………………………………………………………………………………. لصالح المؤسسة……………………………………………………………………………………………………………………………. الحامل للسجل التجاري رقم…………………………….المؤرّخ في……………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : |….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|…..| |….|….|….|….|….| المتعلق بإنجاز الاستثمار في نشاط ………………………………………………………………………………………………. رمز النشاط : |….|….|….|….|…..| رقم المادة الجبائية : |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..| الواقع ب………………………………………………………………………………………………………………………………………… أصرح بأنني أنجزت (1) : جزئيا كليا الاستثمار موضوع التسجيل رقم……… المؤرّخ في …………..بقيمة……………دج……أي………………%، منها …………. دج اقتناءات الخاضعة في ظل النظام الجبائي التفضيلي . وعليه، ألتمس إعداد محضرمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، والاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال .(2) كما أصرّح أنني اطلعت على الأحكام التي يؤّدي بموجبها إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، إلى : – البدء في حساب المدة التي من أجلها تم منح المزايا، – والتخلي عن أي تمديد للأجل بعد انقضاء أجل الإنجاز الممنوح. أتعهد، عند انقضاء أجل الإنجاز الجاري، بطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي. أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إمضاء المستثمر مصادق عليه (1) وضع علامة في الخانة الموافقة. (2) حالة محتملة لمشروع دخل في الاستغلال جزئيا والذي لم تبلغ مدة الإنجاز الآجال المحددة.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 12 مايو سنة 2019 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل…………….. مركز تسيير المزايا ل…………………… طلب تأجيل الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار أنا الممضي أدناه، السيد(ة) ……………………………………………………………………………………………………..، المتصرف (ة) بصفة………………………………………………………………………………………………………………………. لحساب الشركة……………………………………………………………………………………………………………………………… التي مقرها الجبائي …………………………………………………………………………….، المقيّدة في السجل التجاري تحت رقم …………………………………..بتاريخ……………………………………………….والحائزة على رقم التعريف الجبائي : |….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|…..| |….|….|….|….|….| أطلب تأجيل الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال للاستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم ……………….. المؤرّخة في………………………المتعلقة بالنشاط………………………………………………………………………………….. الواقع ب ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. وأوافق على الخضوع للضريبة بموجب شروط القانون العام وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات، المسجلة في إطار القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار. ب ……………………………………………………..في………………………………………………………………………………. الإمضاء مصادق من المستثمر
7 رمضان عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية…………….. مركز تسيير المزايا………………… مراسلة تذكير لطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستفادة من مزايا الاستغلال الاسم أو اسم الشركة………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : |….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|…..| |….|….|….|….|….| رمز النشاط : |….|….|….|….|…..| رقم المادة الجبائية : |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..| شهادة التسجيل رقم………………………………………………المؤرّخة في……………………………………………………… النشاط………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………… يشرّفني أن أذكّركم، بصفتكم حاملا لمشروع استثمار مسجل، بأنّكم ملزمون، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المسجلة في إطار القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، بطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، وذلك في أجل أقصاه انقضاء إمكانيات تمديد آجال إنجاز استثماركم. ينجرّ عن غياب طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرفكم، فقدان مزايا الاستغلال للاستثمار المعني. تقبّلوا، سيدي(تي)، ………………….فائق عبارات التقدير. في………………بتاريخ ……………………….
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية .
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–399 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007 والمتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : يسمى منبعا حمويا، كل نبع طبيعي أو مجموعة ينابيع تنبثق منها المياه الحموية، أو نقب محفور يسمح بجذب هذه المياه منه”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : تُعد مؤسسة حموية، كل مؤسسة ذات طابع تجاري : – تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية، تسمّى محطة حموية، – تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية، تسمّى مركز المعالجة بمياه البحر”. “المادة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية .“ “المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها. (…………………… الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
7 رمضان عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 “المادة 16 : ينشأ نطاق صحي للحماية حول المنابع الحموية المحددة خلال تحيين الحصيلة الحموية. ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به، نطاق للحماية المقربة تمنع أو تنظم بداخله كل النشاطات التي من شأنها أن تشكل مصدر تلوث أو تلحق عدوى بالمياه الحموية. يحدد تنفيذ الفقرة 2، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمياه الحموية”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 17 : يمكن أن يعدّل نطاق الحماية المقرّبة إذا استدعت ذلك ظروف جديدة .“ المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 21 و 23 و 28 و 30 و 31 و 36 و 37 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “المادة 21 : (……………………. بدون تغيير حتى ) أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية أو لاستعادة اللياقة البدنية“. “المادة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة من طرف اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. ……………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………….. “المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا. (……………………………. بدون تغيير)……………………….. يتضمن الملف الوثائق الآتية : – طلب يتضمن المعلومات الآتية : • اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م • اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية، • الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز، • المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر. – نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية، – معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه، – بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة، – بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها، – دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي، – التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية، – القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء، – كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“. “المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (……………….. الباقي بدون تغيير)………………..”. “ المادة 31 : (………………. بدون تغيير)………………….. – (……………………….. بدون تغيير )……………………….، – (……………………….. بدون تغيير )……………………….، – (……………………….. بدون تغيير )……………………….، وفي حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوالي المختص إقليميا أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”. “ المادة 36 : يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء“.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م “ المادة 37 : ……………………………………………………….. يمكن أن يخص الامتياز المنسوب الكلي للمنبع أو جزءا منه .“ “ المادة 46 : ……………………………………………………… : – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، – إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (…………………… الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 49 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على طلب من رئيسها .“ المادة 8 : يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، فصل ثالث مكرّر عنوانه “شروط وكيفيات استغلال مؤسسة حموية“، ويتضمن المواد من 55 مكرر إلى 55 مكرر 13، تحرّر كما يأتي : الفصل الثالث مكرّر شروط وكيفيات استغلال مؤسسة حموية “ المادة 55 مكرر : يخضع استغلال مؤسسة حموية إلى رخصة يسلّمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلّف بالسياحة .“ “ المادة 55 مكرر 1 : تخضع المؤسسة الحموية قبل وضعها حيّز الاستغلال، إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية والوزارة المكلفة بالصحة. ويترتب على هذه المراقبة تحرير محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية”. “ المادة 55 مكرر 2 : يودع طلب رخصة استغلال مؤسسة حموية لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية : – استمارة طلب رخصة الاستغلال تسحب لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية، – نسخة من شهادة المطابقة للبناية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، – نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا، – نسخة من المحضر المتع لق بالمراقبة المسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة، تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالصحة، – وثائق تثبت الكفاءة المهنية للشخص المكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية، يثبتها، على الأقل، ما يأتي : • إما شهادة في الطب، • إما شهادة تقني سام في الصحة العمومية مع ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في ميدان الحمامات المعدنية، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء”. “ المادة 55 مكرر 3 : رخصة الاستغلال شخصية غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها. غير أنّه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال شريطة امتثالهم لأحكام المادة 40 المذكورة أعلاه .“ “المادة 55 مكرر 4 : يتعيّن على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم السلطة التي سلّمت الرخصة بإعذاره بالبدء في استغلال المؤسسة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه الإعذار. وبانقضاء هذا الأجل، يتعيّن على السلطة التي سلّمت الرخصة سحبها بنفس الأشكال التي منحت بها”. “المادة 55 مكرر 5 : يرفق نموذج رخصة استغلال مؤسسة حموية بالملحق الثالث بهذا المرسوم“ .
7 رمضان عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 “ المادة 55 مكرر 6 : يتعهد مستغل المؤسسة الحموية بضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة، طبقا للتنظيم المعمول به”. “المادة 55 مكرر 7 : يتعيّن على مستغلي المؤسسات الحموية احترام متطلبات وقواعد النظافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 55 مكرر 8 : يجب أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي، مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما”. “ المادة 55 مكرر 9 : يجب أن يكون كل تعديل في تهيئة المؤسسة الحموية موضوع طلب يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمياه الحموية، ويرفق بكل الوثائق الإدارية المتعلقة به”. يعرض هذا الطلب على رأي اللجنة التقنية للمياه الحموية“. “المادة 55 مكرر 10 : يجب إشعار الإدارة المكلفة بالمياه الحموية بشغور منصب مسيّر المؤسسة الحموية في الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه. يجب على مستغل المؤسسة الحموية تعيين مسيّر آخر في أجل أقصاه شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ مغادرته لمهامه”. “المادة 55 مكرر 11 : يجب على مستغل المؤسسة الحموية تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة ووضع، إلزاما، تحت تصرفهم كل الوثائق الضرورية لأداء مهمتهم والسماح لهم بالولوج إلى مختلف المصالح والأماكن”. “المادة 55 مكرر 12 : يجب على كل مؤسسة حموية أن تضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوى، يكون مرقما ومؤشرا عليه، وتراقبه شهريا مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمياه الحموية”. “المادة 55 مكرر 13 : يجب إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة، طبقا للتنظيم المعمول به والنظام الداخلي”. المادة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 56 : ……………………………………………………….. – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، 12 مايو سنة 2019 م – إذا لم تعد المياه الممنوحة للامتياز تستعمل كعنصر علاجي أو لاستعادة اللياقة البدنية وانحرفت عن طبيعتها، – ……………………………………………………………………….، – عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة وحماية الموارد المائية الجوفية .“ المادة 10 : يعدّل ويتمم الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدد في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. المادة 11 : تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادة 12 : يتمّم الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمواد 11 مكرّر و 23 مكرّر و 47 مكرّر و 50 مكرّر، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادة 13 : تواصل المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر، قيد الاستغلال، مزاولة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية. المادة 14 : تلغى أحكام المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال المياه الحموية. المادة 15 : تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 40 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال المياه الحموية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 12 مايو سنة 2019 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : قرار مؤرّخ في ……………………. يتضمن منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. إن والي ولاية ………………….. – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، ل ………………….(اسم الشخص الطبيعي، اسم الشركة ) امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ل (المنبع أو النقب أو من أصل بحري)، بتدفق………………. لتر في الثانية، الواقع ب …….. مع الإحداثيات الجغرافية، خط الطول : ………….، خط العرض : …………، بلدية ………..، ولاية …………………….. المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد. المادة 3 : يهدف الامتياز لاستغلال واستعمال المياه الحموية لأغراض علاجية أو استعادة اللياقة البدنية في إطار مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنية والعلمية المطبقة في هذا المجال. المادة 4 : يجب أن تباشر أشغال إنجاز المؤسسة الحموية من طرف صاحب الامتياز في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء . المادة 5 : يمنح الامتياز، بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز بالاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولمواصفات دفتر الشروط. حرّر ب …………في …………………. الوالي
7 رمضان عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال واستغلال المياه الحموية “ المادة 9 : يتعيّن على صاحب الامتياز أن يشرع في الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء. (……………………………………………………………………. الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………..” . “المادة 11 مكرّر : يتعهد صاحب الامتياز بضمان التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تهيئة الفضاءات ووضع التجهيزات المخصصة لهذه الفئة من الزبائن .“ “ المادة 17 : (……………………………………………………………………….. بدون تغيير حتى) إلى المسابح أو الأحواض الجماعية ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير) ”…………………………………………………………………… . “ المادة 23 مكرّر : يتعهد صاحب الامتياز بعدم تجاوز تدفق المياه الحموية التي منحت له والمحدد في قرار الامتياز. يتعيّن تثبيت عداد للمياه على حساب صاحب الامتياز”. “ المادة 27 : يلزم صاحب الامتياز باحترام المقاييس التقنية المحددة والتنظيم المعمول به في مجال معالجة وجذب ونقل وتخزين وتوزيع الماء“. “ المادة 44 : (……………………………. بدون تغيير ……………………………………………………..) : – (………………………………………………………… بدون تغيير)………………………………………….، – (……………………………………………………….. بدون تغيير)………………………………………….، – (……………………………………………………….. بدون تغيير)………………………………………….، – تقديم طلب للحصول على رخصة الاستغلال، يسلّمها الوالي المختص إقليميا”. “ المادة 47 : يلزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل شهر إلى السلطة المانحة للامتياز…………………………………………………. (…………………………………………………………… الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………………..“ . “ المادة 47 مكرّر : كل تعديل أو إضافة إلى المنشآت وإلى المواد المستعملة لجذب وتوزيع المياه الحموية من شأنه أن يؤثر في تركيبة الماء أو تنوع النشاط، يجب أن يكون موضوع طلب يودع لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية، ويرفق هذا الطلب بكل الوثائق الإدارية المتعلقة بهذا التعديل .“ “ المادة 50 : يدفع صاحب الامتياز إتاوة يحدد مبلغها التشريع المعمول به”. “المادة 50 مكرر: يتعيّن على مستغل مؤسسة حموية ضمان التكوينات لرفع مستوى مهارات المستخدمين العاملين في مؤسسته”. “المادة 53 : (………………………… بدون تغيير ……………………………………………………..) : – (……………………………………………… بدون تغيير)………………………………………………، – (……………………………………………… بدون تغيير)………………………………………………، – (……………………………………………… بدون تغيير)………………………………………………، – (……………………………………………… بدون تغيير)………………………………………………، – (………………………… بدون تغيير حتى) على الصحة وعلى حماية طبقة المياه الجوفية .“
