قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتضمن مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين (2) :
أ) مكتب الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والنووي،
ب) مكتب الغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المواد الحساسة،
ب) مكتب توزيع المواد البترولية،
ج) مكتب حماية الممتلكات والمراقبة التقنية.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال مكتبين (2) :
أ) مكتب المستخدمين والتكوين،
ب) مكتب الميزانية والوسائل والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال وزير الطاقة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد عرقاب بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.