مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 20 : يعيّن الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''. 5 فبراير سنة 2023 م ''المادّة 21 : مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يعين الأمناء العامون للبلديات بموجب :
– قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولايات وبلديات ولاية الجزائر، قرار من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها 100.000 نسمة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.
المادة 3
فتح المادةيمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين الأمناء العامين للبلديات في ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي :
– الأمين العام للبلدية التي يساوي عدد سكانها 50.000 نسمة أو يقل عنها، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.