قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي لأوبرا الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-206 المؤرّخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لأوبرا الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لأوبرا الجزائر، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، ما يأتي : 1 – المديرية الفنية، 2 – المديرية التقنية، 3 – مديرية التسويق، 4 – مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفنية على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد التنظيم الفني لأوبرا الجزائر،
– إعداد البرنامج الفني لأوبرا الجزائر،
– إنتاج عروض غنائية وكوريغرافية وموسيقية لأوبرا الجزائر،
– إنتاج عروض الأوبرا لفائدة أوبرا الجزائر،
– اختيار وانتقاء فنانين موسيقيين وفرق صوتية وراقصين وعازفين منفردين وفنانين مدعوين،
– إعداد رزنامة التمرينات الخاصة بالحفلات والعروض،
– التنسيق مع الفرق التقنية والإنتاجية من أجل إنجاز البرمجة،
– السهر على تكوين فناني أوبرا الجزائر من أجل تحسين مستوى الإنتاج الفني في المجالات الغنائية والكوريغرافية والموسيقية،
– إعداد حصائل النشاطات الفنية والثقافية لأوبرا الجزائر،
– المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية السنوية لأوبرا الجزائر،
– السهر على الإشعاع الثقافي لأوبرا الجزائر،
– ضمان حفظ كل وثيقة وأرشيف فني لأوبرا الجزائر.
تضم المديرية الفنية خمسة (5) أقسام، وهي :
– قسم الموسيقى السيمفونية،
– قسم المجموعات الأندلسية وموسيقى الشعبي،
– قسم الباليه والتعابير الكوريغرافية،
– قسم الفنون والموسيقات الشعبية،
– قسم تنسيق الإنتاج الفني.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية التقنية على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان السير التقني الحسن لعروض أوبرا الجزائر،
– ضمان سير التجهيزات التقنية لأوبرا الجزائر،
– ضمان صيانة التجهيزات التقنية لأوبرا الجزائر،
– السهر على التحسين الدائم لسير هذه التجهيزات التقنية باقتناء أجهزة جديدة متطورة،
– متابعة تطور التقنيات المتعلقة بالصوت والإضاءة والديكور المستعملة في العروض عبر العالم من أجل تطوير هذه التقنيات المستعملة في أوبرا الجزائر،
– مواكبة تطور التكنولوجيات الحديثة،
– ضمان حفظ وصيانة مبنى أوبرا الجزائر،
– السهر على السير الحسن للورشات الفنية والتقنية.
تضم المديرية التقنية ثلاثة (3) أقسام، وهي :
– قسم تقنيات الخشبة،
– قسم الورشات،
– قسم المبنى والطاقة.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية التسويق على الخصوص، بما يأتي :
– تنشيط الاتصال لأوبرا الجزائر،
– ترقية صورة أوبرا الجزائر،
– إقامة علاقات وشراكة مع مختلف مؤسسات الإعلام والاتصال (التلفزة - الإذاعة - وكالات الاتصال...)،
– تنظيم استقبال الفرق الفنية والشخصيات والوفود الخارجية وبرامج نشاطاتهم،
– تنظيم استقبال الجمهور،
– تنظيم التشريفات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الثقافية المنتجة أو المنظمة من طرف أوبرا الجزائر،
– ضمان القيام بعمليات تسويق العروض الثقافية التي تنتجها أو تنظمها أوبرا الجزائر،
– الإشراف على إعداد التذاكر الخاصة بالعروض التي تنظمها أوبرا الجزائر،
– وضع وتطبيق سياسة تعريفية،
– استعمال التكنولوجيات الحديثة للبيع عبر الإنترنت لمنتوجات أوبرا الجزائر،
– ضمان إشهار العروض التي تنظمها أوبرا الجزائر،
– تفاوض وإبرام كل عملية تمويل لفائدة أوبرا الجزائر،
– إقامة علاقات تجارية وشراكة مع هيئات ومؤسسات اقتصادية.
تضم مديرية التسويق ثلاثة (3) أقسام، وهي :
– قسم الاتصال والتسويق،
– قسم البرمجة والتوزيع والتطوير الثقافي،
– قسم تجاري.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والمالية على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير شؤون المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
– إعداد مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي أوبرا الجزائر،
– ضمان التسيير المالي والمحاسبي لأوبرا الجزائر، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 سبتمبر سنة 2019 م
– إعداد الميزانية التقديرية للتسيير والتجهيز، بالتنسيق مع المديريات المعنية وضمان مراقبة تنفيذه،
– تحسين الإجراءات الداخلية للتسيير المالي،
– تصنيف ورقمنة وأرشفة كل وثيقة تمثل ذاكرة أوبرا الجزائر،
– تنظيم تربصات وعمليات التكوين أو ملتقيات لفائدة مستخدمي أوبرا الجزائر من شأنها تحسين كفاءاتهم المهنية،
– تحديد احتياجات الأوبرا من موارد بشرية ووسائل مادية وتجهيزات ضرورية للسير الحسن لهياكلها،
– وضع تحت تصرف هياكل أوبرا الجزائر الوسائل المادية الضرورية لتسييرها،
– ضمان ومتابعة إحصاء الممتلكات العقارية لأوبرا الجزائر،
– التسيير والصيانة والمحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية التي تملكها أوبرا الجزائر أو الموضوعة تحت تصرفها،
– إدارة وتسيير حظيرة السيارات التابعة لأوبرا الجزائر،
– ضمان توفير الموارد المالية لبرامج النشاطات الثقافية لأوبرا الجزائر،
– ضمان المحاسبة العامة والتحليلية لأوبرا الجزائر،
– ضمان تسديد المصاريف الضرورية لتحقيق مهام أوبرا الجزائر بعنوان ميزانية التسيير والتجهيز، تضم مديرية الإدارة والمالية ثلاثة (3) أقسام، وهي :
– قسم الموارد البشرية،
– قسم المالية والمحاسبة،
– قسم الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة .2019 مريم مرداسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.