مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وك ذا التدابير التسهيلية الممنوحة له في إطار الجمركة.
شروط منح الاعتماد والتسهيلات الممنوحة
المادة 2
فتح المادةتمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل متعامل اقتصادي :
- مقيم في الجزائر، شخصا طبيعيا أم معنويا، يمارس نشاطات الاستيراد والتصدير ويتدخل في ميادين إنتاج السلع والخدمات، تنظيمية
- لم تسجل ضده سوابق خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة المنقضية ولا ضد ممثليه القانونيين أو إطاراته المسيرة أو شركائه الرئيسيين، مع إدارات الجمارك والضرائب والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي وباقي الهيئات المعنية بتأطير التجارة الخارجية،
- لا يكون في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- لا يكون محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- متمتع بالملاءة المالية خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
غير أنه يمكن مستوردي البضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أساس المعايير المحددة في هذا المرسوم وحسب الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون من تسهيلات في إطار الجمركة ولا سيما :
- التسهيل فيما يخص الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة،
- التقليل من عدد عمليات المراقبة المادية والوثائقية،
- الأولوية في معالجة البضائع عند المراقبة،
- توجيه البضائع، حسب الحالة، نحو رواق الجمركة دون المراقبة الفورية أو نحو رواق مراقبة الوثائق المنصوص عليهما في المادة 92 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- الجمركة عن بعد والفحص لدى المتعامل.
إجراءات الحصول على الاعتماد وعملية التدقيق للمؤسسة
المادة 4
فتح المادةيجب على طالب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أن : 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
أ- يقدم طلبا لدى مكتب الجمارك التابع له نشاطه الرئيسي،
ب - يكتتب ويستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط ويجيب بدقة على استمارة الأسئلة المرفق نموذج منهما على التوالي في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
ج - يقدم الوثائق الآتي ذكرها أو نسخة منها، حسب الحالة :
- العقد التأسيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- مستخرج من السجل التجاري،
- بطاقة التعريف الجبائي،
- دفتر الشروط واستمارة الأسئلة،
- كل وثيقة ضرورية لعملية التدقيق التي يقوم بها أعوان الجمارك.
يسلم مكتب الجمارك المذكور أعلاه، طالب صفة المتعامل الاقتصادي وصلا بالاستلام موقعا يتضمن رقما تسلسليا وتاريخ الإيداع.
المادة 5
فتح المادةعند قبول الملف المتعلق بطلب الاعتماد من حيث الشكل، تقوم مصالح الجمارك المختصة بفحص في إطار عملية التدقيق خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
وفي حالة رفض الطلب من حيث الشكل، يبلغ قرار الرفض للمعني معللا في أجل شهر (1) من تاريخ إيداع الملف، وف ي غياب ذلك يعتبر الطلب مقبولا شكلا.
المادة 6
فتح المادةيتعلق التدقيق أساسا بفحص العناصر الآتية :
- صحة المعلومات والوثائق المقدمة،
- السوابق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةإذا كانت نتائج عملية التدقيق إيجابية، يمنح الطالب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمقرر من المدير العام للجمارك، يرفق نموذج منه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
صلاحية الاعتماد و تعليقه وسحبه
المادة 8
فتح المادةمدة صلاحية الاعتماد ثلاث (3) سنوات.
يخضع تجديد الاعتماد بنفس المدة بناء على طلب المتعامل المعتمد، إلى احترام شروط صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المنصوص عليها في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم.
يتم إيداع الطلب قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.
تقوم المصالح المختصة للجمارك خلال هذه الفترة، بالتحقق من مدى احترام شروط الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بواسطة عملية التدقيق للمتابعة.
المادة 9
فتح المادةيتم تعليق الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة
(6) أشهر بمقرر من المدير العام للجمارك، في الحالات الآتية :
- عدم احترام المتعامل خلال مدة الاعتماد للشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 من المادة 2 من هذا المرسوم،
- إخلال المتعامل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 (الفقرة 2) و 11 و 12 و 13 من دفتر الشروط، الملحق بهذا المرسوم،
- المتابعات القضائية للمتعامل لارتكابه جنحا تتعلق بنشاطه المهني،
- بناء على طلب صريح من المتعامل.
غير أنه يمكن أن يمدد التعليق بنفس المدة في حالة المتابعة القضائية المستمرة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يمس التعليق كلا أو جزءا من التسهيلات الممنوحة للمتعامل كما يمكن أن يكون مصحوبا بطلب اتخاذ إجراءات مناسبة.
لا ينجم عن تعليق الاعتماد أثر على الإجراءات الجمركية التي شرع فيها قبل تاريخ التعليق، ولا ينتج آثارا تلقائية على التراخيص الممنوحة خارج إطار الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةيعاد الاعتماد للمستفيد:
- إذا تم رفع أسباب التعليق،
- بناء على طلب المتعامل، إذا كان تعليق الاعتماد قد تم تبعا لطلبه.
المادة 12
فتح المادةيتم سحب الاعتماد بمقرر من المدير العام للجمارك، إذا كان المتعامل الاقتصادي المعتمد: 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- لم يحترم خلال مدة الاعتماد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم،
- لم يحترم التزاماته الناجمة عن المادتين 4 و 9 (الفقرة الأولى) والمادة 10 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم،
- لم يقم خلال فترة تعليق الاعتماد بإزالة الأسباب التي أدت إلى النطق به أو قام فقط بإزالة جزء منها،
- كان موضوع إدانة قضائية حازت قوة الشيء المقضي فيه بسبب جنح تتعلق بنشاطه المهني،
- قدم طلبا بالسحب.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين (المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد)
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الالتزامات والواجبات التي يجب أن يتقيد بها المتعاملون الاقتصاديون، للاستفادة من التسهيلات لجمركة بضائعهم.
المادة 2
فتح المادةيتعهد المتعامل الاقتصادي باحترام الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي تعيين ممثل مفوض قانونا بمتابعة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
المادة 4
فتح المادةيتعهد المتعامل الاقتصادي بصدق وصحة وشرعية المعلومات والوثائق المقدمة لمصالح الجمارك، عند طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم مسك محاسبة المتعامل الاقتصادي وفقا للنظام الحقيقي طبقا للمبادئ المنصوص عليها في التشريع المطبّق في هذا ا لمجال.
وإذا لم يتم مسكها من طرف مصلحة خاصة بالمؤسسة، فإنها يجب أن تسند إلى مكتب محاسبة معتمد.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المتعامل الاقتصادي الشروط اللازمة لحفظ الوثائق وحماية المعلومات.
المادة 7
فتح المادةيجب وضع وثائق المحاسبة وكل الوثائق التجارية المهنية تحت تصرف أعوان الجمارك قصد أي مراقبة عند أول طلب.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي عند عدم تصريحه بالبضائع لدى الجمارك لحسابه الخاص، إسناد هذه المهمة إلى وكيل أو عدة وكلاء معتمدين لدى الجمارك، يح وزون خ برة لا تقل عن خمس (5) سنوات من الممارسة.
المادة 9
فتح المادةيلتزم المتعامل الاقتصادي بعدم استعمال التسهيلات المتحصل عليها قصد تصدير أو استيراد بضائع ممنوعة أو بضائع مقلدة.
يجب على المتعامل الاقتصادي، عند قيامه بجمركة بضائعه، السهر على احترام الأحكام المطبقة بعنوان التنظيمات الخاصة وعلى تقديم الوثائق المطلوبة في هذا ا لمجال.
المادّ ة 10 : يتعهد المتعامل الاقتصادي على مسؤوليته، باستعمال التسهيلات المتحصل عليها حصريا لفائدة عمليات استيراد أو تصدير بضائعه وبعدم استعمالها لعمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالغير.
المادة 11
فتح المادةيتعهد المتعامل الاقتصادي بتقديم المساعدة اللازمة لمصالح الجمارك المكلفة بالقي ام بالمراقبة في مكاتبه ومحلاته، من خلال وضع كل الوثائق المطلوبة، وعند الاقتضاء، عينات من البضائع المطلوبة عندما يمكن تقديم هذه البضائع تحت تصرفهم.
ويجب أن تلبى كل الطلبات الصادرة عن مصالح الجمارك التي يمكن أن تتعلق بمعلومات إضافية أو أي وثيقة أخرى، دون أجل.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي في إطار ممارسة نشاطه، أن يحوز معدات التخزين والتوزيع الملائمة والمهيأة حسب طبيعة وحجم وضرورات التخزين وحماية البضائع، محل نشاطاته، بطريقة تسهل مراقبتها من طرف مصالح الجمارك. 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
المادة 13
فتح المادةيجب أن يعلم المتعامل الاقتص ادي المعتمد فورا، مصالح الجم ارك المكلفة بمتابع ة ملفه بكل تغيير في وضعية لها تأثير على الشّروط التي تمّ بموجبها حصوله على الاعتماد.
حرّر ب...........................في .....................
بيان : " قرئ وصودق عليه "
ختم وتوقيع الممثل القانوني للطالب الملحق الثاني استمارة الأسئلة (المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد)
1 - الاسم أو عنوان الشركة ...................................................
2 - عنوان مقر الشركة ...........................................................
3 - تاريخ ومكان تأسيس المؤسسة...................................
4 - رقم وتاريخ مستخرج السجل التجاري وكذا الفرع الذي أصدره ........................................................................
5 - عنوان مكان أو أماكن النشاط الأخرى..................... ......................................................................................................................
6 - رقم التعريف الجبائي ومفتشية الضرائب ا لمختصة....................................................................................................
7 - مكاتب الجمركة المستعملة............... .........................................................................................................................
8 - بلد الاستيراد أو التصدير.............................................
9 - اسم ولقب ورقم الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني للممثل القانوني المعين كمراسل لمتابعة الصفة مع الجمارك.................................................................. .....................................................................................................................
10 - قطاعات النشاط...............................................................
11 - الأنظمة الجمركية المستعملة.......................................
12 - السلع المستوردة أو المصدرة..................................... ............................................................................................................
13 - طرق الدفع المستعملة لتسوية الواردات أو الصادرات..................................................................................................
14 - بنوك التوطين..................................................................
15 - هل للمؤسسة مصلحة خاصة بمسك المحاسبة ?
أذكر نظام مسك المحاسبة..................................................................
16 - إذا أسندت المؤسسة محاسبتها لمكتب ما، يجب ذكر مكتب المحاسب المعتمد وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس وكذا عدد سنوات خبرته ...........................................................................................................................
17 - رقم أعمال كل سنة من ممارسة النشاط في السنوات الثلاث الأخيرة....................................................................
18 - عدد التصريحات المفصلة المكتتبة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من ممارسة النشاط ...........................................................................................................................
19 - هل تقوم المؤسسة بالجمركة بمصالحها الخاصة? ...................................................................................................................
20 - إذا لجأت المؤسسة إلى وكيل أو عدة وكلاء لدى الجمارك، يجب ذكر أسمائهم أو عنوان الشركة والعناوين وأرقام الهاتف والفاكس................................. .....................................................................................................................
21 - هل كانت المؤسسة محل نزاع معاين من قبل الجمارك? إذا ك ان ال رد بالإيجاب، يجب ذكر رقم هذه الملفات والمصلحة التي قامت بمعاينتها والأفعال المعاقب عليها..................................................................................... .................. ........................................................................................................................
22 - هل كانت المؤسسة محل نزاع معاين من قبل مصالح الضرائب أو وزارة التجارة أو بنك الجزائر?
إذا كان الرد بالإيجاب، يجب ذكر أرقام هذه الملفات والمصالح التي قامت بمعاينتها والأفعال المعاقب عليها...................................................................................... ...............
23 - اسم ولقب و إمضاء أحد الممثلين القانونيين للطالب مع وضع ختم المؤسسة................ ................ ..........................................................................................................................
24 - تاريخ التوقيع............................................................ 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك مقرر منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973) المحررة ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من ص فة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك،
- وبناء على الطلب المقدم من طرف مؤسسة..................................................................
- وبعد اكتتاب الطالب لدفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم التنفي ذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد المؤسسة المذكورة أدناه من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد:
- " الاسم أو عنوان الشركة"
- "عنوان مقر الشركة"
- " رقم وتاريخ مستخرج السجل التجاري "
- " رقم التعريف الجبائي ."
المادة 2
فتح المادةتكلف مصالح الجمارك، كل فيما يخصها، بتطبيق التسهيلات الجمركية المرتبطة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية.
المدير العام للجمارك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-300
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.