7 رمضان عام 1440 ه 12 مايو سنة 2019 م R E P U B L I Q ة U ي E ب ع A ة ش L ة ي ي و ل G و ا م ة E م لح ي R لح ط I ا ا E ا ة ر N ة ث س ق س N م س ل س E ا ي ث ؤ د D ؤ ل لم ل لم ا ا E ق ا ة M ا ل ي ل ح ر O لمل لا ئ لا C غ غ ا ت ز R ت ا لج س A س ا ا T ا صة ة I ةص ي Q ر U خ و خ E ر ه ر م E لج T P ا O P U L A I R E الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 W N C . . E P G F ° o L s r é a i L a m d t o i l n u e ’ r t a a o u a p a y f ddt à o l d t r n a r o é é i i t i . i l cfi r é t . d m i v ris i — — — — — — . . n e é t d . e e a b a . é ° l u i e . : m o tet N A r N P N P . 0 i eto é l . . p e r ’ r . . e 3 p xcn e o d o é é o é . . . . n - o m r d . . n 0 e é à m m n t m n . . c m e à e e a . . t 1 m t s o o . . u l d s : m b : m . . a e p d a l l . . . u d t e e ’ i . . . u n i l ’ s é s . . x f é e t l : t : s : . . t ntx t ’ a s . . 1 d é a é e . . . d 6 ° , p t b m . . . u t . . i 0 f l i a l . . s D r i o o b i e . . p a 7 x i n s . . . h b - a t l s n . . . o a a i e t . . s o l 6 n t s e t , . i u e 9 t h s m : . t t i e l . t d o e e . i E dln r m e . . o u e r n . . n l u s m . . H t d e t . . s H o A c n . . . e a : . . . d i u oos l t . . d r u n e : . . . e j i u e . . . a s e d a ) . . : m liu o . . . . 1 t . . Six u . . 4 e o . . 2 , a n t c . . . f t . . 3 n s h e . . . a e n . . c o r e n . A . o t t r t . . o a 1 m r U r m 4 l e r e a T e 2 s l d s m 8 e O p m s e e c R o n o o ; t n t d h I d r a S s r a a o e l l A n s i a n p t s T t é a o s s I a o u r n d O t d t 1 i d ’ h N c a o 7 l é e n c r D f t t a é 1 a r ’ v 6 o p E u i i r d e X i ; 1 e e ( r 9 : P l L 2 f a 0 é O 0 v c 3 r o I 3 i n T e r r c A e e l 2 s T a 0 s t 0 i I i o O v 7 e n لي N , وا D ي 2 ر ه ل E 0 ي ا ا 0 را ي L لم 3 ب ’ ا E ة ف T ن ل س 1 لا A 9 B غ ر Q ق ت L ي ف س را ف I وا . . S وا . ب لم . . S ف . E ل . ا . 1، ا . M ه 1 ا : . 7 م . . ن 4 ) . E ق م ع ر . 2 ت . N ف 8 ح . . 1 س . T وا 6 ب . م . . لم ا ا ل . T ة ع ز ا . د ز . H ا الم ا ه . . 1 ر ي ا . E ي . . 4 صف ت . R 2 ا م بم . ا . . M 3 م ا . ح لجة . . م ي ل . A ا س و ن . ع . . L أ م ة ا في لا في ع ج ت .، لم . لح ة ا، . . خ ي ا . . ح ا . . . ا ا ر ف ز . . . ي ي . . ي ؤ ك . . . س ك . . ذ لم و ر . . . . . . 1 ل م . . . ل ا . . 6 6 ط . . ة و . . . في 9 و . . م و أ . . . دا - ر ( . . . 0 ة . . خ ت 7 ش، ة . . . . س م ي . . رّ م و . . . م . . ؤ لم ق د ت م . . . د . . لم ر لم لح : . . . ا ح . . ا ة ة . . ا ي ي وا س . . . 0 ي ا : . . : . . . 1 م ذ ي ل ة س ة . . - ي لمحط س ة . - ن د س ب . . 0 ت ف ذ ؤ : . 3 ن ل ع س . : ل ا لم لم ن س ر . ا ت : : س : : ر . . م م ب ل 2 وا ؤ ب م ب م . ا ق ا ا ا ؤ ح . ك ق 0، ا م ن لم س ؤ س . ك ر م 0 ة ا ق لم ق . . لى س ع ل ل . ح ل و 7 ي ا لا ل لا . ن ع 7 ل ا ل ا ل . لأ س و ا ا ب ا ا ا ا ا و ت ب ة م إ – – – – ر – – : لم م ة ا ن ر ن لح م ح ي : ق ا ي م ق وا لم س سل ب صا س لا ق ل ا ط ا ا م و ر - - ت
7 رمضان عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03–03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04–02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم رقم 75–59 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالتنظيم الإداري لمحلات بيع المشروبات، – وبمقتضى المرسوم رقم 76–36 المؤرّخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–12 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدّد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 12 مايو سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–140 المؤرّخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يهدف هذا المرسوم إلى تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه، باعتباره نشاطا تجاريا مقننا. المادة 2 : تعدّ “مطاعم سياحية”، المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معيّن من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو بدونه. المادة 3 : يتعيّن على المطاعم السياحية الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لاسيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة والنقاوة العمومية والتجارة والبيئة والتأمينات، وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية. المادة 4 : ترتّب المطاعم السياحية في أربعة (4) أصناف معبّر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وتتراوح من نجمة واحدة (1) إلى أربع (4) نجوم، طبقا لمعايير التصنيف، كما هي محدّدة في الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : يودع طلب تصنيف مطعم لدى المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بالوثائق الآتية : – نسخة من السجل التجاري، – نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلّمها مصالح الصحة المختصة إقليميا، – نسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م المادة 6 : تنشأ، لدى الوالي، لجنة ولائية لتصنيف المطاعم، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتشكل مما يأتي: – المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا، – مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، – المدير الولائي المكلف بالتجارة، – المدير الولائي المكلف بالصحة، – المدير الولائي المكلف بالبيئة، – المدير الولائي للحماية المدنية، – ممثل عن مهنيي نشاط الإطعام السياحي في الولاية. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها. تتولى مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة أمانة اللّجنة. المادة 7 : تقوم أمانة اللجنة بمسك مدونة المطاعم المصنفة، وتضمن تحيينها. المادة 8 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي وترسله إلى الوالي للموافقة عليه. المادة 9 : يصدر الوالي المختص إقليميا، بعد إبداء رأي اللجنة، بموجب قرار تصنيف المطاعم السياحية في الرتب 1“ و 2 و 3 و 4 نجوم”. المادة 10 : تصدر اللجنة المذكورة أعلاه، مراجعة التصنيف في أي وقت، مع مراعاة الأحكام الآتية : – يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنّف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة الجديدة، – يصدر إسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط رتبة تصنيفه السابق. المادة 11 : يصدر الشطب من مدوّنة المطاعم في صنف “مطعم سياحي”، بموجب قرار من الوالي، في الحالات الآتية : – عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى، وذلك بعد الإعذار، – إذا رفض المستغل الخضوع للزيارات المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 أدناه، وذلك بعد الإعذار، – عندما يتوقف المطعم عن الاستغلال، – بناء على طلب صريح من المستغل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 المادة 12 : في حالات الشطب المحدّدة أعلاه، يفقد المستغل الاستفادة من كل الآثار المترتبة عن التصنيف، وبالتالي يتعيّن عليه سحب عبارة “مطعم سياحي” من كل اللافتات التجارية أو الدعائم الإشهارية. المادة 13 : تخضع المطاعم المعنية بالتصنيف إلى زيارة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة لتصنيفها. المادة 14 : يجسّد التصنيف الممنوح بوضع شارة رسمية للتصنيف، عند المدخل الرئيسي للمطعم السياحي، تحدد فيها رتبة تصنيفه. تسلّم الشارة المحددة أعلاه، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بدفع مقابل مالي بناء على تقديم قرار التصنيف. المادة 15 : تحدد مواصفات شارة تصنيف المطاعم السياحية والبيانات المسجلة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسياحة. المادة 16 : يعدّ إشهارا كاذبا، كل وضع لشارة تصنيف من طرف مستغل المطعم : – لا تتطابق مع الشارة الرّسميّة المذكورة أعلاه، – لا تتوافق مع رتبة المطعم، – بالرغم من الشطب المحددّ أعلاه، – في غياب التصنيف. المادة 17 : يلزم مستغلو المطاعم السياحية بوضع تحت تصرف الزبائن سجلا للشكاوى مرقما وموقّعا من طرف مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة. المادة 18 : يلزم مستغلو المطاعم السياحية بالامتثال للتفتيش المفاجئ لأعوان السياحة المكلفين بالمراقبة وتقديم كل مستند له علاقة بموضوع النشاط. المادة 19 : يلزم مستغلو المطاعم المصنفة مسبقا في صنف “مطاعم سياحية” بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85–12 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدّل والمتمّم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي
7 رمضان عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 الملحق معايير تصنيف “المطاعم السياحية” : الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) المواضيع أ. المعايير الخاصة : 1 – الشروط – مطعم متميز بنوعية – مطعم متميز بنوعية – العامة : جيدة من حيث جيدة جدا من حيث الرفاهية وكذا من الرفاهية وكذا من خلال وجباته خلال وجباته وخدماته وتجهيزاته. وخدماته وتجهيزاته.
2 – المسالك : – 3 – صالون – – الاستقبال : 4 – قاعة الطعام : 4 – .1 المساحة – 0,80 م 2 لكل مقعد. 2
- 1 م لكل مقعد. – الدنيا : 4 – .2 التهيئة – ذات نوعية مقبولة. – ذات نوعية جيدة. – والتزيين : – تتوفر على مفارش – تتوفر على مفارش – المائدة أو المفارش المائدة أو المفارش الصغيرة والمناديل، الصغيرة والمناديل، 4 – .3 الطاولات : مصنوعة من القماش. مصنوعة من القماش. – الأواني والأواني – الأواني والأواني الزجاجية وأدوات الزجاجية وأدوات – المائدة والأثاث المائدة والأثاث ذات ذات نوعية مقبولة نوعية جيدة وفي وفي حالة جيدة من حالة جيدة من الصيانة. الصيانة. 12 مايو سنة 2019 م ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم مطعم متميّز بنوعية عالية – مطعم متميّز بنوعية من حيث الرفاهية وكذا من ممتازة من حيث الرفاهية خلال وجباته وخدماته وكذا من خلال وجباته وتجهيزاته. وخدماته وتجهيزاته وطعامه الراقي. مسلك الزبائن منفصل عن – مسلك الزبائن منفصل عن مسلك المصلحة. مسلك المصلحة. موجود، مع تأثيث ذو نوعية – موجود، مع تأثيث ذو نوعية جيدة جدا + جهاز تلفاز + ممتازة + جهاز تلفاز + دعائم سياحية لمنطقة دعائم سياحية لمنطقة وجود المطعم. وجود المطعم. 1,20 م 2 لكل مقعد. – 1,30 م 2 لكل مقعد. ذات نوعية جيدة جدا. – ذات نوعية ممتازة. – نقاط مضيئة تتلاءم مع تهيئة القاعة وتراعي خصوصية الزبائن. تتوفر على مفارش المائدة - تتوفر على مفارش المائدة والمفارش الصغيرة والمفارش الصغيرة والمناديل، مصنوعة من والمناديل، مصنوعة من القماش ذي الجودة الجيدة القماش ذي نوعية ممتازة. جدا.
- الأواني والأواني الزجاجية الأواني والأواني الزجاجية وأدوات المائدة والأثاث وأدوات المائدة والأثاث ذات ن وع ي ة ممت ازة وف ي ذات نوعية جيدة جدا وفي حالة ممتازة من الصيانة. حالة جيدة جدا من الصيانة.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) المواضيع 4 - .4 التكفل بمعاطف – حاملات المعاطف – حاملات المعاطف الزبائن : يتناسب عددها مع يتناسب عددها مع قدرة الاستقبال. قدرة الاستقبال. 4 - .5 خدمة – اقتراح وجبة واحدة – اقت راح وجب ة ب الإطعام : + لائحة الطعام 3 اختيارات + لائحة ب 3 اختيارات، على الأقل. الطعام ب 3 اختيارات، على الأقل. – رئيس نادل واحد أو – رئيس نادل واحد أو مدير قاعة، مكوّن في مدير قاعة، مكوّن 4 - .6 عمال قاعة الميدان ويمتلك سنة في الميدان ويمتلك الطعام : (1) من الخبرة سنتين (2) من الخبرة المهنية، على الأقل. المهنية، على الأقل. – رئيس مجموعة واحد – رئيس مجموعة لكل 120 زبون. واحد لكل 120 زبون. – خادم واحد لكل – خادم واحد لكل 28 32 زبون . زبون . – رئيس مطبخ واحد، – رئيس مطبخ واحد، .5 عمال مكوّن في الميدان مكوّن في الميدان المطبخ : ويمتلك سنة (1) من ويمتلك سنتين (2) الخبرة المهنية، على من الخبرة المهنية الأقل. على الأقل. .6 موقف السيارات :
ب . المعايير المشتركة : .1 المساحات – الخارج والواجهة مضاءتان. الخارجية / – الأماكن الخارجية نظيفة (بما في ذلك الشرفة، ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم – غرفة الملابس تتناسب مع – غرفة الملابس تتناسب مع قدرة الاستقبال، ومهيأة في قدرة الاستقبال، ومهيأة في مكان يسهل على الزبائن مكان يسهل على الزبائن الولوج الولوج إليه. إليه. – اقتراح وجبة ب 4 اختيارات – اقتراح وجبة ب 4 اختيارات على الأقل + لائحة الطعام على الأقل + لائحة باختيار متنوع. مشروبات + لائحة كبرى للطبخ مع أطباق تقليدية. – رئيس نادل واحد أو مدير قاعة، – رئيس نادل واحد أو مدير مكوّن في الميدان ويمتلك ثلاث قاعة، مكوّن في الميدان (3) سنوات من الخبرة ويمتلك خمس (5) سنوات المهنية، على الأقل. من الخبرة المهنية، على – رئيس مجموعة واحد لكل الأقل. 100 زبون. – رئيس مجموعة واحد لكل 60 – خادم واحد لكل 24 زبون. زبون. – خادم واحد لكل 20 زبون. – رئيس مطبخ واحد، مكوّن في – رئيس مطبخ واحد، مكوّن في الميدان ويمتلك ثلاث (3) الميدان ويمتلك خمس سنوات من الخبرة المهنية، (5) سنوات من الخبرة على الأقل. المهنية، على الأقل. – وجود أماكن لوقوف –– سيارات الزبائن. إن وجدت). المسالك: – إمكانية ولوج الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة إلى المطعم بكل استقلالية. – موقع واب محيّن يعرض خدمات المطعم . – الرد الفعال على طلبات الحجز (الهاتف، الرسائل الإلكترونية، الفاكس، البريد .)… .2 الإعلام / – لوحة خارجية مضيئة ظاهرة على واجهة المطعم. الاتصال : – شارة رسمية للتصنيف توضع عند مدخل المطعم. – صيانة وتنظيف جميع لافتات الإشارة الخارجية.
7 رمضان عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم المواضيع .3 قاعة الطعام : – قاعة ذات خط تزيين مميّز. 3 - .1 التهيئة – التهيئة واستخدام تجهيزات لجعل قاعة الطعام تكتسي طابع الترحيب وتكون ودية ومريحة. والتزيين : – التهوية والإضاءة الملائمة. – التأثيث والطاولات والكراسي والأثاث الخاص يتوافق مع الإطار العام لقاعة الطعام. – تزيين متناسق (لوحات وصور وأزهار ومنتوجات الصناعة التقليدية). – طاولات منفصلة عن بعضها البعض بمسافة متر واحد (1)، على الأقل. – تغيير شراشف الطاولة عند قدوم كل زبون. – كراسي عالية للأطفال. 3 - .2 الطاولات : – وضع طاولات مرتبة بذوق ومع العناصر الآتية : مفرش المائدة ومفارش صغيرة ومناديل وأدوات الأكل منظمة حسب قواعد الخدمة والأطباق و الزجاجيات. – معدات الخدمة (الأطباق والصحون وأدوات الأكل والزجاجيات ومفارش المائدة وأغطية الطاولة والأكواب) نظيفة وفي حالة جيدة (غير مفرومة وبدون تآكل واضح). – طاولات مزينة بالورود أو بمواد تزيينية نظيفة. – عرض أنيق للأطباق (التزيين واللون)، بدون خدش على حواف الأطباق. – عرض أنيق للصحون (التزيين واللون)، بدون خدش وآثار الصلصة على الحواف. 3 - .3 استقبال – عند مدخل المطعم. الزبائن : – بابتسامة ولطف. – المرافقة حتى الطاولة، مع توزيع لائحة الأطعمة والمشروبات في غضون 3 دقائق. – التسيير الفعال للزبائن، في حالة الإقبال الكبير. – ضمان الخدمة بالصحون في أقصر وقت ممكن. – توفّر مسخن الصحون. 3 - .4 خدمة – لائحة الأطباق والمأكولات والمشروبات مرتبة وجذابة وظاهرة ونظيفة، مع وصف موجز للأطباق المعروضة. الإطعام : – لائحة الأطباق والمأكولات متنوعة مع المقبلات الباردة والساخنة والأطباق الرئيسية والأجبان المتنوعة والفواكه الموسمية والحلويات. – اقتراح الطبق الرئيسي اليومي. – الوجبات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار قواعد النظام الغذائي المتوازن. – رئيس المطبخ يطلب بانتظام من الزبائن إن كانوا راضين ويتكفل بملاحظاتهم. – يقوم رئيس النوادل والنوادل بمراقبة الزبائن وتحديد المشاكل ومساءلتهم إذا كان كل شيء على ما يرام وتمرير المعلومة إلى المطبخ. – الخدمة بصفة محترفة، مع استباق طلبات الزبائن والفعالية (وضع ورفع الأطباق). – إمكانية استعمال الإنترنت .)Wifi( – خلفية موسيقية متنوعة وذات جودة ومتجددة بانتظام.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 12 مايو سنة 2019 م الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم المواضيع – لباس موحد ونظيف. 3 - .5 مستخدمو – وضع شارة تحمل الاسم . القاعة : – احترام قواعد النظافة الجسدية والمظهر البدني واللباس (الحلاقة والتجميل وتسريحة الشعر والأظافر والأحذية الملمعة وربطة العنق). – الأعوان المكلفون بأخذ الطلبية بإمكانهم شرح تشكيلة الأطباق. – يسهر النوادل على ضمان التزويد السريع للزبائن أثناء الوجبة فيما يخص الخبز الموضوع في السلة وملء الأكواب والملح والفلفل. 3 - .6 تكييف الهواء : – التكييف / التهوية. 3 - .7 الإضاءة : – القاعة مضاءة بشكل جيد. – مرفقان صحيان منفصلان للرجال والنساء، بسعة استقبال 50 شخصا، كحد أقصى، لكل شريحة. 3 - .8 المرافق – كل مرفق صحي في حالة مثالية من النظافة والصيانة، ويحتوي على: مغسل مع وجود ماء جار بارد وساخن، الصحية المخصصة مرآة، موزعات الصابون السائل، ونظام تجفيف اليد (إمّا بالورق أو بقماش ذي الاستخدام الواحد أو منفاخ للزبائن : كهربائي) + مرحاض. – تهوية فعالة (ميكانيكية أو طبيعية) وإضاءة كافية. – المرافق الصحية متاحة للأشخاص ذوي الكراسي المتحركة . .4 المطبخ – تنظيم يسمح بالتنظيف السهل. 4 - .1 محل – أرضية مزودة ببلاط مضاد للانزلاق. المطبخ : – جدران مبلطة بارتفاع 2 م، وبلون فاتح. – وجود نظام إخلاء فعال لمياه الصرف ومياه الغسيل. – التهوية وتوزيع الهواء فعال. – وجود شفاط المطبخ، مع نظام التهوية منظف بانتظام. – تزويد جميع النوافذ أو الفتحات بحاجز للبعوض. – كتلة طهي مع 4 مواقد، على الأقل. – طاولة تسخين. – أواني وأدوات المطبخ بكمية كافية. 4 - .2 معدات – طاولات العمل من الفولاذ المقاوم للصدأ. وتجهيزات المطبخ : – حاجز للخدمة. – أفران ومقالي كهربائية. – منطقة لتحضير اللحوم، مع المعدات اللازمة. – منطقة لتحضير الخضروات، مع المعدات اللازمة. – غرف التبريد والثلاجات والمجمدات، بكمية كافية، مزودة بقياسات الحرارة ومؤشرات الحرارة. مع منع استعمال رفوف وأقفاص خشبية. – مغسل الأواني أو غسالة الصحون والأواني الزجاجية وأدوات الأكل.
7 رمضان عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم المواضيع 4 - .2 معدات – مغسل لطاقم أواني المطبخ. وتجهيزات – وعاء لغسل الفواكه والخضروات. المطبخ : – أوعية قمامة، مزودة بنظام تحكم بالقدم، يمكن غسله بسهولة ومجهز بأكياس القمامة ذات الاستخدام الواحد. (تابع) – مغسل للأيدي بنظام تحكم غير يدوي، مع توفير الصابون السائل وفرشاة الأظافر ومجفف الأيدي ومنشفة أيادي ذات الاستخدام الواحد، عند مدخل المطبخ وفي الأماكن الحساسة. – أماكن تخزين تتكون من غرفتين منفصلتين، جيدة التهوية ومخصصة على التوالي للمواد الغذائية ومواد التنظيف. 4 - .3 مستخدمو – طاقم عمال المطبخ بعدد كاف (طهاة وطباخون وعمال المطبخ وصانعو حلويات ومكلفون بغسل الأواني). المطبخ : – خزانات الملابس والمرافق الصحية الخاصة بالمستخدمين منفصلة عن تلك المخصصة للزبائن. – الالتزام بارتداء ملابس المطبخ والقبعة والقفازات. – التطبيق الصارم لمبدأ “السير إلى الأمام” للمواد الغذائية. – فصل أماكن النفايات والبقايا عن الأماكن الأخرى. – الفصل بين الأطباق الساخنة والباردة خلال تحضيرها. – الاحتفاظ بالطبق الشاهد. .5 النظافة – التهوية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية. والأمن : – الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية الكافية. – الفصل بين الأماكن الحساسة وتكييفها هوائيا، بما في ذلك مكان وضع القمامة تكون جدرانها مبلطة ويمكن غسلها بسهولة. – احترام الممارسات الصحيحة للتموين والتخزين والتحضير وتوزيع المواد الغذائية و“سلسلة التبريد”. – احترام “التوصيل الساخن” للأطباق المحضرة، باستخدام المعدات التي تسمح بالحفاظ على درجة حرارة إلى أكثر من 63 درجة مائوية. – احترام “التوصيل البارد” بالشكل الذي يحفظ درجة الحرارة أقل من 10 درجات مائوية. – وضع نظام المراقبة الذاتية وضمان الجودة. – القيام بالزيارات الطبية وتحاليل البراز للمستخدمين، مع تجديدها دوريا. – علبة صيدلة. – خزان للمياه. – نظام فعال للقضاء على البعوض والصراصير والحشرات. – نظام فعال للقضاء على الجرذان. – منع دخول الحيوانات وعلى الخصوص القطط. – الإضاءة الأمنية في جميع المحلات. – تعليمات السلامة من الحرائق، واضحة وظاهرة. – وسائل مكافحة الحرائق بعدد كاف. – مولد كهربائي للطوارئ. – الفرز الانتقائي للنفايات. – التخلص من النفايات وفقاً للقواعد البيئية. – صيانة أوعية المواد الدسمة. .6 البيئة : – عزل المواد الملوثة في حاويات ملائمة. – صيانة المساحات الخضراء. – تدابير لاقتصاد المياه. – تدابير لاقتصاد الطاقة والاستخدام الفعال للطاقة الشمسية خاصة في المناطق الصحراوية.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، لا سيما المادتان 88 و 90 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–428 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–227 المؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–139 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 88 و 90 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تمارس رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية لصالح الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : تمارس الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من خلال المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ولجنة قطاعية للمراقبة المحاسبية والمالية تتشكّل من خمسة (5) أعضاء معينين لكفاءاتهم في مجال المحاسبة والمالية، المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، التي تدعى في صلب النص”اللجنة القطاعية”. المادة 4 : تشمل الرقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية. كما تشمل الجانب المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية. الفصل الثاني رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية المادة 5 : تمارس رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية، من طرف المصالح المختصة المعنية. القسم الأول رقابة مطابقة تأسيس التعاضديات الاجتماعية المادة 6 : تمارس رقابة مطابقة تأسيس التعاضدية الاجتماعية الجديدة على أساس الوثائق المكوّنة لملف التسجيل المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه. ويهدف هذا الملف خصوصا، إلى ما يأتي: – التحقق من العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين لتعاضدية اجتماعية جديدة والمعلومات المتعلقة بهم وكذا الشروط المطلوبة لتأسيس التعاضدية الاجتماعية،
7 رمضان عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 – القيام بإجراءات الإشهار والإعلام على عاتق التعاضدية الاجتماعية المنشأة حديثا من خلال التحقق من نشر مستخرجات اللافتات الإشهارية في يوميتين إعلاميتين (2)، على الأقل، ذواتي توزيع وطني وترسل نسخة منها إلى المصالح المختصة المعنية. المادة 7 : يجب على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية كل الوثائق المطلوبة لرقابة الجمعية العامة الانتخابية التي يجب أن تعقد خلال الثمانية عشر (18) شهرا التي تلي تأسيس التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به. القسم الثاني رقابة مطابقة التنظيم والسير المادة 8 : تشمل رقابة مطابقة التنظيم والسير وجود الحد الأدنى للأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للمشتركين في التقاعد التكميلي بالنسبة لعدد المستفيدين من معاشات التقاعد التكميلي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، على أساس الوثائق المتعلقة بهؤلاء المنخرطين المؤشر عليها من قبل الهيئات المستخدمة و/أو الهيئات المدينة للمعاشات أو ريوع الضمان الاجتماعي والمنظمات الممثلة للأعضاء المنخرطين. في حالة عدم بلوغ عدد المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية الحد الأدنى القانوني أو انخفاض هذا العدد تحت الحد الأدنى، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يمنح التعاضدية الاجتماعية المعنية أجل سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، من أجل بلوغ أو تسوية مستوى عدد المنخرطين المطلوب. وإذا تعذر ذلك، وجب على التعاضدية الاجتماعية أن تقترح مشروع إندماج مع تعاضدية اجتماعية أخرى أو برنامج تصفية يحافظ على التزاماتها اتجاه الغير، ولا سيما أعضائها المنخرطين، في إطار الحل الإرادي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 9 : يتعيّن على رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يرسل إلى المصالح المختصة المعنية، قبل انقضاء عهدة هيئات التعاضدية الاجتماعية، برنامج تجديد الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة مع قائمة أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لتنظيم هذه الانتخابات. المادة 10 : يتعيّن على رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يرسل إلى المصالح المختصة المعنية الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية، ولا سيما منها : 12 مايو سنة 2019 م – محضر الجمعية العامة المتضمن كيفيات انتخاب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة تلحق به القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين المندوبين الحاضرين تحمل توقيعهم، – الوثائق التي تثبت المؤهلات والكفاءات المطلوبة لأعضاء لجنة الرقابة المنتخبين، – محضر انتخاب رئيس مجلس الإدارة، – محضر معاينة اجتماعات الجمعية العامة يعدّه المحضر القضائي، – جدول توزيع عدد الأعضاء المنخرطين المندوبين حسب المؤسسة والإدارة والهيئة طبقا للقانون الأساسي الذي تعدهّ التعاضدية الاجتماعية ويوقّعه رئيس مجلس إدارتها المنتهية عهدته، – محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة موقّعة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين من قبل هذا المجلس، تعد في نسختين (2)، وتشمل : – القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين الحاضرين وتوقيعهم، – القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين المرشحين كمندوبين في الجمعية العامة وتوقيعهم، – عدد المصوتين، – نتائج الانتخاب مع عدد الأصوات بالنسبة لكل مرشح، – المرشحين الذين تم انتخابهم كأعضاء منخرطين مندوبين طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. يجب أن تؤشر كل صفحة من المحضر المذكور أعلاه، من قبل عضو مجلس الإدارة المفوض قانونا لهذا الغرض. يجب أن تعدّ محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في نسختين (2) أصليتين. نسخة منهما يجب أن يرسلها رئيس التعاضدية الاجتماعية إلى المصالح المختصة المعنية قصد رقابة المطابقة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية. عندما يتبيّن، على أساس المحاضر المرسلة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أن انتخابا أو عدة انتخابات للأعضاء المنخرطين المندوبين غير مطابقة، تخطر المصالح المختصة المعنية التعاضدية الاجتماعية المعنية لغرض القيام بتنظيم انتخابات جديدة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م المادة 11 : يجب أن تعلم التعاضديات الاجتماعية المصالح المختصة المعنية بكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها، لأي سبب كان، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة أو اجتماع مجلس الإدارة الذي تمت خلاله المصادقة على التوصية المتعلقة به، وإرسال الوثائق الضرورية لها لتقدير مطابقة هذه التغييرات مع الأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 12 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يمكن المصالح المختصة المعنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، أن تطلب من التعاضدية الاجتماعية كل وثيقة أخرى أو معلومة تراها ضرورية لممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثالث رقابة مطابقة القانون الأساسي المادة 13 : تمارس رقابة مطابقة القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أحكامه، كما تمارس على التعديلات التي تطرأ عليه وكذا التغييرات التي تحدث في هيئاتها وهيكل تسييرها. وبهذه الصفة، يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية كل مشاريع القانون الأساسي الجديد أو تعديلات وتغييرات القانون الأساسي، قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، لدراسة المطابقة المسبقة. المادة 14 : يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية القانون الأساسي أو التعديلات التي تطرأ عليه، المصادق عليها من قبل الجمعية العامة في أجل ثلاثين (30) يوما. يبتُّ الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مطابقة القانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية أو تعديلاته بعد الدراسة من قبل المصالح المختصة المعنية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشره في يوميتين (2) إعلاميتين وطنيتين ذواتي توزيع وطني، من بينهما يومية باللغة الوطنية، على الأقل. الفصل الثالث الرقابة المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية المادة 15 : تؤسس لجنة قطاعية تكلف برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية. تزوّد اللجنة القطاعية بأمانة يكون مقرها على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 16 : تمارس الرقابة المحاسبية والمالية على أساس المستندات والوثائق المحاسبية والمالية التي ترسلها التعاضديات الاجتماعية. ويمكن أن تمارس هذه الرقابة، عند الضرورة، على مستوى التعاضدية الاجتماعية من قبل عضوين (2) على الأقل، من اللجنة القطاعية. تكلف اللجنة القطاعية، في إطار مهامها، على الخصوص بما يأتي : – مراقبة السير والتسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية، – مراقبة كل عمل أو عمليات توجد في محاسبة التعاضدية الاجتماعية، – طلب كل سند أو معلومة أو وثيقة ثبوتية ضرورية للتدقيق، بما فيها التقارير المعدّة من قبل كل هيئة رقابة وخبرة داخلية و/أو خارجية، يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية إرسال كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للرقابة. يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يستعين بأي خبير. المادة 17 : يمكن اللجنة القطاعية أن تقترح كذلك على التعاضدية الاجتماعية، في حالة وجودها في صعوبة مالية، إعداد برنامج تعديل توازناتها المالية وتنفيذه. المادة 18 : يجب أن تتوج مهمة الرقابة التي تتم في عين المكان على مستوى التعاضدية، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، بمحضر موقّع من قبل أعضاء اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، المفوضين قانونا. يمكن رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة، أو ممثله المفوض قانونا، أن يبدي أية ملاحظة أو أي تحفظ يراه ضروريا، ويوقّع على المحضر.
7 رمضان عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 تعرض اللجنة القطاعية المحضر المذكور أعلاه، مرفقا بالتوصيات والإجراءات التصحيحية، وعند الاقتضاء، التدابير التحفظية على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 19 : يتعيّن على المصالح المختصة المعنية واللجنة القطاعية إعداد تقرير سنوي مشترك يتعلق برقابة مطابقة التعاضديات الاجتماعية وعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 20 : تدرس المصالح المختصة المعنية، بالاشتراك مع اللجنة القطاعية، مطابقة كل برنامج تصفية تعرضه التعاضدية الاجتماعية التي ترغب في الحل الإرادي. عندما تقدّر المصالح المختصة المعنية واللجنة القطاعية أن برنامج التصفية المقدم من طرف التعاضدية الاجتماعية لا يتوافق مع مصالح الأعضاء المنخرطين أو لا يأخذ في الحسبان التزاماتها تجاه الغير، فإنّهما يقترحان على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقديم برنامج جديد للتصفية من قبل التعاضدية الاجتماعية المعنية. المادة 21 : في حالة عدم وجود برنامج تصفية أو عندما لا تحترم التعاضدية الاجتماعية برنامج التصفية الذي وافق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، تقترح المصالح المعنية المختصة واللجنة القطاعية على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أي تدبير تحفظي تراه ضروريا. الفصل الخامس مهام المتصرف الإداري المؤقت المادة 22 : في حالة معاينة خلل خطير أو عندما يكون سير التعاضدية الاجتماعية معرّضا بشدة للخطر، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تعيين متصرف إداري مؤقت طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 23 : يتولّى المتصرف الإداري المؤقت سلطات مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية و/أو مسؤول هيكل التسيير. المادة 24 : يكلّف المتصرف الإداري المؤقت، في حدود عهدته ومدتها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيبه، قابلة للتجديد، عند الاقتضاء، مرة (1) واحدة، بتنظيم جمعية عامة غير عادية للتعاضدية الاجتماعية يجب أن تتوج بانتخاب هيئات قانونية جديدة. 12 مايو سنة 2019 م وزيادة على ذلك، يتحمل المتصرف الإداري المؤقت، خلال كل مدة عهدته، مسؤولية تسيير الشؤون الجارية للتعاضدية الاجتماعية، وكذا تنفيذ أي تدبير تحفظي مبرر قانونا وموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 25 : يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية وضع، تحت تصرف المتصرف الإداري المؤقت، كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لأداء مهمته. يمكن المتصرف الإداري المؤقت أن يستعين، خلال عهدته، بشخص أو عدة أشخاص يراهم مؤهلين يتم تعيينهم حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. يمارس الشخص أو الأشخاص الذين يستعين بهم المتصرف الإداري المؤقت طبقا لأحكام الفقرة أعلاه، مهامهم تحت مسؤوليته وعلى عاتقه. المادة 26 : يرسل المتصرف الإداري المؤقت إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا شهريا حول وضعية تنفيذ المهمة المسندة إليه. وعند انتهاء مهمته، يعدّ المتصرف الإداري المؤقت تقريرا نهائيا يبيّن فيه المعاينات والتقديرات حول الوضعية العامة للتعاضدية الاجتماعية، وكذا كل عناصر المعلومات المتعلقة بانتخاب هيئاتها القانونية الأساسية، ويرسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 27 : تقع أجرة المتصرف الإداري المؤقت، بما فيها المصاريف المحتملة المدفوعة في إطار مهمته، على عاتق التعاضدية الاجتماعية. تحدد كيفيات ضبط أجرة المتصرف الإداري المؤقت بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية. المادة 28 : تلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–428 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 92–2 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السيّد العقبي حبة، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد العقبي حبة، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 92–2 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01–197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31 فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد نور الدين عيادي، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد بن موسات، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد يوسف زريزر، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّد شوهاد بوعبانه، بصفته مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد.
7 رمضان عام 1440 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد سبايبي، بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبّية بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، تنهى، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2017، مهام السيّد نور الدين عيادي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام كّتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – عزيز ميدون، بدائرة الجزار في ولاية باتنة، ابتداء من أوّل مارس سنة 2018، لإحالته على التقاعد، – محمد زبار، بدائرة قصر الشلالة في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد، – محفوظ زيتوني، بدائرة عوامري في ولاية المدية، – جمال دروني، بدائرة الرقيبة في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد. 12 مايو سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – بخليفة حاج محمد، بدائرة مرحوم في ولاية سيدي بلعباس، – الطاهر ونوفي، بدائرة برج منايل في ولاية بومرداس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير كبريات المؤسسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد غنو، بصفته مديرا لكبريات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد توفيق بن دريس، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 ج انفي سنة 2019، تنهى مه ام ال س يّد صلاح الدين مصباح، بصفته رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ناصر محلبي، بصفته رئيسا لقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – جمال الدين شوتري، بصفته رئيسا لقسم الجودة والأمن الصناعي، – نبيلة سحنون، بصفتها مديرة للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، – سهيلة شاشوري، بصفتها مديرة للدراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية، – نعيمة ملولي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، – رضا حلطالي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد فريد برادعي، بصفته رئيسا لقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة حسناء سليماني، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 33 – جمال الدين تمنطيط، في ولاية تيارت، – فيصل حبه، في ولاية سكيكدة، – بلقاسم قسمية، في ولاية قالمة، – عبد العزيز حروز، في ولاية ورقلة، – محمد عدنان زحنيت، في ولاية الطارف، – مفدي بقاص، في ولاية الوادي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدة عائشة عايش، بصفتها مفتشة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة النقل – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد مصطفى العربي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة النقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان : – نور الدين تابليت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – الباهي بن عميروش، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التقاعد، – عبد السلام سوادة، بصفته نائب مدير للموظفين.
7 رمضان عام 1440 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة صليحة دريدي، بصفتها رئيسة للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين كاتب خاص لرئيس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يعيّن السيّد حفناوي عمراني، كاتبا خاصا لرئيس الدولة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الصحافة والاتصال برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعيّن السيّد عادل قنسوس، مديرا للصحافة والاتصال برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد مسعود زبير، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد رابح ميموني، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية الجلفة. 12 مايو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية : – عمار وشمة، بدائرة زريبة الوادي في ولاية بسكرة، – أمال بن منصور، بدائرة سيدي الجيلالي في ولاية تلمسان، – عبد العزيز زراري، بدائرة برحال في ولاية عنابة، – رشيد بن حراث، بدائرة مستغانم في ولاية مستغانم، – إسماعيل معوش، بدائرة عين النويصي في ولاية مستغانم، – زهار بن جدو، بدائرة برج زمورة في ولاية برج بوعريريج، – أمحمد مساد، بدائرة لرجام في ولاية تيسمسيلت، – فروق ندير، بدائرة الخميس في ولاية عين الدفلى، – محمد جمال الدين بن صافي، بدائرة والهاصة الغرابة في ولاية عين تموشنت، – بن عبد الله بن عريبة، بدائرة المالح في ولاية عين تموشنت، – هواري حميدي، بدائرة حمام بوحجر في ولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد حبيب شهرة، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد شوقي ناجي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد.
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير كبريات المؤسسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد محمد توفيق بن دريس، مديرا لكبريات المؤسسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الأبحاث والتدقيقات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد محمد غنو، مديرا للأبحاث والتدقيقات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 35 – سهيلة شاشوري، رئيسة لقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية، – رضا حلطالي، رئيسا لقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – نعيمة ملولي، مديرة للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، – صلاح الدين مصباح، رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : – وهيبة بن دايخة، مديرة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة، – جميلة أيت أوفروخ، مفتشة، – محمد لمين بوكرزازة، رئيسا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد سيد أحمد مصباح، مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : – ناصر محلبي، مديرا عاما لترقية الاستثمار، – جمال الدين شوتري، مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري، – نبيلة سحنون، رئيسة لقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد مليك إخلف، مديرا عاما للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية : – عبد العزيز حروز، في ولاية الأغواط، – محمد عدنان زحنيت، في ولاية سكيكدة، – فيصل حبه، في ولاية عنابة، – مفدي بقاص، في ولاية قالمة، – جمال الدين تمنطيط، في ولاية ورقلة، – بلقاسم قسمية، في ولاية عين تموشنت.
7 رمضان عام 1440 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية : – خيرة بلغماري، في ولاية معسكر، – عبد الحق مزياني، في ولاية الطارف، – عاطف بوكرش، في ولاية الوادي، – جمال الدين بن سونة، في ولاية النعامة، – الياس خليفة، في ولاية غرداية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والنقل : – مصطفى العربي، مديرا للدراسات، – عائشة عايش، مفتشة، – صبرينة مليكشي، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد صالح خضار، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : 12 مايو سنة 2019 م – أمين عماري، – مصطفى مرزوق، – عبد الحميد بورية، – نور الدين رميدي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الإسلامي الأعلى : – أحمد سعيدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – امحمد هني، مديرا للموارد البشرية والوسائل، – جمال راشدي، مديرا للدراسات والتعاون، – عبد الرزاق جلولي، نائب مدير للإعلام والنشر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالأمانة العامة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد أحمد زروق، مديرا للدراسات والبحث بالأمانة العامة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. (استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 20 الصادر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة .2019 الصفحة 13، العمود الأوّل، السطر 5 : – بعد : “تنهى” – إضافة : “، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2017،”. …………………..(الباقي بدون تغيير) ……………………….
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 37 12 مايو سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب موظفي وزارة الطاقة، اللجان الأسلاك والرتب – رئيس المهندسين – متصرف مستشار – مهندس رئيسي – متصرف رئيسي – ترجمان– مترجم رئيسي – ترجمان– مترجم – مهندس دولة في الإعلام الآلي
– مهندس دولة في الإحصائيات – مهندس دولة في الطاقة والمناجم – متصرف محلل – متصرف – وثائقي أمين محفوظات – مساعد مهندس في الإعلام الآلي – مساعد متصرف – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – ملحق رئيسي للإدارة – محاسب إداري رئيسي – كاتب مديرية رئيسي
– ملحق إدارة – تقني في الإعلام الآلي – محاسب إدارة – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – عون إدارة – معاون تقني في الإعلام الآلي وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – جميلة عبورة – رضا براهيمي – جمال بن حورية – توفيق علي أوصالح – سارة بوقري – منير لكحل – محمد شعلال – الياس عربية – وليد حجاج – أسماء لطرش – نصيرة غراير – جمال دحموش (زوجة كعكع) – يونس – ربيعة سريبة – فوزي بن زايد – إسماعيل عتصامنية مصطفى – نعيم شكشاك – سميرة – جمال – عمر إنقولن بوهادف بن حورية – عيسى – كمال فوضيل – نجية لعلق – نوال لمراني بن مرقسي (زوجة كحلوش) – فتيحة علاق – سميرة – حنان عصماني – سهام علام سي محمد – نجمة فرحي – نورة ناظر – نورة ماجور – فريدة قراب (زوجة حامل)
7 رمضان عام 1440 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 12 مايو سنة 2019 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
-
كاتب - عباس بولغاب - ليلى نفيل - جمال - رضا براهيمي
-
عون تقني في الإعلام الآلي
-
عون حفظ البيانات
-
عبد القادر
-
عون مكتب جميل
-
العمال المهنيون
-
سائقو السيارات - وهيبة مواس
-
الحجّاب
-
أحميدة زرفة يرأس اللجان المتساوية الأعضاء السيّد بن حورية جمال، مدير الموارد البشرية، غير أنّه وفي حالة وقوع مانع له، ينوب عنه ممثل للإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلّمي. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه، بن حورية
- يحي فاسي - إبراهيم زموري - سمية شريفي
- كريم سايج - الياس - مولود خميس بونعجات
- نسيم عقبة - خالد باسي - هدى يونس يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي : تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي – بلدية الأخضرية، ولاية البيداغوجي للأطفال البويرة، المعوقين ذهنيا البويرة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال – بلدية أولاد ميمون، ولاية المعوقين ذهنيا تلمسان تلمسان المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة .2019 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لاسيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-312 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 39 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، يقرِّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحّجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والنقل عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة