ج.ر عدد 33 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”……………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر س نة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص اس تغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء…………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأمن وحماية الممتلكات بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم ببشار……………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي……………………………………………………………………………………. 13

9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 4 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المنازعات في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر …..1 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة ……..1 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين لمركزين جامعيين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

9 رمضان عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 4 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس…………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية…………… 16 ق رار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للقياسة……………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 23 يناير سن ة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها…………………………… 17 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1435 الموافق 18 غش ت سنة 2014 والمتضمن تجدي د تشكيل ة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

9 رمضان عام 1438 ه 33 5 4 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-34 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة سنة 2017 اعتماد ق دره اثن ا عشر مليونا وستمائة وثماني ة آلاف دينار .608.000( 12 دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 36-02 “الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره اثن ا عشر مليون ا وستم ائ ة وثمانية آلاف دينار .608.000( 12 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير تنظيميّة وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 36-04 “الإدارة المركزي ة - إعانة لسير المتاحف الجهوية للمجاهد”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017 عبد المجيد تبون ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 137 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية المعنيين. يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 2 % من إيرادات الجباية البترولية،
  • كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م
  • تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب. في باب النفقات :
  • تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة،
  • التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب،
  • تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط/ سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
  • تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغ ط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط/ سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
  • تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 % لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 200.000 كيلو واط/سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 إلاّ أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أول يناير سنة 2010 ب 200.000 كيلو واط/ سنويا، وتحدد نسبة الدعم لهذه الفئة، للفترة الممتدة من أول يناير سنة 2010 إلى 31 ديسمبر سنة 2016 ب 10 .% تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به. المادة 4 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين. يعت بر هذا المقرر بمثاب ة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 089 - .302

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 5 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل هذا الصندوق هي ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست. المادة 6 : ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج تطوير مناطق الجنوب طبقا للتنظيم المعمول به. يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بصرف عمليات الاستثمارات لولايات الجنوب المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينفذ برنامج تطوير مناطق الجنوب من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية. تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للمدونة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها. يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم، وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانيات التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 8 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية. المادة 9 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، المعدّل والمتمّم، ورقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، المعدّل والمتمّم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخ ص اس تغلال الم نشآت لإنتاج الكهرباء. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرب اء وتوزيع الغ از بواسطة القنوات، المعدل، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء. المادّة 2 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكورأعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : تستفيد منشآت إنتاج الكهرباء التي تقرر بناؤها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، على سبيل التسوية، من منح رخصة الاستغلال مع مراعاة امتثالها للتنظيم المعمول به، لا سيما أحكام هذا المرسوم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-187 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات الوقاية من الإعاقة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-204 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يه دف هذا المرسوم إل ى تحديد كيفي ات الوقاية من الإعاق ة، تطبي قا لأح كام المادة 11 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تتم الوقاية من الإعاقة من خلال ما يأتي :
  • تنفيذ برامج للوقاية الطبية والطبية الاجتماعية من الإعاقة، بالانسجام مع البرامج القطاعية ذات الصلة بالوقاية من الإعاقة،
  • ترقية الكشف المبكر للإعاقة والنشاطات الطبية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم قصد تجنب الإعاقة أو تشديدها،
  • ترقية حملات الإعلام والتحسيس والاتصال الموجهة للمواطنين حول الوقاية من الإعاقة،
  • تصميم وتنفيذ استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة تسمح بمقاربة عملية حسب مختلف مراحل وأوساط الحياة بإشراك القطاعات المعنية،
  • وضع لجنة استشارية وشبكة متعددة القطاعات طبية اجتماعية محلية للوقاية من الإعاقة. المادّة 3 : دون الإخلال بالاختصاصات المخولة للقطاعات المعنية، تتم الوقاية من الإعاقة، زيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة، بمكافحة العوامل المسببة أو المشددة

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للإعاقة من خلال تنفيذ مجموعة من تدابير وأعمال تسمح بتجنب حدوث عاهات جسدية أو ذهنية أو حسية أو، إذا تعذر ذلك، منع تلك العاهات من إحداث تقييد وظيفي دائم للأشخاص المصابين أو تشديد إعاقتهم. الفصل الثاني كيفيات الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة المادّة 4 : تتم الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ولا سيما منها قطاع الصحة، عن طريق أعمال طبية وطبية اجتماعية بإم كانها القض اء على مس ببات الإع اقة أو التقليص منها، ولا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :

  • قرابة الدم والأمراض الوراثية والأمراض الخطيرة المؤدية للعجز،
  • التشوهات الجنينية والولادة المبكرة،
  • غياب المتابعة أو المتابعة غير المنتظمة للحمل وأثناء فترة ما قبل الولادة وما بعدها والمواليد حديثي الولادة،
  • عدم التلقيح،
  • حوادث المرور وحوادث الحياة اليومية،
  • حوادث العمل والأمراض المهنية المؤدية للعجز،
  • السلوك الإدماني، ولا سيما استعمال التبغ والكحول وا لمخدرات،
  • الهشاشة وأوساط العيش غير اللائقة وكذا الإساءة والعنف. المادّة 5 : تتم الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة كذلك من خلال ما يأتي :
  • ترقية الكشف المبكر المتعدد التخصصات والمتخصص المتعلق خاصة بالإعاقات الخلقية أو المكتسبة بواسطة التحاليل والاختبارات والفحوص الطبية،
  • الأعمال الطبية الاجتماعية المبكرة المتكونة من مجمل الأعمال والتدابير الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية اللازمة الواجب اتخاذها لفائدة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم، قصد تجنب مخاطر الإعاقة. المادّة 6 : تتم الوقاية من العوامل المشددة للإعاقة من خلال مجموعة من الوسائل والأعمال التي بإمكانها التقليص أو الحد من تشديد الإعاقة والمتمثلة، على الخصوص فيما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
  • التكفل المبكر بالإعاقة و/ أو التدخل المتخصص الملائم بمجرد إجراء الكشف أو الإعلان عن تشخيص المرض المؤدي للعجز،
  • وضع برامج متعددة التخصص للتكفل حسب نوع الإعاقة،
  • تسهيل الوصول للوقاية والعلاج،
  • تسهيل الوصول للمحيط قصد دعم قدرات الأشخاص المعوقين،
  • تحديد، من خلال التبيان، مخاطر الإعاقة والقضاء عليها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية وكذا ترقية المناهج والأدوات ووسائل الوقاية من الإعاقة. الفصل الثالث برامج الوقاية من الإعاقة المادّة 7 : تندرج برامج الوقاية من الإعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، للوقاية من الإعاقة ترتكز على الخصوص على المحاور الآتية :
  • الوقاية من الإعاقة طيلة مراحل الحياة مكيفة لكل فئة من الأشخاص، تنفذ قبل وأثناء الولادة، وفي الفترة الأولى بعد الولادة وكذا في مراحل الطفولة الصغيرة والمراهقة والبالغين والأشخاص المسنين،
  • الوقاية من الإعاقة المرتبطة بأوساط الحياة حسب وضعيات التعرض أي الأوساط المنزلية التربوية وأوضاع العمل والحركة المرورية،
  • التكفل بالإعاقة التي يمكن تجنبها كأولوية ضمن مقاربة الوقاية من الإعاقة،
  • الوقاية من الإعاقة ذات الصلة بالهشاشة والفقر. المادّة 8 : يجب أن تتضمن برامج الوقاية من الإعاقة النشاطات الآتية :
  • الإعلام والتحسيس والاتصال لفائدة المواطنين في الوقاية من المخاطر والعوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
  • التربية المبكرة للأطفال المعوقين وكذا المرافقة والدعم العائلي،
  • دعم التربية المتخصصة والإدماج والاندماج المدرسيين للأشخاص المعوقين خلال كل أطوار التعليم والتكوين،
  • إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تكوين المهنيين لضمان وقاية أفضل من الإعاقة،
  • تسهيل الوصول للمحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المادّة 9 : تحدد برامج الوقاية من الإعاقة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وكذا كيفيات تنفيذها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزراء المعنيين. الفصل الرابع اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة المادّة 10 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني لجنة استشارية للوقاية من الإعاقة، تدعى في صلب النص “اللجنة”. تكلف اللجنة بمتابعة وتقييم النشاطات والتدابير والبرامج متعددة القطاعات والمتعددة التخصصات للوقاية من الإعاقة. المادّة 11 : تكلف اللجنة التي تشكل نقطة جامعة في مجال الوقاية من الإعاقة، على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تصور وتنسيق وتقييم البرامج المتعلقة بالوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة والسهر على انسجامها،
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة، واقتراح وسائل تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد وتقييم برامج الإعلام والتحسيس والاتصال حول الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
  • اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات بين كل القطاعات والمصالح العاملة في المجالات ذات الصلة بالوقاية من الإعاقة،
  • المساهمة في جمع المعطيات الوطنية والبحث حول الوقاية من الإعاقة. المادّة 12 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، كما يأتي : 1 - بعنوان الوزارات :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة. 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
  • ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • ممثل عن المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة،
  • ممثل عن المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
  • ممثل عن المركز الوطني لأمن الطرقات،
  • ممثل عن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • ممثل عن المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية. 3 - بعنوان الجمعيات :
  • أربعة (4) ممثلين لجمعيات ناشطة في مجال الإعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني. ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 13 : يعين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح السلطات والهيئات والتنظيمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 14 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 15 : تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات اللجنة في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادّة 16 : تجتمع اللجنة على مستوى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 17 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. تُعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الذي يعرضه على الوزير الأول.

