مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
– قائمة المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات التي تخضع، بسبب أهميتها والأخطار أو التأثيرات الناجمة عن استغلالها، لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار، أو لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار، حسب الحالة،
– شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات،
– كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير البيئي، ومحتواها وتواتر تحيينها، 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
– كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها،
– كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتواها،
– إجراءات التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة نشاطات المحروقات :
التي تدعى في صلب النص “لجنة المحروقات”، اللجنة المنشأة بموجب المادة 19 من هذا المرسوم.
الخطر : خاصية ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عليها أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة.
صاحب الطلب : المنقب والمؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة ومتعامل المنبع ومتعامل المصب وصاحب الامتياز.
المنشأة : وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تسمح بسير نشاطات المحروقات، في البر أو البحر، تحت مسؤولية مستغل.
الهيكل : كل أنبوب أو مجموعة أنابيب لنقل المحروقات أو المنتجات البترولية، بما في ذلك المنشآت المدمجة المرتبطة بالأنبوب أو بمجموعة الأنابيب التي تكون تحت مسؤولية مستغل.
المخاطر : عنصر يميز حدوث ضرر محتمل يرتبط بوضعية خطر، وعادة ما يحدد بعنصرين: احتمال حدوث الضرر وخطورة العواقب.
الفصل الأول قائمة المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار أو مذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المنشآت والهياكل الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم.
تحدد قائمة المنشآت والهياكل الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 156 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تسلّم تراخيص استغلال المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. وتسلّم تراخيص استغلال المنشآت المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
لا تخضع منشآت وهياكل المحروقات المذكورة أعلاه، للتنظيم المتعلق بنظام ترخيص الاستغلال المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. ومع ذلك، فإنّها تظل خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والجباية البيئية المطبقة عليها.
المادة 5
فتح المادةيتمثل قرار الترخيص في السند الإداري الذي يثبت أن المنشأة أو الهيكل المعني يوافق المتطلبات والشروط المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والأمن الصناعي وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما أحكام هذا المرسوم.
يحدد قرار الترخيص باستغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات، المتطلبات التي من شأنها الوقاية من التلوث والأضرار والأخطار التي تطرحها منشأة أو هيكل في البيئة، وتخفيفها و/ أو إزالتها و/ أو تعويضها.
كما يحدّد المتطلبات والأهداف المتعلقة بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
لا تحد رخصة الاستغلال أو تحل محلّ أي رخصة من التراخيص القطاعية، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتسبَق رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات، حسب الحالة، وطبقا للمادة 3 أعلاه :
– الموافقة على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة التي تم إعدادها والمصادق عليها وفقا للشروط المحددة في الفصل الثالث من هذا المرسوم،
– الموافقة على دراسة أو مذكرة الأخطار التي تم إعدادها والمصادق عليها وفقا للشروط المحددة في الفصل الرابع من هذا المرسوم،
– نتيجة التحقيق العمومي المنفذ طبقا للكيفيات المحددة في الفصل السادس من هذا المرسوم،
– الحصول على رخص الشروع في الإنتاج و/ أو التوصيل بالتوتر طبقا للتنظيم المعمول به،
– زيارة لجنة المحروقات للموقع طبقا للمادة 15 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيتم إرسال طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات المدرج في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات لدراسته والموافقة عليه طبقا للمادة 44 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يتم إرسال طلب رخصة استغلال منشأة تابعة لنشاطات المحروقات المدرجة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى الوالي من أجل الدراسة والترخيص.
القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 8
فتح المادةتُمنح رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات في نهاية إجراء يتضمن مرحلتين :
• مرحلة مسبقة، تصدر عنها الموافقة المسبقة للإنشاء،
• مرحلة ما بعد إنجاز المنشأة أو الهيكل التابع لنشاطات المحروقات، تصدر عنها رخصة الاستغلال.
المادة 9
فتح المادةخلال المرحلة المسبقة للإنشاء، يقدم صاحب الطلب ملفا يتضمن الدراسات أو المذكرات للموافقة عليها، طبقا لأحكام الفصلين الثالث والرابع من هذا المرسوم، وكذا العناصر الآتية :
– تعريف هوية صاحب الطلب وكذا صفة الموقّع على الطلب إذا كان شخصًا معنويا،
– طبيعة المنشأة التي يقترح صاحب الطلب استغلالها وفقا للفصل الأول من هذا المرسوم،
– الإجراءات المستعملة في المنشأة أو في الهيكل المقترح،
– موقع المنشأة أو الهيكل المقترح، المبيّن على خريطة بمقياس يتراوح بين 1/25.000 و 1/50.000،
– مخطط وضعية مقياسه ملائم يغطي جوار المنشأة أو الهيكل إلى غاية مسافة تزيد عن 1000 متر أو تساويها. 22 غشت سنة 2021 م تحدد في هذا المخطط جميع المباني مع تخصيصها، وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وسواقيه.
– مخطط شامل مقياسه ملائم يبيّن الإجراءات المقرر أن تقوم بها المنشأة أو الهيكل إلى غاية مسافة خمسة وثلاثين (35) مترًا، على الأقل، منه (ها) وتخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة،
– ملخص غير تقني لدراسة أو مذكرة التأثير على البيئة التي تم عرضها،
– ملخص غير تقني لدراسة أو مذكرة الأخطار التي تم عرضها.
المادة 10
فتح المادةبعد فحص دراسة التأثير على البيئة وفقًا للمادة 40 أدناه وقبولها، تلتمس سلطة ضبط المحروقات من الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليمياً فتح التحقيق العمومي طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا المرسوم.
بالنسبة للمنشآت الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة، يقوم الوالي بفتح التحقيق العمومي مباشرة بعد الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة.
المادة 11
فتح المادةتسلّم الموافقة المسبقة للإنشاء في أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الموافقة على الدراسات أو المذكرات طبقا للفصلين الثالث والرابع من هذا المرسوم ومن استلام تقرير التحقيق العمومي طبقا للفصل السادس من هذا المرسوم :
– من قبل سلطة ضبط المحروقات بالنسبة للمنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم،
– من قبل الوالي بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول
(ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن الشروع في أشغال إنجاز منشأة أو هيكل قبل الحصول على هذه الموافقة والتراخيص القطاعية الضرورية، ولا سيما منها رخصة البناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تذكر في الموافقة المسبقة جميع المتطلبات الناتجة عن دراسة الملف المذكور في المادة 9 أعلاه، وكذا نتائج التحقيق العمومي، لتسمح بالتكفل بها أثناء إنجاز منشأة أو هيكل المحروقات المقترح. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةبعد الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء منشأة أو هيكل وفتح ورشة البناء، يجب على صاحب الطلب أن يشرع في عملية الحصول على رخصة الشروع في الإنتاج و/أو التوصيل بالتوتر وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةبمجرد الانتهاء من إنجاز المنشأة أو الهيكل وبعد الحصول على تراخيص الشروع في الإنتاج طبقا للتنظيم المعمول به، وبناءً على طلب صاحب الطلب، تقوم لجنة المحروقات بزيارة الموقع من أجل التحقق من مطابقته (ها) مع الوثائق الموجودة في ملف الطلب ومتطلبات الموافقة المسبقة.
وعلى إثر هذه الزيارة، يحرر محضر تبيّن فيه الفوارق وحالات عدم المطابقة المحتملة بالنسبة لملف طلب الرخصة، مقارنة بشروط الموافقة المسبقة للإنشاء وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب على صاحب الطلب تدارك الفوارق وحالات عدم المطابقة الملاحظة من أجل التأهيل للحصول على رخصة الاستغلال.
بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، يجب إرسال محضر زيارة اللجنة إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 16
فتح المادةتُعد سلطة ضبط المحروقات بالنسبة للمنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول، أو لجنة المحروقات بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول، مشروع قرار الترخيص بالاستغلال وترسله إلى السلطة المخوّلة سلطة التوقيع طبقا للمادة 156 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةعندما يتم استغلال عدة منشآت للمحروقات بطريقة مدمجة من قبل نفس المستغل، يتم تقديم طلب واحد لرخصة الاستغلال لجميع هذه المنشآت.
المادة 18
فتح المادةيجب على المستغل أن يعرض، خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاستغلال، على سلطة ضبط المحروقات، مخطط التسيير البيئي ونظام تسيير الأمن للموافقة عليهما.
يجب أن يتضمن مخطط التسيير البيئي خصوصا : )1 التنظيم الواجب وضعه مع الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ مخطط التسيير البيئي، )2 مخطط الوقاية والتحكم في أنواع التلوث (التسرب، الانسكاب، التفريغ في الجو، ... إلخ)، خلال مرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي، )3 مخطط تسيير النفايات، )4 مخطط تسيير المواقع والأراضي الملوثة، )5 مخطط تسيير طرح السوائل والغازات، )6 برنامج رقابة ومتابعة التأثير البيئي، )7 مخطط استعمال أفضل للموارد الطبيعية، )8 مخطط تسيير المواد الكيميائية، )9 مخطط الإعلام والتحسيس البيئي، )10 برنامج المراجعة البيئية، )11 برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
يجب أن يتضمن نظام تسيير الأمن العناصر الآتية : )1 التنظيم والتكوين، )2 تحديد المخاطر وتقييمها، )3 مراقبة عمليات الاستغلال والصيانة، )4 تسيير أمن العمليات، )5 تسيير سلامة المنشآت والهياكل، )6 تسيير التعديلات، )7 تسيير حالات الطوارئ، )8 تسيير المناولة، )9 التصريح بالحوادث والتحقيق فيها، )10 رقابة الفعاليات، )11 المراجعة وإعادة الفحص الدورية.
المادة 19
فتح المادةتُنشأ على مستوى كل ولاية لجنة لمراقبة نشاطات المحروقات تدعى في هذا المرسوم “لجنة المحروقات”.
المادة 20
فتح المادةتتشكل لجنة المحروقات التي يرأسها الوالي المختص إقليمياً أو ممثله، من :
– المدير الولائي للطاقة،
– المدير الولائي للبيئة أو ممثله،
– قائد مجموعة الدرك الوطني الولائي أو ممثله،
– مدير الأمن الولائي أو ممثله،
– المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله،
– المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة أو ممثله،
– المدير الولائي للصناعة والمناجم أو ممثله،
– المدير الولائي للموارد المائية أو ممثله،
– المدير الولائي للمصالح الفلاحية أو ممثله،
– محافظ الغابات أو ممثله،
– المدير الولائي للأشغال العمومية أو ممثله،
– المدير الولائي للأملاك أو ممثله،
– المدير الولائي للتهيئة والعمران والبناء أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله.
يمكن الوالي، حسب خصائص ولايته وحسب المشروع، أن يعيّن مصالح أخرى للولاية للعضوية في لجنة المحروقات.
المادة 21
فتح المادةتتولى لجنة المحروقات خصوصا :
– دراسة طلبات رخصة استغلال منشآت المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، ودراسات المخاطر لنشاطات البحث ودراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار،
– السهر على مطابقة منشآت وهياكل المحروقات مع شروط رخص الاستغلال.
المادة 22
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة المحروقات بموجب قرار من الوالي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويتم استخلافهم وفق الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةتتولى مصالح المديرية الولائية للطاقة أمانة لجنة المحروقات.
المادة 24
فتح المادةيمكن لجنة المحروقات الاستعانة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساهم بخبرته في مسائل معيّنة.
المادة 25
فتح المادةتجتمع لجنة المحروقات بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الوضعية ذلك، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجّحا.
ويبرز محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فيها. 22 غشت سنة 2021 م
المادة 26
فتح المادةيجب على لجنة المحروقات إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة منشآت وهياكل المحروقات المذكورة في الملحق الأول والواقعة في الولاية. ويُرسل هذا البرنامج سنويًا إلى سلطة ضبط المحروقات. وبعد كل مراقبة، يرسل المحضر ذو الصلة إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 27
فتح المادةيمكن لجنة المحروقات أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بمهام مراقبة خاصة، إذا اقتضت الظروف ذلك.
كما يمكن اللجنة أن تجري معاينات مراقبة منشآت وهياكل المحروقات، بطلب من سلطة ضبط المحروقات أو بطلب من رئيس اللجنة.
المادة 28
فتح المادةتُنشأ لجنة استشارية تضم ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة والمديرية العامة للحماية المدنية.
وتجتمع اللجنة الاستشارية على إثر فحص الدراسات في ظل احترام أحكام الفصلين الثالث والرابع أدناه، وذلك لجمع آراء أعضائها.
المادة 29
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية ومستخلفوهم، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
ويتم استخلافهم وفق الأشكال نفسها.
المادة 30
فتح المادةتتولى سلطة ضبط المحروقات رئاسة وأمانة اللجنة الاستشارية.
المادة 31
فتح المادةيمكن اللّجنة الاستشارية الاستعانة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساهم بخبرته في مسائل معينة.
المادة 32
فتح المادةيبرز محضر أشغال اللجنة الاستشارية رأي كل عضو فيها.
المادة 33
فتح المادةعندما يلحق ضرر بمنشأة أو هيكل المحروقات نتيجة حريق أو انفجار أو أي حادث كبير آخر، فإنّه يتعيّن على المستغل إرسال تقرير إلى سلطة ضبط المحروقات وإلى الوالي المختص إقليميا.
ويوضح هذا التقرير :
– ظروف وأسباب الحادث،
– الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات والبيئة، 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
– التدابير المتخذة أو المقررة لتفادي وقوع حادث مماثل والتخفيف من آثاره على المديين المتوسط أو البعيد.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يكون أيّ تعديل في مساحة نشاطات المحروقات، أو حجم المنشآت، أو قدرة المعالجة و/ أو الإنتاج، أو العمليات التكنولوجية المتوّق عة أو تحويل التجهيزات أو إعادة تحويلها، موضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
في حالة تحيين دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة و/ أو دراسة أو مذكرة الأخطار، يمكن تحديث رخصة الاستغلال، وفق تقدير سلطة ضبط المحروقات أو الوالي المختص إقليمياً، حسب الحالة.
المادة 35
فتح المادةعندما يتم تغيير مستغل منشأة أو هيكل المحروقات، فإنه يجب على المستغل الجديد، في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال، أن يصرح بذلك إلى سلطة ضبط المحروقات وإلى الوالي المختص إقليمياً.
المادة 36
فتح المادةفي حالة التوقف النهائي لمنشأة أو هيكل المحروقات، يتعيّن على مستغله التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللمتطلبات المتضمنة في رخصة الاستغلال وكذا في بنود دفتر الشروط الخاصة بمختلف النشاطات.
وبهذه الصفة، يتعيّن على المستغل أن يرسل، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ التوقف النهائي، إلى سلطة ضبط المحروقات ولجنة المحروقات المختصة إقليمياً، برنامج أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها
المادة 37
فتح المادةتهدف دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة إلى تحديد إدماج مشروع ضمن بيئته مع تحديد الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة للمشروع وتقييمها والتحقق من تكفل المشروع المعني بالمتطلبات المتعلقة بحماية البيئة.
وبهذه الصفة، يجب أن تعرض دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة التدابير اللازمة للقضاء على الآثار السلبية أو تخفيفها أو تعويضها وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع.
يحدد محتويات دراسة ومذكرة التأثير على البيئة، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةتنجز دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة على نفقة صاحب الطلب، من طرف مكتب متخصص مؤهل أوليا طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الأول — ك ي فيات الم واف قة على دراسات التأث ير على البيئة ومحتواها
المادة 39
فتح المادةيقدم صاحب الطلب دراسة التأثير على البيئة لدى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها.
يقدم صاحب الطلب مذكرة التأثير على البيئة لدى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها.
المادة 40
فتح المادةفي حالة استيفاء دراسة التأثير على البيئة الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص أولي لقبول الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به، وللمعرفة العلمية والتقنية في هذا المجال، وذلك في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تقديمها. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال هذه الفترة، أن تطلب من صاحب الطلب كل معلومة أو تقييم إضافيين.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة فيما يخص دراسة التأثير على البيئة.
يتعيّن على صاحب الطلب القيام برفع التحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يتم تمديد الأجل الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات.
تُرفض دراسة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات ضمن هذا الأجل، وإذا لم يمنح أي تمديد لها.
المادة 41
فتح المادةترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد الفحص والقبول، دراسة التأثير على البيئة إلى اللجنة الاستشارية وإلى لجنة المحروقات، المختصة إقليميا لإبداء رأيهما.
المادة 42
فتح المادةيجب جمع آراء اللجنة الاستشارية حول المطابقة، في إطار اجتماع استشاري طبقا للمادة 28 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتها.
يتعيّن على رئيس لجنة المحروقات المختص إقليميا إرسال آراء اللجنة حول دراسة التأثير على البيئة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ مراسلتها.
المادة 43
فتح المادةفي حالة إبداء اللجنة الاستشارية و/أو لجنة المحروقات المختصة إقليميا تحفظات، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب التحفظات الواجب رفعها.
يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 44
فتح المادةتُرفض دراسة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة أعلاه. ويجب على سلطة ضبط المحروقات أن تبرر رفضها لدراسة التأثير على البيئة، وتبلغ صاحب الطلب بذلك.
المادة 45
فتح المادةترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد استلامها دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى اللجنتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، اللتين يتعين عليهما إرسال آرائهما حول التكفل بالتحفظات إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ مراسلتهما.
وبعد انقضاء هذا الأجل، تعد دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، موافقا عليها.
المادة 46
فتح المادةعند التصريح بمطابقة دراسة التأثير على البيئة أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 43 و 45 أعلاه، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بقرار الموافقة على دراسة التأثير على البيئة.
المادة 47
فتح المادةيجب على المستغل، تحت مسؤوليته، تحيين دراسة التأثير على البيئة في الحالات الآتية :
• حادث ذو تأثير بيئي كبير في منشأته / هيكله، أو في منشأة/ هيكل مماثل (ة)،
• وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و/أو معارف تقنية وعلمية متعلقة بحماية البيئة.
يجب أن يعرض المستغل دراسة التأثير على البيئة المحيّنة، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة ومحتواها
المادة 48
فتح المادةعند استلام ملف طلب رخصة استغلال المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، وفقًا للمادة 7 أعلاه، يعرض الوالي المختص إقليمياً مذكرة التأثير على البيئة على رأي لجنة المحروقات ويفتح تحقيقًا عموميا طبقًا لأحكام الفصل السادس أدناه.
المادة 49
فتح المادةترسل لجنة المحروقات التحفظات والملاحظات إلى صاحب الطلب في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ مراسلته.
يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال مذكرة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى لجنة المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل لجنة المحروقات. 22 غشت سنة 2021 م
المادة 50
فتح المادةتُرفض مذكرة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادة 49 أعلاه، وإذا لم يمنح أي تمديد لها. ويجب على الوالي المختص إقليميا أن يبرر رفضه مذكرة التأثير على البيئة، ويبلّغ صاحب الطلب بذلك.
المادة 51
فتح المادةتتحقق لجنة المحروقات بعد استلام مذكرة التأثير على البيئة، المعدلة، من التكفل بالتحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل، تعتبر مذكرة التأثير على البيئة، المعدلة، موافقا عليها.
المادة 52
فتح المادةعند التصريح بمطابقة مذكرة التأثير على البيئة أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 49 و 51 أعلاه، يبلغ الوالي المختص إقليميا صاحب الطلب بقرار الموافقة، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الرأي الإيجابي للجنة المحروقات.
المادة 53
فتح المادةيجب على المستغل، تحت مسؤوليته، تحيين مذكرة التأثير على البيئة في الحالات الآتية :
• حادث ذو تأثير بيئي كبير في مؤسسته أو في مؤسسة مماثلة،
• وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و/أو معارف تقنية وعلمية متعلقة بحماية البيئة.
يجب أن يعرض صاحب الطلب مذكرة التأثير على البيئة المحيّنة، مرة أخرى، على الوالي للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها
المادة 54
فتح المادةتهدف دراسة أو مذكرة الأخطار إلى تحديد المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي تعرّض الأشخاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط منشآت وهياكل المحروقات.
المادة 55
فتح المادةيجب أن تسمح دراسة أو مذكرة الأخطار بتحديد التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها، وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها.
يحدد محتوى دراسة الأخطار في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 56
فتح المادةتنجز دراسة أو مذكرة الأخطار، على نفقة صاحب الطلب، من طرف مكتب متخصص مؤهل أوليا طبقا للتنظيم المعمول به. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
القسم الأول — كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها
المادة 57
فتح المادةيقدم صاحب الطلب دراسة الأخطار لدى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها.
يقدم صاحب الطلب مذكرة الأخطار لدى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها.
المادة 58
فتح المادةفي حالة استيفاء دراسة الأخطار الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص أولي لقبول الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به وللمعرفة العلمية والتقنية في هذا المجال، في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تقديمها.
وخلال هذه الفترة، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب الطلب كل معلومة أو تقييم إضافيين.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة الأخطار.
يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد هذا الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات.
تُرفض دراسة الأخطار في حالة عدم رفع التحفظات في هذه الأجل ولم يمنح أي تمديد لها.
المادة 59
فتح المادةترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد الفحص والقبول، دراسة الأخطار إلى اللجنة الاستشارية وإلى لجنة المحروقات المختصة إقليميا، لإبداء رأيهما.
المادة 60
فتح المادةيجب جمع آراء اللجنة الاستشارية حول المطابقة، في إطار اجتماع استشاري طبقا للمادة 28 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتها.
المادة 61
فتح المادةفي حالة إبداء تحفظات من قبل اللجنة الاستشارية و/أو لجنة المحروقات المختصة إقليميا، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات الواجب رفعها.
يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال دراسة الأخطار المعدلة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 62
فتح المادةتُرفض دراسة الأخطار، في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة أعلاه. ويجب على سلطة ضبط المحروقات أن تبرر رفضها لدراسة الأخطار وتبلّغ صاحب الطلب بذلك.
المادة 63
فتح المادةترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد استلامها دراسة الأخطار المعدلة، إلى اللجنتين المذكورتين في المادة 59 أعلاه، اللتين يتعين عليهما أن ترسلا آراءهما إليها حول التكفل بالتحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ مراسلتهما.
وبعد انقضاء هذا الأجل، تعد دراسة الأخطار، المعدلة، موافقا عليها.
المادة 64
فتح المادةعند التصريح بمطابقة دراسة الأخطار أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 61 و 63 أعلاه، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بقرار الموافقة على دراسة الأخطار. كما يتم إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 65
فتح المادةيجب على المستغل تحيين دراسة الأخطار، تحت مسؤوليته، كل خمس (5) سنوات، على الأقل. كما يجب أن يتم هذا التحيين في الحالات الآتية :
– حادث كبير في منشأته أو هيكله، أو في منشأة أو هيكل مماثل(ة)،
– وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار معارف تقنية جديدة متعلقة بالأمن.
يعرض المستغل دراسة الأخطار، المحينة، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها
المادة 66
فتح المادةبعد استلام ملف طلب رخصة استغلال المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم طبقا للمادة 8 أعلاه، يعرض الوالي المختص إقليميا، مذكرة الأخطار على رأي لجنة المحروقات.
المادة 67
فتح المادةترسل لجنة المحروقات تحفظاتها وملاحظاتها إلى صاحب الطلب في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ مراسلتها.
المادة 68
فتح المادةيتعين على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال مذكرة الأخطار، المعدلة، إلى لجنة المحروقات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل.
المادة 69
فتح المادةتُرفض مذكرة الأخطار في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادة 68 أعلاه. ويجب أن يكون رفض مذكرة الأخطار مبررا، ويتم تبليغه لصاحب الطلب.
المادة 70
فتح المادةبعد استلام مذكرة الأخطار، المعدلة، تتحقق لجنة المحروقات من التكفل بالتحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها لها. وعند انقضاء هذا الأجل، تعتبر مذكرة الأخطار، المعدلة، موافقا عليها.
المادة 71
فتح المادةعند التصريح بمطابقة مذكرة الأخطار أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 68 و 70 أعلاه، يبلّغ الوالي المختص إقليميا صاحب الطلب بقرار الموافقة، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الرأي الإيجابي.
المادة 72
فتح المادةيجب على المستغل تحيين مذكرة الأخطار كل خمس (5) سنوات، على الأقل. كما يجب أن يتم التحيين هذا في الحالات الآتية :
– حادث كبير في منشأته أو في منشأة مماثلة،
– وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار معارف تقنية جديدة متعلقة بالأمن.
يعرض المستغل مذكرة الأخطار، المحيّنة، مرة أخرى، على الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الخامس — كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 73
فتح المادةقبل القيام بأي نشاط بحث، في إطار امتياز المنبع أو عقد محروقات أو رخصة تنقيب، يجب على صاحب الطلب إرسال دراسة مخاطر على الصحة والأمن والبيئة. ويجب أن تتضمن هذه الدراسة جميع المخاطر الناجمة عن الأشغال المقرر إنجازها في مساحة البحث و/ أو التنقيب، ولا سيما :
– الحفر الاستكشافي والحفر الطبقي،
– الأشغال الجيوفيزيائية (الزلزالية)،
– حفر آبار المياه،
– تهيئة مخيمات الحياة،
– فتح طرقات الوصل. 22 غشت سنة 2021 م يحدد محتوى دراسة المخاطر، في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
قبل البدء الفعلي في الأشغال التي تغطيها دراسة المخاطر، يجب إجراء إعادة تقييم مفصلة للمخاطر الناجمة عن كل واحد من الأشغال المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية صاحب الطلب. ويجب إرسال إعادة التقييم إلى سلطة ضبط المحروقات لدراستها.
المادة 74
فتح المادةفي حالة إدماج أي نشاط إضافي لم تشمله دراسة المخاطر الأولية مثل حفر آبار جديدة أو حملات جديدة للمسح الزلزالي، وقبل الشروع فيها، فإّن ه يجب تحيين هذه الدراسة، ويجب عرض هذا التحيين على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.
المادة 75
فتح المادةيتم إجراء دراسة المخاطر على نفقة صاحب الطلب وتحت مسؤوليته، من طرف مكتب متخصص مؤهل أوليا وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 76
فتح المادةيتم تقديم دراسة المخاطر قبل ممارسة نشاط البحث من قبل صاحب الطلب، لدى سلطة ضبط المحروقات مقابل إشعار بالاستلام.
المادة 77
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بإجراء الدراسة الأولية لقبول دراسة المخاطر خلال مدة أقصاها ثلاثون
(30) يوماً.
يتعيّن على صاحب الطلب موافاة سلطة ضبط المحروقات بكل معلومة أو دراسة إضافية تطلبها. ويتاح لصاحب الطلب أجل مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ الطلب، لتوفير المعلومات الإضافية المطلوبة. يمكن تمديد هذه المدة بطلب من صاحب الطلب.
يعتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلب، خلال هذا الأجل، بمثابة تنازل عن طلبه.
المادة 78
فتح المادةفي حالة استيفاء دراسة المخاطر الشروط المحددة في المادة 73 أعلاه، ترسل سلطة ضبط المحروقات الدراسة إلى الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليمياً لفتح التحقيق العمومي طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا المرسوم، ولاستشارة لجنة المحروقات.
المادة 79
فتح المادةيتعين على الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليميا موافاة سلطة ضبط المحروقات بآراء اللجنة وبنتائج التحقيق العمومي في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ مراسلته (هم). 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
المادة 80
فتح المادةتبلغ سلطة المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة فيما يخص دراسة المخاطر وكذا نتائج التحقيق العمومي. ويتعين على صاحب الطلب القيام برفع التحفظات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التبليغ، ما عدا في حالة تمديد الأجل الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات.
المادة 81
فتح المادةتُرفض دراسة المخاطر في حالة ما إذا لم يتم رفع التحفظات في الأجل المذكور في المادة 80 أعلاه، وما لم يمنح أي تمديد. ويجب أن تبرر سلطة ضبط المحروقات رفض كل دراسة مخاطر، وتبلغ صاحب الطلب بذلك.
المادة 82
فتح المادةعند التصريح بمطابقة دراسة المخاطر أو في حالة رفع التحفظات في الأجل المحدد في المادة 80 أعلاه، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بقرار الموافقة.
الفصل السادس — إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات
المادة 83
فتح المادةيجب أن تكون منشآت وهياكل المحروقات وكذا نشاطات البحث، موضوع تحقيق عمومي.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي قد خضعت من قبل للتحقيق العمومي.
المادة 84
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بفتح التحقيق العمومي بعد خمسة عشر (15) يوما من استلام دراسات أو مذكرات التأثير على البيئة أو دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث.
يجب ألاّ تتجاوز مدة التحقيق ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التعليق.
المادة 85
فتح المادةفي إطار مشاريع المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم والمشاريع المتعلقة بنشاطات البحث، يدعو الوالي صاحب الطلب ليقدّم، خلال سبعة (7) أيام بعد فتح التحقيق العمومي، المشروع وآثاره وكذا تدابير التخفيف التي تم النظر فيها، لأعضاء لجنة المحروقات والأطراف المعنية التي حددها الوالي.
المادة 86
فتح المادةيجب أن يتم إعلام الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي بالنسبة لمنشآت وهياكل المحروقات ونشاطات البحث، من خلال تعليقه في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع، وإدراجه في صحيفتين يوميتين وطنيتين. ويوضح هذا القرار :
– موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل،
– الأوقات والأماكن التي يمكن الجمهور من خلالها إبداء ملاحظاتهم على سجل مرقّم ومؤشّر عليه مفتوح لهذا الغرض،
– تاريخ إقفال التحقيق.
المادة 87
فتح المادةيتحمل صاحب الطلب جميع النفقات المتعلقة بمختلف تدابير الإشهار الخاصة بالتحقيق العمومي وتلك المرتبطة بالعرض المذكور في المادة 85 أعلاه.
المادة 88
فتح المادةترسل طلبات الاستشارة المحتملة حول الدراسات أو المذكرات المذكورة أعلاه، إلى الوالي المختص إقليمياً.
يدعو الوالي الشخص المعني للاطّلاع على الدراسات أو المذكرات المذكورة أعلاه. ويجب صياغة الآراء والملاحظات وإرسالها إلى الوالي قبل إقفال التحقيق العمومي.
المادة 89
فتح المادةيعيّن الوالي، في إطار التحقيق العمومي، محافظا محققا يكلف بالسهر على احترام المتطلبات المحددة في أحكام المادة 86 أعلاه، فيما يخص تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي، وفيما يخص سجل جمع الآراء.
المادة 90
فتح المادةيكلف المحافظ المحقق أيضا بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية التي تهدف إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة.
المادة 91
فتح المادةيحرر المحافظ المحقق بعد نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وكذا استنتاجاته، ويدعو صاحب الطلب، عند الاقتضاء، في آجال معقولة، إلى تقديم مذكرة جوابية.
ويتوّج إقفال التحقيق العمومي بتقرير يحرره المحافظ المحقق. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نتائجه وآراءه والمذكرات الجوابية المذكورة أعلاه.
ويرسل هذا التقرير إلى الوالي في أجل خمسة عشر (15) يومًا من إقفال التحقيق العمومي.
وبالنسبة لمشاريع المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم والمشاريع المتعلقة بنشاطات البحث، يجب إرسال التقرير حول التحقيق العمومي إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل خمسة عشر (15) يومًا.
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 92
فتح المادةتحدد القواعد الفنية والأمنية المطبقة على منشآت غاز البترول المميع، التي تقل سعتها الإجمالية عن ستة (6) أطنان أو تساويها، وكذا كيفيات مراقبتها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 93
فتح المادةتبقى التراخيص المسلّمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، سارية المفعول وفقا لشروطها. وفي حالة ما إذا كانت، الدراسات أو المذكرات المتعلقة بالمنشأة أو الهيكل المعني(ة)، في حالة ما كانت موضوع تحيين، فإنها يجب أن تطابق أحكام هذا المرسوم.
الفصل الثامن — أحكام انتقالية
المادة 94
فتح المادةفي حالة ما إذا تم منح الموافقة المسبقة لإنشاء منشأة أو هيكل قبل بداية سريان هذا المرسوم، فإّن ه يجب أن تمنح رخصة الاستغلال طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 95
فتح المادةيجب إعادة تقديم ملفات طلب رخصة الاستغلال التي تم تقديمها بعد 19 يوليو سنة 2005، وفقًا لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يمكن سلطة ضبط المحروقات أو الوالي، حسب الحالة، طلب أي معلومة أو دراسات تكميلية أو ملفات تنظيمية وكذا دراسات أو مذكرات التأثير على البيئة ودراسات أو مذكرات الأخطار. 22 غشت سنة 2021 م
المادة 96
فتح المادةبالنسبة للحالات المذكورة في المادتين 94 و 95 أعلاه، يتم استبدال رخصة الشروع في الإنتاج المطلوبة بموجب المادة 6 أعلاه، بتقرير مراجعة، من قبل سلطة ضبط المحروقات أو لجنة المحروقات، حسب الحالة. ويجب رفع التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير المراجعة، للتأهل للحصول على تراخيص الاستغلال.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 97
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–09 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها.
المادة 98
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجدول (أ) قائمة المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات أ.1. منشآت التكرير أ.2. منشآت استخراج المحروقات ومعالجتها تعيين النشاط تكرير البترول والمكثفات.
الاستخراج والفصل والتجزئة والضغط والتجميع والتوزيع والتخزين في عين المكان ووسائل تصريف المحروقات، بما في ذلك نشاطات التسيير والدعم المرتبطة بها، المتواجدة في نفس مساحة الاستغلال.
الجدول المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات أ.3. هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب (باستثناء شبكات التجميع والتوزيع، قنوات الصرف، شبكات المنتجات النفطية وشبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها).
أ.4. أنابيب نقل المنتجات النفطية أ.5. منشآت تخزين الوقود، بما فيها منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بهذا التخزين (باستثناء محطات البنزين) أ.6. منشآت موانئ شحن أو تفريغ السفن البترولية أ.7. المنشآت التي تضمن عمليات تحويل المحروقات أ.8. منشأة تعبئة الغازات القابلة للاشتعال المميعة أ.9. منشأة تخزين الغازات القابلة للاشتعال المميعة، بما في ذلك منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بها أ.01. وحدات تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت
(أ) (تابع) تعيين النشاط أ.3.1. أنبوب نقل المحروقات بما في ذلك المنشآت المدمجة فيه.
أ.3.2. محطة الضغط أو الضخ مترابطة مع أنبوبين اثنين أو عدة أنابيب نقل المحروقات.
أ.3.3. المحطة : منشآت ذهاب أو وصول أنبوب واحد أو عدة أنابيب، بما في ذلك منشآت تخزين المحروقات.
أ.3.4. شحن أو تفريغ المحروقات في الموانئ النفطية وفي عرض البحر باستخدام العوامات.
نقل المنتجات النفطية بواسطة الأنابيب، بما في ذلك محطات الضخ المدمجة في الأنبوب ومحطات الذهاب والوصول.
التخزين : البنزين والنفتا والمازوت والكيروسين (بما في ذلك وقود الطائرات) وزيوت الوقود والوقود البحري.
عندما تكون الكمية الإجمالية المحتمل وجودها في المنشأة، أكبر من أو تساوي 10000 طن.
شحن أو تفريغ المنتجات النفطية والمنتجات المحولة.
أ.7.1. تمييع الغاز الطبيعي بما في ذلك منشآت تخزين الغاز الطبيعي المميع المرتبطة بمنشآت التمييع.
أ.7.2. فصل غاز البترول المميع، بما في ذلك منشآت تخزين غاز البترول المميع المرتبطة بمنشآت الفصل.
أ.7.3. البتروكيمياء والغاز كيمياء التي تستعمل المحروقات كمادة أولية أساسية.
تعبئة الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 200 طن.
تخزين الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 200 طن.
تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 500 طن.
الجدول (ب) قائمة المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات ب.1. منشأة تعبئة الغازات القابلة للاشتعال المميعة ب.2. منشأة تخزين الغازات القابلة للاشتعال المميعة، بما في ذلك منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بها ب.3. وحدات تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت ب.4. منشأة تصنيع أو تخزين أو توزيع المزلقات ب.5. منشأة تجديد الزيوت المستعملة ب.6. منشآت تخزين الوقود، بما فيها منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بهذا التخزين (باستثناء محطات البنزين) ب.7. محطات البنزين تعيين النشاط تعبئة الغاز القابل للاشتعال المميع أو توزيعه : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أكبر من 6 أطنان لكن أقل من 200 طن.
تخزين الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أكبر من 6 أطنان لكن أقل من 200 طن.
الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أقل من 500 طن.
تصنيع أو تخزين أو توزيع المزلقات: الكمية المخزنة أكبر من أو تساوي 10 أطنان.
تجديد الزيوت المستعملة.
تخزين : البنزين والنفتا والمازوت والكيروسين (بما في ذلك وقود الطائرات) وزيوت الوقود والوقود البحري.
عندما تكون الكمية الإجمالية المحتمل وجودها في المنشأة، أكبر من أو تساوي 50 طنا لكن أقل من 10000 طن.
المنشآت، سواء كانت مفتوحة للجمهور أو لا، حيث يتم نقل أنواع الوقود بما في ذلك غاز البترول المميع وقود والغاز الطبيعي المضغوط، من الخزانات الثابتة إلى خزانات وقود المرْكبات. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م الملحق الثاني محتوى دراسة التأثير على البيئة .1 ملخص تقرير دراسة التأثير على البيئة :
– تقديم النتائج الهامة والإجراءات المقترحة. .2 تقديم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، .3 السياق التنظيمي والمعياري المتعلق بأنشطة المشروع، .4 تقديم البدائل المحتملة للمشروع من خلال شرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، .5 تحليل الحالة الأصلية للمواقع المعنية بالمشروع :
– تعريف منطقة الدراسة وتحديدها،
– الوصف المفصل للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن خصوصا موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية أو البحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع،
– وصف الظرف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والتراثي،
– وصف الخصائص الاجتماعية والثقافية الرئيسية للمجتمعات المحلية المعنية بالمشروع، وخصوصا من حيث الديموغرافيا والسكن والتوظيف والصحة واستغلال الأراضي واستخدام الموارد الطبيعية، والمصلحة الأثرية. .6 الوصف المفصل لمختلف مراحل المشروع، لا سيما منها مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية)، .7 تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله ( لاسيما المصبات السائلة والنفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان...)، .8 تأثير المشروع على الرهانات البيئية العالمية (التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والحفاظ على طبقة الأوزون ...)، .9 الموارد المستهلكة (الماء والطاقة واستخدام الأراضي...)، .10 تحليل آثار المشروع على الأوساط المعنية :
– وصف الأساليب والخصائص المستعملة في تقييم التأثيرات البيئية، مع مراعاة الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع،
– تحديد وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. .11 وصف التدابير المزمع اتخاذها للقضاء على الآثار التي من شأنها إلحاق ضرر بمختلف مراحل المشروع، أو تقليصها و/أو تعويضها. وهي تتعلق خصوصا بالتدابير الهادفة للقضاء على التأثير في البيئة وتقليصها أو تعويضها، والمرتبطة بتوليد :
– الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزين المحروقات وعن منشآت إزالة الزيوت ومعالجة المياه،
– المياه الرسوبية المنزلية والصناعية، لا سيما منها المياه الزيتية و/ أو معالجة المياه،
– حرق الغاز أو تنفيسه، عند وجوده،
– الملوثات الجوية، لا سيما المركبات العضوية المتبخرة،
– النفايات الخاصة أو الخطيرة،
– الضوضاء. .12 وصف التدابير المقررة للحفاظ على الموارد الطبيعية والطاقة، وخصوصا استخدامها العقلاني، .13 وصف البرنامج الأولي للتسيير البيئي المتضمن، خصوصا :
– الوقاية من التلوث والتحكم فيه (التسرب والانسكاب والتفريغ في الجو، )... أثناء مرحلة البناء،
– تسيير النفايات،
– تسيير المواقع والأراضي الملوثة،
– تسيير طرح السوائل والغازات،
– برنامج مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية،
– الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية،
– تسيير المواد الخطرة،
– الإعلام والتحسيس البيئي،
– برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. .14 الآثار المالية المخصصة لتنفيذ التدابير الموصى بها، .15 كل حدث آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة تقدمها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة التأثير على البيئة المعنية.
محتوى مذكرة التأثير على البيئة .1 الوصف المفصل لحالة الموقع الأصلي ولبيئته، .2 وصف المنشآت المقررة والعمليات المستعملة، .3 السياق التنظيمي والمقياسي المتعلق بأنشطة المشروع، .4 وصف الظرف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والتراثي، .5 وصف مختلف مراحل المشروع، .6 تحديد التأثيرات البيئية للمشروع وتقييمها خلال كل مراحل حياة المنشأة المقترحة، .7 وصف التدابير المزمع اتخاذها من أجل الوقاية من الآثار البيئية الهامة المحددة للمشروع أو تقليصها أو تخفيفها أو تعويضها، .8 برنامج لمراقبة ومتابعة المؤشرات البيئية المكيفة لطبيعة النشاطات والمنشآت المقترحة وكذا إجراءات تسيير الجوانب البيئية ( النفايات، الطرح، الضجيج...)، .9 تقديم البدائل المحتملة للمشروع من خلال شرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، .10 ملخص غير تقني للمذكرة.
الملحق الثالث محتوى دراسة الأخطار .1 عرض عام للمشروع، .2 وصف المحيط المباشر للمشروع والأماكن المجاورة التي قد تتضرر في حالة وقوع حادث من خلال إحصاء النشاطات والمؤسسات المجاورة والمناطق وتهيئة المواقع والهياكل التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو العواقب المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلة، .3 وصف المشروع ومختلف منشآته (الموقع والحجم والقدرة والمداخل واختيار المنهج المعتمد والسير والمنتوجات والمواد اللازمة لتنفيذه...) مع استخدام خرائط، عند الحاجة (مخطط شامل ومخطط الوضعية ومخطط الكتلة ومخطط الحركة...)، .4 تقييم حالات الحوادث السابقة وتحليل تبادل الخبرة لمنشآت مماثلة، .5 وصف الإجراء وأساليب تحديد وتحليل المخاطر والعواقب وتقييمها مع تبرير وسائل أو نماذج الحساب المستعملة، .6 تحديد جميع عوامل المخاطر التي قد تنجم عن استغلال كل منشأة معتبرة. ويجب أن يأخذ هذا التحديد بعيّن الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة، .7 تحليل المخاطر وعواقبها المرتبطة باستغلال المنشأة أو الهيكل لتحديد الآثار الممكن حدوثها، بصفة مستوفية، بمنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها، ويجب في هذا التحليل أن : يحدد جميع المخاطر بشكل شامل، 22 غشت سنة 2021 م ويحتوي على أعمال النمذجة، ويرسم خريطة للسيناريوهات الرئيسية التي قد تنشأ، ويعين تصنيفا من حيث الخطورة والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر، .8 تحليل الآثار التسلسلية الممكن حدوثها، .9 تصنيف المخاطر حسب الترقيم الممنوح، .10 تحليل الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث (بمن فيهم العمال داخل المنشأة أو الهيكل)، وعلى البيئة وكذا الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة، .11 وصف التدابير الوقائية والحمائية لتقليص احتمالية وقوع حادث كبير، والحد من الآثار المترتبة عنه، ويتضمن العناصر الآتية :
– وصف المعايير التقنية والتجهيزات الموضوعة من أجل الأمن المدمج للمنشآت والهياكل،
– وصف التجهيزات والترتيبات الأمنية الموضوعة في المنشأة للحد من العواقب المترتبة على الحوادث الكبرى من أجل الحفاظ على صحة وأمن الأشخاص وحماية المنشآت والبيئة،
– وصف كل تدبير تقني وغير تقني ضروري للتقليل من العواقب المترتبة على حادث كبير، .12 سجل المخاطر الكبرى يتضمن نتائج التحليل النوعي للمخاطر، والتحليل الكمي للمخاطر، وتخطيط الاستجابة للمخاطر، .13 الاستنتاج العام الذي يجب أن يتعلق بمدى قبول السيناريوهات وكذا الوسائل التي يتصورها المستغل للتحكم في المخاطر، .14 ملخص غير تقني للدراسة.
محتوى مذكرة الأخطار .1 عرض بيئة المنشأة، .2 وصف المنشأة، .3 تحديد جميع عوامل المخاطر الناتجة عن استغلال كل منشأة. ويجب أن يأخذ هذا التحديد في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة، .4 تحليل تبادل الخبرة (علم الحوادث) لمنشآت مماثلة، .5 تحديد الأخطار وتحليل وتقييم المخاطر وعواقبها، .6 وصف التدابير الوقائية والحمائية للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث العرضية والحد من عواقبها، .7 الاستنتاج العام الذي يجب أن يتعلق بمدى قبول السيناريوهات وكذا الوسائل التي يتصورها المستغل للتحكم في المخاطر. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م الملحق الرابع محتوى دراسة المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث .1 تقديم صاحب الطلب ومكتب الدراسات، .2 ملخص تقرير دراسة المخاطر، .3 الوصف والتحليل المفصلان للحالة الأولية لظروف مساحة البحث الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية، ويتضمنان خصوصا الخصائص الأساسية و/ أو الحساسة لمختلف عناصر الوسط البري و/أو البحري، .4 الوصف المفصل لمختلف مراحل أشغال بحث المحروقات (مراحل التحضير والتنفيذ والتخلي عن الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأصلية)، ويتضمن خصوصا خصائص الوسائل والتقنيات والإجراءات المنفذة وكذا المواد والموارد المستعملة، .5 المنهجية المطبقة لتحديد المخاطر وتحليلها، .6 تحليل حالات الحوادث السابقة، .7 تحديد وتقييم الأخطار الناجمة عن نشاط البحث المتعلق بالصحة والأمن والبيئة، .8 تقييم المخاطر المباشرة وغير المباشرة، العاجلة والآجلة، المرتبطة بالأخطار المحددة، مع أخذ بعين الاعتبار تلك المرتبطة بنشاط بحث المحروقات حسب الظروف السطحية وشبه السطحية، خصوصا بالنسبة لعمليات الحفر، .9 وصف التدابير الوقاية والحماية المقترحة للحد من العواقب المنجرّة عن المخاطر المرتبطة بنشاط البحث على الصحة والأمن والبيئة، .10 الوصف المفصل لتدابير المتابعة والمراقبة.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-331
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.