ج.ر عدد 17 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-109 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد……………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-107 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات إرسال، إلى الإدارة الجبائية، المعلومات التي تخص الخاض عين للضريبة المنتمين لل دول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية……………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم……………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-110 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-111 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “ صندوق ضبط الإيرادات”…………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية (استدراك)………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 12 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………. 19 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره………………………………….. 19 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………….. 20

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-109 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سنّ الخدمة الوطنية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 11 (الفقرتان 5 و )6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 64 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 154 و 155 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادتان 59 و 70 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، والمادتين 59 و 70 من القانون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 تنظيميّة رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطني ة، يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد كيفيات تنفي ذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فت رات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد. المادة 2 : تأخذ حكم فترات العمل، الفترات التي تم خلاله ا أداء واجب ات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة. المادة 3 : تثبت الفترات المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان :
  • التوظيف،
  • الترقية والترقية في الرتبة وتثمين الخبرة المهنية،
  • التقاعد. المادة 4 : تثبت الفترات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتحسب لتأسيس الحق في معاش التقاع د و/أو في تصفيته. المادة 5 : تكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، على عاتق ميزانية الدولة. تحوّل الاشتراكات المستحقة، بعنوان فترات الاستبقاء وإعادة الاستدعاء، من صندوق المعاشات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد. المادة 6 : يحدّد وعاء حساب الاشتراكات، بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس الأجر المعتمد في حساب معاش التقاعد. المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عن طريق التنظيم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-107 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات إرسال، إلى الإدارة الجبائية، المع لومات التي تخص الخاض عين للض ريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 79 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إرسال إلى الإدارة الجبائية المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية. المادة 2 : الهيئات المالية الخاضعة لواجب تبليغ المعلومات هي البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والصناديق المشتركة للتوظيف وشركات التأمين وكل شركة أو هيئة مالية. 15 مارس سنة 2017 م المادة 3 : تشمل المعلومات الواجب تقديمها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على الخصوص فيما يخص كل مكلف بالضريبة ينتمي للدول التي أبرمت مع الجزائ ر اتف اق تبادل المعلومات لأغراض جبائية، ما يأتي : 1 - عناصر تعريف الهيئة المبلغ عنه ا، وعند الاقتضاء، موكلها : الاسم واللقب واسم الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري، 2 - تعريف المكلفين بالضريبة المذكورين في الاتفاقات : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : الاسم واللقب والعنوان ورقم التعريف الجبائي و/أو رقم التعريف الوطني، ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين : اسم الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري. بالنسب ة للأنواع الأخ رى للمعلوم ات المبلغ عنه ا عن د دخ ول أي اتف اق حيّ ز التنفي ذ، فإن الإدارة الجبائية تعلم الهيئات المبلغة، حسب أحكام الاتفاق ات المبرمة، عن طبيعة المعلومات التي ه ي موض وع التبلي غ، بما ف ي ذلك السنوات المرتبطة بها التي طلبتها الدول ة الموقّعة للاتفاق. المادة 4 : الإدارة الجبائية ه ي السلطة المختص ة في مج ال إرس ال المعلوم ات ف ي إطار هذا المرسوم. المادة 5 : تحدد الإدارة الجبائية الطريقة والشكل المعلوماتي لاستقبال المعلومات. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولت وفير خدمات الم واصلات ال لاسل ك ية للجمه ور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-36 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-60 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال “، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، لمدة خمس (5) سنوات.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه المادّة 2 : يرخص لشركة “ اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، أن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الش روط الت ق نية والتن ظيمية كما هي مح ددة ف ي دفتر الشروط، المعدّل والملحق بالمرسوم التنف يذي رقم 02-186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، الذي تعدل أحكامه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق المادّة الأولى : تع دل وتتمم أحكام الم واد الأول ى و 3 و 1.5 و 8 و 9 و 2.10 و 5.21 و 23 و 24 و 1.37 و 2.37 و 44 و 45 من دفتر الشروط، المعدّل والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات (…………. بدون تغيير حتى) “ رقم أعمال المتعامل”: يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، (…………. بدون تغيير حتى ) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 15 مارس سنة 2017 م “المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطةاللاسلكي الكهربائي. “ SIM Module Identity Subscriber “ أو Module” Identity Subscriber Universal “USIM : تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة “ اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. …………. (الباقي بدون تغيير)……” “المادّة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة …………………. (بدون تغيير حتى) لا سيما منها :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م

  • المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،المعدل،
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
  • المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية”. “المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية- الصوت والمعطيات لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من/ أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة”. “المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ) فور……………….(بدون تغيير حتى) (ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 x 2 في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 x 2 بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz يماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
  • )n( Fi = 1748.8 + 0.2 x n للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
  • )n( Fs = )n( Fi + 95 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
  • 1 وموفى .20
  • 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. … (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به”. “ 4.8 شروط استعمال الذبذبات (…… بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. في إطار التطورات التكنولوجية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور ومتطلبات استخدام فعّال للموارد النادرة المتمثلة في الذبذبات وتحسين جودة الخدمة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغ لال طيف الذبذبات. يتم تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. …… (الباقي بدون تغيير)……..” “المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. (……. الباقي بدون تغيير)………”. “المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 فهرس التوصيل البيني طبقا للمادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر كل سنة وطبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. (…… الباقي بدون تغيير)…….” “المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ……… ( بدون تغيير حتى ) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، كل الاحتجاجات، خصوصا تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ……… ( الباقي بدون تغيير) “……. “المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية : 15 مارس سنة 2017 م

  • الأسماء واللقب،
  • يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة. يلتزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي معلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
  • الأسماء واللقب.
  • تاريخ ومكان الميلاد.
  • رقم بطاقة التعريف.
  • تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي: يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة”. “المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. ………..(بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، خدمة الرسائل القصيرة، خدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن ا لمخوّلة قانونا”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 “المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. يدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ من تاريخ 4 غشت سنة .2016 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. …………… (الباقي بدون تغيير)……………..” “المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بحي الأعمال- الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر”. “المادّة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا”. المادّة 2 : تلغى أحك ام النقط ة 3 من الم ادة 2 وكذا الملحق رقم 4 من دفتر الشروط، المعدل والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في 23 يناير سنة 2017، في خمس (5) نسخ أصلية. وقعّه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أحمد شودار أحمد ناصر محمد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-110 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص ل ميزاني ة سنة 2017 اعتماد دف ع قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 15 مارس سنة 2017 م الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 35.000.000 35.000.000 غير متوقعة ال م ج موع : … 35.000.000 35.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المخططات البلدية 35.000.000 35.000.000 للتنمية ال م ج موع : … 35.000.000 35.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-111 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م

  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملي ار ومائت ان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخ صص ل م يزاني ة س نة 2017 اعتماد دف ع قدره ملي ار ومائتان وثمانية وست ون ملي ون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائتان وثماني ة وست ون ملي ون دينار 1.268.000.000( دج) يقيدان ف ي النفق ات ذات الطاب ع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر ه ذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 1.268.000 1.268.000 غير متوقعة ال م ج موع : … 1.268.000 1.268.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات 1.268.000 1.268.000 المنتجة ال م ج موع : … 1.268.000 1.268.000 مرسوم تنفي ذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل الم رسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سنة 2002 الذي يح دد كيفيات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 103-302 ال ذي عنوانه “ صندوق ضبط الإيرادات”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، المعدلة والمتممة،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لا سيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 121 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سن ة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراي ر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 15 مارس سنة 2017 م فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخص يص الخ اص رقم 103-302 الذي عنوانه “صن دوق ضبط الم وارد” المع دّل والمتمم، وتح رر كما يأتي : “المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 103-302 : في باب الإيرادات :
  • (…………………… بدون تغيير)…………………. في باب النفقات :
  • تمويل عجز الخزينة،
  • تخفيض المديونية العمومية. (……………….. الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 73 الصادر في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة .2016 الصفحة 5، العمود الأول، المادة 16، المطة 8 :
  • بدلا من : - ضمان إحصاء الموظفين…،
  • يقرأ : - ضمان إحصاء المواطنين…، …….. (الباقي بدون تغيير) …….. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 12 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية شعيب الحصار، بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر. عام 1438 الموافق 12 مارس سنة 2017، تنهى مهام السيد

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع. إنّ وزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير التجارة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى الأمر رقم 70-06 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والموافقة على قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع. المادة 2 : يقصد بتتبع المسلك، إعادة التشكيل المادي لتاريخ المرجان المصطاد منذ إنزاله إلى غاية تحويله وكذا تسويقه. يخص جهاز تتبع المسلك هذا، المرجان الخام ونصف المصنّع. المادة 3 : يوضع جهاز تتبع المسلك على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع وبنك معطيات ونظام تسيير ومعالجة المعلومات. يسند جهاز تتبع المسلك إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. المادة 4 : تثبت وثيقة تتبّع المسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنّع، وتجسد مساره على أساس نظام ترميز. يحدد هذا النظام المرجان، وصاحب الامتياز، ومساحة الاستغلال، وسفينة صيد المرجان، والغواصين، والكميات المصطادة، والمحوّل، والكميات المسوّقة والمحوّلة، وكل عناصر أخرى من شأنها أن تجعل وثيقة تتبّع المسلك موثوقا بها. المادة 5 : تعد وثيقة تتبع المسلك في نسختين (2)، وتسلّم من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات على أساس محضر اللجنة المحلية لمعاينة المرجان. تسلّم نسخة للمعني بالأمر فيما يتعلق بالجزء الذي يخصه، وتحفظ النسخة الثانية على مستوى المصلحة المعنية لذات الوكالة. يحدد نموذج وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع في الملحق بهذا القرار. المادة 6 : تعد وثيقة تتبع المسلك على دعامة من مادة خاصة وتستنسخ وفق تقنيات استنساخ مؤمّنة. المادة 7 : يقوم بنك المعطيات بمركزة وحفظ مجموع المعلومات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 8 : يقوم نظام التسيير بمعالجة وتلخيص المعلومات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة .2017 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم حاجي بابا عمي عبد السلام بوشوارب وزير التجارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بختي بلعايب عبد السلام شلغوم

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه 15 مارس سنة 2017 م الملحق وثيقة تتبّع المسلك رقم وثيقة تتبّع المسلك : ………………………………. الرقم : / السنة / الولاية /التسلسل : ……… / ……… / ………. / …….. I - معلومات حول الصيد * 1 - اسم و لقب صاحب الامتياز/ اسم الشركة: ………………………………………………….. ………………………………………………….. رقم الامتياز: ……………………………… تاريخ منح/ حق الامتياز:…………………… تاريخ انتهاء/ حق الامتياز:………………… 2 - اسم سفينة صيد المرجان: رقم التسجيل: ميناء التسجيل: رقم ترخيص الصيد البحري: ……………….. ……………………………………. …………………………… …………………………….. تاريخ منح الترخيص: …………………………. مكان الصيد- 1 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 2 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 3 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 4 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 5 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 6 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 7 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 8 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 9 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… مكان الصيد- 10 - (إحداثيات جغرافية) / العمق (م) الطول ( خط الطول)…………………………………. العرض( خط العرض)………………………………… العمق (م)……………………………………………… تاريخ انتهاء الترخيص: ………………………. تاريخ الصيد- 1 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 2 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 3 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 4 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 5 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 6 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 7 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 8 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 9 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د تاريخ الصيد- 10 - الرقم الترتيبي تاريخ وساعة وضع الختم: اسم / لقب الغواص: للتصريح ……. / ……… / ……. ………………………. /…… /…… ………… الموجز:…………… ………………………. ………. سا……….. د

  • إذا تج اوز ع دد عم ليات الصيد، الخانات ا لمخصصة، يمكن استنساخ الجزء المتعلق “ بالمعلومات حول الصيد “ يحمل نفس رقم وثيقة تتبع المسلك.

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة 15 مارس سنة 2017 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 الملحق (تابع) الرقم : / السنة / الولاية /التسلسل: رقم وثيقة تتبّع المسلك : ………………………………. II - معاينة المرجان المصطاد : تاريخ طلب معاينة تاريخ معاينة المرجان: المرجان: ….. / …../ ……….. ….. / …../ ……….. الوزن الإجمالي الشعب للمرجان المصطاد: العدد: ………………… …………………….. كغ الوزن: ……………… كغ الوزن الإجمالي للمرجان المشذوب: …………….. / ……………… / ………….. رقم القسمة: رقم محضر لجنة رقم صورة معاينة المعاينة: القسمة: ……………………….. ………………………… ………………………… الجذوع الأغصان الرؤوس المشذوبة الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ لون المرجان: ………………………………. آثار طفيلية: ……………………………….. …………………….. كغ أي: ……………….. % وزن المرجان الذي الشعب تجاوز النسبة العدد: ………………… المائوية المرخص الوزن: ……………… كغ بها: الجذوع الأغصان الرؤوس المشذوبة الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ ……………………. كغ لون المرجان: ………………………………. آثار طفيلية: ……………………………….. ختم اللجنة المحلية لمعاينة المرجان ختم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه 15 مارس سنة 2017 م الملحق (تابع) رقم وثيقة تتبّع المسلك : ………………………………. III - حصة المرجان التي بحوزة صاحب الامتياز بعد III - 1 المعطيات الرقم : / السنة / الولاية /التسلسل: …………….. / ……………… / ………….. المعاينة الوزن الإجمالي الموجه للتحويل من طرفه: ……………………………………… كغ الشعب: ………………………… كغ الأغصان: ………………………. كغ III - 2 التحويل الوزن الإجمالي نصف المصنّع: ………………………… كغ الوزن الإجمالي المباع مصنّعا.: ………………………… كغ III - 3 البيوع الرؤوس المشذوبة: ………………………… كغ الجذوع: …………………………. كغ البقايا: ……………………. كغ الوزن: …………………….. كغ اسم و لقب المشتري: …………………………. الوزن في الحالة نصف المصنعّة:…………..كغ تاريخ المعاملة: ……/ ……/ ………. رقم بطاقة التعريف الوطنية: ………………… الوزن في الحالة المصنّعة: ……………كغ إمضاء البائع: صفة المشتري: ………………………………. وزن البقايا: …………………………….كغ إمضاء المشتري: IV - الحصة المباعة من طرف صاحب الامتياز للوكالة الوزن الإجمالي للمرجان الشعب الجذوع الذي تم شراؤه: العدد: ………………… الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب و المعادن الثمينة الأخرى الأغصان الرؤوس المشذوبة …………………….. كغ الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ الوزن: ……………… كغ رقم تسجيل المعاملة : ………………………………………. تاريخ المعاملة: ………../ ………../ ………… إمضاء البائع : إمضاء وختم الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى: …………………………………………………………………… ختم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 15 مارس سنة 2017 م الملحق رقم وثيقة تتبّع المسلك : ………………………………. V - التحويل من طرف المحولين أو الحرفيين (تابع) الرقم : / السنة / الولاية /التسلسل: …………….. / ……………… / ………….. لقب/ اسم المحول أو الحرفي: العنوان : ……………………………… رقم السجل التجاري/ الحرفي أو بطاقة الحرفي: ……………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………………….. وزن المرجان الخام الموجه للتحويل: الوزن المحول في الحالة: وزن البقايا المترتبة عن التحويل: الشعب: ………………………………..كغ نصف المصنّعة: ………………..كغ ………………………………………كغ الجذوع: ………………………………..كغ المصنّعة: …………………………. كغ الأغصان: ………………………………كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………كغ وزن المنتوجات نصف لقب/ اسم وصفة المشتري/ المصنّعة: الكميات/ النوع الشعب: …………………..كغ ا/ل: …………………………. الجذوع: …………………..كغ النوع: ………………………. …………………………كغ/ الأغصان: …………………كغ النوع: أ/ ب/ ج/ د/ و الرؤوس المشذوبة: …………كغ ا/ل: …………………………. كل نوع يوافق رقما. مثال: النوع: ………………………. 2 = الجذوع …………………………كغ/ النوع: 1/2/3/4 / أ أ - وزن البقايا: ………….كغ من أجل النوع المعين بدائرة الأرقام والحروف الموافقة. رقم تسجيل المعاملة : ………………………………. تاريخ إجراء المعاملة: ……./ ……/ ……….. إمضاء البائع إمضاء المشتري ختم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الوجهة ( حرفي/ محول :) العنوان:

  • …………………………….. - ……………………………..
  • …………………………….. - ……………………………..
  • …………………………….. - ……………………………..
  • …………………………….. - ……………………………..
  • …………………………….. - ……………………………..
  • …………………………….. - …………………………….. رقم تسجيل المعاملة : ………………………………. تاريخ إجراء المعاملة: ……./ ……/ ……….. إمضاء البائع إمضاء المشتري ختم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه 15 مارس سنة 2017 م الملحق (تابع) الرقم : / السنة / الولاية /التسلسل: رقم وثيقة تتبّع المسلك : ………………………………. …………….. / ……………… / ………….. VI - التسويق من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع الوزن الإجمالي الذي تم بيعه : ………………………… كغ وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى * الكميات التي بيعت خاما: ……………كغ رقم القسمة: …………………………… الشعب: …………………………………..كغ الجذوع: ……………………………………كغ الأغصان: …………………………………كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………..كغ رقم وثيقة تتبع المسلك: …………………. الكميات التي بيعت نصف مصنّعة: …………………………كغ رقم القسمة: ……………………………… الشعب: …………………………………..كغ الجذوع: ……………………………………كغ الأغصان: …………………………………كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………..كغ رقم وثيقة تتبّع المسلك: …………………. الكميات التي بيعت خاما: ……………كغ الكميات التي بيعت خاما: ……………كغ رقم القسمة: …………………………… رقم القسمة: …………………………… الشعب: …………………………………..كغ الشعب: …………………………………..كغ الجذوع: ……………………………………كغ الجذوع: ……………………………………كغ الأغصان: …………………………………كغ الأغصان: …………………………………كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………..كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………..كغ رقم وثيقة تتبع المسلك: …………………. رقم وثيقة تتبع المسلك: …………………. الكميات التي بيعت نصف مصنّعة: الكميات التي بيعت نصف مصنّعة: …………………………كغ …………………………كغ رقم القسمة: ……………………………… رقم القسمة: ……………………………… الشعب: …………………………………..كغ الشعب: …………………………………..كغ الجذوع: ……………………………………كغ الجذوع: ……………………………………كغ الأغصان: …………………………………كغ الأغصان: …………………………………كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………..كغ الرؤوس المشذوبة: ……………………..كغ رقم وثيقة تتبّع المسلك: …………………. رقم وثيقة تتبّع المسلك: ………………….

  • تاريخ إجراء المعاملة: ………………………………………………….
  • رقم وثيقة تتبّع المسلك/ رقم وثيقة تتبّع المسلك/ رقم وثيقة تتبّع المسلك/ ……… ترميز - رقم القسمة/ رقم القسمة/ رقم القسمة/ رقم القسمة/ القسمات المختلطة - خ/ ش’ ….: كغ، ج’’ : ……. -ن م**/ ش’: …. كغ، ج’’: …… كغ، أغ’’’: ……. كغ، رم’’’’: …….. كغ/ خ/ ش’ : ….. كغ، ج’’: ….. كغ، أغ’’’: ….. كغ، رم’’’’ كغ، أغ’’’: ……. كغ، رم’’’’: …….. كغ/ ن م/ ش’: …… كغ، ج’’: ….. كغ، أغ… : ….. كغ، رم’’’’: …… كغ خ*: خام/ ن م: نصف مصنّع / ش’ : شعب / ج’’: جذوع / أغ’’’: أغصان / رم’’’’: رؤوس مشذوبة لقب و اسم المشتري: ……………. صفة المشتري: …………………… الإمضاء ……………………………………… ……………………………………… تاريخ المعاملة : ……../٫……/٫…… العنوان: ………………………….. ……………………………………… ختم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة ختم الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل للصيد البحري وتربية المائيات الذهب و المعادن الثمينة الأخرى
  • إذا تجاوز عدد الخانات المخصصة للكميات المباعة، يمكن استنساخ الجزء المتعلق “ بالتسويق من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “ ويحمل نفس رقم وثيقة تتبّع المسلك.

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 شوّال ع ام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يع دّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، كما يأتي : “………………….(بدون تغيير)………………………

  • الزهرة بن ج دة، المولودة ف ودي، ممثل ة وزي ر الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة والصي د البحري،
  • فاتن بشيخي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ……………….(الباقي بدون تغيير)…………….”. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 محرم ع ام 1438 الموافق 10 أكتوب ر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره. إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى الأم ر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثان ي ع ام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 الم ؤرخ في 18 شعب ان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنش اء مكاتب وزاريّة للأمن الدّاخلي في المؤسس ة واختصاصاته ا وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 19 أبريل سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه المادة 4 : يتول ى المكت ب ال وزاري، في إط ار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتص ال مع جميع الهياكل التنظيمي ة للأمن الداخل ي في المؤسس ة التابعة ل وزارة التهيئ ة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقي ة الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر ب الج زائر في 8 م ح رّم عام 1438 ال موافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية و اللاسلكية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير الأشغال العمومية والنقل، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 15 مارس سنة 2017 م
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، يقررون ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعيبة أو غير الصالحة للاستعمال

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م أو المهملة، المصنفة في القسم “أ” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني لجنة الصرف من الخدمة المادة 2 : تنشأ لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المعيبة أو غير الصالحة للاستعمال أو المهملة، المصنفة في القسم “أ” من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تدعى “اللجنة”، تُوضع لدى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تكلف اللجنة بالبتّ في طلبات الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة بغرض إتلاف الجزء الحساس لهذه التجهيزات. المادة 3 : تتشكل اللجنة من :

  • ممثل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • ممثلي وزارة الدفاع الوطني، أعضاء،
  • ممثلي الوزارة المكلفة بالداخلية، أعضاء،
  • ممثل الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
  • ممثل وزارة المالية، عضوا،
  • ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا،
  • ممثل سلطة الضّبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
  • ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل في هذا المجال من شأنه أن يفيدها في أشغالها. المادة 4 : تحدد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة، بناء على تعيين من طرف سلطتهم السلّمية. الم ادة 5 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد إجراءات وكيفيات تنظيمها وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 الفصل الثالث إجراء وشروط الصرف من الخدمة المادة 6 : يجب أن تكون التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعيبة أو التي صرفت من الخدمة أو غير صالحة للاستعمال، المص نفة في القسم “أ” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، موضوع طلب الصرف من الخدمة معللا قانونا. يودع طلب الصرف من الخدمة على مستوى اللجنة من طرف حائز التجهيزات الحساسة موضوع طلب الصرف من الخدمة. الم ادة 7 : يتضمن ملف طلب الصرف م ن الخدمة ما يأتي :
  • طلب الصرف من الخدمة لتجهيزات حساسة، محررا وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار،
  • نسخة من رخصة الاستغلال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والمتعاملين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية، ونسخة من رخصة الاستعمال بالنسبة للتجهيزات المساعدة على الصيد،
  • نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد التجهيزات الحساسة،
  • بطاقة تقنية مفصلة للتجهيز موضوع طلب الصرف من الخدمة. المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز مدة دراسة طلب الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة موضوع طلب الصرف من الخدمة من طرف اللجنة ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها من طرف اللجنة. تبلّغ الموافقة المسبقة على طلب الصرف من الخدمة من اللجنة كتابيا لصاحب الطلب حائز التجهيزات الحساسة التي سيتم صرفها من الخدمة، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة بتبليغ السلطة التي قامت بإصدار رخصة الاستغلال أو الاستعمال بغرض القيام بعملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه كل رفض لطلب صرف من الخدمة يكون معلّلا ويبلّغ كتابيا إلى صاحب الطلب حائز التجهيزات الحساسة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. المادة 9 : تتم عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، من طرف السلطة التي قامت بإصدار رخصة الاستغلال أو الاستعمال، بحضور صاحب هذه التجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة، أو ممثله الموكل قانونا، وممثلي مصالح الأمن ا لمختصّة إقليميا والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزارة المكلفة بالبيئة. بالنسبة للمتعاملين حاملي الرخص، تتم عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة، من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تتم هذه العملية في محلات حائز هذه التجهيزات الحساسة. المادة 10 : يترتب على عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، إعداد محضر في ثلاث (3) نسخ حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القرار. ويوقّع المحضر، بصفة مشتركة، كل الأعضاء المذكورين في المادة 9 أعلاه، المشاركين في عملية إتلاف الجزء الحساس لهذه التجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة. يرسل محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، إلى اللجنة. المادة 11 : تقوم اللجنة، اعتمادا على محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة، بإعداد مُقرر الصرف من الخدمة حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا القرار في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل. تُسلّم النسخة الأصلية من مقرر الصرف من الخدمة إلى صاحب الطلب حائز التجهيزات الحساسة التي صُرفت من الخدمة، وتسلّم نسخة من المقرر إلى 15 مارس سنة 2017 م مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ومصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو السلطة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، في حالة المتعاملين حاملي الرخص. وتحفظ نسخة في الأرشيف على مستوى اللجنة. المادة 12 : تحذف التجهيزات الحساسة التي صرفت من الخدمة من رخصة الاستغلال أو الاستعمال المتعلقة بها. يؤدي الحذف الكلّي لجميع التجهي زات الحساسة من رخصة الاستغ لال أو الاستعمال تلقائيا، إلى إلغائها. المادة 13 : تعالج النفايات الناتجة عن عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، في المنشآت المرخص بها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : تقع التكاليف الناتجة عن عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، على عاتق صاحب الطلب حائز هذه التجهيزات. المادة 15 : ينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزير الموارد المائية والبيئة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد القادر والي بوجمعة طلعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 15 مارس سنة 2017 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال طلب الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله، …………………………………………………………………………………………………………………. هوية صاحب الطلب (1) ……………………………………………………………………………………………………………. مولود (ة) ب : ………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان (2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………….. مكان التخزين : …………………………………………………………………………………………………………………….. نلتمس الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة المذكورة أدناه : طبيعة التجهيزات مرجع رخصة الاستغلال أو مرجع رخصة تعيين التجهيزات الاستعمال/رقم مرسوم الاقتناء/الاستيراد الصنف العلامة الرقم التسلسلي الموافقة أو منح الرخصة حرر ب. ……………………. في ………………………… (التوقيع والختم) (1) أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب. (2) أذكر العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه 15 مارس سنة 2017 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ………………………………………. (1) محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات السلكية واللاسلكية رقم …………………. / …………………….

  • طبقا للمادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • طبقا للموافقة المسبقة للجنة، المرسلة تحت رقم المرجع ……………………. بتاريخ …………………………………. عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات الواردة في القائمة المرفقة التي بحوزة ……………………………………… أجريت في ………………………… على مستوى ……………………………، بحضور كل من :
  • …………………….، ممثل السلطة التي أصدرت رخصة الاستغلال أو الاستعمال،
  • ……………………، ممثلي مصالح الأمن المختصة إقليميا،
  • ……………………، ممثل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ……………………، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة. و
  • السيد ……………………………، ممثل ………………………………….. .(2) إنّ الأعضاء المذكورين أعلاه، يوقّعون بأن عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات المبينة في القائمة الآتية، قد تمّت كليا.

16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 15 مارس سنة 2017 م قائمة التجهيزات التي صرفت من الخدمة من طرف ……………….. (1) رقم …………………. طبيعة التجهيزات تعيين الرقم التجهيزات / ……………………. مرجع رخصة الذبذبات القوة الاستغلال أو ملاحظات الاستعمال العلامة الصنف الرقم التسلسلي

ممثل عن ………………… (3) الاسم : التوقيع : ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الاسم : التوقيع : حائز التجهيزات أو ممثله: الاسم : التوقيع : ممثلو مصالح الأمن المختصة إقليميا الاسم : التوقيع : ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة الاسم : التوقيع : حرر ب. ……………………. في ………………………… (1) أذكر السلطة المكلفة بعملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة. (2) حائز التجهيزات التي صرفت من الخدمة أو ممثله القانوني. (3) أذكر السلطة التي أصدرت رخصة الاستغلال أو الاستعمال.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام 1438 ه 15 مارس سنة 2017 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية مقرر الصرف من الخدمة رقم /…………… …………. إنّ رئيس لجنة الصرف من الخدمة،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في …………… والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى الموافقة المسبقة للجنة الصرف من الخدمة والمرسلة تحت رقم المرجع ………….. بتاريخ ………………. مع مراعاة :
  • محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، رقم ……………….. الذي أعد من طرف ………………….. بتاريخ ……………………………………. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إنّ التجهيزات الحساسة التي بحوزة (1) ……….، موضوع عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات المدرجة في المحضر رقم ………………… الملحقة في المقرر الحالي، قد صرفت من الخدمة. المادة 2 : ………. (2) مكلّفة بتحيين رخصة الاستغلال أو الاستعمال ذات الصلة، طبقا للمادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط صرف من الخدمة التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3 : يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في ……………………………… رئيس اللجنة …………….. (3) (1) أذكر لقب وأسماء أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب. (2) أذكر السلطة التي أصدرت رخصة الاستغلال أو الاستعمال. (3) أذكر السلطة التي قامت بعملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة