قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الأول — ندوة شباب البلدية

القسم الأول — إعلان للمشاركة في ندوة شباب البلدية

المادة 10

فتح المادة

القسم الثاني — الترشح لندوة شباب البلدية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

القسم الثالث — تنظيم وإجراء ندوة شباب البلدية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الثاني — ندوة شباب الولاية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.