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّة 18 : تمارس اللجنة مهامها بالاتصال مع شبكة متعددة القطاعات طبية اجتماعية للوقاية من الإعاقة التي يتعين عليها إرسال نتائج أعمالها إلى اللجنة. المادّة 19 : تتشكل الشبكة المتعددة القطاعات الطبية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة، الموضوعة لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، من ممثلي الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا المهنيين ومختلف المتدخلين الجواريين في مجال الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج والتكفل بالإعاقة. المادّ ة 20 : تكلف الشبكة المذكورة في المادة 18 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :

  • متابعة وتنسيق وتقييم تنفيذ التدابير والنشاطات الطبية والطبية الاجتماعية المذكورة في برامج الوقاية ومكافحة العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
  • استقبال ودعم وتوجيه الأشخاص المعوقين وعائلاتهم وتسهيل وصولهم إلى المصالح والخدمات المتعلقة بالوقاية من الإعاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11
  • السهر على الجوارية والتدخل المبكر والخدمات المتعددة التخصصات الموجهة لفائدة الأشخاص المعوقين،
  • المساهمة في جمع المعطيات المحلية حول الوقاية من الإعاقة،
  • الإعلام والتحسيس والاتصال المتعلق بالوقاية من الإعاقة. المادّة 21 : تح دد تشكيلة الشبكة المتع ددة القطاع ات الطبية الاجتماعي ة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالتربية الوطنية، والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأمن وحماية الممتلكات بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مراد بن حالة، بصفته مديرا للأمن وحماية الممتلكات بالوكالة الفضائية الجزائرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2016، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • عباس بلفاطمي، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي،
  • نسيم مقراني، نائب مدير للاتحاد الإفريقي،
  • عماد سلاطنية، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري،
  • حمزة جابر، نائب مدير لجنوب شرق آسيا،
  • عقبة شابي، نائب مدير للإعلام الآلي،
  • عبد المجيد أميني، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ليندة بركة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناء على طلبها.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى مهام السيد نور الدين سليج، بصفته نائب مدير لحالة الممتلكات وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رشيد حدار، بصفته نائب مدير للمهن والأعمال المقننة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • نور الدين فدي، في ولاية بشار،
  • جلول عبد الرحمان، في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد بن موسى، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم ببشار، لإحالته على التقاعد. 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
  • عزيزة أوالصديق، في محكمة الشراقة،
  • الهادي حمدي باشا، بمحكمة الأربعاء ومحافظ للدولة مساعد بمحكمة التنازع،
  • محمد لعساكر، بمحكمة ورقلة،
  • دراجي علي بن سعد، في محكمة قالمة،
  • الأخضر دغو، بمحكمة بسكرة،
  • موسى بوشعيبي، بمحكمة طولقة،
  • بلعيد أحمد حجو، بمحكمة البيض. بموجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السي دة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
  • بغداد بن عيشة،
  • فاطمة الزهراء بوخديمي،
  • مسعود نواري، في محكمة عين الملح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 13 أبريل سنة 2016، مهام السيدة نادية بودينة، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد دريدي قاسمي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد جمال خلدون، بصفته أمينا عاما لجامعة المسيلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد إدريس بولكعيبات، بصفته عميدا لكلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة تبسة :

