مرسوم تنفيذي رقم 04-273 مؤرخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 113-302 ويكون الوزير المكلف بالبيئة الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 113-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية
- التعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر، الهبات والوصايا التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية و/أو الأجنبية.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة ، قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لهذا الحساب.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
يعد الأمر بالصرف برنامج نشاط يحدد فيه الأهداف وكذلك أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-170
« 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة"، المعدّل والمتمّم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات سير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية"
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.