ج.ر عدد 73 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية…………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه…………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-322 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - ولاية تيبازة…….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائم ة الأعوان التابعين لإدارة السكن والع مران الم ؤهلين لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقاري ة، وكذا كيفيات تعيينهم……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفي ذي رقم 16-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………. 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يجعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1437 الموافق 2 يوليو سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاست دلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………. 22

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 127 و 128 و 129 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 2 : يخضع الأمين العام للبلدية إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا أحكام هذا المرسوم.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه كما يخضع الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100.000 نسمة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم. الفرع الأول الحقوق المادّة 3 : تلزم البلدية، في إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام للبلدية من كل الضغوط أو التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداء من أي نوع كان، التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته، أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها أو بحكم صفته. وتحل البلدية في هذه الظروف محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال. المادّ ة 4 : تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 5 : إذا تعرض الأمين العام للبلدية إلى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه، ما لم ينسب إليه خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له. المادّة 6 : يجب إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضد الأمين العام للبلدية ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي :

  • إلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  • العقوبات التأديبية من الدرجة 4،
  • توقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. الفرع الثاني الواجبات المادّة 7 : يلزم الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية. ويجب عليه أداء مهامه في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 15 ديسمبر سنة 2016 م وبهذه الصفة، يلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية. المادّة 8 : يجب على الأمين العام للبلدية الدفاع على مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة عليها. وبهذه الصفة، وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، يجب عليه السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها. المادّة 9 : يجب على الأمين العام للبلدية التحلي بسي رة وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، ولا سيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفظ. المادّة 10 : يتعين على الأمين العام للبلدية أن يكون رهن إشارة الجماعة الإقليمية. وبهذه الصفة، يجب عليه أن يكون مقيما في إقليم البلدية حيث يمارس نشاطه. وفي الحالات الاستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك. المادّة 11 : يمنع على الأمين العام للبلدية أن يتلقى أو يقبل، بعنوان مهامه، ولأي سبب كان، بأي شكل من الأشكال، هدايا أو هبات أو مكافآت أو مزايا أخرى. المادّة 12 : لا يمكن أن تكون للأمين العام للبلدية أي علاقات تبعية سلّمية مباشرة مع زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية. الفصل الثالث المهام المادّة 13 : يكلف الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
  • ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
  • ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي،
  • تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية. المادّ ة 14 : في إطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
  • تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه،
  • وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغال المجلس ولجانه،

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م

  • ضمان أمانة جلسات ا لمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  • السهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه،
  • ضمان الحفظ الجيد لسجلات المداولات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : في إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
  • إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية، للرقابة والموافقة عليها،
  • ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي،
  • ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين،
  • متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس الشعبي البلدي. المادّة 16 : في إطار تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
  • ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  • ممارسة سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  • اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية،
  • ضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية والتسيير المالي والميزاني والصفقات العمومية،
  • ضمان السير العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، واتخاذه،
  • مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية،
  • ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن، في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية،
  • ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5
  • ضمان إعلان القرارات البلدية ونشرها،
  • متابعة قضايا منازعات البلدية،
  • المشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة،
  • ضمان تسيير الأرشيف البلدي، وحفظه والمحافظة عليه،
  • تحضير مشروع ميزانية البلدية،
  • ضمان تنفيذ الميزانية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  • ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها،
  • مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية،
  • إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد. الفصل الرابع التكوين المادّ ة 17 : يمكن الأمين العام للبلدية أن يتابع دورات تكوينية، تحدد مدتها ومحتواها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. الفصل الخامس التقييم المادّة 18 : يخضع الأمين العام للبلدية لتقييم دوري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يرسل تقرير التقييم إلى الوالي. تحدد معايير وكيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. الفصل السادس كيفية التعيين وشروطه الفرع الأول كيفية التعيين المادّة 19 : وظيفة الأمين العام للبلدية :
  • وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة،
  • منصب عال في البلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه. المادّ ة 20 : يعين الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة والأمناء العامون لبلديات مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائر بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : بغض النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يعين الأمناء العامون للبلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 22 : يعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل، من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 23 : يعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 20.001 إلى 50.000 نسمة، من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 24 : يعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين : البلدية من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة 20.000 نسمة فأقل 15 ديسمبر سنة 2016 م )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 25 : يمكن استثنائيا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين :

  • الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل، والأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 20.001 إلى 50.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل السابع التصنيف والراتب المادّة 26 : يصنف الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية. المادّة 27 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يستفيد الأمناء العامون للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة فأقل، بالإضافة إلى الراتب المتعلق بالرتبة الأصلية، من زيادات استدلالية تحدد وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 9 255 8 195

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية المادّة 28 : يستفيد الأمين العام للبلدية المعين بصفة قانونية قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من التصنيف والراتب، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه. المادّة 29 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما :

  • المواد 125 و 126 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
  • المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية. المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 42 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 67 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-396 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمتعلق برقم التعريف الإحصائي والمتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-197 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه. المادّ ة 2 : يمنح المركز الوطني للسجل التجاري لصالح الديوان الوطني للإحصائيات الولوج إلى مجموع قواعد البيانات التي يديرها المركز وفق متطلبات الدراسات الإحصائية والاقتصادية. المادّة 3 : يتم الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري عبر تلقي فهارس البيانات وتحيينها بصفة دورية، والمتعلقة بعمليات التسجيل في السجل التجاري للخاضعين للقيد والأنشطة الممارسة وأماكن تواجدها، وكذا حساباتهم الاجتماعية. المادّ ة 4 : يتم تحويل البيانات بالطرق الإلكترونية، شهريا بالنسبة لملفات تحيين الفهارس وسنويا بالنسبة لحسابات الشركات. المادّة 5 : يجب أن تستغل المعلومات التي يتم تحويلها من المركز الوطني للسجل التجاري إلى الديوان الوطني للإحصائيات، في حدود الترخيص الممنوح وفي ظل الاحترام الصارم لواجب التحفظ والحفاظ على الأسرار المهنية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه المادّة 6 : لا يمكن الديوان الوطني للإحصائيات بث أو نشر المعطيات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري وحسابات الشركات التي يتم نشرها أو إصدارها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري. المادّة 7 : يتم تبادل المعلومات بين الطرفين مجانا. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-322 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنج از تحوي ل المي اه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - ولاية تيبازة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة 15 ديسمبر سنة 2016 م بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير - فرع تيبازة - ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والإستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وواحد وثلاثين (131) هكتارا، موزعة كما يأتي :
  • بلدية الداموس : اثنان وأربعون (42) هكتارا،
  • بلدية لرهاط : عشرة (10) هكتارات،
  • بلدية بني ميلك : ستة (6) هكتارات،
  • بلدية اغبال : سبعة (7) هكتارات،
  • بلدية قوراية : ثلاثة عشر (13) هكتارا،
  • بلدية مسلمون : ستة (6) هكتارات،
  • بلدية حجرة النص : واحد وعشرون (21) هكتارا،
  • بلدية سيدي سميان : خمسة (5) هكتارات،
  • بلدية سيدي غيلاس : أربعة عشر (14) هكتارا،
  • بلدية شرشال : ثلاثة (3) هكتارات وخمسون (50) آرا،
  • بلدية سيدي عمر : ثلاثة (3) هكتارات وخمسون (50) آرا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : • محطة واحدة (1) لتصفية المياه :
  • قدرتها 210.000 م 3 / يوميا. • اثنا عشر (12) خزانا مائيا :
  • القدرة الإجمالية 141.000 م .3 • قنوات تحويل المياه :
  • طولها 110 كلم،
  • قطرها من 200 ملم إلى 1600 ملم.

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م • ثلاث عشرة (13) محطة ضخ المياه :

  • القدرة الاسمية الإجمالية : 13 ميغاواط. المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الأع وان التابعين لإدارة السكن والع مران المؤهلي ن لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيينهم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التن في ذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9
  • وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التن في ذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 13-13 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التن في ذي رقم 13-151 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيينهم. المادّة 2 : يعين الأعوان المؤهلون لمعاينة مخالفات أحكام القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، من بين المستخدمين الممارسين بالإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالسكن والعمران ومصالحها الخارجية و/أو مستخدمي التأطير التابعين لصندوق الضمان والكفال ة المتبادل ة في الترقية العقارية، ولا سيما منهم :
  • المتصرفون الرئيسيون (الحقوق أو الاقتصاد أو المالية)،
  • المتصرفون (الحقوق أو الاقتصاد أو المالية) الممارسون منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات،
  • رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (الهندسة المدنية والبناء)،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه

  • المهندسون المعماريون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون (الهندسة المدنية والبناء)،
  • المهندسون المعماريون ومهندسو الدولة (الهندسة المدنية والبناء) الممارسون منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات،
  • التقنيون السامون (العمران وإدارة الأشغال) الممارسون منذ أكثر من خمس (5) سنوات. المادّة 3 : تحدد القائمة الاسمية للأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بعنوان الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، وبعنوان المصالح الخارجية، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادّة 4 : يؤدي الأعوان المذكورون في المادة 2 أعلاه، للقيام بمهامهم، اليمين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، حسب النص الآتي : “أقسم باللّه العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفي ذي رقم 16-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، 15 ديسمبر سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره. الم ادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 8 و 10 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :
  • وزير الدفاع الوطني،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالطاقة،
  • الوزير المكلف بالتجارة،
  • الوزير المكلف بالموارد المائية والبيئة،
  • الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
  • الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثلين (2) بعنوان جمعيات حماية المستهلكين وحماية البيئة،
  • ثلاثة (3) ممثلين بعنوان الجمعيات المهنية وأرباب العمل. (……… الباقي بدون تغيير)……….”. “المادة 8 : تنشأ لكل نشاط ….. ( بدون تغيير) ……

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م تنشأ اللجان التقنية الوطنية للتقييس بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وتحل حسب الأشكال نفسها. (……… الباقي بدون تغيير)……….”. “المادة 10 : تكلف اللجان ……. ( بدون تغيير حتى) بما يأتي:

  • إعداد مشاريع المواصفات، وفقا لإجماع أطراف أصحاب المصلحة، (……… الباقي بدون تغيير)……….”. “المادة 23 : يجب تبليغ مشاريع اللوائح الفنية أو التي تم نشرها إلى نقطة الإعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة التابعة للمعهد الجزائري للتقييس قصد إعلام كل الأطراف التي يهمها الأمر لإبداء الملاحظات المحتملة. ترسل الملاحظات المتحصل عليها إلى الوزارة المبادرة للمعالجة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 المادة 3 : تع وض تسمية “ اللجان التقنية الوطنية “ في المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بتسمية” اللجان التقنية الوطنية للتقييس”. المادة 4 : تلغى أحك ام المواد 22 و 24 و 25 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 5 : يتضمّن ملف الترشح الوثائق الآتية :

  • استمارة تسجيل في المسابقة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
  • نسخة من شهادة البكالوريا،
  • نسخة من شهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية،
  • نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • ظرفان (2) عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح،
  • وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة. تودع ملفات الترشح أو ترسل عن طريق البريد إلى المدرسة الوطنية للإدارة. بعد الإعلان عن النجاح النهائي، يجب على المترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مؤرخ بأقل من ثلاثة (3) أشهر (البطاقة رقم 3)،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام والأمراض الصدرية) .” المادّة 3 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 7 : تعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، وإمّا عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة .” 15 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 4 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 9 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي طبقا للبرنامج المعدل والمتمم الملحق بهذا القرار : I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات)، المعامل 3، 2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية، (المدة 3 ساعات)، المعامل 4 :
  • المؤسسات السياسية والقانون العام،
  • القضايا الاقتصادية والمالية أو المناجمنت،
  • التسيير وعلوم المنظمات. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعاتان(2))، المعامل .1 II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقاقة العامة مع لجنة امتحان تتضمّن على وجه الخصوص، المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 3 .” المادّة 5 : تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادّة 9 مكرّر : يعّد المترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5/20، ناجحا في اختبارات القبول للمسابقة. يُعدّ مقصى، كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي. يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة على أساس علامة الاختبار الذي له أكبر معامل .” المادة 6 : تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 13 : تُعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق، قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .”

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م المادة 7 : تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 14 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويُستبدل بالمرشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق .” المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحليّة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال الملحق البرنامج المعدل والمتمم الخاص بمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة I - اختبار كتابي للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : يتعلق بموضوع مرتبط بالمسائل ذات الطابع : السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعالم المعاصر،

  • الجغرافيا البشرية والاقتصادية للجزائر،
  • تاريخ الجزائر (الحركات الوطنية وثورة التحرير الوطنية والشخصيات الكبرى للثورة الجزائريّة)،
  • أهداف التطور في الألفية،
  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة (السلم والحرب والإرهاب والأمن والماء والطاقة والهجرة والفقر والمجاعة والتربية والبيئة والعولمة)،
  • تكنولوجيا الإعلام والاتصال،
  • الحكم الراشد والديمقراطية والحقوق والحريات والمجتمع المدني والمشاركة والمواطنة،
  • ظاهرة البيروقراطية،
  • حوار الحضارات،
  • الحوار الاجتماعي. وكل موضوع له علاقة بأحداث الساعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية : 2-1 - المؤسسات السياسية والقانون العام : 2-1-1 - القانون الدستوري :
  • الأنظمة الدستورية ا لمختلفة،
  • مبدأ الفصل بين السلطات،
  • النظام الدستوري الجزائري،
  • الدساتير الجزائرية :
  • السلطة التشريعية،
  • السلطة التنفيذية،
  • السلطة القضائية،
  • المجلس الدستوري. 2-1-2 - القانون الإداري :
  • مميّزات القانون الإداري،
  • مبدأ المشروعية،
  • القرار الإداري،
  • العقد الإداري،
  • الضبط الإداري،
  • المرفق العام،
  • الإدارة المركزية،
  • الجماعات الإقليمية :
  • الولاية،
  • البلدية.
  • السلطات الإدارية المستقلة،
  • سلطات الضبط،
  • المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
  • الرقابات الإدارية : (رقابة الوصاية والرقابة السلّمية)،
  • القانون والتنظيم،
  • القضاء الإداري : التنظيم والسّير،
  • شروط قبول الطعون الإدارية،
  • المسؤولية الإدارية،
  • تنفيذ القرارات القضائية. 2-2 - المسائل الاقتصادية والمالية أو المناجمنت : 2-2-1 - الفكر الاقتصادي :
  • الكلاسيكي،
  • النيوكلاسيكي،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه

  • الكينزي والنيو كينزي. 2-2-2 - الأعوان الاقتصاديون :
  • العائلات : الاستهلاك ومحدداته والادخار ومحدداته والطلب على السلع ومحدداته،
  • المؤسسات : الإنتاج والإنتاجية والمردودية وسياسة الأسعار والأسواق واختيار الاستثمارت والتمويل،
  • دالة الإنتاج،
  • محددات العرض في الأسواق،
  • الدولة : تدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
  • الطلب العمومي،
  • الإنفاق العمومي. 2-2-3 - النقود والتمويل الاقتصادي :
  • المؤسسات المالية،
  • محددات الطلب والعرض النقدي،
  • محددات معدل الفائدة،
  • إصدار النقود،
  • الأسواق النقدية والأسواق المالية،
  • التضخم،
  • ميزان المدفوعات وحركات رؤوس الأموال. 2-2-4 - الاقتصاد الدولي والتبادلات الخارجية :
  • تيار التبادلات والمناطق الاقتصادية،
  • الدول النامية في التجارة الدولية،
  • التقسيم الدولي للعمل،
  • المنظمة العالمية للتجارة،
  • الاندماج الاقتصادي الجهوي،
  • العولمة والجهوية،
  • الاقتصاد العالمي والشمولية (الأسباب والآثار)،
  • ثلاثية المجال الاقتصادي العالمي. 2-2-5 - السياسات الاقتصادية :
  • السياسات الظرفية والسياسات الهيكلية،
  • إطار تدخل الدولة : الوظائف التقليدية للدولة والدولة الراعية والدولة المنظمة،
  • أسس تدخل الدولة : الأملاك العمومية والآثار الخارجية ونقائض الأسواق،
  • أدوات السياسة الاقتصادية : السياسة الميزانية والجبائية والسياسة النقدية الماليّة وحماية وحرية التبادل وسياسة العرض والطلب. 15 ديسمبر سنة 2016 م 2-2-6 - السياسة الاقتصادية للجزائر :
  • برنامج التعديل الهيكلي،
  • سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي. 2-2-7 - المناجمنت :
  • المدرسة الكلاسيكية،
  • المدرسة الكلاسيكية للموارد البشرية،
  • التسيير بالأهداف،
  • التسيير بالنتيجة،
  • لوحة القيادة،
  • الجودة الشاملة،
  • سيرورة القرار،
  • مناجمنت المنظمات العمومية. 2-3 - التسيير وعلوم المنظمات : 2-3-1 - التسيير :
  • الوظائف الكبرى للمؤسسة،
  • تسيير الموارد البشرية،
  • التسيير المالي،
  • التسيير التجاري،
  • التسويق،
  • الحماية،
  • التقنيات الكميّة للتسيير،
  • تقنيات الميزانية والمحاسبة العامة. 2-3-2 - علوم المنظمات :
  • نظريات المنظمات،
  • المقاربة النظامية. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : يتضمن الاختبار دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة والنحو والصرف في اللغة المختارة (فرنسية أو إنجليزية). II - الاختبار الشفوي للقبول : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة العامة مع لجنة امتحان، وتتضمن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبم ق ت ضى المرس وم ال رئ اسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بيطام، مديرا لموظفي كتابة الضبط والإداريين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوَّض إلى السيد عبد المجيد بيطام، مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 الطيب لوح وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 الم ناصب الع ليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 وال متضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية للخزينة في الصنف “أ”، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لل مناصب الع لي ا الت ابع ة لل مدرس ة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق ب هذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 3 م نائب مدير أ 3 م- 1 المدرسة الوطنية للخزينة رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 3 م- 2 الفرعية للدراسات الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه 15 ديسمبر سنة 2016 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 847 - مرسوم

  • مفتش قسم الخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 305 الوزير
  • مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف، من 183 - مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • وث ائ ق ي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 15 ديسمبر سنة 2016 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية أ 3 م- 2 لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المدرسة الوطنية للخزينة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 3 م- 2 الفرعية لإدارة الوسائل طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية

  • مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
  • مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة 183 الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، (4) بالمالية يثبت أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 183 - مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حاجي بابا عمي بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يجعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة، إجباريا. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقاب ة الج ودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، 15 ديسمبر سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمتعلق بمراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 بختي بلعايب الملحق منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للمواد الغذائية المعلبة 1 مجال التطبيق : يهدف هذا المنهج إلى تعريف تقنية قياس فرق الكمون لتحديد العامل الهيدروجيني )pH( في الطور المائي لجميع أنواع المواد الغذائية المعلبة. يوجه هذا المنهج بشكل خاص للتحقق من الاستقرار البيولوجي للمعلبات.

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م يطبق هذا المنهج على المنتجات التي تنتمي إلى الأصناف الأربعة (4) الآتية : الصنف 1 : يضم المنتجات المتجانسة ذات تركيبة سائلة أو كثيفة (على سبيل المثال، حساء أو تحلية…) أو المنتجات ذات طور سائل أو ذات كثافة كبيرة التي تمنح للمنتوج تجانسا، بحيث عند قياس العامل الهيدروجيني )pH( يمكن اعتباره ممثلا للمنتوج بأكمله (على سبيل المثال، طحينة الفاصوليا الخضراء والبازلاء والذرة…). الصنف 2 : يضم منتجات العجينة المتجانسة (مثل المايونيز…) أو غير المتجانسة (مثل اللحم المعلب، الفطيرة المحشوة…) التي تتطلب المجانسة في كل عملية، بحيث تكون القياسات التي تجرى على العامل الهيدروجيني )pH( ممثلة للمنتوج كله. الصنف 3 : يضم المنتجات غير المتجانسة بمكونات صلبة كبيرة (على سبيل المثال، طبق الفاصولياء، مرق الخضروات…). الصنف 4 : يضم المنتجات التي يتشكل فيها الطور السائل أساسا من الزيت أو مستحلب زيت - ماء (على سبيل المثال، السردين…). يمكن إجراء قياسات العامل الهيدروجيني )pH( عند 20 °م أو 25 °م. .2 تعريف : في مفهوم هذا المنهج، يعرف ب : العامل الهيدروجيني )pH( للمعلبات : فرق الكمون عند درجة حرارة القياس بين قطبين مغمورين في الطور المائي للمعلبات، أو في العيّنات من المنتوج المحضّر وفقا لطريقة العمل المبينة في هذا المنهج. ويُعبّر عنه بوحدات العامل الهيدروجيني )pH( بتقريب 0,1 وحدة. .3 المبدأ :

  • تُحضّر العينة المأخوذة للتجربة وفقا للصنف الذي ينتمي إليه المنتوج المراد فحصه.
  • يقاس فرق الكمون بين القطب الزجاجي والقطب المرجعي المغمورين في عينة التجربة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 .4 الكواشف : تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. .1.4 ماء مقطر مباشرة قبل استعماله بطريقة يتجنب فيها امتصاص ثاني أكسيد الكربون. .2.4 محاليل مثبتّة لمعايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني .)pH-métre( يُستعمَل محلولان مثبتان معايران لهما قيم العامل الهيدروجيني )pH( معروفة في الرقم العشري الثاني بالتقريب، وفي درجة حرارة القياس مع تحديد قيمة العامل الهيدروجيني )pH( للطور المائي المتحصل عليها انطلاقا من العينة المأخوذة للتجربة. ملاحظة 1 - بشكل عام، يستعمل محلول مثبّت ذو عامل هيدروجيني بتقريب 4 وآخر ذو عامل هيدروجيني بتقريب .7 يمكن استعمال المحاليل المثبتة الموالية : .1.2.4 محلول مثبّت ذو عامل هيدروجيني 4,00 في درجة حرارة 20 °م و 4,01 في درجة حرارة 25 °م في حوجلة مدرّجة سعتها 1000 ملل، يذوب في الماء )1.4( 10,120 غرام من هيدروجينوفتالات البوتاسيوم O4( H4 )KHC8 مجفف مسبقا في 120 °م حتى “كتلة ثابتة، يكمّل بالماء حتى خط المعلم في درجة حرارة القياس ويخلط جيدا. يحفظ المحلول بإضافة حوالي 2 ملل من الكلوروفورم أو رابع كلوريد الكربون. .2.2.4 محلول مثبت ذو عامل هيدروجيني 6,88 في درجة حرارة 20 °م و 6,86 في درجة حرارة 25 °م. في حوجلة مدرّجة سعتها 1000 ملل، يذوب في الماء )1.4( 3,388 غرام من ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم PO4( )KH2 و 3,533 غرام من هيدروجينوفوسفات ثنائي الصوديوم HPO4( 2aN)، تم تجفيفهما مسبقا في 120 °م حتى كتلة ثابتة. يكمّل بالماء حتى خط المعلم في درجة حرارة القياس ثم يخلط جيدا. يحفظ المحلول بإضافة حوالي 2 ملل من المكلوروفورم أو رباعي كلوريد الكربون.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه ملاحظة 2 - يمكن استعمال المواد الموجودة في السوق والجاهزة للاستعمال وفي هذه الحالة، تتبع بدقة تعليمات المصنّع. .5 التجهيزات : أدوات المخبر العادية، وخاصة ما يأتي : .1.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (ertém-Hp)، ذو عتب ة أدنى للقي اس تقدر ب 0,01 وحدة العام ل الهيدروجيني (Hp)، م زود بقطب من الزجاج وقط ب مرجع ي مناس ب، وضابط تعويض درجة الحرارة. ملاحظة 3 - يربط، بصفة عامة، كل من القطب الزجاجي والقطب المرجعي ويشكلان نظام الأقطاب المشتركة. .2.5 مقياس درجة الحرارة دقيق بتقريب 1 °م. .3.5 جهاز مجانسة، ملائم من النوع الدوراني أو الحلقي )Stomacher( أو آلة فرم. .6 اقتطاع العينات : من الضروري أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 تحضير العيّنة للتجربة : .1.7 المنتجات من الصنف 1 : تخلط جيّدا العيّنة المحتوية على مكونات المنتوج بأكمله عن طريق جهاز الرج أو ملعقة ا لمخبر. .2.7 المنتجات من الصنف 2 : تجانس العينة المحتوية على مكونات المنتج بأكمله باستعمال جهاز المجانسة (5.3)، تخلط جيّدا في حالة استعمال آلة الفرم. ملاحظة 4 - في بعض الحالات، يكون من الضروري إضافة 10 ملل، إلى 20 ملل على الأكثر، من الماء المقطر إلى 100 غرام من المنتوج للحصول على أحسن ميوعة. لا تغير الكمية الصغيرة من الماء المقطر المضافة العامل الهيدروجيني )pH( لمعظم المنتجات، ولكن يجب أن يعطى اهتمام خاص للمنتجات ذات قدرة تثبيت ضعيفة. 15 ديسمبر سنة 2016 م .3.7 المنتجات من الصنف 3 : يفصل كل صنف من المكونات الرئيسية للعينة (مثل تحضير الخضروات واللحم…). يجانس كل صنف على حدة، وذلك حسب ما هو مذكور في .)2.7( .4.7 المنتجات من الصنف 4 : بعد فتح الوعاء، ينقل الطور السائل لعيّنة المخبر في كبسولة تصفية مجهزة بقمع. يجمع الطور المائي ويزال الطور الزيتي. في حالة ما إذا طبق ذلك، يجمع الطور المائي مع الجزء الصلب لعيّنة ا لمخبر. يجرى العمل كما هو موضح في )2.7( بعد إضافة 10 ملل إلى 20 ملل من الماء المقطر، كحد أقصى، إلى 100 غرام من الجزء الصلب، إذا اقتضى الأمر. .8 طريقة العمل : .1.8 معاي رة جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH-métre( : تضبط درجة حرارة المحاليل المثبتة )2.4( في درجة حرارة القياس المختارة 20( °م أو 25 °م) ويعاير جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH-métre( وفقا لتعليمات المصنّع. ملاحظة 5 - في حالة إجراء سلسلة من الاختبارات، تراقب عملية معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH-métre( باستعمال محلول أو اثنين من المحاليل المثبتة كل 30 دقيقة، على الأقل. ملاحظة 6 - في بعض الحالات، يكون من الضروري مراقبة الأقطاب مرارا بواسطة المحاليل المرجعية (قياس المنتجات الغنية بالمواد الدسمة وبعض المحاليل الملحية). بمجرد ملاحظة خلل (انحراف، على الأقل، 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني )pH( ناتج عن إتساخ الاتساخ)، تنظف الأقطاب باستعمال التقنية المبينة في .)4.8( .2.8 العينة المأخوذة للتجربة : .1.2.8 منتجات من الصنف 1 : تجرى التحديدات مباشرة على عيّنة التجربة المعتبرة كمتجانسة في تعيينها.

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م في حالة تعبئات كبيرة الحجم (أكبر من 5 لترات)، يجرى الاختبار على عينة تجربة ممثلة لا تقل عن 200 غرام. .2.2.8 منتجات من الصنف 2 : يجري التحديد على عيّنة التجربة المتجانسة. .3.2.8 منتجات من الصنف 3 : تجرى التحديدات على كل صنف من المكونات الرئيسية للعينة المأخوذة التجربة أو على اقتطاع كمية من عينة التجربة ممثلة لكل مكون رئيسي في حالة تعبئات من الحجم الكبير وذلك بعد عملية مجانسة محتملة. يجرى تحديد منفصل لكل مكوّن وفقا لخصائصه :

  • على الطور المائي أو السائل،
  • على المكوّنات الصلبة (على سبيل المثال : قطع من اللحم، النقانق…). .4.2.8 منتجات من الصنف 4 : يجرى التحديد :
  • إما على الطور المائي،
  • إما على الخليط المتجانس (الطور المائي مع المنتوج الصلب). .3.8 التحديد : يكفي تحديد واحد لمنتجات الصنف 1 والطور المائي (أو السائل) للمنتجات من الصنفين 3 و .4 تجرى ثلاثة تحديدات على نفس عيّنة التجربة للمنتجات المتجانسة من الصنفين 2 و 4 وعلى كل مكوّن صلب للمنتجات من الصنف .3 يغمس جهاز قياس درجة الحرارة )2.5( في عيّنة التجربة (منتجات من الصنفين 1 و 2) أو في الطور المائي (منتجات من الصنفين 3 و .)4 تقرأ درجة حرارة القياس، ثم تغمس الأقطاب في عيّنة التجربة. يجرى التحديد باستعمال طريقة عمل مناسبة لجهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH-métre( المستعمل، عندما تصبح القراءة ثابتة، يقرأ العامل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 الهيدروجيني )pH( مباشرة بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني (Hp)، على سلّم الجهاز. .4.8 تنظيف الأقطاب : تنظف الأقطاب بغسله ا، على التوالي، بمحل ول الأسيت ون في درج ة ح رارة الوسط، وبالم اء درجة حرارته من 30 °م إلى 35 °م، تمسح بعناية بورق نظيف وناعم. للأخذ بع ين الاعتبار اتساخ وتلف الأقطاب، تنظ ف تماما على فترات منتظمة وفق ا لتعليمات المصنّع. ملاحظة 7 - يمكن تنظيف الأقطاب أيضا، إذا اقتضى الأمر باستعمال محلول أنزيمي مناسب، في حالة حدوث تلوث بكتيري، يمكن أيضا تنظيف الأقطاب بواسطة الإيثانول بتركيز .°70 .9 التعبير عن النتائج : .1.9 منتجات الصنف 1 والأطوار المائية أو السائلة لمنتوجات الصنيفين 3 و 4 : تسجل القيمة المقاسة للعامل الهيدروجيني )pH( بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني (Hp)، وكذلك درجة حرارة القياس. .2.9 المنتجات المتجانسة من الصنفين 2 و 4 والمكونات الصلبة من منتجات الصنف 3 : يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للقيم الثلاث المتحصل عليها لكل عيّنة تجربة أو لكل مكوّن صلب (منتجات من الصنف 3) إذا توفرت شروط التكرارية. يُعبّر عن متوسط العامل الهيدروجيني )pH( لكل مكوّن على حدة، بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني .)pH( .10 التكرارية : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين مستقلتين المتحصل عليهما بنفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر ومن طرف نفس المحلل باستعمال نفس التجهيزات في مجال قصير من الزمن، أكثر من 0,15 العامل الهيدروجيني .)pH(

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1437 الموافق 2 يوليو سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالي ة للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صف قات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، 15 ديسمبر سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرق ام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2016، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمح ددة في الج داول المرفق ة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1437 الموافق 2 يوليو سنة .2016 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال I / الأرقام الاستدلالية للأجور: العمومية والري للفصل الأول من سنة 2016 أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يناير 2016 1420 1305 فبراير 2016 1420 1305 مارس 2016 1420 1305 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا .2011 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م II / معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 قي مة المعامل « K » للتك اليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2016 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من الفولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,315 1062 1086 1086 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1097 1097 1097 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 15 ديسمبر سنة 2016 م معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,146 966 974 965 1,086 1066 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1126 1124 1135 1,000 1298 1298 1298 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1040 1094 1094 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1262 1262 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1676 1676 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1120 1136 1146 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1025 1009 1032 1,000 830 830 830 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1190 1190 1190 1,102 1531 1531 1531 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 15 ديسمبر سنة 2016 م معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 0,956 1328 1328 1472 1,298 1170 1170 1170 1,025 1032 1032 1032 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1221 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1018 1028 1033 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه 15 ديسمبر سنة 2016 م معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1126 1126 1126 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 29 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1114 1116 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه 15 ديسمبر سنة 2016 م معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 0,979 568 568 568 1,075 872 872 926 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 1,019 1175 1175 1090 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1005 1005 1025 1,000 1091 1091 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922

15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 31 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1105 1105 1105 1,000 1360 1360 1360 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1279 1279 1279 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الجزائريّة / العدد 73 15 ربيع الأول عام 1438 ه 15 ديسمبر سنة 2016 م معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1000 1053 1053 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1626 1549 1549 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 0,957 689 671 660 0,967 742 729 721 0,969 802 789 781 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1533 1533 1533 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة