مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 محّرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل ."
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 17-170
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.