مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-209 مؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتضمن تعيين نائب رئيس المجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 16-210 مؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار……………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر…………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-208 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بمجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس قسم الإحصائيات والتحاليل بمجلس الدولة…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمن تعيين قضاة……………………… 19
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 31 يوليو سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…… 22 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1437 الموافق 9 يونيو سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 21 رمضان ع ام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”…………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”………………………………. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-209 مؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتضمن تعيين نائب رئيس المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد محمد حبشي، نائبا لرئيس المجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-210 مؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-414 المؤرخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، 31 يوليو سنة 2016 م تنظيميّة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 16-209 المؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد حبشي، نائبا لرئيس المجلس الدستوري،
- وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية : السيدتان والسادة :
- مراد مدلسي، رئيسا،
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- حنيفة بن شعبان، عضوة،
- عبد الجليل بلعلى، عضوا،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا،
- حسين داود، عضوا،
- عبد النور قراوي، عضوا،
- محمد ضيف، عضوا،
- سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- فوزية بن قلة، عضوة،
- كمال فنيش، عضوا. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-323 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المؤسسة الاستشفائية”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع المؤسسة الاستشفائية تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني. يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : تتكون المؤسسة الاستشفائية من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي وحماية الأمومة والطفولة. تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : تكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بمستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهمة الوقاية والكشف والتشخيص والاستشفاء والخبرة الطبية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه
- ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
- ضمان التكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- استخدامها كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به،
- المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة. كما يستفيد من التكفل الطبي للمؤسسة الاستشفائية مستخدمو الهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 6 : يسير المؤسسة الاستشفائية مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المفتش الجهوي للأمن الوطني أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوالي المختص إقليميا،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه، 31 يوليو سنة 2016 م
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية. يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادّة 8 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة الاستشفائية، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة الاستشفائية والتدابير الأمنية،
- مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين التابعين للمؤسسة الاستشفائية،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الاستشفائية،
- كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الاستشفائية وسيرها. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه. المادّة 11 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الاستشفائية. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غي ر العادية دون أن ي قل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 13 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا في حالة الاعتراض الصريح الذي يبلغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّ ة 15 : يضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7
- تمثيل المؤسسة الاستشفائية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشاريع البرامج ومخططات العمل التي يعرضها على مجلس الإدارة ويضمن تنفيذها،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة الاستشفائية وعرضهما على مجلس الإدارة،
- السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
- إعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة الاستشفائية. المادّة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس الطبي المادّة 17 : المجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بدراسة كل مسألة تهم المؤسسة الاستشفائية وتقديم رأي طبي وتقني فيها، ولا سيما منها :
- تنظيم وإقامة علاقات وظيفية بين المصالح الطبية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت الطبية وبناء وإعادة تأهيل المصالح الطبية،
- برامج الصحة في المؤسسة الاستشفائية،
- برامج التظاهرات العلمية والطبية،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه
- تقييم نشاطات المؤسسة الاستشفائية، لا سيما منها العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والخبرة الطبية،
- إنشاء الوحدات الطبية أو حلها،
- كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة الاستشفائية. المادّة 18 : يضم المجلس الطبي :
- مسؤولي المصالح الطبية،
- صيدليا مسؤولا عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية،
- جراح أسنان،
- ممثلا عن المستخدمين شبه الطبيين ذي أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 19 : يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه أو بطلب من مدير المؤسسة الاستشفائية. المادّة 20 : لا تصح مداولات المجلس الطبي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات المجلس الطبي في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الاستشفائية الذي يتلقى نسخة منه. المادّة 21 : يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. يعد المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة الاستشفائية. 31 يوليو سنة 2016 م الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 22 : يعرض مشروع الميزانية الذي يعده مدير المؤسسة الاستشفائية على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة الاستشفائية على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الإعانة المالية التكميلية التي تمنحها الدولة،
- مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المدفوعات المالية التي تقدمها التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّة 24 : تمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 25 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-56 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار. المادة 2 : عندما تقوم شركة الرأسمال الاستثماري فقط بتسيير صناديق الاستثمار لصالح الغير فإنها تصبح شركة تسيير صناديق الاستثمار. وتخضع لأحكام القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : تتولى شركة تسيير صناديق الاستثمار مهمة رئيسية تتمثل في تسيير صناديق الاستثمار الموكلة إليها بموجب تفويض. كما يمكنها أن يوكل لها من قبل شركة الرأسمال الاستثماري تسيير مواردها. المادة 4 : تخضع ممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار إلى نفس شروط اعتماد شركة الرأسمال الاستثماري. يمكن الوسطاء في عمليات البورصة، المنشئين في شكل شركة ذات أسهم (ش.ذ.أ)، ممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار بعد حصولهم على ترخيص من قبل الوزير المكلف بالمالية. يجب أن يكون رفض منح الرخصة مب ررا ويتم تبليغه إلى صاحب الطلب طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه . المادة 5 : لا يمارس نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار إلاّ الأشخاص المعنويون المنشؤون في شكل شركة ذات أسهم (ش.ذ.أ)، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الذين يستوفون الشروط الآتية :
- امتلاك حد أدنى لرأسمال قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) محررا كليا عند إنشائهم،
- تقديم ضمانات كافية، لا سيما من حيث التنظيم والوسائل التقنية والمالية والمهارات المهنية. وتحدد هذه الضمانات بموجب تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه
- يجب ألاّ يكون مسيرو ه ذه الشركات قد أدينوا في القضايا المنصوص عليها بموجب المادة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يجب الحفاظ على الشروط المذكورة أعلاه من قبل شركة تسيير صناديق الاستثمار، خلال كل فترة ممارسة نشاطها. المادة 6 : تسير شركة تسيير صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار الموكلة إليها بموجب تفويض تسيير، يجب أن يوضح، على الأقل :
- موضوع التفويض الذي ينب غي أن يغطي نشاط الرأسمال الاستثماري على النحو الذي حدده القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه .
- تحديد صندوق الاستثمار وشركة التسيير المعنية،
- كيفية حصول شركة التسيير على مستحقاتها،
- إجراءات إبلاغ مالكي الأموال بممارسة التفويض،
- مدة التفويض،
- شروط وكيفيات إلغاء تفويض التسيير وفقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : تتمثل المهمة الرئيسية لشركة تسيير صناديق الاستثمار فيما يأتي :
- توظيف الأموال الموكلة إليها لتسييرها طبقا لكيفيات تدخل شركات الرأسمال الاستثماري المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تمثيل صناديق الاستثمار أمام الغير. المادة 8 : يمكن شركة تسيير صناديق الاستثمار تسيير صندوق أو عدة صناديق استثمار. المادة 9 : يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار أن تتخذ كل التدابير المعقولة لتحديد وضعيات تضارب المصالح المطروحة عند تسيير الصناديق الموكلة إليها بموجب تفويض. يحدد قانون أخلاقيات المهنة الخاص بشركة تسيير صناديق الاستثمار والمتضمن، على الخصوص، 31 يوليو سنة 2016 م الممارسات الجيدة للتسيير والوقاية من وضعيات تضارب المصالح هذه، بموجب تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 10 : يمكن شركة تسيير صناديق الاستثمار المبادرة بإنشاء صندوق الاستثمار الذي تشرف على تسييره. يرخص لشركة تسيير صناديق الاستثمار الحصول على مساهمات من أموالها الخاصة في الصناديق التي تبادر بإنشائها في حدود 5 % كأقصى حد. المادة 11 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإعداد وتحيين قائمة شركات تسيير صناديق الاستثمار. المادة 12 : يصدر ويبلّغ سحب الرخصة حسب نفس شروط وأشكال منح الرخصة، ويترتب عليه الشطب من قائمة شركات التسيير المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على شركة الرأسمال الاستثماري، في حالة سحب الرخصة منها، أن تتوقف عن نشاطها فورا، ويصدر حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري، المعدل والمتمم. المادة 14 : تخضع شركة تسيير صناديق الاستثمار إلى رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 15 : كيفيات تدخل شركة تسيير صناديق الاستثمار هي تلك المحددة بموجب أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 16 : يتعين على شركة تسيير صناديق الاستثمار أن تحترم، خلال تأدية تفويض التسيير، قواعد أخذ المساهمات المنصوص عليها في أحكام المادتين 18 و 19 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صف ر ع ام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمم،
- وبمق تضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر- المهام المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء أوبرا الجزائر وتحديد تنظيمها وسيرها. المادّة 2 : الأوبرا فضاء لنشر وإبداع أعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وفضاء للتكوين والتجارب وتشجيع مبادرة الإبداع الفني في المجالات المذكورة أعلاه ودعمها. المادّة 3 : أوبرا الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ت تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “ الأوبرا .” تخضع الأوبرا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 4 : يحدد مقر الأوبرا بمدينة الجزائر. المادّة 5 : توضع الأوبرا تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 6 : تتولى الأوبرا مهمة ترقية وأداء ونشر الفن الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي الكلاسيكي منه والمعاصر وكذا تشجيع إبداع هذه الأعمال وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وعرضها. المادّة 7 : تكلف الأوبرا، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
- الإنتاج والإنتاج المشترك وأداء أعمال إبداعية في مجالات الأوبرا مثل الأوبريت والروايات الموسيقية والمعزوفات الغنائية والبوليفونية وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وتسويقها،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه
- الإنتاج والإنتاج المشترك وتقديم عروض وحفلات غنائية وكوريغرافية وأركسترالية، بطلب من هيئات عمومية وخاصة في إطار تعاقدي،
- الإنتاج المشترك والتنظيم المشترك لجميع التظاهرات ذات الطابع الفني المرتبطة بهدفها في إطار تعاقدي،
- تأسيس الرصيد الفني الخاص بأوبرا الجزائر والمتكون من أعمال كلاسيكية ومعاصرة وأعمال تراثية،
- الإصدار، على جميع الدعائم، لمنتوجات من رصيدها وكذا المنتوجات الفنية المتصلة بالفن الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي وتسويقها،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المغنيين والموسيقيين وقائدي المجموعات الصوتية الكوريغرافيين والراقصين في إطار تعاقدي،
- المشاركة في التكوين في المهن التقنية المتصلة بفنون الخشبة في إطار تعاقدي،
- وضع سياسة تعريفية متوازنة. المادّة 8 : تكلف الأوبرا، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي:
- ترقية الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية ونشرها وذلك بوضعها في متناول الجمهور الواسع،
- الإنتاج والإنتاج المشترك لأعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية لحساب الدولة،
- تأسيس رصيد وثائقي حول التراث الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي،
- المشاركة في انتقاء وتكوين المواهب الشابة التي يمكنها من خلال أصالة أعمالها وطابعها الابتكاري، المشاركة في الأنشطة الفنية الخاصة بالأوبرا،
- المشاركة في التكوين في المهن التقنية المتصلة بفنون الخشبة،
- المبادرة بروابط التعاون والتبادل والحفاظ عليها مع المؤسسات الثقافية المماثلة،
- المشاركة في تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بهدفها. تتولى الأوبرا مهامها في مجال الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. 31 يوليو سنة 2016 م الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يسير الأوبرا مدير عام و يديرها مجلس إدارة و تزود بمجلس فني وتقني. المادّة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للأوبرا بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للأوبرا بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يضم مجلس إدارة الأوبرا الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب،
- ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلّف بالثقافة من بين الفنانين المشهورين. يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. يحضر المدير العام للأوبرا اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن المجلس أن ي ستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 12 : ي تداول مجلس إدارة الأوبرا، على الخصوص، فيما يأتي:
- مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للأوبرا،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأوبرا،
- برامج تكوين مستخدمي الأوبرا وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء ع لى اقتراح من السلطات التي ي نتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمك نه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة ع شر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعق د اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وفي ه ذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ت تخذ ق رارات مجلس الإدارة بأغل بية الأصوات، وفي حالة تساوي ع دد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلط ة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باست ثناء ت لك التي ت تطلب المواف قة الصريحة طبقا للقوانين والتنظ يمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالمي زانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للأوبرا. القسم الثاني المدير العام المادّة 17 : يعين المدير العام بموجب مرس وم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يضمن المدير العام السير الحسن للأوبرا. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف ب اسم الأوبرا ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة ال سلّمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية ال تق ديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأوبرا،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأوبرا،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- ي برم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به. يمكن المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، إمضاءه إلى مساعديه. المادّة 19 : يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام، وت نهى مه امه حسب الأشكال نفسها. القسم الثالث المجلس الفني والتقني المادّة 20 : يشارك المجلس الفني والتقني في إعداد السياسة الفنية والتقنية للأوبرا.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
- يبدي آراء تقنية وفنية في جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنجازها،
- يبدي آراء تقنية وفنية في تنظيم الحفلات والعروض،
- يدرس كل مسألة فنية يعرضها عليه المدير العام للأوبرا. المادّة 21 : يتكون المجلس الفني والتقني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للأوبرا، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء ينتمون للتشكيلة الفنية في التخصصات المشكلة للأوبرا، يعيّنهم المدير العام للأوبرا،
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الفنون الغنائية والكوريغرافية والموسيقية، يعيّنهم الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للأوبرا. يمكن المجلس الفني والتقني الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الفني والتقني بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 22 : يعين أعضاء المجلس الفني والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. المادّة 23 : يعد المجلس الفني والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 24 : يجتمع المجلس الفني والتقني في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. يرسل رئيس المجلس الفني والتقني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 31 يوليو سنة 2016 م المادّة 25 : تحرر آراء المجلس الفني والتقني في محاضر وتدون في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس ا لمجلس. تتولى مصالح الأوبرا أمانة المجلس الفني والتقني. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 26 : تتوفر الأوبرا على ذمة مالية خاصة تتكون من أملاك تم اكتسابها أو إنجازها من أموال خاصة وكذا من الأملاك المكونة للذمة المالية للباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية التي حولت إليها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 27 : تشتمل ميزانية الأوبرا على ما يأتي: في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،
- مساهمات الدولة بعنوان ت بعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّة 28 : ت مسك محاسبة الأوبرا وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 29 : تطبق الأوبرا قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية. المادّة 30 : يتولى محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية طبق ا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للأوبرا ومراقبتها.
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م المادّ ة 31 : يرسل المدير العام للأوبرا الح صائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأن شطة م رفقة ب تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بال ثقافة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 32 : يتعين على أوبرا الجزائر، فور صدور هذا المرسوم وبغض النظر عن المهام الموكلة لها، ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسات المحلة سابقا. يحدد وزير الثقافة، بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادّة 33 : يجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّ ة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط العام المادّة الأولى : يهدف دف تر الش روط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على أوبرا الجزائر. المادّة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الأوبرا، كل المهام التي تسندها إليها الوزارة الوصية في إطار مهامها. وبهذه الصفة :
- تنظم و/ أو تشارك في تنظيم حفلات وعروض تبرمجها الوصاية،
- تنظم عروض الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية في الجزائر وفي الخارج،
- تبدع أعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية مستمدة من تراثنا الثقافي الوطني أو تدور حول مواضيع لها علاقة بتاريخ الجزائر والرموز الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15
- تنجز اللباس ولوازم الخشبة وتعتني بها وتحافظ عليها مع الإبقاء على القيمة التراثية الأصيلة. المادّة 3 : تكلف الأوبرا بالقيام بدراسات وبحوث قصد وضع جرد لمكونات التراث الغنائي والكوريغراف ي والأركسترالي والموسيقي وإعادة تشكيلها والمحافظة عليها وترقيتها ووضع بنك معطيات خاصة بها. المادّة 4 : تكلف الأوبرا بتوفير الشروط الملائمة لبروز المواهب التي من شأنها تشكيل نخبة في مجال الفنون الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية ومنحهم جميع الشروط الخاصة بالتكوين والتأطير الضروريين لتطورهم. المادّة 5 : تساهم الأوبرا في تكوين و تحسين مستوى المغنيين والمجموعات الصوتية والموسيقيين والمخرجين المسرحيين والسينوغرافيين وتقنيي العرض. المادّة 6 : تكلف الأوبرا بنشر الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية المستمدة من التراث الثقافي الوطني، على جميع الدعائم. المادّة 7 : تتلقى الأوبرا مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : ترسل الأوبرا، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، مخصصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الأوبرا. المادّة 9 : تعد الأوبرا حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال ال سنة المالية المنصرمة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية وتحويل أملاكهم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-206 المؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء أوبرا الجزائر وتحديد تنظيمها وسيرها، 31 يوليو سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحل الباليه الوطني المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدّل والمتمم، والأركسترا السنفونية الوطنية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدّل والمتمم، والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمذكورة أعلاه. المادّة 2 : تحول الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسسات المحلّة إلى أوبرا الجزائر. المادّ ة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الثقافة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة.
- إعداد حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. المادّة 4 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية لأوبرا الجزائر. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية.
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-208 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع ق دره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 155.000 155.000 المجموع 155.000 155.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 155.000 155.000 المجموع 155.000 155.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد حبشي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافح ة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد عبده بن حالة، بصفته مديرا للتعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد مختار رماضنية، بصفته رئيسا لمصلحة الإعلام والاتصال بمجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :
- لحسن قزوط، لدى محكمة المسيلة، ابتداء من 28 سبتمبر سنة 2015، 31 يوليو سنة 2016 م فرديّة
- رمضان خير الدين، بمحكمة تبسة، ابتداء من 19 أكتوبر سنة .2015 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 تنهى، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد القادر واعد، بصفته قاضيا بمحكمة وهران، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فتيحة بسايح، بصفتها قاضية في محكمة وهران، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد علي فايز بوباية، رئيسا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد عبده بن حالة، مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد سعيد، نائب مدير للموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد.
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس قسم الإحصائيات والتحاليل بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد مختار رماضنية، رئيس ا لقسم الإحصائيات والتحاليل بمجلس الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد فيصل حمودة سيدهم، أمينا عاما لمجلس قضاء تبسة. ★ مراسي م رئاسية م ؤرخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سارة أحلام براهيمي،
- رحيمة لامية حميدي،
- جميلة تفاحي،
- تفاحة بوشوارب،
- زهية جمعي،
- أمينة بولال،
- آمنة بومڤورة،
- كريمة بحشاشي،
- سوهيلة دراعو،
- فيروز خنوسي،
- سميحة خليفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19
- أحلام بركاني،
- حسيبة بسيدهم،
- نجاة بريهمات،
- حليمة بن دالي مصطفى،
- بلقاسم دهيليس،
- عادل دلول،
- محمد صديق درفوف،
- رشيد دحماني،
- عبد الحكيم دحماني،
- عبد الرزيق دبدوش،
- محمود دباح،
- يوسف دبابزية،
- محمد عبد الغني خياري،
- العربي خميلي،
- هشام خطار،
- عبد الغني خالد،
- حسام الدين خلفي،
- محمد حنيش،
- عبد اللّه موسى خياط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نوال براويق،
- هناء بلعباس،
- فيروز الواعر،
- وسيلة بن طاعلى،
- صبرينة بوسة،
- نادية بهلول،
- نسيمة بوخانوش،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه
- نور الهدى بغداد،
- نبيلة بكراوة،
- مختارية بلحبيب،
- كريمة تيزراوي،
- فتيحة تكور،
- نصيرة تمار،
- حفيظة حاطم،
- هشام حميدي،
- ابراهيم بوكلوة،
- سمير حاوحمدي،
- محمد بوصبيعة،
- عبد الحق بشقاوي،
- محمد الأمين بلبشير،
- العربي بلغيث،
- شعيب بلموكر،
- محمد تلايلية،
- قادة حريش،
- كمال حزمون،
- هشام حلايمية،
- جعفر بوقرة،
- وليد بوعامين،
- منصف بوقفة،
- رضوان خيلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- إيمان زعبوب،
- سهام زڤادي،
- فريدة زواد،
- مهدية خياري،
- كلثوم بلعطوي،
- ريم السد، 31 يوليو سنة 2016 م
- خيرة بن معيزة،
- أميرة زعتر،
- ليلة بن شبانة،
- ليلى إيمان بلهادي،
- سوهيلة بلهادي،
- آمال بن سعدي،
- هاجيرة بن تومي،
- سارة بن هلال،
- سليمة بوخالفة،
- سليم بن زرارة،
- رمضان بن شيخون،
- منصف بن فضة،
- محمد وليد بوعراب،
- عبد القادر بودالي،
- مصطفى بن وهاب،
- زين الدين بورواڤ،
- سفيان بوجدو،
- عمران بوخرشة،
- سيد علي بوزرينة،
- عبد الباقي بوزيان،
- بوزيد بوسعيد،
- مسعود حمدان،
- رفيق حدوش،
- بن عيسى حابي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعين الأوانس والسيدة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نسيمة زيدور،
- سومية دريد،
- أسماء دريسي،
- نبيلة باقي،
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
- نصيرة سقني،
- جميلة حواء،
- سمية سليمي،
- سارة سعادي،
- مريم حشمان،
- زعيمة بورسوطي،
- شهرزاد بن رقية،
- فوزية بن يحي،
- كريمة بوتشيش،
- سهام بوبرام،
- نوال بوبراقة،
- عز الدين داود،
- ربيع دحمان،
- عمار أمين سيفور،
- أنور سعيدي،
- حكيم زهراوي،
- محمد ياسين بن دعماش،
- أحمد بن حمودة،
- حمو بلقبجي،
- أحمد بلقاسم،
- محمد حسين بشيخ،
- الحواس بركان،
- رضا جغام،
- محمد نبيل سوير،
- صالح سليمي،
- عبد العظيم سلطاني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- مريم بن جامع،
- نادية بوغانم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21
- سعيدة بوشارب،
- إبتسام بارودي،
- أماني حراف،
- سامية آكلي،
- فضيلة أونايسية،
- شهرزاد حمامة،
- رتيبة أبركان،
- سميرة براوي،
- خديجة بغرنوط،
- نجية برجة،
- فاطمة الزهراء بلقناديل،
- سليمة بريك،
- فتيحة بن ذيب،
- براهيم بوقنداقجي،
- امحمد بومصباح،
- رمضان ابن عيسى،
- إبراهيم الوافي،
- منير آيت يحي،
- فاروق باشن،
- حميد باقل،
- سامي حطاب،
- محمد براشد،
- حسين بن علي،
- زهير بن ذيب،
- حاج بن قدور،
- أحمد بن حاج الطاهر،
- مراد بن عاطي،
- سعيد بن ضيف.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه 31 يوليو سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن شياح، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد ع بد الك ريم بن شياح، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرس وم الرّئ اسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العمومية وتفويضات المرفق العام، من السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم : الأعضاء الدائمون :
- عبد الكريم بن شياح، ممثلا لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رئيسا،
- عبد العزيز موساوي، ممثلا لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نائبا للرئيس،
- عبد السلام حجاج، ممثلا لوزير الدول ة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- محمد اوزرحان، ممثلا لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- خيرة جادي، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- أحلام لجرم، ممثلة لوزي ر المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- بسمة داوي، ممثلة لوزير التجارة.
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م الأعضاء المستخلفون :
- عبد النور قاسمي، ممثلا لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مستخلفا للسيد عبد السلام حجاج،
- مختار لطرش، ممثلا لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عضوا مستخلفا للسيد محمد اوزرحان،
- هيشام قلمامن، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا للسّيدة خيرة جادي،
- مريم عون، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا للسّيدة أحلام لجرم،
- مصطفى مرغيت، ممثلا لوزير التجارة، عضوا مستخلفا للسّيدة بسمة داوي. يتولى مكتب الصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية أمانة اللجنة القطاعية. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1437 الموافق 9 يونيو سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاس ي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وب م ق تضى ال م رس وم الت ن في ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخ دمات وتص ني ف ها وك ذا مدة الع قد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه:
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه 31 يوليو سنة 2016 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 52219 857 1 عون خدمة من المستوى الأول 4 - - حارس 393-2 سائق سيارة من المستوى الأول 1397-1 عامل مهني من المستوى الثاني 8337 - - سائق سيارة من المستوى الثاني 39 - - سائق سيارة من المستوى الثالث 1 - - رئيس حظيرة 1 - - عامل مهني من المستوى الثالث 6608 - - عون وقاية من المستوى الأول 8768-50 عون خدمة من المستوى الثالث 2 - - عامل مهني من المستوى الرابع 1 - - عون وقاية من المستوى الثاني 563-6 المجموع 78333 857 60 الجزئي 4 53081
- 4 1 200
- 395
- 1398 2 219
- 8337 3 240
- 39
- 1 4 263
- 1
- 6608
- 8818 5 288
- 2
- 1 6 315
- 569 7 348 4 79254 “ المادّة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات، وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1437 الموافق 9 يونيو سنة .2016 وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و بلقاسم بوشمال وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الإصلاح الإداري
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. إنّ وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قان ون المال ية التكميلي لسنة 2015، لا سيم ا المادّة 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، لا سيم ا المادة 4 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدّمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات حساب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق ال وطني لدعم تشغيل الشباب”، كما يأتي :
- مُخصّصات ميزانية الدولة،
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
- جزء من رص يد حس اب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه “الصندوق ال وطني لترقية التشغيل عند إقفاله،
- حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. المادّة 3 : تتعلّق نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، بما يأتي :
- منح القروض بدون فوائد لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغّرة :
- مبلغ الق روض غي ر المكافأة المنص وص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسيّ رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، الذي يتراوح حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة. ويحدد حسب المستويين الآتيين : .1 %29 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه الكلفة عن خمسة (5) ملايين دينار أو تساويها،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه .2 %28 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تفوق هذه الكلفة خمس ة (5) ملاي ين دين ار وتقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها.
- مبلغ القروض الإضافية غير المكافأة الممنوحة، عند الض رورة، طبقا للشروط المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به، لفائدة : 1 - الشباب حاملي شهادات التكوين المهني، بمبلغ قدره خمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات، 2 - الشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض غير المكافأ مليون )1.000.000( دينار. يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القروض الإضافية غير المكافأة المذك ورة في النقطت ين 1 و 2 أعلاه، عند الحاج ة، بق رار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغ يل والوزير المكلّف بالمالية. 3 - الشباب أصحاب المشاريع، بمبلغ قدره خمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في النقطة 2 أعلاه، وكذا الأنشطة غير المقيمة.
- تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع :
- تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، طبقا للمادة 7 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الم وافق 2 يوليو سن ة 1996 والمذك ور أعلاه، والمحدّدة ب %100 من المعدّل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المال ية بعن وان الاستثمارات المنج زة في كل قطاعات النشاطات،
- يطبّق التخفيض المذكور في الفقرة أعلاه أيضا، على باقي آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ 7 يوليو سنة 2013، طبقا للتنظيم المعمول به. 31 يوليو سنة 2016 م
- العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية قيّمة والتي يتغيّر مبلغها حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره على الاقتصاد المحلي أو الوطني. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة %10 من كلفة الاستثمار.
- التكفّل بالدّراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :
- المصاريف المرتبطة بالتكوين في تسيير المؤسسة للشباب أصحاب المشاريع المتحصلين على تبليغ الموافقة البنكية.
- الضمانات الممنوح ة لص الح البنوك والمؤسسات المالية.
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حاجي بابا عمي محمد الغازي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوان ه “الصندوق ال وطني لدعم تشغيل الشباب”. إنّ وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قان ون المال ية التكميلي لسنة 2015، لا سيم ا المادّة 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، لا سيم ا المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدّمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 ع ام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادّة 2 : تحدّد العمليات المتعلّقة بحساب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” في برنامج الأعمال الذي يعده الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والذي توضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز. المادّة 3 : تمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للشباب أصحاب المشاري ع لإنج از الأعمال والمشاريع المحدّدة في الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يوني و سنة 2016 الذي يحدّد قائم ة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. المادّة 4 : تخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : في إطار متابعة جهاز دعم تشغيل الشباب المموّل من موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، ترسل وضعية مالية لإيرادات ونفقات هذا الصندوق ووضعية مادية وكذا حصائل استخدام القروض، موزعة حسب العناوين طبقا للمادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه الممنوحة سابقا، ومبررة قانونا، إلى الوزير المكلّف بالمالية، عند تحرير كل شريحة. يجب أن تكون الوضعية المالية للإيرادات والنفقات والوضعية المادية مدعمة بوضعية خاصة للاستهلاكات الحقيقية، مؤشرا عليها من طرف الآمر بالصرف للصندوق والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، على أساس حصائل النشاطات التي ترسلها الوكالة المذكورة، وكذا تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 شوّال عام 1437 ه المادّة 6 : في إطار تقييم جهاز دعم تشغيل الشباب، يتعيّن على آمر صرف حساب التخصيص أن يرسل إلى الوزير المكلّف بالمالية، قبل تحرير كل شريحة، تقريرا مفصلا يحتوي على النتائج المحققة وتحليل هذه النتائج بالنسبة للأهداف المحددة وكذا أثرها الاجتماعي الاقتصادي. المادّة 7 : تضمن متابعة وكيفيات مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب مصالح الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل. وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا كل مستندات المحاسبة الضرورية من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 يوليو سنة 2016 م عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” تبيّن مبالغ الإعانات الممنوحة من طرف الآمر بالصرف إلى الوزير المكلّف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. المادّ ة 9 : يجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حاجي بابا عمي محمد الغازي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة