قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “ 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17–170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل .“
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي :
– دراسة برنامج العمل،
– ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 30 مايو سنة 2018 م
– البتّ في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها، أمانة تكلّف بما يأتي :
– تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
– إعداد حصيلة سنوية.
تحدد كيفيات سير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 4
فتح المادةترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة والطاقات المتجددة، إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث“ وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية .“
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-170
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
- قرار وزاري مشترك رقم 113-302
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 113-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.