قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية العملية لتسييره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023 ، وكذا الكيفيات العملية لتسييره.
المادة 2
فتح المادةيتم تحريك الحساب بالعملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، بأمر صريح من رئيس اللجنة العليا أو الأمين العام للألعاب بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحتوي الحساب بالعملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية،
- ناتج مصاريف الانضمام والاشتراك للدول العربية المشاركة في الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر 2023
- الحصائل الناتجة عن تسويق الألعاب
- الهبات والوصايا من الهيئات الدولية (بالعملة الصعبة)،
- الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023
- الإيرادات الأخرى بالعملة الصعبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- إيداع الكفالات والضمانات.
في باب النفقات :
- تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام للدول العربية المشاركة طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023
- تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023 تسديدات تذاكر النقل الدولية والمصاريف المدفوعة وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام والرسميين الدوليين المعتمدين من طرف اللجنة العليا المنظمة للدورة الخامة عشر للألعاب طبقا للتنظيم الرياضي الدولي المعمول به تسديدات إيداع الكفالات والضمانات
- تسديدات الخدمات المقدمة من طرف مخابر كشف تعاطي المنشطات واقتناء مجموعات المعدات المراقبة تعاطي المنشطات
- تسديدات العتاد والتجهيزات الرياضية الموجهة للمنافسات.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالرسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار، كل شخص معين قانوناً من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من طرف اللجنة العليا المنظمة للألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو مراقبة اختصاص رياضي مسجل في برنامج الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر 2023 ، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
- تسديد تذاكر النقل،
- تسديد مصاريف تأشيرات الدخول
- تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر
- الأتعاب والتعويضات.
المادة 5
فتح المادةيقفل الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه، عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد الباقي إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيكلف رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023 بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023.
وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد 10 ديسمبر سنة 2023 م وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.