مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيحل الباليه الوطني المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدّل والمتمم، والأركسترا السنفونية الوطنية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدّل والمتمم، والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسسات المحلّة إلى أوبرا الجزائر.
المادّ ة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الثقافة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة.
- إعداد حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية لأوبرا الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان 9 سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. 35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-290
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-291
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.