مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية…………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-85 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفي ذي رقم 16-87 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 11-108 الم ؤرخ ف ي أول ربيع الث اني ع ام 1432 الموافق 6 م ارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض…………………………………………………………………………………….. 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب…………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………. 35 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجه ة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-261 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 تنظيميّة واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسم بر سنة 2014 والمتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من طرف الإدارات العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 7 : ……………. (بدون تغيير) ……………… غير أنه وطبقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يمكن كل مستغل خدمة سيارة الأجرة أن يضمن، على خطوطه الاعتيادية، مقابل تعويض نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه متعامل البريد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالبريد”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلّمه ا مدير النقل في الولاية”.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : لا يمكن أيا كان ممارسة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ……………………………………(بدون تغيير)،
- ……………………………………(بدون تغيير)،
- ……………………………………(بدون تغيير)،
- أن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد تحدد شروطه وكيفياته بموجب قرار من وزير النقل،
- ألاّ يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عش ر (10) مركبات، على الأقل، ملائم ة لممارسة النشاط تح دد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره، بأي صفة كانت، على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط،
- يجب أن يتمتع المالك بحقوقه المدنية والوطنية”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 2 مارس سنة 2016 م أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وعند الاقتضاء، عقد كراء رخصة الاستغلال،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية ودرجة الإبصار الحسنة،
- نسخة من بطاقة ترقيم المركبة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ………………………….(بدون تغيير)،
- ………………………….(بدون تغيير)،
- ………………………….(بدون تغيير)،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير النقل في الولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها”. المادّة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : يسلّم مدير النقل في الولاية صاحب الطلب الرخصة مرفقة بدفتر الشروط الذي وقعه هذا الأخير.
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م يحدد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة بموجب قرار من وزير النقل”. المادّة 8 : تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : يتعين، عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات، تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة “البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة” بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة”. المادّة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : تتولى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة المهام الآتية :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة بالنسبة لنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة،
- دراسة برنامج المداومة وقائمة سيارات الأجرة المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، لا سيما على مستوى المحطات البرية ونقاط التوقف”. المادّة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يمكن مستغل خدمة سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أن يعوض بسائق يدعى “سائق إضافي”. يجب أن يخضع السائق الإضافي إلى نفس شروط وكيفيات استغلال خدم ة سي ارة الأج رة باستثناء ما يأتي :
- امتلاك سيارة ملائمة،
- تقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. ويخضع، زيادة على ذلك، إلى نفس التزامات مستغل خدمة سيارة الأجرة، ويستفيد من المزايا المنصوص عليها في تشريع العمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 يخضع السائق الإضافي إلى رخصة تسلّمها إياه مديرية النقل في الولاية”. المادّة 11 : تعدّل أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 31 : يخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة التي يتم تحديدها في دفتر الشروط المذكور في المادة 18 أعلاه”. المادّة 12 : تعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 : يصدر الوالي العقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة، بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 13 : تلغى أحكام المواد 25 و 39 و 40 و 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية. الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة على مستوى إقليم الولاية، تهدف إلى ضمان الانسجام بين ما يأتي :
- الأدوات المتسلسلة لتهيئة الإقلي م والمحددة مسبقا : المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية 2 مارس سنة 2016 م ذات المنفعة الوطنية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل وأنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية،
- أدوات التعمير المحددة لاحقا : المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي. المادة 3 : مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة للتهيئة والتنمية الإقليمية تقوم على تقدير المؤهلات والضغوط والوسط الجغرافي والموارد الطبيعية وأشكال شغل الأقاليم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبنى التحتية القاعدية والتجهيزات المهيكلة وكذا قدرات تحمل الأنظمة البيئية. المادة 4 : يقتضي مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية، في إطار التنمية المستدامة، وضع منهجية قائمة على ما يأتي :
- مقاربة استشرافية للتدقيق في عوامل التنمية والتخطيط لها،
- مقاربة إقليمية على أساس مسعى قائم على مبدأ العرض والطلب وشروط تأهيل عوامل الإنتاج وتثمين الموارد،
- مقاربة استدراكية قائمة على الجرد والاقتراحات المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للسكان،
- مقاربة ذات طابع استراتيجي تهدف إلى تقسيم مخطط تهيئة إقليم الولاية إلى تفرعات قطاعية وإقليمية،
- مقاربة ذات مسعى توافقي وتساهمي من شأنها إشراك كل الفاعلين في مجال تهيئة الإقليم. الفصل الثاني إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يبادر الوالي بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية. وبهذه الصفة، ينصّب لجنة لمتابعة مشروع مخطط تهيئ ة إقليم الولاية والإش راف عليه، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. و يعين رئيسا للمشروع من بين أعضاء هذه اللجنة. المادة 6 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- إعداد البنود المرجعية ودفتر الشروط،
- دراسة التقارير المرحلية لمشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية وإثراؤها والموافقة عليها.
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م المادة 7 : يكلف رئيس المشروع بما يأتي :
- إعلان المناقصة،
- تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال تهيئة الإقليم بإعداد مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحضير اجتماعات اللجنة وتنشيطها،
- تنسيق أشغال اللجنة وحوصلتها،
- تولي أمانة اللجنة. المادة 8 : يرأس اللجنة الوالي أو ممثله. وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- مديري المصالح غير الممركزة للدولة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
- رؤساء الغرف المهنية والحرفية،
- رؤساء المنظمات المهنية. ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص و/ أو هيئة من شأنهما مساعدتها في أشغالها. المادة 9 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 10 : تشارك مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية في أشغال اللجنة. المادة 11 : يعد مخطط تهيئة إقليم الولاية في إطار مسعى ذي ثلاث (3) مراحل :
- المرحلة الأولى : المعاينة والتشخيص الاستشرافي وسيناريوهات التهيئة،
- المرحلة الثانية : مخطط تهيئة إقليم الولاية،
- المرحلة الثالثة : لوحة القيادة لمتابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية. المادة 12 : يكون إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية موضوع إعداد خمسة (5) تقارير، وهي :
- تقرير الإعداد، ويحدد إشكالية إقليم الولاية ورهاناته ويعرض كيفيات الرصد الإقليمي وتفاصيل خدمات الدراسات وكيفيات تنظيم جمع المعلومات والتقارير المسلّمة. كما يحدد مخططا زمنيا لذلك،
- تقرير التشخيص الاستشرافي، ويحدد انطلاقا من واقع الولاية ومن خلال مؤهلاتها والضغوط التي تطالها، الرهانات الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 على المديين المتوسط والبعيد. كما يحدد مجموعة من التوجيهات وفق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية الذي تنتمي إليه الولاية والمخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية والمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل وأنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية. ويسمح كذلك بإعداد السيناريوهات الاستشرافية للتهيئة،
- التقرير المتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية، ويقترح على أساس سيناريو التهيئة المعتمد، برامج العمل الإقليمي على آفاق مختلفة لمواجهة الرهانات المحددة بالنسبة لإقليم الولاية وتقييم الوسائل الاقتصادية والمالية الواجب رصدها،
- التقرير الخاص بلوحة القيادة لمتابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية، ويحدد مؤشرات متابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية،
- التقرير الملخص، ويستعرض النتائج التي خلصت إليها التقارير المذكورة أعلاه، ويقدم صورة دينامية عن مستقبل الولاية من خلال الاستراتيجية ومخطط الأعمال المقترح. ويجب أن توضح هذه التقارير بدعامة خرائطية لمخطط تهيئة إقليم الولاية. المادة 13 : تصدّق اللجنة على مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية المرفق بنظام إعلام جغرافي. المادة 14 : تتم المصادقة على مخطط تهيئة إقليم الولاية الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالتهيئة العمرانية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إرساله من طرف الوالي المعني. المادة 15 : يخضع مخطط تهيئة إقليم الولاية المصادق عليه إلى عمليات تقييم دوري وإلى تحيين كل خمس (5) سنوات. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-243 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-353 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعد وزير الشباب والرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، ويقترح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب والرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات المرتبط ة بالشباب. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للشباب على نحو أفضل، ولا سيّما فيما يتعلق بالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،
- تصور أعمال اليقظة والتقرب والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب وتطويرها وإدارتها،
- اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري، لا سيّما أولئك المقيمين بالخارج وتنفيذها وتطويرها، 2 مارس سنة 2016 م
- اقتراح وتنفيذ وتقييم وضع الآليات والأدوات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي - المهني ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش والوضعية الاجتماعية الهشة للشباب قصد المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
- تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال مسعى تعاضدي للجهود والإمك انيات والموارد وديناميك ية الاكتشاف الإرادي من خلال الفضاءات الإقليمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، وكذا في مجالات المقاولتية،
- العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية إمكانات الوئام وعناصر المؤانسة والمواطنة. المادّة 3 : يختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات المرتبط ة بالرياض ة. وبهذه الصف ة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيّما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية،
- تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذها،
- تطوير تراتيب اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
- ترقية الرياضة الاحترافية،
- ترقية الرياضة للجميع والرياضة في عالم الشغل والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين،
- تحديد التدابير الهادفة لترقية أخلاقيات الرياض ة وال روح الرياضية ومك افحة العنف داخل المنشآت الرياضية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
- وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات. المادّة 4 : يكلّف وزي ر الشباب والرياضة أيض ا في حدود صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب والرياضة واقتراحها وضمان تنفيذها،
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- القيام بكل عمل تشاوري ومباشرة كل عملية بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة واسنجام السياسة الحكومية في مجال الشباب والرياضة،
- المبادرة بكل دراس ة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب والرياضة وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
- القيام بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير اختيارات الحكومة فيما يخص مسائل الشباب والرياضة وتعميقه،
- التشجيع على ترق ية وتطوير الحركة الجمعوي ة الناشطة في ميدان الشباب والرياضة والمساهمة في تمويلها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب والرياضة واقتراحها،
- تشجيع ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب والرياضة،
- تطوير وترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها،
- اقتراح وضع ك ل آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور، في حدود صلاحياته، كفيلة بضمان تكفل أفضل بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات في مجال الشباب والرياضة. المادّة 5 : يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التكوين والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، لا سيّما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة البدنية والرياضية وكذا النشاطات العلمية والثقافية وضمان متابعته ومراقبته،
- اقتراح تنفيذ نشاط الدولة فيما يخص التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع وتق ديم مس اعدته في ذلك،
- إدراج فروع تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9
- تثمين التأطير بالتكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى في مجال اختصاصاته. المادّة 6 : يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التجهيزات والمنشآت، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخططات تطوير المنشآت الرياضية والشبابية واقتراحها والسهر على تقييسها وعصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز،
- العمل على وضع نظام للتقييس والمصادقة لشبكة منشآت رياضية وشبانية عبر التراب الوطني والسهر على تثمينها الوظيفي،
- تحديد شروط إنشاء واستغلال كل منشأة ومؤسسة تعمل في مجالات اختصاصه،
- المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية والشبانية،
- ضمان إنجاز وتقييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي،
- تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي. المادّة 7 : يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال المراقب ة والتقييم، على الخصوص، بوضع كل منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب والرياضة، وتأسيس ك ل هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري وتشبيكي، في ظل احت رام الأحك ام الق ان ون ية والتنظيم ية المطبق ة في هذا ا لمجال. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع آليات لمراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب ولهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. المادّة 8 : يكلّف وزير الشباب والرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب والرياضة،
- المشاركة في كل نشاط جهوي أو دولي في حدود اختصاصاته،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- تحديد الاستراتيجية الوطنية، في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب والرياضة، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- تحديد التدابير الخاصة لدعم الهيئات الرياضية والجهوية والقارية والدولية، على الخصوص تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في المجالات التابعة لاختصاصاته. المادّة 9 : يقترح وزير الشباب والرياضة وضع كل ترتيب للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية والشبانية. المادّة 10 : يتولى وزير الشباب والرياضة، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، على الخصوص، ما يأتي :
- اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
- المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق نشاط الدولة في هذا ا لمجال، لا سيّما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع،
- وضع كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية أنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية على المستوى الوطني والمحلي. المادّة 11 : تلغى أحكام المرسومين التّنفيذيّين رقم 14-243 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-353 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. 2 مارس سنة 2016 م المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-85 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-244 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-354 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات،
- الاتصال وتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات،
- تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة العمل المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وتقييمها وإعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- دراسة نشاطات تكوين القطاع وتأطير الأنشطة الرياضية والشبابية ومتابعتها،
- دراسة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية ومتابعتها وتنفيذ سياسة ترقية و تطوير النشاط في مجال الشباب والرياضة. 3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب،
- المديرية العامة للرياضة،
- مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم،
- مديرية الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق،
- مديرية التعاون،
- مديرية المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير. المادّة 2 : المديرية العامة للشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للشباب، لا سيما في مجال التنشيط الاجتماعي التربوي ومشاركة الشباب في الحياة العامة وضمان تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
- إضفاء الدينامية على التنشيط الاجتماعي التربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان،
- تعزيز التنشيط الجواري من خلال إشراك الجمعيات الشبابية للأحياء وتنفيذ مخططات تنويع أنشطة الاستمتاع التفاعلي والترفيه،
- إعداد برامج تهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والتنمية المستدامة لدى الشباب،
- المساهمة في تصور برامج وتقارير وطنية عن التنمية البشرية فيما يخص الشباب،
- المساهمة في إعداد برامج خاصة لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية التي تصيب عالم الشباب،
- تصور الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال الحركية والتبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والإصغاء إلى الشباب والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، واقتراحها وتنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
- تحديد سياسة تطوير وتأهيل منشآت الاستقبال والتبادلات والترفيه وترقية تسيير المنشآت القاعدية للعطل والترفيه في إطار مخطط استراتيجي شامل،
- المشاركة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية لفائدة الشباب وتقييمها وتنفيذها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج الملتزم بها في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة الصالحة والتنمية المستدامة، وتنفيذها وتقييمها،
- اقتراح كل جهاز تنسيق لبرامج التنشيط لفائدة الشباب وتنفيذه وتقييمه،
- المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبابية واللقاءات الأخرى الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- المشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الشباب،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- ضمان تصورالأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الموجهة للشباب على المستويات المحلية والوطنية والدولية وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المتفوقين،
- تحديد سياسة تطوير وترقية مبادرات الشباب في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وأنشطة أخرى من شأنها إحداث مشاريع صحيحة وذات منفعة اقتصادية واجتماعية،
- تحديد سياسة ترقية وتطوير وتنويع اللقاءات وعلاقات التبادل وتظاهرات الشباب على المستوى الوطني والدولي والمساهمة في ترقية علاقات التبادل وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب،
- اقتراح العناصر الرامية إلى تحديد سياسة الإصغاء واليقظة الموجهة للشباب وضمان تنفيذها وتنشيط أنشطة شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) الم ديري ة الف رعية للت نشي ط والإص غاء ومك افحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي لتوطيد روح المواطنة الصالحة والتمدن وواجب الذاكرة لدى الشباب، وتعزيزها وتطويرها ونشرها، وضمان تنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
- إعداد برامج وتحديد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية - التربوية، والثقافية، والأنشطة الأخرى لفائدة الشباب، وضمان تنفيذها،
- العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة،
- المساهمة في وضع الآليات والأدوات الرامية إلى الاندماج والإدماج الاجتماعي المهني ومكافحة الإقصاء والعزل والتهميش والهشاشة الاجتماعية للشباب في إطارالمحافظة على التماسك الاجتماعي وتوطيده،
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى المحافظة على الشباب وترقيتهم وتنفيذه، والمشاركة في تعزيز أنظمة ترقية حقوق الطفل والشباب،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية والعنف والتشدد 2 مارس سنة 2016 م وتنفيذها وترقية الأعمال الخيرية والأخلاقية في أوساط الشباب وكذا تحسين ظروف حياة الشباب،
- تصور استراتيجية الإصغاء واليقظة والتحسيس حول الرهانات والتحديات ومشاكل الشباب وتنفيذها،
- تطوير وتصور البرامج ووضع أنظمة وفضاءات الإعلام والتوجيه والإصغاء واستقبال الشباب وضمان تقييمها الدوري،
- تصور وإنجاز برامج تعتمد على الحوار الدائم مع الشباب . ب) الم ديرية الفرعي ة ل ترقية التم يز في أوساط الش باب وتطوير المهرجانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف مجالات الأنشطة وضمان تنفيذها،
- تنظيم الأولمبياد العلمي والمسابقات والمنافسات والتظاهرات في أوساط الشباب،
- مكافأة كل عمل يهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والسياحة البيئية لدى الشباب بالشراكة مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في ترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب ومرافقة الباحثين الشباب والمتفوقين في تجسيد مشاريعهم، لا سيما في مجالات الشباب والرياضة،
- المساهمة في كيفيات دعم عمل السلطات العمومية الهادفة لتشجيع مبادرات الشباب في مجال الاندماج الاجتماعي والمهني الذي يمكّن الالتحاق بالشغل واقتراحها،
- العمل على تطوير جمعيات ترقية مبادرات الشباب وتشجيعها، والتنظيم الدوري للقاءات الخاصة بالحصائل ومعارض الشباب،
- تشجيع تنظيم اللقاءات والتظاهرات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب، ولا سيما منها اللقاءات ذات الطبيعة الجذابة للشباب،
- المشاركة في إعداد برامج الاحتفالات السنوية المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تنظيم تظاهرات الشباب ومهرجانات الشباب واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف ا لمجالات، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية.
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م )2 مديرية مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والع مل المشترك بين القطاع ات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب وتقييمها وضمان تنفيذها،
- تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في ميادين الشباب،
- بعث دينامية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب،
- تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة في مجال الشباب،
- تشجيع مبادرات الشباب والمساهمة فيها وترقيتها ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم من خلال مقاربة تضافر الجهود والوسائل والموارد، والاكتشاف الطوعي الدينامي في مجال أعمال المقاولة، في إطار الإمكانيات والقيم المعنوية والروحية الوطنية،
- القيام بكل دراسة حول تطوير المخططات الجديدة للشراكة مع الحركة الجمعوية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصور برامج ومناهج التنشيط التربوي والتسلية في مؤسسات الشباب وإع دادها وتش جيع كل مبادرة في هذا المجال واقتراح كل تدبير لتنسيقها وتقييمها . وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها وكذا تأطير أنشطة الشباب،
- اقتراح تنظيم وسير برامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب وتوجيهها وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها،
- السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب و تنويع عرض النشاطات على مستوى مؤسسات الاستقبال،
- تحليل أنشطة مؤسسات الشباب وتحديد واقتراح أنماط تنظيمها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين لتحسين تأطير التنشيط وتسيير التسلية وأوقات الفراغ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13
- السهر على توحيد ممارسات التنشيط في أوساط الشباب في مجال التسلية والترفيه بشأن تنوع وتطور التقنيات. ب) المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة جمعيات الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- ضمان وضع أجهزة لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار السياسة الوطنية للشباب،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب والمشاركة في تحديدآليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة وإعانة الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات الشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها،
- إعداد أجهزة التأطير والمرافقة، ولا سيما منها دفاتر الشروط أوالاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة ناجعة ومستدامة،
- اقتراح أنماط هيكلية كفيلة بتنظيم مختلف الدلالات المتأتية من الشباب التي تسمح بتقديم رؤية أفضل للسلطات العمومية عن حقيقة الصعوبات التي يواجهونها. ج) المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء وعمل مشترك بين القطاعات ودراسة متعددة التخصصات تسمح للسلطات العمومية بالتكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ودراسة مختلف الأنظمة الموضوعة لفائدة الشباب وتحليلها واقتراح تدابير تحسينها وتقويتها،
- السهر على انسجام البرامج الموجهة للشباب وتوزيعها مناصفة عبر التراب الوطني،
- بعث دينامية الشراكة والتعاون العمومي والخاص في إطار تنفي ذ السياس ة الوطني ة للشباب وترقية أنشطة مختلف الجهات الفاعلة التي تعمل في أوساط الشباب،
- تطوير المساعي والأعمال والمشاريع والأجهزة الشراكية ذات البعد الإقليمي وتثمينها والسهر على تنفيذها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه 3 - مديرية التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبابية الوطنية والدولية، وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب وتنظيم سياحة الترحال للشباب والقوافل والتخييم،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحفيز دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- تحديد كل جهاز للتنسيق والتشاور المشترك بين القطاعات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مجال الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية، واقتراحه والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة التبادلات والسياحة الشبابية، وإعداد البرامج المتعلقة بها والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تصور صيغ جديدة للتكفل بأنشطة تسلية الشباب من خلال إنشاء مواضيع جديدة وفقا لمهام القطاع في مجال مراكز العطل والتبادلات والسياحة الشبابية،
- ضمان تأطير مراكز العطل، ومتابعتها وتفتيشها ومراقبتها،
- تحديد سياسة واستراتيجية شاملة في مجال إدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال آليات التنشيط والترفيه، وتطويرها وتنفيذها والتكفل بمهام القطاع،
- تحديد استراتيجية للتكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبيرة والأوساط الحضرية والريفية وتنفيذها،
- تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة الترفيه وإعداد البرامج التي تخصه، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ترقية إنشاء مراكز وقرى تسلية للشباب عبر التراب الوطني وتشجيعها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ ) المديرية الفرعية لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لحركية الشباب، والسهر على تنفيذها، 2 مارس سنة 2016 م
- ضمان متابعة النشاط والتأطير المتصل بحركية الشباب ومراقبة ذلك،
- ترقية الحركية من خلال بيوت الشباب وتعزيز إنشاء حركة مستعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب الوطني والشباب المقيمين بالخارج من خلال أرضية مشتركة بين القطاعات،
- المبادرة بكل التدابير والأنشطة الرامية إلى ترقية التبادلات والسياحة الشبابية الوطنية والدولية ودعم ذلك،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الوطنية والدولية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- ضمان متابعة سير ووضعية مراكز العطل واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسييرها ونوعية خدماتها،
- إعداد وتطبيق التنظيم المسير لمراكز العطل،
- ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير لمراكز العطل ومراقبة ذلك. ب) المديرية الفرعية لترقية الترفيه وأوقات الفراغ، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد سياسة لتنويع عروض الترفيه والاستجمام وضمان تنفيذها،
- المشاركة في تحديد سياسة لإدارة أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، وإعداد مخطط عمل لذلك وتنفيذه،
- اقتراح استراتيجية وبرامج تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلا للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب وتنفيذها،
- المساهمة في ترقية أنشطة الترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري،
- اقتراح آليات الإعانة المالية لأنشطة الشباب خارج الدراسة وفي الأوساط الحضرية والريفية بإدماج مختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين أو الخواص والحركة الجمعوية،
- القيام بدراسات وتحاليل نقدية لإدارة أفضل لأوقات الفراغ لدى الشباب ذات الصلة بوتيرة عملهم وتمدرسهم. المادّة 3 : المديرية العامة للرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- اقتراح العناصر المساعدة على تحديد السياسة الوطنية للرياضة ودراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الانشطة البدنية والرياضة، بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها،
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير رياضة المنافسة وترقية الرياضة الاحترافية، بالتشاور مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها،
- تحديد أهداف واستراتيجيات ومخططات تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي وكذا برامج تحضير الفرق الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- تحديد الاستراتيجية الوطنية وبرامج الكشف عن المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد وإعداد الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المتخصص و في الوسط المدرسي والجامعي والتكوين والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- ضبط مخططات وبرامج تطوير الرياضة النسوية ورياضة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة للجمعيات الرياضية للتكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للأنشطة البدنية والرياضية والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- ترقية أخلاقيات الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات والعنف وترقية الروح الرياضية على كل مستويات الممارسات والمنافسات الرياضية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ضمان حماية ومتابعة طبية - رياضية لجميع الرياضيين ومؤطريهم،
- السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقييمها،
- المشاركة في تحديد المقاييس التقنية والتصنيفية للمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف على الخص وص، بما يأتي :
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير ومنافسات الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضيةالمعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتكوين المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها، وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريها وتقييمها ومراقبتها،
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالاندماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الرياضية الشابة وترقيتهم وانتقاء رياضي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- السهر على انسجام برنامج المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في تطوير رياضة المنافسة وإعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداءالرياضي، لاسيما في الاختصاصات الرياضية التي تدخل ضمن أولويات القطاع،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى تطوير الرياضة الاحترافية وهياكلها وتنفيذها وضمان متابعتها وتقييمها ومراقبتها،
- اقتراح أقطاب التطوير الرياضي وضمان متابعتها وتنفيذها وتقييمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها وإعداد بنك معطيات خاصة بهم،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز التكوين وهياكل التكفل بالمواهب الرياضية الشابة وتنفيذها ومتابعتها وضمان تقويمها،
- تحديد الاستراتيجيات والأهداف الوطنية والدولية في مجال تحضير المواهب الرياضية الشابة ومشاركتهم في المنافسات، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير الفرق الوطنية ومنافستها وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بالخارج ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي المخصص لممارسة رياضة النخب ة والمست وى العالي والمنتخب ات الوطنية ومراقبتها،
- إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها،
- اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحديد أقطاب التطوير الرياضي ووضعها وتنفيذها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية وإعداد بطاقات تطوير خاصة بكل اختصاص رياضي. ب) المديرية الفرعية لرياضيي النخبة والمستوى العال ي والرياضة الاحترافي ة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات التحضير ومنافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- إعداد تصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي حسب المعايير والأداءات المحققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العالمي،
- تنفيذ التدابير الخاصة الاستثنائية الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي، لا سيما في مجال دفع أجورهم ودراساتهم وتكوينهم وإدماجهم المهني أثناء وبعد مسارهم الرياضي، 2 مارس سنة 2016 م
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدماج والحماية الاجتماعية -المهنية لرياضيي النخبة و المستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية، لا سيما في الاختصاصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
- متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية في كل أشكالها، ومراقبة استعمال وسائل الدولة والمتعاملين العموميين والخواص المخصصة لها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها. ج) المديرية الفرعية للأحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية أنظمة المنافسات الرامية إلى تطوير الأداء الرياضي، واقتراحها ومتابعتها، بالاتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- إعداد بنك معطيات للنتائج التقنية الرياضية واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير التظاهرات والأحداث الرياضية الكبرى، وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- دراسة وإبداء رأي حول كل طلب وتقدير جدوى احتضان تظاهرة أو حدث رياضي في الجزائر صادر من الهياكل والمتعاملين العموميين و/أو الخواص ومدى تماشيه مع الأهداف الاستراتيجية وأولوية القطاع،
- تقدير الشروط الضرورية وكذا الوسائل المالية والمادية واللوجستية والصحي ة والأمنية التي تساهم في إنجاح التظاهرات والأحداث الرياضية الكبرى وضمانها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. 2 - مديرية ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وإعداد الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية في
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م الأوساط المدرسية والجامعية والتكوين والتعليم المهنيين وضمان التنسيق القطاعي المشترك وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- المبادرة ببرامج التنشيط والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية والرياضة في وسط الشغل وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان مراقبتها،
- تحديد شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها،
- تنظيم المهرجانات الرياضية الوطنية للتنشيط الرياضي وللمواهب الرياضية الشابة ولمدارس الرياض ة في كل الميادين، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- إعداد برامج الأنشطة البدنية والرياضة الترفيهية والتنافسية والتسلية الخاصة والمكيفة للأشخاص المعوقين الرامية إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص الذين يعانون قصورا أو عجزا قصد إدماجهم الاجتماعي وتنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة إنشاء الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- اقتراح التدابير وأعمال ترقية الأنشطة البدنية والرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية وفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 مؤسسات التكوين ودعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف وضمان تقييمه،
- ترقية أنشطة أقسام رياضة - دراسة والثانويات الرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين وتنسيقها وضمان متابعتها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تطوير الممارسة الرياضية الاختيارية في المؤسسات التربوية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير الرياضة والعمل وتنفيذها ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها وضمان تقييمها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية وتنفيذها ومتابعتها،
- تحديد شروط ومعايير إنشاء واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات البدنية والرياضية للجميع والألعاب الرياضية التقليدية والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والاحتفالات الوطنية والمحلية والأيام التاريخية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها،
- دراسة المقاييس التقنية لتهيئة الفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة للجميع، واقتراحها والسهر على تنفيذها،
- إعداد برامج الأنشطة البدنية والرياضية الترفيهية والتنافسية والتسلية الخاصة المكيفة للأشخاص المعوقين وتنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بكل التدابير والبرامج الرامية إلى ترقية الرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا المؤسسات العقابية ودعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات الرامي إلى تطوير الممارسات البدنية والرياضية في مجال اختصاصها وترقيتها.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه 3 - مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح البرامج والأعمال المرتبطة بالهياكل والأجهزة المكلفة بالأنشطة البدنية والرياضية ودعمها وضمان تنفيذها وتقييمها ومتابعتها،
- اقتراح صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة الجمعيات الرياضية في تحقيق أهداف التطوير الرياضي وتنفيذها،
- المشاركة في تحديد تدابير و معايير دعم الدولة للهياكل الجمعوية الرياضية وضمان الاستعمال الأفضل لها حسب الأولويات المرتبطة بتكوين المواهب الرياضية الشابة وتطوير الاختصاصات الرياضية،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات الرياضية تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية والسهر على تنفيذها،
- مساعدة أنشطة ومخططات عمل هياكل الدعم وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها وتقييمها،
- إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت القاعدية الرياضية وكذا طب الرياضة واقتراحها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ ) المديرية الفرعية لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دعم أنشطة وبرامج عمل هياكل الدعم وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية و تقييمها،
- تحديد إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وتقييسها وضمان تقييمها،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير مؤسسات دعم الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تنسيق أنشطة وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ومتابعتها،
- اقتراح تدابير تعزيز تراتيب تطوير طب الرياضة والمشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها،
- المبادرة بالتراتيب والأعمال الرامية إلى تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها والسهر على تطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات السارية 2 مارس سنة 2016 م المفعول، وضمان متابعتها وتقييمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية ودعم كل مبادرة في هذا المجال واقتراحها،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية. ب ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة والحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية، والسهر على توزيع أفضل لإعانة الدولة والقيام بتقييمات منتظمة لمدى ملاءمة استخدام هذه المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
- مساعدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وتحديد قواعد ومبادئ الحكم الراشد وضمان متابعتها وتقييمها،
- إعداد عقود البرامج واتفاقيات الأهداف ودفاتر الشروط بالاتصال مع الحركة الجمعوية الرياضية، وتنفيذها وضمان تقييمها،
- اقتراح التدابير التي تحدد شروط الاستقبال وتواجد مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية عبر التراب الوطني، بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادّة 4 : مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافي ة، وتكلف على الخص وص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير قطاع الشباب والرياضة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- إعداد كل دراسة استشرافية تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال سياسات دعم الشباب والرياضة ومرافقتهما،
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير منشآت قاعدية وتجهيزات القطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الرياضية والشبانية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد دراسات تقييس وتجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيّف مع احتياجات الشباب والرياضة،
- دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
- تفعيل نشاطات الدراسات والتخطيط لقطاع الشباب والرياضة وتنسيقها،
- السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب والرياضة،
- اعتم اد مقارب ة مندمجة ومت عددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والشبابية في مجال برمجة التجهيزات والمنشآت القاعدية بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية. و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الشباب والرياضة وإنجازها وتحليلها،
- إعداد كل دراسة تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال سياسات الشباب والتمكين من إعداد أنظمة جديدة للمساعدة والدعم المتعددة الأشكال لمشاريع الشباب،
- المشاركة في إعداد التقارير التلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية المتعلقة بالقطاع،
- القيام بكل المساعي لتسوية الأملاك التابعة لقطاع الشباب والرياضة من خلال ضمها هيكليا في مختلف المؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد البطاقية الخاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية وتحيينها،
- ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الشباب والرياضة المقرر برمجتها في المدن والأحياء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 ب) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إع داد برامج الاستثم ار للقط اع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للشباب والرياضة،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب والرياضة، وتقييمها،
- إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصحيحات الضرورية لذلك،
- السهر على احترام الإجراءات التي تحكم الدراسات وإنجاز المشاريع،
- القيام بتفريد عمليات الاستثمار وتسجيلها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في إعداد دفاتر المواصفات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمار المركزية بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- السهر على إنجاز مشاريع الاستثمار المركزية للقطاع وضمان متابعتها التقنية،
- استلام أشغال إنجاز البرنامج المركزي القابلة للاستغلال حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والشبابية، وتنسيقها وتقييمها المادي. ج ) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع،
- السهر على صيانة المنشآت القاعدية الرياضية والشبابية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها،
- معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت القاعدية، بالاتصال مع الاتحاديات والفاعلين المعنيين،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب والرياضة،
- تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة والسهر على تحيينها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه المادّ ة 5 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تكوين تأطير أنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها،
- إعداد وتنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
- تعزيز تراتيب تكوين التأطير البيداغوجي وتوظيفه وتقييمه ومتابعته،
- القيام بكل أعمال البحث حول المسائل الخاصة بالشباب وبالأنشطة البدنية والرياضية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب والرياضة واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتحسين المنظومة القانونية للقطاع،
- معالجة القضايا القانونية والمنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها،
- ضمان تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي داخل القطاع . وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وضمان تنفيذها،
- إعداد مخططات وبرامج تسيير وتوظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وضمان تنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقييم الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، وضمان تنفيذها، 2 مارس سنة 2016 م
- إعداد مخططات وبرامج في مجال التكوين المتواصل وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وضمان تنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع ومتابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها. ب) المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج العمل في ميدان تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والمؤهلات المرتبطة بها،
- المشاركة في تحديد وإعداد خطط وبرامج التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين ومراقبة فعالية التأطير،
- تسليم الاعتمادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة وتحديد مدونة مهن الرياضة،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
- دراسة واقتراح أنشطة البحث في مجال الرياضة وتنفيذها والمساهمة في تحديد محاور ومواضيع البحث المتعلقة بالقطاع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة التعاون العلمي والتقني بالاتصال مع الجامعات وهياكل البحث. ج) المديرية الفرعية للتكوين في مهن الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج العمل في ميدان تكوين تأطير أنشطة ومهن ومؤهلات الشباب،
- المشاركة في تحديد وإعداد خطط وبرامج التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في مجالات أنشطة الشباب بالاتصال مع القطاعات المعنية،
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- إعداد مدونة مهن الشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير أنشطة الشباب وتنسيقها وتقييمها،
- دراسة واقتراح أنشطة البحث في مجال الشباب وتنفيذها والمساهمة في تحديد محاور ومواضيع البحث المتعلقة بالقطاع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة التعاون العلمي والتقني بالاتصال مع الجامعات وهياكل البحث. د) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها وتحسين المنظومة القانونية للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كل الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
- القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها. المادة 6 : مديرية الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة وتنفيذها، لاسيما في مجال استعمال وتعميم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- تنسيق استراتيجية الاتصال بواسطة الويب في القطاع،
- تنشيط العلاقات مع وسائل الإعلام وترقيتها ورعايتها و تسييرها،
- تصور أعمال الاتصال المؤسساتي للقطاع وتنفيذها،
- ضمان وضع أنظمة وشبكات الإعلام الآلي وبنوك المعطيات وتسييرها والسهر على صيانتها،
- ضمان جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وترتيبها وتخزينها وتسييرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21
- ضمان تسيير وثائق وأرشيف القطاع،
- تنسيق استراتيجية النشاطات المتعددة الوسائط الموجهة خصيصا للشباب والرياضة وتنفيذها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للإعلام والاتصال والأنشطة المتعددة الوسائط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة واستراتيجية الاتصال والإعلام للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد مخطط الاتصال والإعلام لقطاع الشباب والرياضة وتنفيذه،
- تنشيط شبكات الاتصال للقطاع وتنسيقها،
- وضع كل نظام وآلية للاتصال الجواري لفائدة الشباب والعمل على تطويرها وتحديثها،
- تصور محتويات برامج التطوير والتجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وشبكات الإعلام والاتصال،
- تحديد استراتيجية تطوير وسائل الإعلام السمعية البصرية المتخصصة الموجهة للشباب ووضعها،
- ترقية تطوير الشبكات الافتراضية المهنية والاجتماعية للشباب ووضعها كفضاء يومي للتواصل والتعرف والتعلم والاكتشاف والمقاسمة والتفتح واقتراح الآليات التي تسمح بالاستعمال العقلاني والناضج والمسؤول،
- إنشاء بنوك للمعلومات ومكتبات افتراضية متخصصة ومتفاعلة موجهة للشباب. ب) المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تصور التقنيات والأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب والرياضة ووضعها،
- إعداد مشاريع تطوير شبكات الإعلام الآلي في قطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات ا لمختصة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- تقييس وتسيير أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات الخاصة بالشباب والرياضة،
- تشكيل بنوك للمعطيات خاصة بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينها وتعميمها على مستوى هياكل القطاع . ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تنظيم وتحيين أرشيف القطاع وتسييره والسهر على الحفاظ عليه، واقتراح كل تدابير التحسين في هذا ا لمجال،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها،
- إعداد منشورات القطاع وتوزيعها، لاسيما من خلال الوسائط الرقمية،
- السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات الموجهة للشباب والرياضة ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها. المادة 7 : مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها،
- تصور برامج التعاون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتكولات والبرامج في ميدان الشباب والرياضة،
- السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب والرياضة وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في ميدان الشباب والرياضة،
- متابعة كل آليات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
- تصور ملفات التعاون الخاصة بالقطاع وتحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التمثيل الوطني والتحاق الكفاءات الوطنية بالهيئات الرياضية والشبابية الدولية. 2 مارس سنة 2016 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الشباب،
- دعم مشاركة الشباب الجزائري في جميع اللقاءات والنشاطات الجهوية والدولية من خلال وضع ترتيب ملائم للانتقاء،
- تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الشباب،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاص قطاع الشباب،
- تطوير كل ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الشبانية الدولية،
- مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الشبابية الجهوية أو القارية و/أو الدولية ومتابعة نشاطهم،
- القيام بكشف الإطارات والمواهب الشابة في مجال الشباب المقيمين في الخارج والعمل على إدماجهم. ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الرياضة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الرياضة،
- تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الرياضة،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاص قطاع الرياضة،
- تطوير كل أنظمة دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
- إبداء أراء وملاحظات للوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة الهياكل المختصة حول انضمام الاتحاديات الرياضية الوطنية والجهوية والقارية و/أو الدولية وكذا ترشح عضو اتحادية رياضية وطنية لممارسة مهام انتخابية داخل هيئة رياضية دولية،
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الرياضية الجهوية أو القارية و/أو الدولية و متابعة نشاطهم،
- القيام بكشف الإطارات والمواهب الشابة في مجال الرياضة، المقيمين في الخارج والعمل على إدماجهم. المادة 8 : مديرية المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي تسيير وتجهيز القطاع وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل تحت الوصاية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانيات تسيير وتجهيز القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير عمليات ميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركز ة والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل والحسابات الإدارية المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير، ومسك السجلات والوثائق المحاسبية وحفظها،
- إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
- ضمان سير وكالات الإيرادات والنفقات المنشأة لدى الإدارة المركزية،
- السهر على وضع الأجهزة الداخلية والخارجية لرقابة إجراءات إبرام الصفقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23
- ضمان كل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والطعون. ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم المكتبية وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وحفظها وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وأملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. ج) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد إجراءات المتابعة والتقييم والمراقبة لتسيير الموارد والوسائل والترتيبات الممنوحة إلى الهياكل والمؤسسات والحركة الجمعوية للرياضة والشباب، وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- متابعة أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب والرياضة وإجراء تقييم منتظم لها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية للرياضة والشباب وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان متابعة وتقييم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للرياضة والشباب ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللأهداف والبرامج المقررة في هذا ا لمجال.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه المادة 9 : تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 14-244 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-354 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، 2 مارس سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-245 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-355 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة الشباب وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة مفتشية عامة يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في وزارة الشباب والرياضة تحت سلطة وزير الشباب والرياضة، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تنسيق عمليات تفتيش وتقييم ومراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتنشيطها،
- الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف والالتزامات بتحقيق النتائج المنوطة بالحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والرياضة،
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- مراقبة الأجهزة غير الممركزة والهيئات والمؤسسات والهياكل التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتقويمها،
- المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
- تنسيق وتنشيط عمليات تقويم ومراقبة مستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
- تقويم البرامج والأهداف، موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية التي تنشط في مجال الشباب والرياضة، ومراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا في تحضير برامج البحث للوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتطوير الحركة الجمعوية ذات الصلة بالقطاع،
- ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- التحقق من مطابقة تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع بالتعاون مع الهياكل والأجهزة والهيئات المعنية،
- التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات المقررة من طرف وزير الشباب والرياضة ومتابعتها. المادة 3 : يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم. ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف الخاصة من أجل استعادة السير المنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم وزير الشباب والرياضة بذلك فورا. ويتعين عليها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها. يؤهل المفتشون في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على وزير الشباب والرياضة ليوافق عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ويمكنها كذلك، بطلب من وزير الشباب والرياضة، أن تتدخل بشكل مفاجئ للقيام بدون انتظار بكل مهمة تفتيش أو تحقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى وزير الشباب والرياضة. ويعدّ المفتش العام، فضلا على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يضمّنه كل ملاحظاته واقتراحاته في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل هياكل وهيئات القطاع. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يمنح وزير الشباب والرياضة تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود صلاحياته. يحدد وزير الشباب والرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 7 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الشباب والرياضة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيم ا المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 8 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 14-245 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-355 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-87 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرسوم التن في ذي رقم 11-108 الم ؤرخ في أول ربيع الث اني عام 1432 الموافق 6 م ارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتعلق بقانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 مكرر و 39 و 44 و 46 و 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، لا سيما المادة 18 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 2 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة وتقييم طلبات التعويض تتشكل من ممثلين عن الوزارات الآتية :
- التجارة (المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة)،
- المالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- النقل (مديرية البحرية التجارية والموانئ). تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمين والمستخلفين بمقرر من وزير التجارة، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. يرأس اللجنة الوزارية المشتركة وزير التجارة أو ممثله. تتولى مصالح وزارة التجارة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة. تحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة وسيرها بموجب قرار من وزير التجارة. تحدد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي بمقرر من رئيسها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حميري ميلود، المولود في 8 مارس سنة 1944 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 598 وعقد الزواج رقم 763 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1967 بتلمسان (ولاية تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : أميري مليود.
- حميري جواد، المولود في أول فبراير سنة 1969 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 501 وعقد الزواج رقم 1134 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 2005 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وولداه القاصران :
- محمد ياسر، المولود في 2 سبتمبر سنة 2006 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 06650/00/2006،
- يسرى، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 08623/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : أميري جواد، أميري محمد ياسر، أميري يسرى.
- حميري لمياء، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 03579/00/1970 وعقد الزواج رقم 1044 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1992 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري لمياء.
- حميري عبد الشاكي، المولود في 30 مارس سنة 1972 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1340 وعقد الزواج رقم 1742 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2004 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وولداه القاصران :
- رحاب وصال، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2005 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 07064/00/2005،
- محمود، المولود في 10 نوفمبر سنة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 09247/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : أميري عبد الشاكي، أميري رحاب وصال، أميري محمود.
- حميري إكرام، المولودة في 5 غشت سنة 1976 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 03628/00/1976 وعقد الزواج رقم 412 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2010 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري إكرام.
- حميري سناء، المولودة في 6 غشت سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3927 وعقد الزواج رقم 783 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2002 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري سناء.
- حميري سيف الإسلام، المولود في 18 غشت سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4103 وعقد الزواج رقم 1003 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 2006 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنتاه القاصرتان :
- إخلاص م لاك، المولودة في 22 يونيو سنة 2007 بتلمس ان (ولاي ةتل مسان) ش ه ادة الم يلاد رقم 04678/00/2007،
- هيام خلود، المولودة في 18 سبتم بر سنة 2010 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 08427/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : أميري سيف الإسلام، أميري إخلاص ملاك، أميري هيام خلود.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- حميري نزيهة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05465/00/1982 وعقد الزواج رقم 037 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 2002 بمنصورة (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري نزيهة.
- بعباع محمد، المولود في 9 يناير سنة 1944 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00221/00/1944 وعقد الزواج رقم 1783 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 1964 بوهران (ولاية وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا محمد.
- بعباع فاطيمة، المولودة في 8 مارس سنة 1967 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 02638/00/1967 وعقد الزواج رقم 1866 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1984 بوهران (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا فاطيمة.
- بعباع عبد الرحمان، المولود في 11 مايو سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04491/00/1969 وعقد الزواج رقم 6583 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر،
- راضية، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2006 بوورم (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 65/2007،
- ريان، المولود في 18 يناير سنة 2008 بوورم (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 98 / .2008
- ضحى، المولودة في 27 مايو سنة 2010 بوورم (ألمانيا)، شهادة الميلاد رقم 495/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بابا عب د الرحم ان، بابا راضية، بابا ريان، بابا ضحى.
- بعباع عبد المالك، المولود في 10 سبتمبر سنة 1970 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 08212/00/1970 وعقد الزواج رقم 996 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1998 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر:
- محمد، الم ولود في 27 أبريل سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) شهادة المي لاد رقم 03914 مكرر/ 00/1999،
- مريم، المولودة في 5 أكتوبر سن ة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 11245/00/2004،
- رحيل إسراء، المولودة في 12 أبريل سنة 2007 ب وه ران (ولاي ة وهران) ش ه ادة الم يلاد رقم 03887/00/2007، 2 مارس سنة 2016 م
- ياسر عبد المالك، المولود في 5 غشت سنة 2010 بوهران (ولاية وهران) ش هادة الم ي لاد رق م 11705/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بابا عبد المالك، بابا محم د، بابا مري م، بابا رحيل إسراء، بابا ياس ر عبد المالك.
- بعباع الهواري، المولود في 9 يناير سنة 1974 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00330/00/1974 وعقد الزواج رقم 5234 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2002 بوهران (ولاية وهران) وولده القاصر :
- محمد أيمن يوسف، المولود في 15 أكتوبر سنة 2003 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 12054، ويدعون من الآن فصاعدا : بابا الهواري، بابا محمد أيمن يوسف.
- بعباع جميلة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1975 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09620/00/1975 وعقد الزواج رقم 2625 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1995 بوهران (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا جميلة.
- بعبع مصطفى، المولود في 10 أكتوبر سنة 1976 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 12102/00/1976 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2008 بوهران (ولاية وهران) وولده القاصر :
- هود زكري اء، المولود في 25 سبتمبر سن ة 2009 بوه ران (ولاي ة وه ران) ش ه ادة الم يلاد رقم 14652 مكرر/ 00/2009، ويدعيان من الآن فصاعدا : بابا مصطفى، بابا هود زكرياء.
- قحروم بلقاسم، المولود سنة 1948 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 457/1948 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1993 بعين أفقه (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود بلقاسم.
- قحروم عطية، المولود سنة 1979 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 945/1979، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود عطية.
- قحروم أحميدة، المولود في 2 مايو سنة 1991 بع ين أفقه (ولاية الجلف ة) شه ادة الميلاد رقم 00186/00/1991 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود أحميدة.
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- قحروم حدة، المولودة سنة 1976 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 994/1976، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود حدة.
- حفرة عبد الحميد، المولود في 9 يناير سنة 1966 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00004 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة) بحكم صادر بتاريخ 11 مايو سنة 1996 وأولاده القصر :
- أن س، المولود في أوّل نوفمبر سن ة 1996 بسيدي خالد (ولاية بسكرة) ش هادة الم يلاد رقم 0882،
- نور الهدى، المولودة في 16 نوفمبر سن ة 1997 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3106،
- أميمة، المولودة في 10 مارس سن ة 2002 بسيدي خالد (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0203،
- لينة، المولودة في 14 يوليو سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1592، ويدعون من الآن فصاعدا : ثامر عبد الحميد، ثامر أنس، ثامر نور الهدى، ثامر أميمة، ثامر لينة.
- حفرة مريم، المولودة في 14 فبراير سنة 1972 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00071 وعقد الزواج رقم 469 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ثامر مريم.
- بازول زيدان، المولود سنة 1931 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 16 أبريل سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 1800 وعقد الزواج رقم 84 المحرر خلال سنة 1968 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 9 أبريل سنة 1979 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي زيدان.
- بازول امحمد، المولود سنة 1971 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 0067 المحرر سنة 1996 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) بحكم صادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1999 تحت رقم 45/99 وبناته القاصرات:
- فاطم ة، المولودة في 10 أبريل سن ة 1997 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0233،
- مريم، المولودة في 17 فبراير سن ة 2001 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0120، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29
- نور الإيمان، المولودة في 11 فبراير سن ة 2007 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) ش هادة الم يلاد رقم 0107،
- دليلة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2009 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شه ادة المي لاد رقم 00297/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عل ي امحم د، بن علي فاطم ة، بن علي مريم، بن علي ن ور الإيمان، بن علي دليلة.
- بازول أحمد، المولود في 22 فبراير سنة 1978 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00040/00/1978 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة :
- بشرى، المولودة في 18 أبريل سن ة 2008 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شه ادة المي لاد رقم 00133/00/2008، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي أحمد، بن علي بشرى.
- بازول حدة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1983 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00984/00/1983 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حدة.
- بازول عمر، المولود سن ة 1971 بأولاد أم الإخوة، ف يض البطم ة (ولاي ة الجلفة) بحكم صادر عن محكمة الجلف ة (ولاية الجلفة) سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 415، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عمر.
- بازول كريمة، المولودة في 5 يونيو سنة 1996 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 781، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كريمة.
- بازول محمد، المولود في 25 مايو سنة 1973 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00152/00/1973 وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2001 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
- رميسة، المولودة في 10 ديسمبر سن ة 2002 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00267/00/2002،
- عادل إسلام، المول ود في 9 ن وفم بر سن ة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ش ه ادة الم يلاد رقم 00280/00/2005،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- ملك سلسبيل، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2009 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ش ه ادة الم يلاد رقم 00283/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي رميسة، بن علي عادل إسلام، بن علي ملك سلسبيل.
- ب ازول فاطيمة، الم ولودة في 19 نوف مبر س نة 1976 بف يض الب ط مة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00625/00/1976 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2003 بف يض الب ط مة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطيمة.
- بازول سعدية، المولودة في 10 نوف مب ر سنة 1983 بف يض الب طمة (ولاية الجل فة) شهادة الميلاد رقم 01063/00/1983، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سعدية.
- بازول مسع ودة، المول ودة في 24 ي ون ي و سن ة 1992 بفيض البطمة (ولاي ة الجل فة) شهادة الميلاد رقم 00557/00/1992 وعقد الزواج رقم 174 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011 بفيض البطمة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة.
- بازول خل ف اللّه، المولود سن ة 1959 ب أولاد أم الإخوة، فيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1794 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1994 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 8 فبراير سنة 1994 وولداه القاصران :
- حمزة، المولود في 20 ديسمبر سن ة 1999 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0716،
- أسامة، المول ود في 15 أكتوبر سنة 2001 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0605، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي خلف اللّه، بن علي حمزة، بن علي أسامة.
- بازول عبد الحميد، المولود في 18 مارس سنة 1974 بفيض البطمة (ولاي ة الجل فة) شهادة الميلاد رقم 00108/00/1974 وعقد الزواج رقم 163 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الحميد.
- بازول براهيم، المولود في 3 يناير سنة 1977 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00002/00/1977 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وولداه القاصران : 2 مارس سنة 2016 م
- مص ط فى فواز، الم ولود في 25 ن وف م بر س نة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ش هادة الميلاد رقم 00254/00/2007،
- إسحاق، المولود في 31 مارس سن ة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00092/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي براهيم، بن علي مصطفى فواز، بن علي إسحاق.
- بازول ع مر، الم ولود في 28 فب راير سنة 1990 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00082/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عمر.
- ب ازول فاطيمة، الم ول ودة في 12 يونيو سن ة 1978 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00257/00/1978، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطيمة.
- ب ازول هجيرة، الم ولودة في 19 مايو سنة 1988 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00167/00/1988، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي هجيرة.
- ب ازول م سعودة، الم ولودة في 15 يناير سنة 1991 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00014/00/1991، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة.
- ب ازول عطية، الم ولود سن ة 1935 ب أولاد أم الإخوة بفيض البط م ة (ولاي ة الجل ف ة) ش هادة ال ميلاد رقم 1790 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1984 وابنته القاصرة :
- فاطمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1997 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01036، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي عطية، بن علي فاطمة.
- ب ازول بن علية، الم ولود في 24 أبريل سنة 1974 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رق م 00154/00/1974 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
- خديجة، الم ول ودة سنة 1998 بفيض البط مة (ولاي ة الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2005 شهادة الميلاد رقم 273،
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- عبد القادر، المولود سنة 2003 بفيض البطمة (ولاي ة الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2005 شهادة الميلاد رقم 274،
- كمال، المولود في 8 يونيو سنة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00102/00/2007، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بن علية، بن علي خديجة، بن علي عبد القادر، بن علي كمال.
- بازول عبد القادر، المول ود خلال 1979 بفيض البط م ة (ولاية الج لف ة) بحكم صادر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1988 ش هادة الميلاد رقم 573، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
- ب ازول علي، المول ود في 5 أبريل سن ة 1981 بفيض البطمة (ولاية الجلف ة) شهادة الميلاد رقم 00182/00/1981 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2008 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- حبيب، المولود في 10 نوفمبر سنة 2006 بفيض البطمة (ولاي ة الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00249/00/2006،
- أيمن، الم ولود في 21 فبراير سنة 2010 بفيض البطم ة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00054/00/2010،
- فرح، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2012 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 357، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي علي، بن علي حبيب، بن علي أيمن، بن علي فرح.
- بازول الوليد، الم ولود في 10 أكتوبر سن ة 1982 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رق م 00634/00/1982 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وولده القاصر :
- يونس، المولود في 20 مايو سنة 2011 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 155، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي الوليد، بن علي يونس.
- ب ازول ابراهيم الخليل، الم ول ود في 22 سبتمبر سنة 1984 ب فيض البط م ة (ولاي ة الج ل فة) شهادة الميلاد رقم 00807/00/1984، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ابراهيم الخليل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31
- ب ازول بوبكر، المول ود في 10 نوفمبر سن ة 1986 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 00996/00/1986، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوبكر.
- ب ازول مسعودة، الم ول ودة في 20 ديسمبر سنة 1989 بفيض البطم ة (ولاية الجلفة) شه ادة ال ميلاد رقم 00616/00/1989، وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي مسعودة.
- بازول مريم، المولودة في 12 مارس سنة 1992 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 00222/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مريم.
- بازول كمال، المولود في 30 مارس سنة 1994 بفيض البطم ة (ولاية الجل فة) ش هادة ال ميلاد رقم 00221/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي كمال.
- ب ازول فوزيه، المول ودة في 17 ديسمبر سن ة 1986 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رق م 01089/00/1986 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فوزيه.
- بازول دليله، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1993 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 00843/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي دليله.
- ب ازول بركانة، الم ول ودة خلال 1968 ب فيض البطم ة (ولاية الج لف ة) شه ادة الميلاد رقم 231، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي بركانة.
- قط س في ان، الم ول ود في 14 م ارس سن ة 1983 ب ب ني ع زيز (ولاي ة س طيف) شه ادة ال ميلاد رقم 00335/00/1983، ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي سفيان.
- قط وافية، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1993 ب ب ني ع زيز (ولاي ة س طيف) شه ادة ال ميلاد رقم 01297/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : رابحي وافية.
- بوشحمة عائشة، المولودة سن ة 1950 بوادي الشرفاء (ولاي ة عين الدفلى) بحكم صادر بتاريخ 13 أبريل سنة 1960 ش ه ادة ال ميلاد رقم 108، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشامة عائشة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه
- بوشحمة الزهرة، المول ودة في 3 مارس سن ة 1965 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شه ادة ال ميلاد رقم 123 وع قد الزواج رقم 628 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1988 بالمدية (ولاية المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشامة الزهرة.
- بوشحمة علي، المولود في 26 فبراير سنة 1975 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شه ادة الميلاد رقم 127، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشامة علي.
- حليلف عبد الحميد، المول ود سن ة 1952 ببني صبيح السطارة (ولاي ة جيجل) ش ه ادة الميلاد رقم 0184 بحكم صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 وع قد الزواج رقم 0030 المحرر بتاريخ أوّل أبريل سنة 1970 بالسطارة (ولاي ة جيجل) وعقد الزواج رقم 0073 المحرر سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب عبد الحميد.
- حليلف عبد الحكيم، الم ولود في 15 أبريل سنة 1971 ببني صبيح، السطارة (ولاية جيجل) شه ادة الميلاد رقم 152 وعقد الزواج رقم 1283 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران :
- سارة، المولودة في 19 أبريل سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 4192،
- أيمن عبد الرحمان، المولود في 14 يناير سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 612، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب عبد الحكيم، صهيب سارة، صهيب أيمن عبد الرحمان.
- حليلف صابر، الم ول ود في 22 غشت سنة 1979 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة ال ميلاد رقم 11868 وعقد الزواج رقم 1359 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر :
- ياسر، المولود في 18 أكتوبر سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18753،
- محمد الأمين، المولود في 3 أكتوبر سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19677،
- عبد الرؤوف، المولود في 17 ديسمبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 27782، 2 مارس سنة 2016 م ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب صابر، صهيب ياسر، صهيب محمد الأمين، صهيب عبد الرؤوف.
- حليلف أحسن، المولود في 16 يونيو سنة 1982 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة ال ميلاد رقم 8208 وع قد الزواج رقم 04896 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وابنته القاصرة:
- رنيم، المولودة في 26 يوليو سنة 2014 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12909، ويدعيان من الآن فصاعدا : صهيب أحسن، صهيب رنيم.
- حليلف سعاد، الم ولودة في 11 غشت سنة 1985 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 853، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب سعاد.
- حليلف مسيكة، الم ول ودة خلال 1974 ببني صبيح، السطارة (ولاية جيجل) بحكم صادر بتاريخ 14 غشت سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 0085 وعقد الزواج رقم 5204 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب مسيكة.
- حلوفي فاطمة، المولودة في 10 فبراير سن ة 1974 بآريس (ولاية باتنة) ش ه ادة الميلاد رقم 94، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان فاطمة.
- حلوفي حكيمة، المول ودة في 21 فبراير سن ة 1964 بآريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 101، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حكيمة.
- حلوفي الهاشمي، الم ول ود في 6 سبتمبر سنة 1971 بآريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 425، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان الهاشمي.
- خابط طاهر رضا كمال، المولود في 24 سبتمبر سنة 1968 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 745 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1995 بفرندة (ولاية تيارت) وولداه القاصران :
- طارق رياض، المولود في 3 أبريل سنة 2001 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 369،
- إلهام مايار، المولودة في 14 يوليو سنة 2007 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1319، ويدعون من الآن فصاعدا : جبلي طاهر رضا كمال، جبلي طارق رياض، جبلي إلهام مايار.
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- خابط عماد الدين، المولود في 17 يناير سنة 1997 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 105، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي عماد الدين.
- خابط خيرة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1971 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 949 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1994 بفرندة (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي خيرة.
- سوة جلول، الم ول ود في 24 أبريل سنة 1961 بأولاد ذياب (ولاي ة الطارف) ش ه ادة الميلاد رقم 46، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة جلول.
- قاع الكاف فوضيل، المولود في 3 أبريل سنة 1977 بالمنار (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00737/00/1977 وعقد الزواج رقم 1095/2007 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2007 بالعلمة (ولاي ة سطيف) وولداه القاصران :
- يونس، المولود في 12 سبتمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5909/2011،
- شعيب، المولود في 31 يوليو سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6360، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : مراد فوضيل، مراد يونس، مراد شعيب.
- حمارة موسى، الم ولود في 6 أكتوبر سنة 1980 بعين البيضاء أحريش (ولاي ة ميلة) شه ادة ال ميلاد رقم 02646، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم موسى.
- جحيش عبد الغاني، الم ولود في 22 مارس سنة 1982 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 143، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني عبد الغاني.
- جحيش نبيلة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1988 بمقرة (ولاية المسيلة)، ش هادة ال ميلاد رقم 950، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني نبيلة.
- جحيش معيوف، المولود في 25 يونيو سنة 1979 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 238 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2006 ببرهوم (ولاي ة المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني معيوف.
- جحيش خالد، المولود في 2 يناير سنة 1984 ببرهوم (ولاي ة المسيلة) ش هادة ال ميلاد رقم 01، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني خالد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 33
- جحيش حسينة، الم ول ودة في 16 فبراير سنة 1976 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 064 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2004 ببرهوم (ولاي ة المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني حسينة.
- خماجة مسعودة، المولودة في 20 أبريل سنة 1956 بالجزار (ولاي ة باتنة) شه ادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1978 بالجزار (ولاي ة باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مسعودة.
- بوحيوان عيسى، المولود في 18 مارس سنة 1993 بالقليعة (ولاي ة تيبازة) ش هادة الميلاد رقم 603 ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عيسى.
- بوحيوان نوال، المولودة في 2 يناير سنة 1988 بالدواودة (ولاي ة تيبازة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2009 بالدواودة (ولاية تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر نوال.
- بوحيوان عبد الرحمن، المولود في 15 أبريل سنة 1986 بزرالدة (ولاية تيبازة) شه ادة الميلاد رقم 301، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عبد الرحمن.
- بوحيوان عامر، الم ول ود في أول غشت سنة 1983 بالقليعة (ولاي ة تيبازة) ش هادة الميلاد رقم 1925، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عامر.
- بوحيوان مالكية، المول ودة في 31 غشت سنة 1984 بالقليعة (ولاي ة تيبازة) ش هادة الميلاد رقم 2424 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2006 بالدواودة (ولاي ة تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر مالكية.
- بوحيوان لاخضر، المولود في 29 غشت سنة 1981 بالدواودة (ولاية تيبازة) شه ادة الميلاد رقم 75 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بالدواودة (ولاية تيبازة) وابنتاه القاصرتان :
- البتول، المولودة في 23 مارس سنة 2012 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1886،
- كوثر، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2014 بفوكة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00286، ويدعون من الآن فصاعدا : صابر لاخضر، صابر البتول، صابر كوثر.
- حيلوفة خديجة، المول ودة في 18 يناير سنة 1956 بالمفاتحة (ولاية المدية) شه ادة الميلاد رقم 106
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه وعقد الزواج رقم 477 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1982 بحكم صادر بتاريخ 3 يناير سنة 1982 بقصر البخاري (ولاي ة المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب خديجة.
- خامج صباح، الم ول ودة في 23 ديسمبر سنة 1984 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 1432 وعقد الزواج رقم 473 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2010 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك صباح.
- خامج زراري، المولود في 6 مايو سنة 1952 بالرميلة (ولاي ة خنشلة) شه ادة الميلاد رقم 1346 وعقد الزواج رقم 214 المحرر بتاريخ 17 مايو سنة 1981 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك زراري.
- خامج فتيحة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1987 بأم البواقي (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 2645، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك فتيحة.
- خامج مريم، الم ول ودة في 30 مايو سنة 1993 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 342، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك مريم.
- خامج جابر، الم ول ود في 13 نوفمبر سنة 1990 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 442، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك جابر.
- خامج وهيبة، المولودة في 5 مايو سنة 1980 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 16 يناير سنة 1982 ش هادة الميلاد رقم 50، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك وهيبة.
- خامج سامي، المولود في 24 يناير سنة 1983 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شه ادة ال ميلاد رقم 177 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر :
- رائد، المولود في 17 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12221، ويدعيان من الآن فصاعدا : مبارك سامي، مبارك رائد.
- خامج جمال، المول ود في أول فبراير سنة 1968 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شه ادة الميلاد رقم 72، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك جمال.
- بوخنونة أحمد، الم ول ود خلال سنة 1971 بوادي الأبطال (ولاي ة معسكر) ش هادة ال ميلاد رقم 06، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن أحمد. 2 مارس سنة 2016 م
- بوشليقة أحمد، المولود في 27 غشت سنة 1980 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) ش هادة ال ميلاد رقم 660، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني أحمد.
- بوشليقة مليكة، الم ول ودة في 26 يونيو سنة 1988 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 886 وتدعى من الآن فصاعدا : حساني مليكة.
- بوشليقة إلهام زينب، الم ولودة في 11 ديسمبر سنة 1992 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) ش ه ادة الميلاد رقم 2055، وتدعى من الآن فصاعدا : حساني إلهام زينب.
- بوشليقة عبد القادر، الم ولود في 28 مارس سنة 1978 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) ش ه ادة الميلاد رقم 252، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني عبد القادر.
- بوشليقة سعيد، الم ولود في 3 مارس سنة 1983 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 245، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني سعيد.
- بوشليقة ربيعة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1975 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 910، وتدعى من الآن فصاعدا : حساني ربيعة.
- بوشليقة حورية، الم ول ودة في 29 أبريل سنة 1971 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 472، وتدعى من الآن فصاعدا : حساني حورية.
- بوشليقة مختار، المول ود في 18 أبريل سنة 1974 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 387، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني مختار. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب ق رار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سن ة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 185 و 187 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم :
- ع ز الدين صاب ة، ممث ل وزي ر الصناع ة والمناجم، رئيسا،
- عبد الوحيد بن زديرة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، نائب رئيس،
- وفاء زميرلي وحسان ملوي، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- جيلالي مفتاحي وسليمان بوقرة، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- فضيلة حجوج ورابح عامر، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- جمال الدين زلاقي وابراهيم كحايلي، ممثلا وزير المالية (لمديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- مصطفى مرغيت و إلهام كلو، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. تتولّى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم الآنسة ليلى لعمودي. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد فوزي بن أشنهو، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
- السيدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نائبة رئيس،
- السيد عبد الكريم دليج والسيد سمير فرحات، ممثلا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عبد الحميد عيادي والسيد كريم عكرتش، ممثلا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عمر أودينة والسيد عادل لعناني، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة مريم عون والسيدة فوزية توزالة زوجة شريفي، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة فاطمة عياشي والسيدة سهام بوتي، ممثلتا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.
13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2016 تتمم تشكيلة اللجنة المنصوص عليها أعلاه بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول أعمال اجتماع هذه اللجنة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-210 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015 والمتضمّن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، أعضاء في اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، لمدة أربع (4) سنوات : 1 - بعنوان الوزارات :
- محمد أرزقي عوني، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- إسماعيل مصباح، ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- منصف مانسري، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- حيزية دهار، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- خديجة ساعد، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- فطيمة وضاحي، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- جيلالي قليل، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- هندة سويلماس، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م
- نادية سليماني، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة،
- زهير شوقي بودية، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم،
- فريد مخزومي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية والبيئة،
- صبرينة عثماني، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
- أنيسة عصاد، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- شيراز الخنساء شرشالي، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- زاكي زهير ريابي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- عبد السلام خرباش، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- نور الدين محمدي، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- نصيرة عتمانة، ممثلة الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية :
- جوهر حنون، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية،
- منيرة قريشي، ممثلة معهد باستور بالجزائر،
- زين الدين بناني، ممثل المعهد الوطني للطب البيطري،
- بوبكر بو أحمد، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- أحسن سعدي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- حبيبة زنون، ممثلة المديرية العامة للجمارك،
- سمير شلباني، ممثل محافظة الطاقة الذرية. 3 - بعنوان الشخصيات :
- عاشور عمران،
- لحاج لبرص،
- زوبير حرات،
- مرزاق غرناوط،
- فوزي درار،
- عبد المالك بوحبال،
- سمير رويدي،
- معتز صالحي،
- ذهب اللّه بلقاسيمي،
- سليم أقيني. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة