قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان ممثلي شباب الولايات.
المادة 2
فتح المادةينتخب المائتان والاثنان والثلاثون (232) عضوا للمجلس الأعلى للشباب، بعنوان ممثلي شباب الولايات على المستوى المحلي، من قبل ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات.
المادة 3
فتح المادةتتكون ندوة شباب الولاية من ممثلي شباب بلديات الولاية، ممثلين اثنين (2) عن كل بلدية مناصفة رجل وامرأة، الذين ينتخبون من قبل ندوات للشباب تنظم على مستوى كل بلدية على إثر إعلان للمشاركة.
المادة 4
فتح المادةيكون عدد ممثلي شباب الولايات في المجلس الأعلى للشباب متناسبا مع سكان كل ولاية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتحدث في كل ولاية لجنة ولائية تكلف بتنظيم ندوة شباب الولاية والإشراف عليها.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية من :
- والي الولاية أو ممثله، رئيسا،
- مدير الشباب والرياضة للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الإدارة المحلية
- مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مدير جامعة أو مركز جامعي.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
المادة 7
فتح المادةتحدث في كل بلدية لجنة بلدية تكلف، تحت إشراف اللجنة الولائية، بتنظيم ندوة شباب البلدية.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة البلدية من :
- الأمين العام للبلدية، رئيسا، ممثل مدير الشباب والرياضة للولاية،
- المندوب المحلي للشباب، مسؤول المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب للبلدية.
المادة 9
فتح المادةتحدد فترة تنظيم ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات بموجب منشور مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية.
يحدد الوالي رزنامة تنظيم ندوات شباب بلديات الولاية خلال الفترة المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك المنصوص عليه بالفقرة أعلاه.
الفصل الأول — ندوة شباب البلدية
القسم الأول — إعلان للمشاركة في ندوة شباب البلدية
المادة 10
فتح المادةتنشر البلدية قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انعقاد ندوة شباب البلدية، إعلانا للمشاركة وفق الرزنامة التي يحددها الوالي، يشمل وجوبا ما يأتي :
موضوع الندوة المتضمن انتخاب الشباب ممثلي البلدية في ندوة شباب الولاية، لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب،
- فترة التسجيل للمشاركة في ندوة شباب البلدية المحددة بسبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المشاركة، كيفيات التسجيل عبر الأرضية الرقمية التي تضعها لهذا الغرض مصالح وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يجب أن يبين إعلان المشاركة شروط العضوية في المجلس الأعلى للشباب، بعنوان تمثيل شباب الولايات، كما يأتي :
التمتع بالجنسية الجزائرية بلوغ ما بين 18 و 35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الولاية
- إثبات مستوى جامعي من خلال التسجيل في مؤسسة تعليم عال،
- التمتع بالحقوق المدنية عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف، عدم ممارسة عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي.
القسم الثاني — الترشح لندوة شباب البلدية
المادة 11
فتح المادةتنشر البلدية قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد ندوة شباب البلدية ، قائمة المشاركين في الندوة ، وتعلن عن فتح عملية الترشح من بين المسجلين في القائمة لمدة خمسة (5) أيام.
يمكن كل مسجل للمشاركة في ندوة شباب البلدية، لم يرد اسمه في قائمة المشاركين، أن يقدم طعناً لدى اللجنة البلدية في ظرف الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي نشر قائمة المشاركين.
تبت اللجنة في الطعن في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة. 23 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 12
فتح المادةتنشر البلدية قائمة المترشحين، قبل سبعة أيام (7) من تاريخ إنعقاد ندوة شباب البلدية.
القسم الثالث — تنظيم وإجراء ندوة شباب البلدية
المادة 13
فتح المادةتنظم ندوة شباب البلدية من قبل اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتضمن البلدية توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنظيم ندوة شباب البلدية.
المادة 15
فتح المادةيكون التصويت خلال انتخاب الشباب الممثلين للبلدية في ندوة شباب الولاية، شخصيا وسريا.
المادة 16
فتح المادةتعلن اللجنة البلدية ، فورا ، نتائج التصويت التي تدوّن في محضر يوقعه رئيس اللجنة ويرسل إلى اللجنة الولائية.
الفصل الثاني — ندوة شباب الولاية
المادة 17
فتح المادةتنظم ندوة شباب الولاية من طرف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، في الآجال المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجتمع ممثلو شباب البلديات في ندوة شباب الولاية، وينتخبون من بينهم ممثليهم في المجلس الأعلى للشباب.
المادة 19
فتح المادةتعلن اللجنة الولائية، فورا، نتائج التصويت التي تتضمن قائمة ممثلي الولاية المنتخبين وقائمة المستخلفين، وفقا للعدد المحدد في الملحق المذكور في المادة 4 أعلاه، وتدون ذلك في محضر يوقعه رئيس اللجنة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشباب.
المادة 20
فتح المادةتعدّ اللجنة الولائية تقريرا عن سير ندوات شباب البلديات وندوة شباب الولاية ، يرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشباب.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب والرياضة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرزاق سبقاق 18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 23 ديسمبر سنة 2021 م الرقم الولاية 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تا منغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر الملحق عدد الأعضاء عدد المستخلفين 2 2 6 3 4 2 4 2 8 4 4 2 4 2 2 2 8 4 4 2 2 2 4 2 6 3 6 3 6 3 20 10 8 4 4 2 8 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 6 3 4 2 4 2 6 3 4 2 الملحق (تابع) الرقم الولاية عدد 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 تقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. 23 ديسمبر سنة 2021 م الأعضاء عدد المستخلفين 2 2 10 5 2 2 2 2 4 2 6 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.