تعليمة وزاريّة مشتركة مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيّات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإشارة أربعة ( )4 مكاتب :
– مكتب شبكات الراديو،
– مكتب الشبكات السلكية واللاسلكية،
– مكتب شبكة الحزم الهرتزية الرقمية،
– مكتب تسيير الشبكات واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لنظام المعلومات أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تصميم وانسجام الحلول البرمجية،
– مكتب تطوير البرمجيات الآلية وصيانتها، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م
– مكتب إدارة بنوك المعطيات،
– مكتب تفعيل الحلول البرمجية.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب أمن نظام المعلومات،
– مكتب أمن الشبكات،
– مكتب الدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان راوية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.