مرسوم تنفيذي رقم 23-63

مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.