  • فيصل شمام، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه،
  • رشيد رايس، عميد كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 8 أكتوبر سنة .2012 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد اليامين مزجري، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد جيلالي حاج سماحة، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد نور الدين مداد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تنه ى مه ام السي د مس عود لخلف، بصفته مدي را عام ا لوكال ة التنمي ة الاجتماعي ة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ليلى جغلاف، بصفتها رئيسة دراسات بمركز الدراس ات والبح وث الدستورية، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الباقي رزقي، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتلمسان، لإحالته على التقاعد.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مراد بن حالة، مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. ★ مرس وم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المنازعات في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانوني ة بوزارة الداخلي ة والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد رشيد حدار، مديرا للمنازعات في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد نورالدين سليج، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يت ض مّن تعيين نائبة مدي ر بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة يسمينة بلعباس، نائبة مدير لتسيير قاعدة المعطيات في المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية :

  • ميلود رامي، نائب مدير للموظفين،
  • علي غربي، نائب مدير للتكوين. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين :
  • جلول عبد الرحمان، في ولاية بشار،
  • نور الدين فدي، في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أحمد باادجي، مديرا للحماية المدنية في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد حميدات، مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عمر شعابنة، مديرا للتجارة في ولاية الطارف،

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد دريدي قاسمي، مديرا للتجارة في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  • نور الدين غوالي، مديرا عاما للتعليم والتكوين العاليين،
  • نور الدين مداد، مكلفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أحسن بن يعقوب، أمينا عاما لجامعة الجزائر .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عيسى بلقاسم بوزيدة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة باتنة .1 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين لمركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد هواري سويسي، مديرا للمركز الجامعي بإيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 بموجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يع ين السي د رابح فضيل، مدي را للمرك ز الجامعي بتيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة فتيحة زرداوي، عميدة لكلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة باتنة 2 :
  • المنصف بن عباس، عميدا لكلية الطب،
  • صلاح الدين ربيعي، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد لزهر بشكي، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السي د عب د السلام سوادة، نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب ق رار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سن ة 2017، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس المحددة في القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)………………….

  • عزام ري اض، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ………………(الباقي بدون تغيير)………………. .” ★ قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار م ؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناي ر سن ة 2017، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)………………….
  • مواتس طارق، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ………………(الباقي بدون تغيير)………………. .” قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للقياسة. بموجب ق رار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سن ة 2017، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للقياسة، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)………………….
  • مواتس طارق، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ………………(الباقي بدون تغيير)………………. .” ★ قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 23 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموج ب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 23 يناير سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : -“ عريف مراد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • بن معيوف ياسمينة، ممثلة وزير الصناعة والمناجم،
  • ………………….(بدون تغيير)……………………،
  • ………………….(بدون تغيير)……………………،
  • بوخروفة رضا، ممثل وزير التجارة،
  • ………………….(بدون تغيير)……………………،
  • بوضياف محمد شرف الدين، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بن ساولة عبد الحكيم، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ………………….(بدون تغيير)……………………،
  • ………………….(بدون تغيير)……………………،
  • بوغابة كمال، ممثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)……………….” وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد يوم 5 يونيو سنة 1992، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رج ب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قان ون المالي ة التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 الم ؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تع يين أعض اء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمواد 9 مكرر و 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 و 9 مكرر 4 و 9 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : وفقا للالتزامات الدولية وزيادة على المراقبين الملاحظين والملاحظ المنصوص عليهم على التوالي في المادتين 8 و 9 أعلاه، يعين مفتشون للقيام بعمليات التفتيش الدولية المشتركة لكل سفينة مشاركة في صيد التونة الحمراء في منطقة الاتفاقية بما فيها السفن الحاملة الراية الأجنبية، خلال حملة صيد التونة الحمراء، بواسطة سفينة تحمل الراية الوطنية. المادة 9 مكرر 1 : يتعين على السفينة التي تقوم بعمليات التفتيش الدولية المشتركة رفع راية توفرها لها اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي إضافة للراية الوطنية. المادة 9 مكرر 2 : يزود المفتشون المنصوص عليهم في المادة 9 مكرر أعلاه، ببطاقة تعرف بهم، تسلّمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 9 مكرر 3 : ت ك ون بطاقة تعريف المفتشين في شكل مستطيل، في ورق مقوى ذي لون أبيض يغ طيه ورق ش فاف لاصق كل يا، وت كون أحج امها كما يأتي :
  • 10,4 سم طولا،
  • 7 سم عرضا. 33 9 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م تتضمن البطاقة العبارات الآتية : على الوجه :
  • شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بلون أصفر وأزرق،
  • صورة شمسية لصاحب البطاقة،
  • عبارة “بطاقة تعريف المفتش”،
  • لقب واسم المفتش،
  • رقم البطاقة،
  • تاريخ إعدادها،
  • مدة صلاحيتها. على الظهر :
  • شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بلون أصفر وأزرق،
  • عبارة في الوسط “صاحب هذه البطاقة هو مفتش اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي معين قانونا في إطار برنامج التفتيش الدولي المشترك الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، له سلطة التصرف وفقا للأحكام التطبيقية لتدابير المراقبة التابعة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي”،
  • إمضاء السلطة التي تسلّم البطاقة،
  • إمضاء المفتش. يحدد نموذج البطاقة في الملحق الخامس بهذا القرار. المادة 9 مكرر 4 : يعد المفتشون تقارير التفتيش على مطبوعات مصادق عليها من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي وموقّع عليها بحضور ربّان السفينة الذي يمكنه إضافة كل ملاحظة متبوعة بتوقيعه. تعد تقارير التفتيش في نسختين :
  • نسخة تسلّم إلى ربّان السفينة،
  • نسخة تسلّم إلى دولة راية سفينة التفتيش. المادة 9 مكرر 5 : ترسل نسخة من تقرير التفتيش من طرف دولة راية سفينة التفتيش للسلطات المختصة

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م لدولة راية السفينة التي اقترفت المخالفة ونسخة إلى اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .” المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : يتعين على كل ربّان سفينة أن يحتفظ على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء مرقما ومؤشرا عليه، توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري ويحتوي على خمس وثلاثين (35) صفحة. يجب أن يزود يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. يجب أن تبقى الصفحات مرتبطة بالدفتر، وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”. يحدد نموذج دفتر الصيد البحري في الملحق السادس بهذا القرار.” المادة 4 : تتمم أحكام الم ادة 13 مك رر 2 (الفقرة الأولى) م ن الق رار ال مؤرخ في 4 ج مادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 مكرر 2 : يتعين على ربّان سفينة الصيد أن يسهّل على المراقبين الملاحظين الممثلين للإدارة المكلفة بالصيد البحري وملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي والمفتشين : ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 5 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر 3، تحرر كما يأتي : “ المادة 13 مكرر 3 : يتعين على السفن الحاملة الراية الوطنية التي قامت بمخالفة، توقيف عملية الصيد عند معاينة المخالفة من طرف المفتشين المؤهلين لذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 ي لزم ال مفتشون هذه السفن الالتحاق بأحد الموانئ المحددة في المادة 13 مكرر 1 أعلاه، خلال الاثنتين والس بعين (72) ساعة التي تلي معاينة المخالفة المحددة من قبل اللجنة الدولية لل محافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، من أجل التحقيق”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل مارس سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق الخامس نموذج بطاقة تعريف مفتشي اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بطاقة تعريف المفتش اللقب : …………………………………. الاسم : ………………………………….. رقم البطاقة : …………………………. صورة تاريخ الإصدار : ………………………. مدة الصلاحية : 5 سنوات. صاحب هذه البطاقة هو مفتش CICTA معين قانونا في إطار برنامج التفتيش الدولي المشترك الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، له سلطة التصرف وفقا لأحكام تطبيق تدابير الرقابة ل .CICTA صادرة عن إمضاء المفتش ………………………. ……………………….

20 33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء حملة صيد التونة الحمراء سنة …………. اسم سفينة القنص : …………………………… سجل CICTA : ……………………………….. رقم OMI : ………………………………. دفتر صيد التونة الحمراء رقم ……………………. الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء من قبل ربّان سفينة صيد التونة الحمراء يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الحمراء :

  • الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء على متن سفينة القنص خلال فترة حملة الصيد،
  • الاحتفاظ بالصفحات الخمس والثلاثين (35) مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء، وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”،
  • تزويد دفتر صيد التونة الحمراء بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. اسم وعنوان وتوقيع الربان : ……………………………….. ………………………………..

9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 4 يونيو سنة 2017 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء DZA / سنة / 01/35 اسم ولقب الربّان : ……………………… ……………………… التاريخ : …………………… 1 / معلومات عن سفينة القنص : اسم سفينة القنص رقم التسجيل رقم سجل CICTA تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول آلة الصيد : ……………… طول الشبكة الكيسية : …………………. رقم المكالمة اللاسلكية رقم OMI ميناء الوصول الحصة الفردية حجم العين (مليمتر) : ……………….. الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي عملية صيد خلال اليوم) : ……………………………….. 2 / معلومات حول سفن الصيد المشاركة في عملية الصيد المشتركة (حالة سفن القنص الأخرى التي لا تشارك في تحويل الأسماك) )JFO( : JFO : نعم لا اسماء سفن الصيد رقم رقم سجل رقم المكالمة رقم عملية الصيد حجم كميات الصيد المسقطة الحصة الفردية الأخرى التسجيل CICTA اللاسلكية المشتركة من الحصة الفردية (كلغ) (كلغ) 3 / معلومات حول عملية الصيد المثمرة : (حالة السفن الصيد التي تحول الأسماك إلى الأقفاص) اسم سفينة القنص التي حققت القنص ورقم CICTA : …………………………………… منطقة القنص اسم النوع الوزن عدد رقم عملية ساعة حجم كميات الصيد الموقع البحري الموقع البحري الصيد خط خط (رمز الفاو) الإجمالي الوحدات المسقطة من الحصة من رمي من سحب القنص طول عرض (كلغ) المصطادة الفردية (كلغ) الشباك/اليوم الشباك/اليوم

طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير وزنه على متن السفينة إسقاط 4 / معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة : رقم عملية ساعة الموقع البحري أين تم الموقع البحري لكمية الموقع البحري أين تم كمية القنص الصيد القنص التخلي عن الصيد القنص الباطل

5 / معلومات حول تحويل القنص في البحر : تسريح القنص المسرحة موقع التحويل عدد الكمية المحولة عدد الأسماك القاطرة مزرعة الوجهة رقم عملية تاريخ ساعة التحويل التحويل التحويل خط خط الأسماك في الأقفاص طول عرض المحولة (كلغ)

رمز الفاو : * آلية الصيد : - الشبكة الكيسية : PS

  • الأنواع : - التونة الحمراء : BFT توقيع الربّان الميتة خلال رقم رقم التحويل الاسم الاسم CICTA CICTA توقيع الملاحظ

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 الم ؤرخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رم ضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمب ر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمض ان عام 1435 الموافق 3 ي ول يو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الث اني عام 1431 الم وافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل (1)عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 110 - عامل مهني المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 189 - عامل مهني من المستوى الأول 80 207 عون خدمة من المستوى الأول 56 - حارس 498 - المجموع 938 207 (2) عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 1 7 348
    • 110 5 288
    • 1
    • 3 3 240
    • 189 2 219
    • 287
    • 56 1 200
    • 498
    • 1145 “ المادة 2 : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة وفقا للجدول الملحق. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 وزير المالية وزير التجارة حاجي بابا عمي بختي بلعايب يناير سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الجدول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 1 - المديرية الجهوية باتنة عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 - حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 12 2 2 - المديرية الجهوية عنابة عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 6 2 3 - المديرية الجهوية البليدة عامل مهني من المستوى الأول 2 2 حارس 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 12 2 4 - المديرية الجهوية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 7 2 5 - المديرية الجهوية وهران عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 4 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 6 2 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 5
    • 1 1 200
    • 4
    • 3 2 219
    • 1 5 288
    • 14
    • 3 1 200
    • 2
    • 3 5 288
    • 8
    • 4 1 200
    • 5
    • 3 2 219
    • 1 5 288
    • 1
    • 14
    • 2 1 200
    • 4
    • 2 2 219
    • 1 5 288
    • 9
    • 3 1 200
    • 4
    • 1 5 288
    • 8

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 6 - المديرية الجهوية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 6 2 7 - المديرية الجهوية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول 2 1 حارس 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 9 1 8 - المديرية الجهوية بشار عامل مهني من المستوى الأول - 1 حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 6 1 9 - المديرية الجهوية سطيف عامل مهني من المستوى الأول 3 2 حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 9 2 المجموع (1) 73 16 1 - مديرية التجارة لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول 2 4 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 20 4 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 2 1 200
    • 4
    • 1 2 219
    • 1 5 288
    • 8
    • 3 1 200
    • 3
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 10
    • 1 1
    • 4
    • 1 2 219
    • 1 5 288
    • 7
    • 5 1
    • 4
    • 1 2 219
    • 1 5 288
    • 11
    • 89
    • 6 1 200
    • 9
    • 3
    • 4 2 219
    • 2 5 288
    • 24

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 2 - مديرية التجارة لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول 4 4 حارس 12 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 25 4 3 - مديرية التجارة لولاية الأغواط عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 5 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 12 2 4 - مدي رية ال تج ارة لولاي ة أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول 3 4 حارس 11 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 21 4 5 - مديرية التجارة لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول 1 5 حارس 8 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 17 5 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 8 1 200
    • 12
    • 1
    • 6 2 219
    • 2 5 288
    • 29
    • 2
  • 200

  • 5

    • 1
    • 2 219
    • 3 5 288
    • 14
    • 7 1 200
    • 11
    • 1
    • 4 2 219
    • 2 5 288
    • 25
    • 6
    • 8
  • 1 200

  • 1

    • 4
    • 3 2 219
    • 22 5 288

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 6 - مديرية التجارة لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول - 5 حارس 10 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 17 5 7 - مديرية التجارة لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول 1 4 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 19 4 8 - مديرية التجارة لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول 1 4 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 17 4 9 - مديرية التجارة لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول - 4 حارس 7 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 13 4 10 - مديرية التجارة لولاية البويرة عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 6 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 5
    • 10 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 3 5 288
    • 22
    • 5
    • 9 1 200
    • 2
    • 4 2 219
    • 3 5 288
    • 23
    • 5
    • 9 1 200
    • 2
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 21
    • 4
    • 7 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 17
    • 3
    • 6 1 200
    • 1

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 13 3 11 - مديرية التجارة لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول 2 6 حارس 16 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 27 6 12 - مديرية التجارة لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول 1 5 حارس 10 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 19 5 13 - مديرية التجارة لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول 3 6 حارس 15 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 7 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 28 6 14 - مديرية التجارة لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول 4 4 حارس 12 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 3 2 219
    • 3 5 288
    • 16
    • 8
    • 16 1 200
    • 1
    • 6 2 219
    • 2 5 288
    • 33
    • 6
    • 10 1 200
    • 1
    • 4 2 219 3 5 288
  • -
    • 24
    • 9
    • 15 1 200
    • 1
    • 7 2 219
    • 2 5 288
    • 34
    • 8 1 200
    • 12
    • 1

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 24 4 15 - مديرية التجارة لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول 1 4 حارس 8 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 14 4 16 - مديرية التجارة لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول 10 15 حارس 28 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 12 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 53 15 17 - مديرية التجارة لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول - 4 حارس 8 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 14 4 18 - مديرية التجارة لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول 1 3 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 5
    • 2 2 219
    • 28 5 288
    • 5
    • 8 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 1 5 288
    • 18
    • 25 28 1 200
  • -
    • 1
    • 12 2 219
    • 2 5 288
    • 68
    • 4
    • 8 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 18
    • 4 1 200
    • 9
    • 1

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) في كل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 16 3 19 - مديرية التجارة لولاية سطيف عامل مهني من المستوى الأول 1 4 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 16 4 20 - مديرية التجارة لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول - 1 حارس 5 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 12 1 21 - مديرية التجارة لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول - 4 حارس 11 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 20 4 22 - مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول - 4 حارس 11 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 19
    • 5
    • 9 1 200
    • 1
    • 3
    • 2 2 219
    • 20 5 288
    • 1
    • 5 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 3 5 288
    • 13
    • 4
    • 11 1 200
    • 1
    • 6
    • 2 2 219
    • 24 5 288
    • 4
    • 11 1 200
    • 1

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 16 4 23 - مديرية التجارة لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول 1 5 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 19 5 24 - مديرية التجارة لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 7 7 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 12 3 25 - مديرية التجارة لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول 1 6 حارس 13 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 20 6 26 - مديرية التجارة لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول - 4 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 3 2 219
    • 1 5 288
    • 20
    • 6
    • 9 1 200
    • 1
    • 6 2 219
    • 2 5 288
    • 24
    • 3 1 200
    • 7
    • 1
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 15
    • 7
    • 13
    • 1 1 200
    • 4
    • 1 2 219
    • 26 5 288
    • 4
    • 9 1 200
    • 1
    • 3 2 219

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 31 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 15 4 27 - مديرية التجارة لولاية مستغانم عامل مهني من المستوى الأول 4 5 حارس 12 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 23 5 28 - مديرية التجارة لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 8 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 13 3 29 - مديرية التجارة لولاية معسكر عامل مهني من المستوى الأول 2 4 حارس 10 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 18 4 30 - مديرية التجارة لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول 2 3 حارس 11 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 19 3 التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 2 5 288
    • 19
    • 9 1 200
    • 12
    • 1
    • 3 2 219
    • 1 3 240
    • 2 5 288
    • 28
    • 3
    • 8 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 16
    • 6
    • 10 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 22
    • 5
    • 11 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 22

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 31 - مديرية التجارة لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول 1 5 حارس 13 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 24 5 32 - مديرية التجارة لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 7 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 11 3 33 - مديرية التجارة لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول 3 2 حارس 12 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 25 2 34 - مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول 1 3 حارس 6 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع الفرعي 13 3 التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 6
    • 13 1 200
    • 1
    • 4 2 219
    • 2 3 240
    • 3 5 288
    • 29
    • 3
    • 7 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 1 5 288
    • 14
    • 5
    • 12 1 200
    • 2
    • 6 2 219
    • 2 5 288
    • 27
    • 4
    • 6 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 3 5 288
    • 16

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 33 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 35 - مديرية التجارة لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول 5 4 حارس 15 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 25 4 36 - مديرية التجارة لولاية الطارف عامل مهني من المستوى الأول 2 4 حارس 11 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 19 4 37 - مديرية التجارة لولاية تندوف عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 5 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 10 3 38 - مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول 1 3 حارس 6 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 12 3 التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 9
    • 15
    • 1 1 200
    • 3
    • 1 2 219
    • 29 5 288
    • 6
    • 11 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 23
    • 3
    • 5 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 13
    • 4
    • 6 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 15

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 39 - مديرية التجارة لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول 1 4 حارس 9 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 17 4 40 - مديرية التجارة لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 5 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 12 2 41 - مديرية التجارة لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 7 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 11 3 42 - مديرية التجارة لولاية تيبازة عامل مهني من المستوى الأول 4 3 حارس 11 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 21 3 43 - مديرية التجارة لولاية ميلة عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 7 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 5
    • 9 1 200
    • 2
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 21
    • 3
    • 5 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 14
    • 3
    • 7 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 1 5 288
    • 14
    • 7
    • 11 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 24
    • 3
    • 7 1 200
    • 1

9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 35 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الفرعي 15 3 44 - م ديري ة التج ارة ل ولاي ة عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 6 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 11 2 45 - مديرية التجارة لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 5 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 11 3 46 - م دي ري ة الت ج ارة ل ولاية عين تيموشنت عامل مهني من المستوى الأول - 4 حارس 7 - عون خدمة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 12 4 47 - مديرية التجارة لولاية غرداية عامل مهني من المستوى الأول 3 3 حارس 13 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 25 3 التعداد عقد محدد المدة ( 2+1 ) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 3 2 219
    • 3 5 288
    • 1 7 348
    • 18
    • 2
    • 6 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 13
    • 3
    • 5 1 200
    • 1
    • 3 2 219
    • 2 5 288
    • 14
    • 4
    • 7 1 200
    • 1
    • 2 2 219
    • 2 5 288
    • 16
    • 6
    • 13 1 200
    • 2
    • 6 2 219
    • 1 5 288
    • 28

33 9 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) مناصب الشغل (1) (2) الرقم لكل مديرية التوقيت الكامل 48 - مديرية التجارة لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 12 عون خدمة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي 19 المجموع (2) 865 المجموع )2+1( 938 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي 5 - - 6 1 200

      • 12
      • 1
      • 4 2 219
      • 1 5 288 5 - - 24 191 - - 1056 207 - - 1145 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدل، كما يأتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
  • رشيد بن ناصر (بدون تغيير) - (بدون تغيير)
  • (بدون تغيير) الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • محمود سفير
  • السعيد بلقاسمي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
  • (بدون تغيير) قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سن ة 2017، يع دّل القرار الم ؤرخ في 22 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدل، كما يأتي : ممثلو الإدارة
  • عبد السلام سوادة
  • عبد الحفيظ زروال
  • فاطمة بلعقون ممثلو الموظفين (بدون تغيير) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة