قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو سنة 2023، يتضمن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو سنة .2023 وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.