قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان 9 سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.