مرسوم تنفيذي رقم 25-74 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الشباب، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب، ويتولى تنفيذهما ومتابعتهما ومراقبتهما وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشباب في مجال تمكين الشباب وتطوير النشاطات المرتبطة بهم، على الخصوص، ما يأتي :
– إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للشباب على نحو أفضل، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية قدراتهم، وبالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،
– العمل على تنمية مهارات الحياة لدى الشباب، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
– تصميم أعمال اليقظة الاستراتيجية والجوارية والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب، وتطويرها وإدارتها،
– اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب الجزائري، ولا سيما منهم شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتنفيذها وتطويرها،
– تشجيع مبادرات الشباب ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وترقيتها ومساعدتهم في تنفيذها،
– العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية روح المواطنة،
– المبادرة بكل دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
– وضع كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية أنشطة الشباب على المستوى المحلي والوطني والدولي.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشباب، في مجال التنسيق وتكامل السياسات الوطنية ذات الصلة بالشباب وفي حدود صلاحياته وبالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع السياسية الوطنية للتكفل بتشخيص وحصر الاحتياجات المتنوعة للشباب، وضمان تنفيذها،
– تصميم المخطط الوطني للشباب وإعداده والسهر على متابعة تنفيذه،
– اقتراح في حدود صلاحياته، وضع كل آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور والتي من شأنها ضمان أفضل تكفل بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات في مجال الشباب،
– وضع وتنفيذ وتقييم الآليات والأدوات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي المهني والوقاية من الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء والوضعية الاجتماعية الهشة للشباب ومكافحتها، قصد المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
– وضع استراتيجية العمل الموجهة لخدمة شباب الجالية الوطنية بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير الحكومة في اختياراتها فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه،
– التشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمساهمة في تمويلها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد واقتراح المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب،
– تطوير وترقية الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها،
– تشجيع حركيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشباب في مجال التكوين والتأطير، على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بتنمية قدرات ونشاطات الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وضمان متابعتهم ومراقبتهم،
– اقتراح تنفيذ نشاطات وبرامج تكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع وتقديم مساعدته في ذلك،
– إدراج شعب تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تثمين التأطير عن طريق التكوين المتواصل وتحسين المستوى في مجال اختصاصاته.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الشباب في مجال المنشآت والتجهيزات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الشبانية، والسهر على تنفيذها وتقييمها،
– العمل على وضع نظام للتقييس والمصادقة لشبكة المنشآت الشبانية عبر التراب الوطني، والسهر على تثمينها الوظيفي،
– تحديد شروط إنشاء واستغلال المؤسسات الناشطة في مجال الشباب وضمان حسن سيرها وصيانتها وتطويرها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الشباب، في مجال المراقبة والتقييم، بوضع كل منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب، وتأسيس أي هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري ومتناصف، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع آليات مراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
– تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على المساعدة التي تمنحها الدولة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الشباب، في مجال التعاون والعلاقات الدولية على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالشباب وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بذلك،
– تنفيذ كل التدابير الرامية إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب والمبادلات الدولية، وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الوطنية بالخارج،
– المشاركة في كل نشاط جهوي وقاري ودولي في حدود اختصاصاته،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب،
– تحديد التدابير الخاصة لدعم الهيئات الشبانية الإقليمية والقارية والدولية، لا سيما منها تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الشباب.
المادة 8
فتح المادةيقترح وزير الشباب وضع كل ترتيب للتنسيق والتكفل بتنظيم الفعاليات الكبرى والتظاهرات الشبانية.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الشباب، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، على الخصوص، ما يأتي :
– اقتراح تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والسهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تقدير الاحتياجات فيما يخص الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية واتخاذ التدابير المناسبة لتلبيتها، والسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
– اتخاذ التدابير اللازمة لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
– دراسة وإعداد واقتراح، في إطار تشاوري، أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه تحسين تدابير الوقاية وحماية وتنمية الشباب وترقيتهم.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-75
مرسوم تنفيذي رقم 25-75 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.